الخزعلي : عدم موافقة الحكومة على تعديل قانون مؤسسة الشهداء استخفاف بحقوق الشهداء

اعتبر النائب فالح حسن الخزعلي يوم الأربعاء ١٤/٦/٢٠١٧ قرار مجلس الوزراء بعدم الموافقة على مقترح التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 اعتبره استخفاف بحقوق الشهداء .

مؤكدا أن المادة 132 من الدستور مازالت مشلولة وغير مطبقة والقوانين حبر على ورق بمقدار لايقل عن 60 %

وقال الخزعلي ان عدم التعاطي بأيجابية من قبل مجلس الوزراء مع حقوق الشهداء وامتيازاتهم اجحافا بحق من بذلوا الدماء من اجل الوطن والمقدسات

داعيا “الامانة العامة لمجلس الوزراء الى عرض الاسباب الحقيقية التي دعتهم التصويت بعدم الموافقة على مقترح التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء لسنة 2016 والذي نص على انصاف ذوي الشهداء من موظفي المؤسسة ومساواتهم بأقرانهم في مجلس الوزراء.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com