النائبة حمدية الحسيني تطالب مجلس النواب بفرض كوتا للشباب لاتقل عن 25‎%‎ في القوائم الانتخابية

طالبت النائبة حمدية الحسيني يوم الخميس ١٧/٦/٢٠١٧ مجلس النواب بفرض كوتا للشباب لاتقل عن 25‎%‎ في القوائم الانتخابية لضمان مشاركة الشباب في الحياة العامة وفي صناعة القرارات ، فالشباب جزء لا يتجزأ من المجتمع وهم قاعدة الهرم السكني في العراق فمشاركتهم في الحياة العامة امر ضروري لتطور العراق ودليل على التحضر والتقدم.
واضافت الحسيني ان الشباب هم عماد اٍي امة وسر النهضة فيها، وهُم بناةُ حضارتِها، وخَطُّ الدفاع الاول والاخيرعنها، ويُشاركونَ في عمليَّاتِ التَّخطيطِ المهمّةِ،لذا نطالب بان تكون لهم مُشاركةُ بعملية الانتخابات القادمة؛ حيثُ تعدّ أصواتُ الشبابِ حاسمةً، وتُشكِّلُ جزءاً كبيراً لا يتجزَّأ من الأصواتِ الشامِلةِ..

وشددت النائبة الحسيني على ضرورة وضع بند في قانون الانتخابات يقضي بمشاركة الشباب وفق لناظم الكوتا المتعارف علية من اجل فسح المجال لهذه الطاقات الخلاقة .وعلى رئاسة مجلس النواب الاهتمام بهذا المقترح وجعله ضمن الاولويات لما له من اهمية للعملية السياسية.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com