النائب فالح الخزعلي” يدين الاعتداء الارهابي الذي تعرض له قاضي التحقيقي في محكمة استئناف البصرة
استنكر النائب فالح حسن الخزعلي يوم الخميس ٢٢/٦/٢٠١٧ الاعتداء الارهابي الذي تعرض له الاستاذ علي الكعبي قاضي تحقيقي محكمة البصرة الثالثة المختص بقضايا الارهاب يوم امس الاربعاء بواسطة عبوة ناسفة
“معتبرا ” هذه العملية الاجرامية هي استهداف للقضاء العراقي وسيادته و محاولة ثنيه عن مواصلة مهامه الوطنية للحفاظ على امن واستقرار المجتمع العراقي
وطالب الخزعلي القوات الامنية بتحمل مسؤولياتها وتفعيل الجهد الاستخباري ورصد العمليات الاجرامية قبل وقوعها للحد من الهجمات الارهابية التي تحصد ارواح المواطنيين
مشيرا الى ” وجود مجاميع وخلايا ارهابية نائمة تستهدف المواطنين الامنين بين الحين والاخر في مختلف المحافظات العراقية
واكد السيد النائب وقال ان المخاطر الامنية هي اشد خطورة من المواجهات العسكرية كونها تستهدف الاسواق والمحال التجارية والتجمعات السكانية في المناطق الامنة
وتابع الخزعلي
ان الاعتداء على السلطة القضائية انما هو اعتداء على ابناء البلد وسيادته وامنه الوطني
” متمنيا ” للسيد علي الكعبي الشفاء العاجل والعودة السريعة للمارسة مهامه الوطنية لتحقيق العدالة والاقتصاص من المجرمين والقتله والارهاب الاعمى الذي استباح المحرمات وسفك الدماء الطاهرة لابناء الشعب العراقي