حضر النائب فالح حسن الخزعلي يوم السبت 2017/7/1 الندوة الحوارية التي عقدت بحضور النائب زاهر العبادي تحت عنوان (الاساتذة الجامعيين بين المساواة والحرمان)
واكد الخزعلي خلال الندوة على مناقشة الكثير من المواضيع المهمة ابرزها قانون 103 لسنة 2012 الذي يعنى بأستحقاقات الموظفين من حملة الشهادات العليا
مبينا ” ان المشرع العراقي قد تناول في قانون 24 لسنة 1960 تفاصيل الخدمة الجامعية الا ان كثرة القوانين وتزاحمها ادى الى التضارب في فقرات القوانين وبالتالي حرمان شريحة مهمة من الاساتذة الجامعيين خصوصا في محافظة البصرة من حقوقهم القانونية
واوضح السيد النائب انه خاطب مكتب رئيس الوزراء حول استحقاقات الاساتذة الجامعيين المالية والمعنوية مبينا” ان رئاسة الوزراء حولت طلبه الى وزارة المالية/الدائرة القانونية التي حولته بدورها الى دائرة الموازنة العامة
مشيرا” الى ان هذه الاستحقاقات هي استحقاقات ثابته وفق القانون ويجب انصاف هذه الشريحة الهامة من الاساتذة الجامعيين حيث بلغ عدد المتضررين منهم اكثر من 192 في محافظة البصرة
ولفت الخزعلي الى ان ملف حقوق الاساتذة متابع من قبله بصورة مستمرة الى حين حصولهم على حقوقهم المالية والمعنوية وفق القانون