جـــــــدول اعمـــال الجلســـــة رقـــــــــم (1) الثلاثـــاء (4) تمـــوز 2017
أولاً: قــــرآءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.
ثانياً: تأدية اليمين الدستورية للسيد (فرات محسن الشرع) بديلاً عن السيد (محمد الطائي).
ثالثاً: القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية النقل البري الدولي لسنة 1975. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الخدمات والأعمار). (2 مادة).
رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون تعديل الغرامات الوارد في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الأخرى رقم (6) لسنة 2008. (اللجنة القانونية). (2 مادة).
خامساً: القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون المطابع الاهلية رقم (5) لسنة 1999. ( لجنة الثقافة والاعلام، لجنة الامن والدفاع). (6 مادة ).
سادساً: القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلاميــة الايرانيــة. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الاقتصاد والاستثمار). (2 مادة).
سابعاً: إستمرار مناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015. (اللجنة القانونية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني). (3 مادة).
تبـدأ الجلسة الساعــة: الحادية عشرة صباحاً.