قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة 1975

اللجنة المشرفة: لجنة العلاقات الخارجية

قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة 1975

باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً الى أحكمام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور. صدر القانون الآتي: رقم ( ) لسنة 2016 قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة 1975 المادة – 1- تنضم جمهورية العراق اتفاقية النقل البري الدولي لسنة 1975 والتي دخلت حيز النفاذ في 20/3/1978. المادة - 2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الأسبــــــــــاب الموجبــــــــة بهدف تسهيل المرور البري الدولي لمتعهدي النقل ووكلائهم من خلال حركة البضائع الخاضعة للأختام الكمركية بنظام بسيط وفعال من حيث التكلفة والحد من حالان التأخير على المعابر الحدودية ومرور حاويات الشحن والمركبات في التجارة الدولية، ولغرض الانضمام الى اتفاقية النقل البري لسنة 1975. شرع هـــــــذا القانون

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com