الخزعلي ” يستحصل الموافقات الرسمية لتخصيص قطع اراضي لوالدي الشهيد اضافة الى زوجته واولاده وفق القانون
استحصل النائب فالح حسن الخزعلي يوم الثلاثاء ٢٠١٧/٧/٤ موافقات الامانة العامة لمجلس الوزراء لتفعيل المادة (13) من القانون رقم 57 لسنة 2015 الخاص بتعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والاعمال الارهابية والمتضمن منح زوجة الشهيد واولادة ووالد الشهيد دار او شقة او قطعة ارض سكنية وتلتزم الوزارات الحكومية المعنية بتنفيذ هذا القرار بأسرع وقت .
وبين الخزعلي ” ان المادة (13) من القانون بقيت معطلة وغير معمول بها منذ صدورها سنة 2015 ، وبعد المخاطبات الرسمية الصادرة من مكتبه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء / مكتب رئيس الوزراء حصلت الموافقة والايعاز الى وزارة الاعمار والاسكان والمديريات التابعة لها في المحافظات على تفعيل المادة المذكورة والعمل على تخصيص قطع اراضي لوالدي الشهيد اضافة الى زوجته واولاده
واكد الخزعلي ” على ضرورة تطبيق القوانين النافذة خصوصا فيما يتعلق بمستحقات الشهداء المضحين الذين بذلو الدماء فداء للوطن والمقدسات وان على جميع المعنيين انصاف ذوي الشهداء واكرامهم بما يتناسب وحجم التضحيات التي قدموها