لجنة الزراعة تناقش مشروع قانون الري ورفعه للقراءة الثانية 

عقدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار اجتماعاً يوم الاربعاء 5/7/2017 ناقشت اللجنة  برئاسة النائب فرات التميمي وبحضور عددا من السادة اعضاء اللجنة لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.
وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة مناقشة مشروع  قانون الري واحالته الى هيئة الرئاسة لغرض قراءته القراءة الثانية .
وناقشت اللجنة ايضاً الوضع القانوني للشركة العامة للتجهيزات الزراعية وامكانية حلها او دمجها او تحولها الى القطاع المختلط وفقاً لقانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 ونقل صلاحيتها الى المحافظات حسب حاجة المحافظات الفعلية وتنوع انماطها الزراعية ، فضلاً عن  الاتفاق على استضافة رئيس مجلس ادارة الشركة واعضائها في اللجنة لاتخاذ القرار المناسب والاطلاع على سياسة ادارة الشركة وموجوداتها.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com