الرئيس الجبوري يترأس اجتماعا لرؤساء اللجان والكتل النيابية

ترأس رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري وبحضور النائب الاول لرئيس المجلس الشيخ همام حمودي ونائب رئيس المجلس السيد ئارام شيخ محمد اليوم الاربعاء 5/7/2017، اجتماعا لرؤساء اللجان والكتل النيابية لبحث عمل المجلس خلال الفصل التشريعي الجديد.
وشدد الرئيس الجبوري خلال الاجتماع الذي عقد في القاعة الدستورية لمجلس النواب على اهمية الاسراع بالتشريعات القانونية المهمة وتفعيل الدور الرقابي للمجلس من خلال الاستجوابات والاسئلة الشفهية والمكتوبة فضلا عن اهمية التزام السيدات والسادة النواب بحضور جلسات المجلس.
من جانبه لفت السيد ئارام شيخ محمد نائب رئيس مجلس النواب الى ان جميع مشروعات القوانين المحالة من قبل الحكومة تم ارسالها الى اللجان النيابية وقلة منها تم تاجيلها لوجود خلافات بشأنها نافيا اي دور للمجلس في تعطيل تشريع القوانين، داعيا الحكومة الى تعزيز التنسيق مع مجلس النواب لغرض الاسراع بتشريع القوانين.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على اعتماد الية جديدة لتسجيل حضور السيدات والسادة النواب للجلسات بمايؤمن انتظام عمل المجلس وتثبيت توقيتات بخصوص عمليات استجواب الوزراء ورؤوساء الهيئات المستقلة من دون اي استثناء عبر لجنة نيابية خاصة تنظر بطلبات الاستجواب.
وجرى خلال الاجتماع الموافقة على احالة ملفات النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم الى اللجنة القانونية لغرض حسم مسالة التعامل معها فضلا عن وضع جدول عمل محدد خلال الجلسات المقبلة وان يتم توجيه كتب رسمية الى ممثل الحكومة في مجلس النواب لغرض الالتزام بالتوقيات الزمنية الخاصة بالاجابة على الاسئلة الشفهية والمكتوبة والمقدمة من السيدات والسادة النواب.
واتفق المجتمعون على عرض اسماء اعضاء مجلس الخدمة الاتحادي في جلسة يوم الاثنين المقبل بعد التزام الحكومة بالاسماء المرشحة فضلا عن ضرورة استكمال المفاوضات بين نواب محافظة كركوك بشان مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات من اجل عرض مشروع القانون في جلسة الاسبوع المقبل مؤكدين على اهمية الاسراع بتشريع قانون انتخابات مجالس المحافظات.

 

 

 

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
5/7/2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com