محضر جلسـة رقـم (2) الخميس (6/7/2017) م
عدد الحضور: (190) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:40) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثانية من الدورة الانتخابية الثالثة السنة التشريعية الرابعة الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
في البداية، يعزي مجلس النواب العراقي، النائب أحمد المدلول لإستشهاد أحد أقرباءه في معارك الشرف ضد داعش، والنائب محمد الحلبوسي لوفاة أحد ذويه.
الرحمة والغفران للشهداء والصبر والسلوان لذويهم.
الفاتحة على أرواح شهداء العراق وموتى العراقيين.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
شكراً.
قبل أن نبدأ بجلسة الأعمال، هناك بيانين:-
الأول: يتعلق بإعدام ما يزيد على (200) من الأبرياء من أهالي تلعفر والذين كانوا يرومون الهروب والخلاص من بطش داعش.
ممثلوا تلعفر، يتفضلون لقراءة البيان.
الثاني: يتعلق بالحويجة ورغبة العراقيين بتحريرها أيضاً.
ممثلوا محافظة كركوك.
مع أن توجهات رؤساء الكتل ورئاسة المجلس، البيانات يكون مجال قراءتها في قاعة الإعلام ولكن لأهمية وخطورة ما تم تقديمه اليوم.
– النائب عز الدين عبد الله حسين الدوله:-
يقرأ بيان يتعلق بإعدام ما يزيد على (200) من الأبرياء من أهالي تلعفر والذين كانوا يرومون الهروب والخلاص من بطش داعش. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا نواب كركوك، تفضلوا.
– النائب عز الدين عبد الله حسين الدوله:-
الفاتحة على أرواح الشهداء.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا لا يجوز، لا يصح هذا التعقيب.
تفضلوا.
– النائب محمد علي محمد تميم:-
يقرأ بيان يتعلق بالحويجة ورغبة العراقيين بتحريرها. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
*الفقرة ثانياً: تأدية اليمين الدستورية للسيد فرات محسن الشرع بديلاً عن السيد محمد الطائي، والسيد فرزنده زبير محمود بديلاً عن السيد خسرو عبد الله إسماعيل.
قدم طلب موقع من السيد فرزنده زبير وكذلك من السيد رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وحيث أن السيد المرشح فرزنده زبير محمود ينتمي إلى كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني عن محافظة دهوك وحيث أن السيد خسرو عبد الله إسماعيل ينتمي إلى كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني عن محافظة دهوك بحسب الدائرة البرلمانية، قسم شؤون الأعضاء ذي العدد (ش/272) في 5/7/2017 وحيث أن المقعد الشاغر يعوض من الكتلة التي ينتمي إليها العضو المشمول بالإستبدال ضمن قائمة المحافظة إستناداً إلى نص المادة (2) من قانون إستبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 المعدل وحيث أن السيد المرشح فرزنده زبير محمود ينتمي إلى ذات الكتلة التي ينتمي إليها السيد النائب المستقيل خسرو عبد الله إسماعيل، عليه فأن ترشيح السيد فرزنده زبير محمود يكون موافقاً للمادة (2) ثانياً، من قانون إستبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 المعدل التي نصت على إذا كان المقعد الشاغر ضمن مقاعد المحافظة التي حددها القانون الإنتخابي فيعوض من الكتلة التي ينتمي إليها العضو المشمول بالإستبدال ضمن قائمة المحافظة وفي حال إستنفاذ أسماء المرشحين في محافظة ما فعلى الكيان المعني تقديم إسم مرشح آخر على أن يكون من بين من رشحهم الكيان ضمن القائمة الإنتخابية في محافظة أخرى.
إذن، يتم إستدعاء السيد فرزنده زبير محمود لتأدية القسم.
كذلك وبناءً على طلب قدم من السيد النائب حامد الخضري رئيس كتلة المواطن بالإشارة إلى قرار مجلس النواب الموقر بإقالة النائب محمد الطائي وهو ينتمي إلى ذات الكتلة الإنتخابية وذات المحافظة التي قدم عنه البديل السيد فرات محسن الشرع عن محافظة البصرة بديلاً عنه لإشغال مقعده في عضوية المجلس إستناداً لأحكام البند (2) من المادة (2) من قانون إستبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 المعدل يتم أيضاً إستدعاء السيد فرات محسن الشرع لتأدية القسم.
تفضلوا.
(أدى السيد فرزنده زبير محمود والسيد فرات محسن الشرع اليمين الدستورية).
الآن، فقط نعود لدينا تصويتات.
الآن:-
*الفقرة ثالثاً: التصويت على صيغة قرار بإعتبار ناحية الفرات منطقة منكوبة وجريمة القتل العمد لأبناء عشيرة آلبو نمر جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
وقد قدم من اللجنة القانونية، يرجى إستصدار قرار خاص بإعتبار جريمة ناحية الفرات منطقة منكوبة وجريمة القتل العمد لأبناء عشيرة آلبو نمر جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وعرضه على المجلس الموقر لغرض التصويت.
يقرأ صيغة قرار بإعتبار ناحية الفرات منطقة منكوبة وجريمة القتل العمد لأبناء عشيرة آلبو نمر جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. (مرافق)
تصويت المجلس.
السيدات والسادة أعضاء المجلس، صيغة القرار قرأت، أطلب من المجلس الموقر التصويت على الصيغة.
ملاحظة؟ في ما ذكر؟ نعم، تفضل، ممكن تتفضلون.
– النائب عبد الاله محمد طاهر النائلي:-
سيادة الرئيس، هذه الجريمة ندينها ونستنكرها في مجلس النواب ولكن ان تصدر من مجلس النواب انها منطقة منكوبة وجريمة ابادة جماعية وجريمة ضد الانسانية هذه أول مرة، صدرت قرارات كثيرة، جريمة الانتفاضة الشعبانية صوت عليها مجلس النواب كجريمة ضد الانسانية، جريمة الانتفاضة الشعبانية التي خلفت (350,000) شهيد، جريمة سبايكر، جرائم اخرى اكبر من هذه الجريمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مجلس الوزراء في يوم 25/3 قرر مجلس الوزراء بجلسته الثانية عشر المنعقدة بتاريخ 24/3 /2015 الموافقة على اعتبار الجرائم المرتكبة من عصابات داعش الارهابية بحق مكونات الشعب العراقي جرائم ابادة جماعية وكما مبين أدناه (1) ذاكرين جريمة القتل العمد لسجناء سجن بادوش (2) جريمة القتل العمد لأبناء عشيرة البونمر والجبور واللهيب والعبيد (3) جريمة قتل وتهجير المدنيين من الكورد والمسيحيين والأيزيديين والشبك في سهل نينوى وسنجار(4) جريمة القتل العمد والتهجير للتركمان في تلعفر وبشير، بناءً على هذا القرا ر أحيل الى اللجنة القانونية بطلب موقع من عدد من السيدات والسادة اعضاء المجلس وطلب رأي اللجنة القانونية التي زودتنا بالصيغة التي قُرأت الآن والرأي هو رأي المجلس في ذلك
– النائب خلف عبدالصمد خلف:-
الحقيقة أنا أعتقد أن نجمع بين الرأيين، هذه الجرائم هي ضد الأنسانية، لكن أقول لكي نجمع بين الرأي الأول والرأي الثاني أن تضاف الجرائم الأخرى ونعتبرها بنفس المستوى الذي صدر في هذا القرار.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
طبعاً نحن نحترم جميع القرارات التي تصدر من مجلس النواب ومجلس الوزراء ولكن هناك حقيقة لا بد من بيانها حول هذه القرارات، عندما توصف هذه الجرائم بأنها جرائم ابادة أو جرائم ضد الأنسانية هو توصيف معنوي طبقاً للتشريعات العراقية اذ ليس لدينا قانون نافذ يوصف هكذا أفعال بأنها جرائم ابادة أو جرائم ضد الأنسانية على هذا الأساس نعم ورد هذا التوصيف في الاتفاقيات الدولية ومن بينها آخرها نظام روما الأساسي والعراق لم ينظم الى هذا الأتفاق، على هذا أنا أقول ان هذا التوصيف معنوياً ليس له قيمة من الناحية القانونية الفعلية، أي لا يرتب أثر قانوني لأنه لا يوجد لدينا قانون نافذ يجرِّم هذه الأفعال بهذا التوصيف.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
لا شك أن البو نمر تعرضوا الى اضطهاد وابادة في الرمادي وكان لهم موقف شجاع وتصدو ولا بد أن يكرموا ولا بد أن يشاد بتضحياتهم وبطولاتهم وهذه العشيرة الغيورة الكريمة العزيزة الابية الجريئة التي تصدت لداعش وأنا مع انصاف هذه العشيرة ومع انصاف كل من رفع السلاح بوجه داعش هم وفي المحافظات الأخرى وستبقى الصياغة أولا ضد الانسانية ثم الناحية منكوبة لا نختلف على الصياغات ولكن البو نمر ضحوا وجاهدوا ووقفوا وصمدوا ولا بد أن يُكرموا.
– النائب عبد الكريم علي عبطان:-
نقطة النظام بموجب المادة (37) أولاً من النظام الداخلي هذه مشكلة مزمنة دائماَ جدول الأعمال يعد خلافاً لنص الفقرة أولاً المادة (37) من النظام الداخلي والتي تنص على أنه تعد هيأة الرئاسة جدول الأعمال الاسبوعي لمجلس النواب بالتنسيق مع رؤساء اللجان المختصة وتقوم بتوزيعه أو تبليغه للأعضاء قبل انعقاد الجلسة الأولى الاسبوعية بيومين وهذا لا يحصل مع الأسف، صيغة القرار لم نطلع عليها قبل انعقاد الجلسة لكي نقدم ملاحظاتنا ودراستنا ومناقشتنا بشكل قانوني، النقطة الأهم كيف نجمع في صيغة قرار واحد بين اعتبار ناحية الفرات ناحية منكوبة وأعتبار جريمة القتل العمد لأبناء عشيرة البو نمر جرائم ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية، لا بد أن يكون لكل منها صيغة قرار مستقل عن الأخرى لأن كل جريمة لها أسبابها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوم أمس كان اجتماع للسادة والسيدات رؤساء الكتل ورئاسة المجلس وتحدثنا عن جدول الأعمال وأتوقع أن السيد رئيس الكتلة بلغ الجميع، بلغ جنابكم بأن هنالك جدول مُعد لهذا الفصل سوف يوزع هذا اليوم، فأرجو أن لا نُعيد هذه الملاحظة مرة أخرى.
السيدات والسادة الأعضاء، الآن الرأي لرئاسة المجلس أن صيغة القرار التي وردت من مجلس الوزراء والتي تشتمل على اعتبار الجرائم الإرهابية بحق مكونات الشعب العراقي جرائم إبادة جماعية، وكما مبين، جريمة القتل العمد لنزلاء سجن بادوش ومنسوبي قاعدة سبايكر العسكرية العُزَّل، جريمة القتل العمد لأبناء عشائر البو نمر والجبور واللهيب والعبيد، جريمة قتل وتهجير المدنيين من الكرد والمسيحين الأيزيديين والشبك في سهل نينوى وسنجار، جريمة القتل العمد والتهجير للتركمان في تلعفر وبشير جملةً واحدة يتخذ القرار بشأنها على أنها جرائم إبادة جماعية، هل نمضي بذلك؟
أذاً بهذه الصيغة أطلب من المجلس الموقر التصويت، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة على اعتبار الجرائم الإرهابية بحق مكونات الشعب العراقي جرائم إبادة جماعية).
هذا لا يمنع من التطرق الى حوادث وجرائم أخرى يمكن عرضها بصيغة أخرى، لا يعني ما تم ذكره على سبيل الحصر.
عشيرة الجغايفة، أقول لك الجغايفة جبور والجبور مشمولين.
*الفقرة رابعاً: التصويت على تشكيل لجنة لغرض الخروج بالصيغة النهائية لمشروع قانون دمج وإلغاء بعض الوزارات (الفقرة الخاصة بدمج وزارة العلوم والتكنولوجيا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي).
في الحقيقة قُدم طلب من السيد رئيس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، يرجى التفضل بالموافقة على إدراج التصويت على تشكيل لجنة من السادة المدرجة أسمائهم في جلسة مجلس النواب لغرض الخروج بالصيغة النهائية لمشروع قانون دمج وإلغاء بعض الوزارات، حينما عُرض مشروع القانون وأُثير حوله جدل، حصل الرأي أن لجنة التعليم العالي والبحث العلمي تدرس هذا الموضوع حتى لا يتقاطع مع تشريعات وقوانين سابقة، وهذا يحتاج الى موافقة المجلس بشأن تشكيل هذه اللجنة، وبالتالي السيد رئيس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي قدم لجنة من ثمانية شخصيات.
السيد محمد حمزة الشمري، السيد أحمد طه الشيخ، السيدة بيريوان خيلاني، السيد هيثم رمضان الجبوري، السيد فالح ساري عبدالله، السيد محمد عطية السراج، السيد فؤاد كاظم الشاطي، السيد طورهان المفتي.
فتصويت المجلس على تشكيل هذه اللجنة، تصويت.
السيدات والسادة، هذه اللجنة مختصة بموضوع دمج الوزارات وعلى وجه التحديد دمج وزارة العلوم والتكنلوجيا مع وزارة التعليم العالي لدراسة الأمر بشكل واضح وللحيلولة دون تقاطع التشريعات.
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
سيادة الرئيس القانون جنابكم حولته على سبع أو ثمانية لجان، لجان مختصة جلست جلسات متعددة قدمته قراءة أولى وقراءة ثانية وبالتالي لجنة التعليم العالي هي عضو في هذه اللجنة المشكلة، نحن وصلنا الى صيغ نهائية فيما يخص هذا القانون، اليوم تأتي لجنة التعليم العالي تُقدم مقترح بدون التشاور مع اللجان الأخرى أعتقد لا توجد فيه مصلحة، لذلك أطلب أنه نفس اللجان اللتي حضرتك قمت بالتهميش على أصل القانون هي تستمر وتقدم القانون بصيغته النهائية.
جميع اللجان، سيدي الرئيس تسمح لي لجنة الخدمات اللجنة المالية، لجنة الثقافة، لجنة السياحة، لجنة التعليم العالي، جميع اللجان، الشهداء والسجناء، جميع اللجان مشتركة في هذا القانون، وبالتالي اللجان هي مكلفة بأن تُعد الصيغة النهائية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس لجنة التعليم العالي موجود.
تفضل ممكن أن توضح للمجلس، واذا ترغب بالتداول مع اللجان الأخرى، لا مانع من تأجيل فقرة التصويت، تفضل لبيان رأيك.
– النائب شيركو ميرزا محمد ابراهيم:-
قبل شهرين مضت قمنا بعمل ندوة بحضور اللجنة المالية واللجنة القانونية وتبلورت عنها تشكيل لجنة لمتابعة موضوع دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا ووزارة التعليم، وهنالك إشكال آخر وهو أن هنالك حوالي (10) آلآف موظف في وزارة العلوم والتكنولوجيا قامت وزارة التعليم بتوزيعهم على الفروع والتشكيلات وهذا يعتبر إجحاف كبير بحق الموظفين، لذا نحن نطالب بتشكيل هذه اللجنة لمتابعة هذا الموضوع وإيجاد حلول وسبل لمعالجة المشكلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل رأيك بأن نمضي بالعرض أو تقومون بالتداول مع اللجان؟
– النائب شيركو ميرزا محمد امين ابراهيم:-
نعم، نمضي ففي كل اللجان موجود بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل بعد التداول معهم؟
– النائب شيركو ميرزا محمد امين ابراهيم:-
نعم نستطيع أن نضيف أيضاً لجنة الشهداء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس لجنة التعليم العالي، أرجو دراسة هذا الطلب مع اللجان المعنية وتقديمه بشكل واضح.
– النائب محمد حمزه جار الله الشمري:-
أن هذا الموضوع كان خلاصة ندوة أقمناها لجنة التعليم العالي حول موضوع دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا مع وزارة التعليم العالي وأشارت في هذه الندوة كل الجهات المختصة من وزارة العلوم والتكنولوجيا ووزارة التعليم العالي والإخوة في اللجنة المالية وبعض الإخوة في مجلس النواب قاموا بالحضور أيضاً ووصلنا الى قرار تشكيل لجنة بعد أن أتفقنا على الرأي بأن وزارة العلوم والتكنولوجيا التي كانت بالأساس هي ما يُعرف بهيأة البحث العلمي أو مجلس البحث العلمي، لذا أردنا أن نُصيغ صياغة نهائية هذا الموضوع وأنا أستغرب الآن من أخي وعزيزي فالح الساري، بعد أن كنا اتفقنا عليه وهذا يخص وزارة العلوم والتكنولوجيا ووزارة التعليم العالي ونحن قمنا بجلبهم معنا حتى يكون لهم رأي ولا ننفرد نحن بالقرا،ر نحن نريد المضي بهذه اللجنة لأن هذا وقت بصراحة ولا يوجد داعي للتأجيل وأتمنى من الإخوان أن يصوتوا لأنه كل ما هنالك هي لجنة تريد أن تصيغ صياغة نهائية قرار لحل المشكلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذاً السيدات والسادة مرة أخرى إذا تتفضلون، لجنة التعليم العالي لإختصاصها المتعلق بوزارة التعليم العالي ووزارة العلوم والتكنولوجيا قدمت مقترح بتشكيل لجنة لدراسة مشروع قانون دمج الوزارات حتى لا يتعارض مع تشريعات أخرى وعلى وجه التحديد وزارة العلوم والتكنولوجيا ووزارة التعليم العالي، بالنسبة لنا لا مانع لدينا أن نمنحهم الفرصة لدراسة الأمر، لذا أرجو من المجلس الموقر التصويت على أسماء اللجنة المقدمة من السيد رئيس لجنة التعليم العالي. تصويت.
السيد رئيس اللجنة، يبدو أن هنالك توجه بإقناع المجلس فعليه سوف نعيد الطلب لجنابك وتقوم بالمداولة مع الجميع وتقديمه حال نضوج الموضوع. البارحة كنا نتكلم عن النصاب ولدينا تصويتات.
التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون مجلس الدولة، الجهة طالبة التشريع رئاسة الجمهورية بموجب كتاب رقم (1156) في 10/4/2017، هو مشروع قانون أُحيل الى اللجنة القانونية وهو مشروع قانون يعتبر جديد يتعلق بمجلس شورى الدولة، الغاية من هذا المشروع كما ذُكر الحفاظ على استقلالية القضاء الإداري وانسجاماً مع المطلب الدستوري في المادة (101) وما سارت عليه الكثير من دول العالم بربط مجالس الدولة أو جعلها مستقلة لا ترتبط بالجهة التنفيذية سواء برئاسة الجمهورية أو بمجلس القضاء أو تكون مستقلة، ومشروع القانون الذي قُدِم يجعل مجلس شورى الدولة غير مرتبط بوزارة العدل وإنما يتخذ صيغة أخرى حسب مشروع القانون برئاسة الجمهورية وهنالك رأي بأن يكون مستقل هنالك رأي بمجلس القضاء، الحقيقة أُثير إعتراض بعد قراءة مشروع القانون القراءة الأولى حصل اعتراض من حيث المبدأ وحصل إتفاق على أن المجلس الموقر هو الذي يُقرر المضي بمشروع القانون من عدمه، معناه إذا قمنا بالمضي بمشروع القانون معناه نمضي باتجاه استقلالية مجلس شورى الدولة عن الجهة التنفيذية وارتباطه بجهة أخرى أو يُرد القانون بمعنى بقاء الحال على ما هو عليه، السيد ممثل الحكومة إذا كان لديه رأي واللجنة القانونية كذلك حتى نقوم بعرض الموضوع للتصويت.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
الموضوع تم طرحه في مجلس الوزراء في الجلسة (23) بتاريخ 6/6/2017 سوف اقرأ لكم قرار مجلس الوزراء، قرر مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية (23) المنعقدة بتاريخ 6/6/2017 ما يأتي: (تأييد مشروع قانون مجلس الدولة المقدم من قبل السيد رئيس الجمهورية بعد تعديل جهة ارتباط المجلس آنفاً لتكون مجلس الوزراء بدلاً عن رئيس الجمهورية). نحن فقط لدينا هذا الرأي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. هذا تعديل، لكن من حيث المبدأ يُفهم أن الحكومة تؤيد مشروع القانون. اللجنة القانونية حتى نستطيع ان نقوم بالتصويت.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
مشروع قانون مجلس الدولة المشار اليه والمرسل من قبل رئاسة الجمهورية، لا يحتاج حتى ان نعرضه للتصويت من حيث المبدأ لأن الدستور جاء بنص واضح جداً، في المادة (101) الذي ينص كما يلي، المادة (101) من الدستور يجوز بقانون انشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الاداري والإفتاء والصياغة وتمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة امام جهات القضاء إلا ما استثني منها بقانون، فلذلك أنا أطلب من هيأة الرئاسة المضي بتشريع هذا القانون، وما بينه ممثل الحكومة بأنه يرتبط بمجلس الوزراء، هذا موضوع يُناقش في القراءة الثانية حول إرتباط مجلس الدولة ونطلب المضي بتشريعه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة، من يعترض على المضي بتشريع القانون، من يعتقد بمخالفته من حيث المبدأ، من يرى برده يرفع يده، من يرى بالاعتراض على مشروع القانون من حيث المبدأ، تصويت لمن يعترض. تصويت.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
اذاً يمضي مشروع القانون بالتشريع.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي (نقطة نظام):-
سبق وان طلبت لجنة الصحة والبيئة بكتاب مرفوع الى هيأة الرئاسة برقم (312) في 16/5/2017، وضع مشروع قانون الضمان الصحي للتصويت من حيث المبدأ، وسبق ان وضع في جلستين (37،36) ونستغرب بعدم وضعه الان في جدول اعمال اليوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوضع على جدول الاعمال، كل مشروع قانون أو مقترح يوضع على جدول الاعمال.
– النائب توفيق موحي احمد الكعبي:-
في البصرة حالة اعتقد خطرة جداً وأرجو الانتباه من قبل مجلس النواب، وهي تعرّض السادة القضاة الى وضع عبوات ناسفة عندما يقوموا بالحكم على المجرمين، والقاضي (علي الكعبي) تعرض مرتين الى وضع عبوة ناسفة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، أوضح شيء، ما تتحدث به أمر مهم لا ينبغي ان يتم الحديث به لماماً ونحن ماضين في جدول الاعمال، اذا تريد هذا الموضوع يدرج على جدول الاعمال في السياقات ندرجه ونناقشه، أوقات السيدات والسادة اعضاء المجلس محترمة، نحن لدينا جدول الاعمال ماضين فيه، اذا كان هناك من أمر يستوجب النقاش نطرحه ضمن جدول الاعمال ونمضي به، لان لديك رأي وللآخرين آراء أعتقد تُعزز ما تقول، فنشكر إهتمامك بهذا الأمر، هي ليست قضية خلافية ونحن متضامنين باستقلال القضاء وعدم التعرض لهم، ونشكر إهتمامك.
*الفقرة سادساً: التصويت على مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.
السيدات والسادة اعضاء المجلس فقط ان نحافظ على النصاب تسمحون، الفقرة سادساً وسابعاً لأن نصوصها قليلة نستطيع ان نصوت عليها قبل ان نأتي الى اصلاح النزلاء على ان نحافظ على النصاب فأرجو بقاءكم.
*الفقرة سابعاً: التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 (اللجنة القانونية).
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
الفقرة المتعلقة بقانون تعديل مفوضية الانتخابات، هناك طلب من اللجنة القانونية بتأجيل التصويت اليوم على هذا القانون باعتبار نحن ننتظر جواب المحكمة الاتحادية حول الاستفسار الذي مضى، ويوم أمس ايضاً وصلنا تعديل من قبل الحكومة تعديل قانون المفوضية، فنريد ان تطلع اللجنة القانونية على مشروع القانون المرسل من قبل الحكومة ومقارنته بهذا التعديل، فنطلب التأجيل على التصويت هذا اليوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية تطلب تأجيل الفقرة سابعاً. لا مانع.
*الفقرة ثامناً: التصويت على مشروع قانون تعديل قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965. (اللجنة القانونية، لجنة الثقافة والاعلام).
السيدات والسادة. قُدم طلب إستقالة من مجلس النواب العراقي من قبل السيد النائب (طالب عبدالواحد الخربيط)، موقع في 6/7، والمتضمن طلب قبول إستقالته من مجلس النواب للأسباب التي أوردها في الطلب، ونصت المادة الأولى من القانون رقم (40) لسنة 2007، قانون إستبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 على:
تنتهي العضوية في مجلس النواب لأحد الأسباب الآتية:-
3- إستقالة العضو من المجلس في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة/ثالثاً من هذه المادة، وبالرجوع إلى نص الفقرة/ثالثاً من المادة نجد النص على ثالثاً (تسري الفقرة/أولاً من الأمر رقم/9 لسنة 2005 على عضو مجلس النواب وأعضاء الرئاسة في حالة تقديم إستقالته وقبولها من قبل المجلس بالأغلبية المطلقة على أن لا تقل مدة عضويته في مجلس النواب عن سنة واحدة).
ثانياً: بالرجوع إلى الطلب المقدم يظهر أن المُقدِّم توجه بتقديم إستقالته إلى رئاسة مجلس النواب دون الإشارة إلى طلب موافقة المجلس على الإستقالة، إستناداً إلى الفقرة/ثالثاً من المادة الأولى من القانون، عليه للنائب تقديم إستقالته، وتعد هذه الإستقالة سبباً من أسباب إنتهاء العضوية إستناداً إلى المادة الأولى/أولاً/3 من القانون دون الحاجة إلى موافقة مجلس النواب.
ثالثاً: نصت المادة (43) من النظام الداخلي للمجلس على (…..)، عليه بالإمكان إتخاذ ما يلزم لتشكيل لجنة تحقيقية لتقصي الحقائق فيما تضمنه طلب النائب، باعتبار أن هناك أسباباً تم ذكرها تحتاج إلى معرفة، وبناءً على ما ذُكر فإن القانون لا يشترط موافقة المجلس الموقر، وتعد الإستقالة المقدمة من النائب (طالب عبدالواحد الخربيط) مقبولة، وبالتالي تنتهي عضويته في مجلس النواب العراقي.
اللجنة المختصة تفضلوا.
– النائب شوان حويز فريق الداوودي:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون تعديل قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حيدر ستار فرحان المولى:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون تعديل قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965، مع التعديل المقترح.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب (نقطة نظام):-
النص يقول: (ينقش ختم جمهورية العراق على أختام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة).
بقية الجهات (رئاسة الجمهورية، مجلس القضاء، مجلس النواب) لم يشر إليها، فقط يتعلق بالوزارات. أرجو تعديل هذه المادة لتصبح كل دوائر الدولة مشمولة بالتعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة.
– النائب سليم شوقي عبدعلي دويلي:-
كلام صحيح، يفترض أن يعدل ويشمل جميع الجهات الحكومية الرسمية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن ما هي الصيغة؟
الفقرة التي تضاف (وجميع مؤسسات الدولة).
– النائب حيدر ستار فرحان المولى:-
المادة (3) تعالج هذه النقطة، وسنصل إليها إن شاء الله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2)، التعديل المقترح.
إذا لم تعالج نرجع إليها. تضاف فقرة في المادة (2)، التعديل المقترح (وجميع مؤسسات الدولة).
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
في المادة (1)، النص الحكومي يقول: (لا يجوز إستعمال شعار جمهورية العراق للأغراض التجارية أو الصناعية أو في لوحات الإعلانات إلا بإذن خاص يصدر من رئيس مجلس الوزراء).
التعديل المقترح حول هذه الصلاحية إلى رئاسة الجمهورية.
لا أجد مبرراً في الدستور، فهذا الإذن باستعمال شعار الجمهورية المفروض أن يؤخذ من رئيس الوزراء، النص قادم من الحكومة، اللجنة حولت هذه الصلاحية إلى رئاسة الجمهورية، عندما ننظر نجد أن هذا الأمر تنفيذي، فليس فيه جنبة أو ليس مذكوراً ضمن العمومات في صلاحية رئيس الجمهورية، فما هو المبرر لنقله إلى رئاسة الجمهورية، خصوصاً أن النص الحكومية قد منحه إلى رئاسة الوزراء؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان المختصة يمكن أن أن توضحوا الملاحظة.
– النائب حيدر ستار المولى:-
نحن لجنتان مختصتان اللجنة القانونية ولجنة الثقافة، الآن تفاجئنا بأن القانون موجود على جدول الأعمال، نحن في الحقيقة لم نُكمل مناقشته، نقترح أن يتوقف الآن التصويت عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من 21/5/2017
– النائب حيدر ستار المولى:-
توجد تعديلات غير مضافة هنا، نقترح أن يتوقف القانون الآن لحين تعديله وعرضه في الجلسة القادمة.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
نحن أقمنا جلسة استماع لهذا القانون مع مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ومستشاري مجلس النواب، وأخذنا كل الآراء وقدمناها إلى دائرة البحوث لتنظر إلى قوانين الدول الأخرى في قضية الشعار، وهذا ما حدث حقيقة، أما أن رئاسة الجمهورية بإعتبار أن القانون في نهاية المطاف، يحصل على موافقة رئاسة الجمهورية، في كل العالم رئاسة الجمهورية هي التي تحتفظ بنسخة من الختم، مع ذلك هو تصويت، إذا لم توافقوا عليه صوتوا لمجلس الوزراء، هي قضية تصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة، هذه المادة نرجع لها قبل التصويت على المشروع القانون، لكن الآن المادة (2) مقترح اللجنة، الآن نستأنف التصويت، نرجع إلى المادة (1) حتى نرى الصيغة المعتمدة، المادة (2) مقترح اللجنة.
– النائب حيدر ستار المولى:-
السيد الرئيس، مقترح اللجنة أصلاً لم يصل، لدينا مقترحات غير مضافة، كيف نمضي به ويوجد فيه نقص، نتمنى أن تعطينا مهلة يومين، حتى نُكمل النقص الموجود.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الثقافة، بيان رأيكم.
– النائب قادر سعيد خضر:-
السيد الرئيس، يمكن معالجة المشكلة، يُنقش ختم جمهورية العراق على أختام كافة مؤسسات الدولة والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، مع ذكر اسم الوزارة والجهة ذات الشأن بين حافتي الإطار الدائري وتُحل المشكلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان، ليس هنا تتناقشون. لجنة الثقافة.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
السيد الرئيس، الحقيقة لجنة الثقافة قررت أن يُرفع إلى التصويت، لكن يبدوا أن هناك خلاف، لا بأس، لا يوجد هناك إستعجال، هل يمكن أن يؤجل إلى يوم السبت، لا بأس، كان لدينا قرار سابق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوم السبت يُدرج على جدول الأعمال، لكن بشكل نهائي.
اللجان المختصة، مرة آخرى أرجو أن يُفعَّل دور حتى نحسم الإشكالات. الآن نرجع إلى الفقرة المتعلقة بالتصويت.
*الفقرة سادساً: التصويت لمشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين. (لجنة العمل والشأن الاجتماعية، اللجنة القانونية، اللجنة الأمن والدفاع، واللجنة حقوق الإنسان).
الآن النصاب إختل، يؤجل إلى الجلسة القادمة يوم السبت.
*الفقرة تاسعاً: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الفنانين رقم (129) لسنة 1969 المعدل. (لجنة الثقافة والاعلام، اللجنة القانونية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني).
– النائبة تافكه احمد ميرزا:-
تقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الفنانين رقم (129) لسنة 1969 المعدل.
– النائبة ميسون سالم الدملوجي:-
تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الفنانين رقم (129) لسنة 1969 المعدل.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الفنانين رقم (129) لسنة 1969 المعدل.
– النائب حيدر ستار المولى:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الفنانين رقم (129) لسنة 1969 المعدل.
– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد:-
تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الفنانين رقم (129) لسنة 1969 المعدل.
– النائبة ميسون سالم الدملوجي:-
تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الفنانين رقم (129) لسنة 1969 المعدل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن ترفع الجلسة إلى يوم السبت الساعة الحادية عشر صباحاً.
رُفعت الجلسة الساعة (12:50) ظهراً.
***********************
***********
***