القانونية النيابية تناقش نسبة تمثيل النساء في التعديلات المقترحة على قانون المفوضية العليا للانتخابات

التقت اللجنة القانونية برئاسة النائب محسن السعدون رئيس اللجنة  وحضور النائب فائق الشيخ علي اليوم الخميس 6/7/2017 النائبتين ريزان شيخ دلير ورحاب العبودة.

وناقش اللقاء نسبة التمثيل النسوي في  التعديلات المقترحة على قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .

وبينت النائبتان خلو التعديلات المقترحة على قانون المفوضية من اي تمثيل نسوي.

من جانبه وعد النائب محسن السعدون رئيس اللجنة عرض الموضوع على اعضاء اللجنة من اجل الاخذ بمقترحات النائبتين.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com