القانونية النيابية تناقش نسبة تمثيل النساء في التعديلات المقترحة على قانون المفوضية العليا للانتخابات
التقت اللجنة القانونية برئاسة النائب محسن السعدون رئيس اللجنة وحضور النائب فائق الشيخ علي اليوم الخميس 6/7/2017 النائبتين ريزان شيخ دلير ورحاب العبودة.
وناقش اللقاء نسبة التمثيل النسوي في التعديلات المقترحة على قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
وبينت النائبتان خلو التعديلات المقترحة على قانون المفوضية من اي تمثيل نسوي.
من جانبه وعد النائب محسن السعدون رئيس اللجنة عرض الموضوع على اعضاء اللجنة من اجل الاخذ بمقترحات النائبتين.