جـــــــدول اعمـــال الجلســـــة رقـــــــــم (2) الخميـــس (6) تمـــوز 2017

أولاً: قــــرآءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.
ثانياً: تأدية اليمين الدستورية للسيد (فرات محسن الشرع) بديلاً عن السيد (محمد الطائي) والسيد (فرزندة زبير محمود) بديلا عن السيد (خسرو كوران).

ثالثاً: التصويت على صيغة قرار باعتبار ناحية الفرات منطقة منكوبة وجريمة القتل العمد لأبناء عشيرة البو نمر جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الأنسانية. (اللجنة القانونية).

رابعاً: التصويت على تشكيل لجنة لغرض الخروج بالصيغة النهائية لمشروع قانون دمج وإلغاء بعض الوزارات (الفقرة الخاصة بدمج وزارة العلوم والتكنلوجيا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي).

خامساً: التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون مجلس الدولة. (اللجنة القانونية).

سادساً: التصويت على مشروع قانون اصلاح النزلاء والمودعين. (لجنة العمل والشوؤن الاجتماعية، اللجنة القانونية، لجنة الامن والدفاع، لجنة حقوق الانسان). (54 مادة).

سابعاً: التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007. (اللجنة القانونية). (6 مادة).

ثامناً: التصويت علــى مشروع قانون تعديل قانون شعــار جمهورية العــراق وختمها رقـــم (85) لسنة 1965. (لجنة الثقافة والاعلام، اللجنة القانونية). (6 مادة).

تاسعاً: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الفنانين رقم (129) لسنة 1969 المعدل. (لجنة الثقافة والأعلام، اللجنة القانونية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني). (10 مادة).

تبـدأ الجلسة الساعــة: الحاديــة عشــرة صباحــاً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com