مقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الفنانين رقم (129) لسنة 1969 المعدل

اللجنة المشرفة : لجنة الثقافة و الاعلام

 

مقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الفنانين رقم (129) لسنة 1969 المعدل

باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما اقره مجلس النواب، وطبقاً لاحكام المادة(38) والبند (أولاً) من المادة(61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور، صدر القانون الاتي: مقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الفنانين رقم (129) لسنة 1969 المعدل المادة (1) : يلغى البند (1) من المادة الاولى من القانون، ويحل محله ما يأتي: 1- وزير الثقافة. المادة (2) : يلغى البندان (4و6) من المادة الثالثة من القانون، ويحل محلهما ما يأتي: 4- تنظيم مزاولة المهن الفنية. 6- رعاية تجمعات الفنانين العراقيين خارج العراق، والتعريف بنتاجاتهم الفنية، بمختلف وسائل الاعلام. المادة (3) : يلغى البند (1) من المادة السابعة عشرمن القانون، ويحل محله ما يأتي: 1- تتألف لجنتا الانضباط والمتابعة من ثلاثة اعضاء اصليين واثنين احتياط من حملة شهادة البكالوريوس في القانون على الاقل. المادة (4): يلغى البندان (8و14) من المادة التاسعة عشر من القانون، ويحل محلها ما يأتي : 8- تأسيس فروع للنقابة في جميع المحافظات . 14- اصدار التعليمات الموافقة لهذا القانون، لغرض تسهيل تطبيقه. المادة (5) : يضاف البند (3) الى المادة الثانية والعشرون من القانون، ليكون وفقاً لما يأتي: 3 – منع العضو النقابي من مزاولة المهنة لمدة عام بالنسبة للاعضاء من غير منتسبي دوائر الدولة والقطاعين العام والمختلط، وفي حال تكرار المخالفة يشطب أسم العضو من سجل النقابة. أما أعضاء النقابة من منتسبي دوائر الدولة والقطاعين العام والمختلط فيوصي مجلس النقابة بمعاقبتهم من قبل دوائرهم باحدى العقوبات:الانضباطية أوالتأديبية المنصوص عليها في قواعد إنضباطهم. المادة (6) : تلغى المادة الثالثة والعشرون من القانون، ويحل محلها ما يأتي : يعترض على قرارات مجلس النقابة واللجنة الانضباطية الخاصة بالمنع أو الشطب لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار ولا تنفذ الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية. المادة (7) : يلغى البند (1) من المادة الثامنة والعشرون من القانون، ويحل محله مايأتي: 1- تتألف كل شعبة فنية من رئيس وعضوين اثنين، ينتخبون من قبل هيئة الشعبة بالاقتراع السري. المادة (8) : تلغى البنود (1و2و3و 11) من المادة الثلاثين من القانون، ويحل محلها مايأتي : 1- رسم الانتماء للاعضاء العاملين و المشاركين من العراقيين ويحدد بمبلغ (مائة الف دينار). 2- رسم الاشتراك السنوي للاعضاء العاملين ويحدد بمبلغ (خمسون الف دينار) وللاعضاء المشاركين بمبلغ (خمس وسبعون الف دينار). 3- رسم اجازة اقامة المعارض الاهلية، ورسم اجازة العروض المسرحية والحفلات الفنية بجميع انواعها التي تقام في المحلات العامة والمسارح والقاعات ودور السينما والنوادي والمنتديات الليلية والمطاعم وغيرها. ويحدد بتعليمات على ان لا يزيد المبلغ على (مليون دينار). 11- 10% من اجور الفرق الفنية غير العراقية ومن اجور الفنانين غير العراقيين عند تقديم نتاجاتهم الفنية في اي نوع او اختصاص للقطاعات العام او المختلط او الخاص، وعلى الجهات المختصة استقطاعها مباشرة من حساب الفرق او الفنانين وتحويلها لحساب النقابة. المادة (9) : تستبدل عبارة القطاع الاشتراكي بالقطاع العام حيثما وجدت في هذا القانون. المادة (10) : ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الاسباب الموجبة بغية تعديل بعض نصوص قانون نقابة الفنانين بما ينسجم مع دستور جمهورية العراق ومتطلبات التجدد التي طرأت على النظام العراقي، ومن أجل حسن تنظيم الأوضاع الإدارية والقانونية في نقابة الفنانين، والإرتقاء بأدائها بما يسهم في تلبية متطلبات الفن والفنانين شرع هذا القانون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com