مجلس النواب يصوت على قانون وينهي قراءة اربعة مشروعات قوانين
صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثالثة من فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الرابعة التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 213 نائبا اليوم السبت 8/7/2017، على قانون شعار وختم جمهورية العراق وانهى القراءة الاولى والثانية لاربعة قوانين .
وفي مستهل الجلسة قررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار بناءا على طلب اللجنة المختصة.
وباشر المجلس بالتصويت على مشروع قانون اصلاح النزلاء والمودعين والمقدم لجان العمل والشؤون الاجتماعية والقانونية والامن والدفاع وحقوق الانسان .
وصوت المجلس على مشروع قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965 والمقدم من لجنتي الثقافة والاعلام والقانونية نظرا للتحولات السياسية والاجتماعية التي حصلت في ضوء التغيير السياسي الجديد في العراق وللتغير الحاصل في علم جمهورية العراق ولتحديد حالات استعمال شعار وختم جمهورية العراق وتشديد الاحكام العقابية على من يخالف الاستعمالات المحددة لشعار جمهورية العراق.
وارجأت هيئة رئاسة المجلس التصويت على صيغة قرار مقدم من اللجنة القانونية بخصوص عدم قبول ترشيح اعضاء مجلس المفوضين ( الحالي) لعضوية مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات لحين اتخاذ لجنة الخبراء لاجراء بهذا الشأن وفي حال عجزها سيتم عرض القرار على مجلس النواب للتصويت عليه.
وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة المعدلة العامة الاتحادية للسنة المالية 2017 والمقدم من اللجنة المالية والذي ياتي من اجل اقرار الموازنة العامة الاتحادية المعدلة لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم 56 لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) والمقدم من اللجنة المالية لغرض زيادة راس مال البنك المركزي العراقي ولمواكبة التطور الاقتصادي العالمي ومنح صلاحيات للبنك وزيادة عدد الاعضاء في مجلس ادارة البنك من خارج البنك وتشكيل لجنة تدقيق واصدار المسكوكات التذكارية وفرض الفوائد على القروض الممنوحة من البنك للمصارف التجارية والحفاظ على امواله من الحجوزات الصادرة بقرارات قضائية
واكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون مجلس الدولة والمقدم من اللجنة القانونية .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكد النائب عباس البياتي على اهمية الالتزام بكافة المواد الواردة في الدستور بشان مجلس الدولة وتوضيح مسالة استقلالية المجلس.
ودعا النائب رياض غريب الى ارتباط مجلس الدولة برئيس مجلس الوزراء بدلا من رئيس الجمهورية.
ولفت النائب فرات التميمي الى اهمية القانون في تطوير العمل الاداري ، مقترحا بان يرتبط مجلس الدولة برئاسة الوزراء او ان يتم ربط المحكمة فيه بمجلس القضاء مع بقاء مجلس شورى الدولة مرتبطا بمجلس الوزراء.
واوضحت النائبة غيداء كمبش بان مشروع القانون يعتبر من القوانين المهمة لتطوير العمل الاداري وانضاج مشروعات القوانين .
وفي ردها على المداخلات، أشارت اللجنة المعنية الى أن ارتباط مجلس الدولة خاضع لرأي السيدات والسادة النواب، مؤكدة على اخذ اللجنة القانونية بنظر الاعتبار الاراء والمقترحات المقدمة .
وأتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون إتحاد الناشرين العراقيين والمقدم من لجان مؤسسات المجتمع المدني والثقافة والاعلام والقانونية .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب أشار النائب عمار طعمة الى اهمية تقييد النشر بما لا يتعارض مع نصوص الدستور .
وناقش المجلس ادارة مؤسسات الدولة وهياتها بالوكالة والمقدم من النائبة احلام الحسيني .
واوضحت النائبة الحسيني بأن ادارة المؤسسات الدولة بالوكالة يعد مخالفة للدستور والقوانين النافذة، فضلا عن مخالفتها لورقة الاصلاح المقدمة من رئيس مجلس الوزراء مما يؤدي الى اضعاف دور مجلس النواب في ممارسة حقه الرقابي .
واوصت النائبة الحسيني بتفعيل صلاحيات مجلس النواب حسب الدستور وتطبيق الورقة الاصلاحية المقدمة من رئيس الوزراء والمتعلقة بأنهاء الادارة بالوكالة في المواقع الرسمية وتشكيل لجنة من مجلس النواب لحصر المناصب التي تدار بالوكالة ومعالجتها.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، شددت النائبة غيداء كمبش على ضرورة انهاء ملف الادارة بالوكالة لتحجيم الفساد .
وبين النائب عباس البياتي بأن عدم حسم الملف يعود الى الخلافات والاعتراضات السياسية وليس بسبب الاشكال القانوني.
واكد النائب عدنان الاسدي على اهمية أن يتخذ مجلس النواب قرارا بتثبيت الوكالات واعطاء رئيس مجلس الوزراء بعض الصلاحيات لمعالجة ملف الادارة بالوكالة حسب الكفاءة .
بدوره، وجه السيد رئيس المجلس النائبة الحسيني باعداد صيغة للتوصيات من أجل عرضها على المجلس والتصويت عليها .
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الأثنين المقبل 10/7/2017.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
8/7/2017