محضر جلسـة رقـم (3)السبت (8/7/2017) م

جلسـة رقـم (3)السبت (8/7/2017) م

عدد الحضور: (213) نائباً.بدأت الجلسة الساعة (11:35) صباحاً.- السيد رئيس مجلس النواب:-بسم الله الرحمن الرحيم نيابة عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثالثة من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الأول، نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.- النائب علي حسين رضا العلاق:-يتلو آيات من القرآن الكريم.- السيد رئيس مجلس النواب:-السيدات والسادة، بعض اللجان صحيح لديها التزامات وكذلك لجنة اختيار اعضاء مفوضية حقوق الانسان لكن توجد أولويات تتعلق بالتصويت، فأرجو البقاء في القاعة لحين إتمام الفقرات المتعلقة بالتصويت.الأن الفقرة (ثالثاً) على اعتبار ان الفقرة (ثانياً) قدم طلب بالتأجيل.*الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون اصلاح النزلاء والمودعين. (لجنة العمل والشؤون الأجتماعية، اللجنة القانونية، لجنة الامن والدفاع، لجنة حقوق الانسان)توجد نقاط نظام ومداخلات ستكون بعد التصويتات لننتهي من فقرة التصويتات، تتفضل اللجان المختصة، هذا الموضوع بالتحديد تم تأجيله تقريباً خمس مرات بسبب النصاب، أعتقد اننا صوتنا على أربعة عشر مادة وقمنا برفع الجلسة لعدم وجود نصاب، وتمت الإعادة مرة ثانية والنصاب لم يكن موجود، فلا تقولون انكم تطلعون عليه لأول مرة، أرجوكم الآن نُتم عملية التصويت ثم نأتي بعد ذلك على المداخلات، اللجان المختصة أي مادة وصلنا؟لجنة العمل والشؤون الأجتماعية، اللجنة القانونية، لجنة الامن والدفاع، لجنة حقوق الانسان، تفضلوا، أية مادة وصلنا؟- النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-سيادة الرئيس الى نهاية المادة (3) تم قراءتها سابقاً.- السيد رئيس مجلس النواب:-هل تم التصويت؟- النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-نعم تم التصويت سابقاً.- السيد رئيس مجلس النواب:-الآن المادة (4) الفصل (3) تتفضلون السيدات والسادة لإتمام عملية التصويت.- النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-يقرأ المادة (4) مع التعديل المقترح من مشروع قانون اصلاح النزلاء والمودعين.- السيد رئيس مجلس النواب:-التصويت على المادة (4) التعديل المقترح.(تم التصويت بالموافقة).- النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-يقرأ مقترح التعديل (اضافة مادة جديدة) المادة (5).- السيد رئيس مجلس النواب:-التصويت على المادة (5) مقترح اللجنة اضافة مادة جديدة.(تم التصويت بالموافقة).- النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-يقرأ المادة (5) مع التعديل المقترح.- السيد رئيس مجلس النواب:-المادة (5) في الأصل أصبحت (6) بحكم التسلسل الموجود بكل التعديلات المقدمة من اللجان المختصة والمقترحات. تصويت.(تم التصويت بالموافقة).- النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-يقرأ مقترح التعديل: اضافة مادة جديدة.  – السيد رئيس مجلس النواب:-المادة الجديدة المضافة بعنوان (7) مقترح اللجنة، تصويت.(تم التصويت بالموافقة).- النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-يقرأ المادة (6) من مشروع قانون النزلاء والمودعين، يعدل رقم المادة حسب التسلسل الى (8).
– السيد رئيس مجلس النواب:-التصويت على المادة (8) من مشروع قانون النزلاء والمودعين.(تم التصويت بالموافقة).- النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-يقرأ المادة (7) من مشروع قانون النزلاء والمودعين مع مقترح التعديل، يعدل رقم المادة حسب التسلسل الى(9).- السيد رئيس مجلس النواب:-المادة (9) جميع ما ورد فيها من مقترحات تعديل من اللجان المختصة، تصويت.(تم التصويت بالموافقة).- النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-يقرأ المادة (8) من مشروع قانون النزلاء والمودعين مع مقترح التعديل، يعدل رقم المادة حسب التسلسل الى (10).- السيد رئيس مجلس النواب:-المادة (10) جميع مقترحات التعديل الواردة، تصويت.(تم التصويت بالموافقة).- النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-يقرأ المادة (9) مع مقترح التعديل، يعدل رقم المادة حسب التسلسل الى (11).- السيد رئيس مجلس النواب:-التصويت على المادة (11) التعديل المقترح.(تم التصويت بالموافقة).- النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-يقرأ مقترح التعديل: اضافة مادة جديدة رقم (12).- السيد رئيس مجلس النواب:-السيدات والسادة، فقط مسائل تنظيمية بإعتبار القانون (54) مادة، نحن فقط لدينا مادة أخرى للفصل السادس ونستأنف جدول الأعمال فيما تبقى من مواد ونعود إلى أن ننتهي منه لأن في الحقيقة (54) مادة مع إضافة مواد قد يستنزف الوقت كله، فأرجو البقاء لأنه لدينا مادة أخرى ثم نستأنف جدول الأعمال لأهميته.المادة المقترحة رقم (12)، تصويت.(تم التصويت بالموافقة).- النائب عبد العزيز حسن حسين حسن:-يقرأ مقترح التعديل: اضافة مادة جديدة رقم (13).- السيد رئيس مجلس النواب:-المادة المقترحة رقم (13)، تصويت.(تم التصويت بالموافقة).- النائب عبد العزيز حسن حسين حسن:-يقرأ مقترح التعديل: اضافة مادة جديدة رقم (14).- السيد رئيس مجلس النواب:-التصويت على المادة (14).(تم التصويت بالموافقة).السيدات والسادة نحن وصلنا الى المادة (10) بالتعديل أصبحت المادة رقم (15) ولكي نستأنف ما تبقى من قضايا تحتاج الى تصويتات حفاظاً على النصاب سيكون كل جدول أعمال اليوم سنمضي في مشروع القانون لأن (60) مادة تحتاج الى جهد من قبل اللجان المختصة. *الفقرة رابعاً: التصويت على مشروع قانون تعديل قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965.(لجنة الثقافة والإعلام، اللجنة القانونية) تفضلوا.نحن ناقشناه قبل فترة وقلنا تعطى فترة للجنتين وكان الرأي أن يدرج السبت على جدول الاعمال، الآن نسمع ونتحدث.- النائب محمود صالح عاتي الحسن ( نقطة نظام):-هذا المشروع عُرض يوم الخميس وكانت فيه اشكالية لإستبدال رئاسة مجلس الوزراء برئاسة الجمهورية، نحن قلنا ووجهنا سؤال الى اللجنة، ما هو الضابط؟ ما هو المعيار الذي تم به الانتقال من مجلس الوزراء الى رئاسة الجمهورية؟ وكان الجواب أن غالبية البلدان تجعل الأمر لرئاسة الجمهورية، نعم هذا في البلدان الرئاسية ذات النظام الرئاسي، أما نحن من يرأس الحكومة هو مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء، فعندما أعطي هذه السلطة لرئاسة الجمهورية هنا أصبح إشكال، اذا كنا نريد العودة الى النظام الرئاسي فلنغير الدستور ونرجع لمن يرغب بذلك، أما المضي بهذا الشكل خلافاً للدستور والمؤسسات الدستورية، أنا أعتقد هذا يُعد شيء خطير لا بد من تداركه.- السيد رئيس مجلس النواب:-اللجنة أنتم المعنيين وأكيد قمتم بمناقشة الموضوع.- النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-الحقيقة مشروع القانون جاء من الحكومة، مشروع القانون يوجد ختم عليه شعار الجمهورية، مشروع القانون يقول نسخة من هذا الختم في رئاسة الوزراء ونسخة في رئاسة الجمهورية، نحن اضفنا رئاسة مجلس النواب أيضاً، ان كنتم لا تريدون، لا تصوتوا على رئاسة مجلس النواب، وصوتوا على النص الحكومي.- السيد رئيس مجلس النواب:-لا نقاش جانبي. السيدة رئيسة اللجنة تستأنفين وأذا وصلنا الى نقطة تحتاج الى نقاش نستطيع نناقشها، إستانفوا قراءة مشروع القانون.السيدة رئيسة اللجنة ممكن توضحين للسيدات والسادة أعضاء المجلس الإشكال الذي يُذكر الآن بشكل واضح.السيدات والسادة الاعضاء، وجه الاشكال حتى يكون معلوم أن مشروع القانون الذي جاء من مجلس الوزراء فيه نص أن الشعار بختم وتوقيع رئيس مجلس الوزراء فيما قُدم مقترح من قبل اللجان المختصة بتوقيع رئيس الجمهورية فهل ممكن بيان وتوضيح الأمور، تفضلوا.- النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-أولاً: الآن جاءت لنا قضية أخرى، بالنسبة للمادة (1) التي تنص (تخويل رئيس مجلس الوزراء بإعطاء تخويل لمن يستعمل الشعار) ونحن وضعنا رئيس الجمهورية باعتباره آخر من يصادق على القوانين والاثنتين موجودة الذي جاء من الحكومة والتعديل، مجلس النواب يستطيع ان يصوت على النص الأصلي الذي جاء من الحكومة وهذا لا يحتاج الى تعطيل قانون، حقيقة.ثانياً: المادة (3) التي أتت من الحكومة تنص (تحفظ نسختان من ختم جمهورية العراق أحدهما في ديوان رئاسة الجمهورية والأخرى في مجلس الوزراء) ونحن قلنا حفظ ثلاثة نسخ رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب، وهذه ليست قضية كبيرة جداً يا جماعة ولا تستحق كل هذه الإشكالات، التصويت يُحلها، إذاً صوتوا على النسخة الأصلية، لا باس دعونا نصوت على الذي جاء من الحكومة، هذه هي الديمقراطية، وأنا لا أتمسك بأي شيء من الأشياء.- السيد رئيس مجلس النواب:-السيدة رئيسة اللجنة، للمرة الثانية، لا نقاش جانبي، نحن طلبنا من جنابكِ أن توضحي للمجموع. حسناً الآن نبدأ بالمواد مادة مادة وإذا يوجد إشكال في هذا الجانب يمكن ان يُعالج من خلال التصويت.- النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-تقرأ مشروع قانون تعديل قانون شعار جمهورية العراق وختمهارقم (85) لسنة 1965.- النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-يقرأ المادة (1) مع التعديل المقترح من مشروع قانون تعديل شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965.- السيد رئيس مجلس النواب:-السيدات والسادة، الآن نحن أمام نص المادة (1)، أرجو مرة ثانية التأكيد على طبيعة الاختلاف بين النص الأصلي وبين المقترح باعتبار المادة (1) إلغاء وورد الآتي:- التعديل يقول (لا يجوز استعمال شعار جمهورية العراق للأغراض التجارية والصناعية أو في اللوحات أو الإعلانات أو نحوها إلا بإذن خاص يصدر من رئيس مجلس الوزراء أو من يخوله).مقترح اللجان (لا يجوز استعمال شعار جمهورية العراق للأغراض التجارية والصناعية أو في اللوحات والإعلانات ونحوها إلا بإذن خاص يصدر من رئيس الجمهورية أو من يخوله).الآن مقترح اللجان الذي ينص إلا بإذن خاص من رئيس الجمهورية أو من يخوله. تصويت على مقترح اللجان.(تم التصويت بعدم الموافقة).النص الأصلي كما ورد في مشروع القانون المادة (1) تصويت، ممكن حساب الأصوات، ممكن رفع اليد.(تم التصويت بالموافقة).تم التصويت بالموافقة على النص الأصلي.- النائب شوان حويز فريق الداوودي:-يقرأ المادة (2) مع التعديل المقترح من مشروع قانون تعديل شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965.- السيد رئيس مجلس النواب:-التصويت على المادة (2).(تم التصويت بالموافقة).- النائب شوان حويز فريق الداوودي:-يقرأ المادة (3) مع التعديل المقترح من مشروع قانون تعديل شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965.- السيد رئيس مجلس النواب:-التصويت على المادة (3) التعديل مقترح. تصويت. سوف نحسب الأصوات، هل ممكن ذلك؟ النائب كامل، أرجو توضيح الموضوع.- النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-إخواني زملائي النواب، فقط إضافة اللجان تكون فقط إضافة مجلس النواب للعناوين الموجودة بإعطاء الصلاحية لمجلس النواب.- السيد رئيس مجلس النواب:-إذاً مقترح التعديل بحسب ما تم ذكره الآن من قبل اللجان. التصويت على التعديل المقترح.(تم التصويت بالموافقة).ممكن رفع الأيادي لحساب الأصوات، تصويت. السيد فالح هل تم؟ أو لا؟(تم التصويت بالموافقة).- النائب حيدر ستار المولى:-يقرأ المادة (4) من مشروع قانون تعديل شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965.- السيد رئيس مجلس النواب:-التصويت على المادة (4) كما وردت.(تم التصويت بالموافقة).- النائب حيدر ستار المولى:-يقرأ المادة (5) مع التعديل المقترح من مشروع قانون تعديل شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965.- السيد رئيس مجلس النواب:-التصويت على المادة (5) التعديل المقترح.(تم التصويت بالموافقة).- النائب حيدر ستار المولى:-يقرأ المادة (6) من مشروع قانون تعديل شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965.- السيد رئيس مجلس النواب:-التصويت على المادة (6).(تم التصويت بالموافقة).- النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-تقرأ الأسباب الموجبة من مشروع قانون تعديل شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965.- السيد رئيس مجلس النواب:-التصويت على الأسباب الموجبة.(تم التصويت بالموافقة).- النائب مثنى أمين نادر (نقطة نظام):-بخصوص ختم الجمهورية، من المعلوم أن هذا الختم أما يمثل دولة العراق داخلياً وهذه منحصرة براعي الدستور الذي هو رئيس الجمهورية أو أنها تمثل العراق خارج العالم في تصديق المعاهدات الدولية وهذه أيضاً منحصرة برئاسة الوزراء التي هي تمثل الحكومة في الخارج، أما الأوامر النيابية فتحتاج الى ختم البرلمان وليس ختم الجمهورية، لذلك لا أرى هناك أي ضرورة لوجود ختم الجمهورية في داخل البرلمان وهذا أمر غير معمول به على مدى المعلومات التي لدي، ولذلك أطالب المجلس برفع هذه الفقرة.- السيد رئيس مجلس النواب:-اللجنة، أرجو تثبيت ملاحظاتكم حول ما يُذكر.- النائب عمار طعمه عبد العباس شناوة (نقطة نظام):-يفترض أن يكون هنالك تناسب ما بين الفعل أو المخالفة والعقوبة المترتبة عليها، لأنه عدم التناسب نوع من الظلم، نعم مرفوض الاهانة ومس كرامة الشعار، ولكن السجن لمدة سبع سنوات على هذه المخالفة هذا أمر مبالغ به جداً، أن كنت تريد أن تعاقبه قم بمعاقبته معنوية، اكتفي بعقوبة معنوية ستة أشهر أو غرامة مثلاً.- السيد رئيس مجلس النواب:-لا تزيد.- النائب عمار طعمه عبد العباس شناوة:-حسناً، لا تزيد ممكن أن تكون سبع سنوات إلا يوم، بمعنى لا تستطيع أن تعترض على القاضي إذا قام بحكمه سبع سنوات إلا يوم، هذا مُبالغ به كثيراً يا إخواني.- السيد رئيس مجلس النواب:-اللجنة، رأيكم؟- النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-هذا الأمر جاء من الحكومة وليس من عندنا هذه العقوبة، وإذا أردتم أن تقوموا بتقليلها، دعونا نعمل إتفاق، ربما اللجنة القانونية لديها رأي بهذا الموضوع.- السيد رئيس مجلس النواب:-اللجنة القانونية، الآن نحن نتحدث عن سجن وحبس، بالنسبة للسجن خمس سنوات، أليس كذلك؟- النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-أن النص أتى من الحكومة ولكن إذا يرى المجلس بأن نقلل المدة الى خمس سنوات، لا توجد مشكلة.- السيد رئيس مجلس النواب:-اللجنة، تفضلوا.- النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-إذا أردتم نقلل المدة الى سبعة أشهر أتصور تكون معقولة.- السيد رئيس مجلس النواب:-لا يجوز ذلك، السجن يجب أن لا يقل عن خمس سنوات، مفهوم السجن، لفظ السجن لا يقل عن خمس سنوات. المهم السيدات والسادة الخيار لكم وقد صوتّم، في المادة التي تم عرضها الآن، اللجنة هل لديكم خيار بديل نقوم بعرضه؟ أم نمضي؟ اللجنة تقول دون الإخلال بأي عقوبة أشد نصت عليها القوانين النافذة (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات أو بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد عن خمسة ملايين دينار أو بإحداهما كل من أهان شعار جمهورية العراق أو أتى بعمل يمس كرامته). الآن هذا مقترح جديد من قبل اللجنة، تصويت. فقط خُفضت من سبع سنوات الى خمس سنوات. تصويت.إذاً النص الأصلي الذي صوت عليه المجلس باقي.الآن التصويت على القانون بالمجمل. تصويت.السيدات والسادة ممكن تتفضلون اللجنة الآن سوف يتم ونحسب الأصوات. التصويت على القانون بالمجمل، تصويت.(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965).الآن الفقرة الخامسة، أنا سوف أتحدث في هذه الفقرة إذا تسمحون وقد يكون الحديث.- النائب احمد سليم عبدالرحمن الكناني:-اليوم تم إدراج قانون الوكالة التجارية لغرض التصويت عليه، اللجنة أكملت مشروع القانون وصوتت على كافة مواده بعد نقاشات مستفيضة قمنا بدراستها واحترمنا جميع كتب اللجان والمقترحات وأخذناها بعين الاعتبار، اليوم القانون على جدول الأعمال، لماذا قمنا بتجاوز الفقرة وتعديناه؟- السيد رئيس مجلس النواب:-أنا ذكرت في بداية الأمر ان هنالك طلب قُدم لدراسة بعض الفقرات لا يمنع من عرضها على جدول الأعمال في الأيام القادمة، في الجلسة القادمة.- النائب احمد سليم عبدالرحمن الكناني:-اليوم نحن قدمنا حالياً (40) نائب قاموا بتوقيع طلب.- السيد رئيس مجلس النواب:-لم يصل الطلب.- النائب احمد سليم عبدالرحمن الكناني:-الآن وصل لجنابك، طلب لإدراجه على جدول الأعمال وهو أساساً مدرج لذا أتمنى أن يمضي هذا القانون وتشريعه لأن هذا القانون اقتصادي يهم البلد ويحافظ على حقوق التجار العراقيين من ناحية حفظ الوكالات التجارية.- السيد رئيس مجلس النواب:-دعونا ننتهي من هذه الفقرة ومن ثم نتناقش، إذا تسمح.- السيد رئيس مجلس النواب:-*الفقرة خامساً: التصويت على صيغة قرار بخصوص عدم قبول ترشيح أعضاء مجلس المفوضين الحالي لعضوية مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات. (اللجنة القانونية).أنا سوف أتحدث، وأرجو أن يكون الحديث داخلياً، فلا يعلن عنه لحساسية الموضوع.أعضاء مجلس مفوضية الإنتخابات الحاليون كما تعلمون تنتهي مدة عضويتهم في الدورة الحالية في الشهر التاسع، وليس هناك من قرار بتمديد عملهم، وجلهم قدموا طلبات تحويلهم إلى التقاعد باعتبار إنتهاء أعمالهم، وأغلبهم سحبوا عملية الترشيح ما عدا أتصور واحداً أو إثنين أو ثلاثة لا أدري، لكن بالنتيجة لجنة الخبراء هي ماضية لإتخاذ كل الإجراءات بهذا الخصوص، نحن نترك للجنة الخبراء وفق معاييرها.السيدات والسادة تصوروا أن يصدر قرار من البرلمان الآن على وجه التحديد لأشخاص محددين، ماذا يحمل من إنطباع وإنعكاس؟ لا هو متعلق بكل أعضاء المفوضية الحاليين والسابقين، وإنما هو يتحدث عن حالة محددة، فأرجو أن نراعي هذا الجانب، ورأي لجنة الخبراء معتبر، ونحن أملنا أن يتم إختيار أعضاء جدد وفق معايير ثابتة واضحة، ويمضي الأمر بإنسيابية دونما إشارة لإتهام، إذا شاء المجلس سحب الثقة بعد الإستجواب فليسحب الثقة له ذلك، هذا القرار من وجهة قانونية قد يطعن به، وأنا أتحدث وأعرف حساسية ما أقول، لكن للإنصاف حتى لا يمضي المجلس بتوجه ثم بعد ذلك يجد نفسه أنه قد وُضع في خانة قد تكون غير دقيقة قانونياً.السيد رئيس لجنة الخبراء، رأيك. نحن أملنا أن تمضوا بإجراءاتكم، تطلع المجلس باختيار أعضاء جدد، تفضل النائب عامر الخزاعي.- النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي:-الحديث عن مفهوم تجديد وليس ترشيحاً حتى يختلف مع الدستور أو مع القوانين بأنه منع حق الترشيح، الإخوة جميعاً قدموا تقاعد وكما تفضلت لم يبقَ إلا إثنان منهم، نحن تكلمنا وأنت تعرف كل الأجواء بشكل عام، وتكلمنا على أنه توجد سابقة أيضاً، في اللجنة السابقة هي قررت بأن لا تجدد المفوضية السابقة، ولم تجدد، حتى أن قسماً منهم قد صعدوا، لكن لم تجدد بقرار أتخذ من قبل لجنة الخبراء.نحن في لجنة الخبراء قد إختلفنا على هذا الأمر، فارتأينا أن نحوله إلى مجلس النواب بعنوان عدم التجديد، مع أنه قد بقي إثنان فقط وليس الجميع.- السيد رئيس مجلس النواب:-إذن رأيك ما هو؟- النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي:-الرأي هو أن نمضي بالقرار، ليس فيه شيء، ولكن التجديد وليس الترشيح، وليس عدم الترشيح أو منع الترشيح، لا عدم التجديد.- السيد رئيس مجلس النواب:-لا بأس نصل إلى صيغة مقبولة ومقنعة للكل.- النائب عدنان عبدالمنعم رشيد الجنابي:-هناك مساران لموضوع المفوضية، المسار الأول والذي بدأنا به قبل أكثر من سنة، وكان موضوعاً على جدول الأعمال، التصويت على تعديل قانون المفوضية الإسبوع الماضي، ونرى (لجنة الخبراء) نحن أسميناها (خبراء)، ولكن هي محاصصة للكتل النيابية.- السيد رئيس مجلس النواب:-أنا أوضح إنصافاً لهم، القانون، قانون إختيار مفوضية الإنتخابات سماهم (لجنة الخبراء).- النائب عدنان عبدالمنعم رشيد الجنابي:-لا بأس، ليس عندي مشكلة مع التسمية، لدي مشكلة مع المحاصصة، وسنكرر المحاصصة التي حصلت في الدورة الماضية، والآن ترون الوضع داخل لجنة الخبراء، هو صراع على الحصة.- السيد رئيس مجلس النواب:-نحن الآن لا نناقش طبيعة العمل، سوف ندرج فقرة، السيد النائب.- النائب عدنان عبدالمنعم رشيد الجنابي:-السيد الرئيس، إسمح لي أكمل، توجد فقرة على جدول الأعمال.- السيد رئيس مجلس النواب:-أولاً: لا تعلِ صوتك، ثانياً: أوضح لك مسألة، نحن الآن لسنا بصدد مناقشة عمل لجنة الخبراء، نحن بصدد عرض قرار في كونه قانونياً أو غير قانوني، إذا قانوني فنعرضه، وإذا غير قانوني لا نعرضه، هذا الذي أقوله.- النائب عدنان عبدالمنعم رشيد الجنابي (نقطة نظام):-نقطة نظام تقول بأننا نحن لدينا مسار آخر، لماذ يتعطل؟ – السيد رئيس مجلس النواب:-اللجنة القانونية، سأطلب رأيكم بالآتي. اللجنة القانونية، ألم ندرج في أول جلسة مشروع أو مقترح قانون مفوضية الإنتخابات، التعديل، حتى يكونوا قضاةً، وأنتم طلبتم تأجيله؟ أجيبوا.- النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-سيادة الرئيس، لا أدري سؤل جنابك على أي تعديل؟ تعديل يوم أمس، نحن طلبنا تأجيل القانون، تعديل المفوضية، لأن الحكومة إستفسرت من السلطة القضائية بكتاب: هل السلطة القضائية تستطيع إنتداب قضاة لمفوضية الإنتخابات؟ على ضوء هذا السؤال نحن قررنا التأجيل يوم أول أمس، تأجيل تعديل قانون المفوضية للإنتخابات.- النائب أحمد عبدالله محمد الجبوري:-أولاً: نحن نقدم شكرنا للمفوضين الذين سحبوا أسماءهم من الترشح، لكن الإصرار على إبقاء بعض المفوضين، هذا لا ينسجم مع توجه الشارع أولاً، ولا مع توجه البرلمان، وبالتالي أيضاً اليوم لجنة الخبراء عليها إعتراض شعبي ونيابي، لذلك الموافقة على هذا القانون مهمة جداً لعدم الترشح، وإصرار البعض يؤكد المحاصصة، أنا أؤكد يؤكد المحاصصة، ولذلك أطلب من أعضاء مجلس النواب التصويت على هذا القانون، حتى نؤسس لمفوضية إنتخابات جديدة مستقلة بعيدة عن المحاصصة.- النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-أولاً: كل هذا الحديث، إتهام لجنة الخبراء، ونحن زملاء لكم في المجلس، ونشرع القوانين معكم، غير مقبول يا إخوان.اليوم اللجنة بعد عشرين دقيقة نبدأ عملية مقابلة المرشحين، وكانت هناك الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني معنا خلال المدة السابقة من عمل اللجنة، هذا أولاً.ثانياً: بخصوص مقترح اليوم. نحن لدينا قانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات فيه تجديد للمفوضية برمته، اليوم إذا نريد أن نأخذ قراراً بعدم تجديد للمفوضية، إذا كان هذا المطلب، لأنه أساساً الموجود في/خامساً (عدم قبول ترشيح أعضاء)، أنت أعطيتهم حق الترشيح، فلماذا تأتي اليوم ترفضه؟ أنت أعطيتهم حق الترشيح، وهناك من المفوضين من رشح وهو موجود، وتوجد المرحلة الأخيرة للمقابلة، ممكن داخل اللجنة، ونحن بحثنا هذا الموضوع أكثر من مرة، ممكن داخل اللجنة نأخذ قراراً مثلاً فيه إتفاق سياسي بإبعاد المفوضيين الحاليين، وإبعاد مدراء المكاتب أيضاً، إذا القضية محاصصة فمدراء المكاتب أيضاً.- النائب ضياء نجم عبدالله الأسدي:-أعتقد علينا أن نواجه هذا الموضوع بكثير من الشفافية والوضوح، الموضوع هو ليس خاضعاً للأطر الدستورية أو للقوانين بكل صراحة، الموضوع خاضع لإرادة الجماهير وللإتفاقات السياسية. زعماء الكتل السياسية قرروا أن يمهلوا الإخوة المفوضين الحاليين نهاية عطلة العيد، وأن ينسحبوا من الترشح للمفوضية المقبلة، هذه كلمة أعطاها القادة السياسيون أو زعماء الكتل السياسية لبعضهم البعض، إذا كانوا يستطيعون الحفاظ على كلمتهم أمام الجماهير وأمام الكتل السياسية الأخرى، فهذا ما نتمناه، وإن لم يستطيعوا ذلك فسنلجأ إلى الطريقة الأخرى، وهي التصويت على إقالة المفوضية بعد إستجوابها، بعد أن أتممنا الإستجواب.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-إذن يوجد حل توفيقي في ذلك:لجنة الخبراء، تدرسون هذا القرار، وأنتم تعلموننا بشكل واضح، إذا وجدتم صعوبة في اختيار أعضاء جدد ناتجة عن تقديم أطراف أخرى نفسها لعضوية المفوضية، فيمكن أن يلجأ المجلس إلى اتخاذ صيغة القرار هذه، وإلا في السياق الطبيعي إن لجنة الخبراء لديها توجيه باختيار أعضاء جدد لعضوية مفوضية الإنتخابات، نمضي بذلك، وسوف لا ندخل بتفاصيل، لجنة الخبراء ستكون معنية، وتمهل مدة، والتوجه هو عدم الذهاب إلى اختيار أعضاء قدامى، وإنما أعضاء جدد.- النائب علي عبدالجبار جواد شويلية:-في لجنة الخبراء نحن مررنا بصعوبة في هذا الموضوع، بقي إثنان أو ثلاثة من المفوضين الحاليين الموجودين مرشحين، وأسماؤهم مطروحة، وهم من ضمن الأسماء الأوائل، ضمن لجنة الخبراء طرحنا عدم التجديد لهم، ولم نصل إلى نتيجة، وهذا معناه يعمم على بقية الموجودين من المفوضين، هم قدموا على تقاعد، لكن الذي يقدم على التقاعد له الحق بأن يرشح، فسنمر بأزمة، العملية كلها تم تهدئتها باتفاقات سياسية بأنهم لا يجددون، فنحن نطلب التصويت على عدم تجديدهم حتى يكون العمل واضحاً أمام كل الإخوة، إنقذونا من هذا الشيء، هذا أولاً.ثانياً: نحن كنا قد طلبنا تكنوقراطاً مستقلاً، تقول يوجد أناس متبنية جهة معينة من الدورة السابقة، من الدورة قبل السابقة يمثلون كيانات سياسية، فلا يوجد مانع نصوت على كل الموجودين، ولا يبقون تكنوقراطاً مستقلاً، حتى لا يقولون فلان تابع لجهة فلانية، وفلان تابع لجهة فلانية.- السيد رئيس مجلس النواب:-المنطلق حتى يكون واضحاً، المنطلق قانونية قراراتنا في هذا الجانب، حتى لا نتخذ قراراً ويطعن به، باعتبار أنتم سمحتم لمن يرشح، فكيف تسمحون لمن لا يقبل؟ قانونية القرار، وعليه نمهل لجنة الخبراء أن تتخذ إجراءً من هذا القبيل، وإذا عجزت فالمجلس سيمضي باتجاه اختيار أعضاء جدد.النائبة ماجدة التميمي، آخر مداخلة.- النائبة ماجدة عبداللطيف محمد التميمي:-سيادة الرئيس، حصل إستجواب إلى المفوضية، وهناك إدانة واضحة للمفوضية من خلال الملفات التي عرضتها، وأيضاً تصويت بعدم القناعة بأجوبة المفوضية، بالتالي أنا لدي أكثر من (100) ملف إلى المحكمة حول الخروقات والتزوير والمخالفات المالية، فكيف يمكن أن يرشح واحد عليه أكثر من (100) ملف في المحكمة والنزاهة؟!- السيد رئيس مجلس النواب:-سؤالي إلى جنابك: ندرج التصويت على سحب الثقة على أعضاء المفوضية؟ فيمكن ذلك، هذا القرار فيه جنبة قانونية، تريدين ذاك الخيار فيمكن ونمضي به، متى تحددين فنحن ماضون به.*الفقرة سادساً: القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة المعدلة العامة الأتحادية للسنة المالية 2017. (اللجنة المالية)- النائب احمد طه ياسين الشيخ:-فيما يخص تشكيل اللجنة، قانون مفوضية الإنتخابات ينص على تشكيل لجنة من أعضاء البرلمان أو من أعضاء مجلس النواب، وهذه أشارة واضحة، فالإتهام بالمحاصصة إتهام مردود، هذا أولاً.ثانياً: أمام الشعب وأمامكم الخطوة الاولى التي تم على أساسها الترشيح بإمكان الإخوة المعترضين أن يدققوا كيفية ترشيح هؤلاء الأعضاء، كل درجة معينة أمامها درجة غير قابلة للتأويل، عدد السنوات، الخدمات، وكل ما وضعناه في لجنة التقديم أو في ورقة التقديم كل شخص منهم أمامه إشاره بدرجة معينة، بإمكان أي أحد من الإخوة يطلع عليه على طريقة الترشيح وكذلك الآن المقابلة سوف تتم بنفس الطريقة، فالاتهامات مردودة لأنه الخيارات الأن ليست على أساس المحاصصة. – السيد رئيس مجلس النواب:-نعم، نحن يجب أن ندافع على لجنة الخبراء لكي تؤدي عملها.- النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:- يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة المعدلة العامة الاتحادية للسنة المالية 2017.- النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة المعدلة العامة الاتحادية للسنة المالية 2017.- النائب رحيم صيهود لازم الدراجي:-يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة المعدلة العامة الاتحادية للسنة المالية 2017.- النائبة محاسن حمدون الدلي:-تُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة المعدلة العامة الاتحادية للسنة المالية 2017.- النائبة سعاد حميد لفتة العقابي:-تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة المعدلة العامة الاتحادية للسنة المالية 2017.- النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:- وصلت إلينا الموازنة التكميلية قبل يومين أو ثلاثة أيام من الحكومة، بصراحة توجد بعض البنود التي تحتاج الحكومة أن تنفذها في الموازنة التكميلية التي هي مستحقات الفلاحين المتأخرة للأعوام (2014،2015،2016) بالإضافة الى مستحقات المقاولين ما قبل عام 2014 الذين أقروا صرف (40%) من هذا المبلغ الذي مبلغه تقريباً حسب ما وردنا (2,600) تريليون وللفلاحين (1,600) تريليون أضافة الى نفقات أخرى تحتاجها الحكومة لتغطية نفقات الحكومة في هذه السنة المالية وسوف نوافيكم بتقرير مفصل بالقراءة الثانية أن شاء الله. – السيد رئيس مجلس النواب:-*الفقرة سابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالأمر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الأئتلاف الموقتة (المنحلة).(اللجنة المالية) ولا مانع من أضافة اللجنة الاقتصادية.- النائب محمد ناجي محمد العسكري:-نحن في أصل الموازنة كنا قد ذكرنا فقرة واضحة بكل الوضوح وقمنا بمساواة رواتب الحشد الشعبي مع رواتب القوات المسلحة وللأسف الشديد هذا لم يطبق، اليوم يوجد تعديل ولدينا فرصة حالياً مثلما نحن نعالج بقية المسائل، هؤلاء أيضاً كذلك لنعالج مسائلهم ومشكلاتهم، من غير المعقول أن نترك من ضحى وقدم جميع ما لديه وصنع النصر أنه نحن نهمله وندعه في الأخير، لدينا فرصة طيبة اليوم، أرجو من اللجنة أن تأخذ في عين الاعتبار أن تكون رواتب الحشد الشعبي وفق الميزانية، لا نحتاج شيء آخر، وفق ما أُقر.- السيد رئيس مجلس النواب:-هذا في النقاش في القراءة الثانية ممكن يتم إبداء الآراء. تفضلوا بالقراءة الأولى. – النائب محمد ناجي محمد العسكري:-يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالأمر رقم (56) لسنة 2004.- النائب رحيم صيهود لازم الدراجي:-يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالأمر رقم (56) لسنة 2004.- النائب احمد سليم عبدالرحمن الكناني:-يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالأمر رقم (56) لسنة 2004.- النائبة سعاد حميد لفتة العقابي:-تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالأمر رقم (56) لسنة 2004.- النائب جواد كاظم عيدان عبد البولاني:- حقيقة هي حسب توجيه الأمانة العامة دكتور محمد رئيس اللجنة كتب، سيادة الرئيس هل هي موازنة مُعدلة أو موازنة تكميلية، موضوعين مختلفين؟أذا موازنة معدلة فيجب ان نرجع على أصل تشريعنا القانوني الأولي، فكتاب الأمانة العامة يقول موازنة تكميلية وشكل لجنة بهذا الخصوص، هذه الملاحظة رقم واحد.ملاحظة رقم (2): سعر تصدير البرميل (44,4) سنتاً والمكتوب اربعون دولار وأربعمئة سنت والقضية مختلفة، خطأ، هذه يعني النسخة إحتمال أذا تخرج من خبراء. أضافة الى مسألة أهملها التصدير نحن معدلات التصدير لدينا حوالي (700) الف برميل الى (1,000,000) برميل استهلاك داخلي ولم يرد في الموازنة أي أشاره، فأسأل السيد رئيس اللجنة أين هذه المليون برميل الأستهلاك الداخلي مع العلم أنه يباع بنفس سعر.- النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:- شكراً جزيلاً سيادة الرئيس، وشكراً جزيلاً سيادة النائب. فيما يخص الموازنة فهي موازنة معدلة حسب ما وردتنا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابهم في 4/7/2017 الموضوع مشروع قانون الموازنة المعدلة العامة الأتحادية للسنة المالية   2017 وتحدث بالنصوص على أنها تعديل على البنود الأصلية فهي موازنة معدلة أما فيما يخص التعديلات سواء إملائية أو ما يخص الأرقام هذا سوف تقوم به اللجنة المالية بعد القراءة الثانية في التعديلات لهذا القانون، أما فيما يخص النفط فهي نفس الكميات المصدرة المثبتة في أصل قانون الموازنة لسنة 2017.- السيد رئيس مجلس النواب:-لكن إذا تعارض الرقم مع الكتابة فالأصل هي الكتابة.*الفقرة ثامنا: تقرير ومناقشة مشروع قانون مجلس الدولة. (اللجنة القانونية)- النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-سيادة الرئيس وعدتم حضرتكم في جلسة الثلاثاء بأنه سوف يكون هنالك جدول تفصيلي كامل للفصل التشريعي في مجلس النواب كان تشريعي أو رقابي، ما يُهمني في الموضوع هو موضوع الدور الرقابي لأن هنالك استجوابات ونحن الآن سوف ينتهي الأسبوع الأول من الجلسات ولم يتم تحديد مواعد الاستجوابات، فأطلب من هيأة الرئاسة أن تُعلم مجلس النواب بمواعيد الإستجوابات كاملةً. – السيد رئيس مجلس النواب:-نحن أعلمنا رؤساء الكتل ورئاسات اللجان بالسياق الذي نحن سوف نتبعه بشأن الاستجوابات، لأنه ذكرنا شيء أن البعض أعترض على أن الأسئلة المقدمة لا تتناسب مع الأسانيد المقدمة، فكلفت اللجنة المختصة بمطابقة السؤال مع السند وحال أعلامنا سوف نحدد لكم التوقيتات، لا يُهمل أي طلب في هذا الخصوص بشكل واضح.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-سيادة الرئيس صحيح لا تهملون أي طلب هذا أكيد، لكن عامل الوقت هو عامل مهم جداً وأعتقد تتفق معي في هذا.- السيد رئيس مجلس النواب:-تفضلوا اللجنة القانونية، تقرير، ثم أذا توجد أسماء السيد المقرر للمناقشة.- النائب محسن سعدون احمد سعدون:-يقرأ تقرير حول مناقشة مشروع قانون مجلس الدولة.- النائب عباس حسن موسى البياتي:-لدي أربع نقاط على هذا القانون.أولاً: كلمة (يجوز) مادة (101) (يجوز) والإجازة تفيد الإستحباب، يعني نحن لسنا ملزمين نُصدر قانون نلغي مجلس شورى نعمل مجلس دولة، مثلاً يجوز الوضوء قبل دخول وقت الصلاة، أما في وقت الصلاة الوضوء يكون واجب، مقدمة الواجب واجب أما هذا يجوز، فكلمة يجوز غير مُلزمة، ليست مثل (ويُنظم بقانون) ويجب أن يشرع ويشرع بقانون، بداية مادة (101) في الدستور كتب فيها (يجوز)، يجوز في الدستور (101) هذا واحد، أذاً يفيد الاستحباب وليس الإلزام.النقطة ثانياً: لاحظ في المادة (1) مستخدمين ثلاث وظائف وتاركين وضيفتين، نفس المادة الدستورية (101) ماذا يقول، يقول يجوز لقانون إنشاء مجلس دولة بماذا يختص، يختص بوظائف الإفتاء والصياغة ويُد مستقلاً، ما الذي حذفوا منه في القانون، حذفوا منه (وتمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام الجهات القضائية) مستخدمين نصف المادة ونصف الوظائف وتاركين نص الوظائف، هذا لماذا أذا أنتم ملتزمين بالدستور لماذا مستخدمين ثلاث وظائف مجلس الدولة وتتركون وضيفتين أما تطبقون نفس المواد خمسة مهام أو لا، يمكن تأخذون ثلاثة حسب أرادتكم هذه النقطة الثانية.ثالثاً: من هنا تقولون (مستقلة) ويرتبط برئيس الجمهورية، كيف مستقل وكيف يرتبط برئيس الجمهورية، هذا كذلك وضحوه لنا.رابعاً: هذا ألصق من حيث الوظيفة والعمل بمجلس الوزراء من رئاسة الجمهورية، هذه قضية ليست امتيازات، ليست حقوق، ليست صلاحيات، ليست تنافس وإنما طبيعة عمل مثل هكذا مجلس ألصق بمن يشرع القوانين بمن يديه تنفيذية فالأولى أن يرتبط برئيس الوزراء أو مجلس الوزراء وشكراً لكم.- النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب:-هذا المجلس من التشكيلات الإدارية المهمة التي تقوم بصياغة القوانين والنظر بعدم تقاطعها مع القوانين الأخرى وموائمتها معه والفصل في القضايا المعروضة عليها باعتبارها تشكيل يضم القضاء الإداري ومحاكم قضاء الموظفين والمحكمة الإدارية العليا.الملاحظات: في المادة (1) ينشأ بموجب هذا القانون مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الإداري والإفتاء والصياغة ويعد تشكيل مستقل يرتبط برئيس الجمهورية، أنا أقول يرتبط بمجلس الوزراء باعتباره ينظر بقضايا يومية تفصيلية وتنفيذية كما جاء في المادة (80) من الدستور (تنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والأشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والقضايا الإدارية والفصل فيها) وهذه المحاكم تنظر في عدم مطابقة بعض القرارات التي تحدث داخل الوزارات، عندما يأتي يشتكي الموظف في مجلس شورى الدولة الذي كان سابقاً يُسمى، هذه تبت في هذا القضاء، هذه قضايا إدارية تفصيلية يومية تابعة للوزارات في مختلف القضايا التنفيذية، وبالتالي أنا أعتقد ربطها بمجلس الوزراء أنصح وأفضل بأعتبار رئيس الجمهورية له وضع بروتوكولي غير داخل في القضايا التفصيلية التنفيذية وشكراً.

– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-أعتقد أن أهمية القانون تتأتى من خلال تأكيده على مبدأ الفصل بين السلطات وكذلك ضمان إستقلال القضاء، لذلك أنا أعتقد أن ارتباطه برئاسة الجمهورية يمكن أن يكون أكثر مرونة من ارتباطه برئاسة مجلس الوزراء.الملاحظة الأخرى، في المادة (5) هناك صلاحية وزير لرئيس مجلس الدولة، هل هذا الأمر يعطينا وزارة جديدة أو إنما هي فقط من حيث الصلاحيات وليس من حيث الامتيازات.في المادة (6) هناك موازنة مستقلة لمجلس الدولة لكنه لاحظنا عدم وجود هيكلية واضحة باعتبار وجود موازنة مستقلة من الموازنة العامة، يفترض أن تكون هيكلية واضحة في مجلس الدولة تؤيد الصرف وما إلى ذلك، والحقيقة القانون من حيث الأهمية أعتقد أنه يستدعي المضي فيه وتشريعه والتصويت عليه.- النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:- مثلما ذكر السادة الإخوان، السيد الرئيس هذا من القوانين المهمة وهو فيه شقين، شق تشريعي صياغة تشريعات وشق قضائي الذي هو القضاء الإداري وما رافق القضايا التي عُرضت أمام محكمة القضاء الإدارية من تنازع في الحكومات المحلية كان بسبب وجود صبغة سياسية على هذه القرارات فبالتالي ولدت إرباك في كل الحكومات المحلية في المحافظات، فأنا أعتقد بصراحة القانون مهم ويجب أن يُفك ارتباط هذا المجلس من وزارة العدل ويرتبط إما برئاسة الوزراء أو يُقسم إلى قسمين بمحكمة تربط بمجلس القضاء ويبقى مجلس شورى الدولة مرتبط بأمانة مجلس الوزراء بإعتبار مشاريع القوانين التي تأتي من الحكومة تذهب من الدائرة القانونية لإعداد الصياغة في مجلس شورى الدولة، وأؤكد على النقطة الخامسة التي ذكرها الدكتور حسن أعتقد رئيس المجلس اليوم ليس بدرجة وزير فاعتباره بمنصب وزير غير صحيح أملنا أن اللجنة تراعي هذا ويعتبر إما وكيل وزير أو بدرجة مدير عام والحالي هو بدرجة وكيل وزير.- النائبة غيداء سعيد عبدالمجيد القيسي:-لجنة إعداد ملخصات وتدقيق القوانين التي أرفقت هذا التقرير الأولي. سيادة الرئيس اعتدنا في القراءة الثانية أن نطلِّع على هذا التقرير واعتدنا أن تمر علينا كثير من القوانين التي لم تُدقق من مجلس شورى الدولة، فإذا أردنا الاختصار والقبول بتمرير قوانين تصل للتصويت دون أن تُدقق من مجلس شورى الدولة لإختصار الوقت فأعتقد أن لا يكون في هذا القانون، كنت أتمنى أن يكون مجلس شورى الدولة قد دقق هذا القانون أو على الأقل في تقرير اللجنة المختصة لم تقل بأنها التقت مع أعضاء من مجلس شورى الدولة ليعطوا آراءهم أو على الأقل كتابة ملخص أو بحث الأسباب الموجبة التي تقول أن كثير من الدول أرتبط مجلس الدولة برئاسة الجمهورية من هذه الدول وكيف كانت الاستفادة، أعتقد أن هذا القانون من القوانين المهمة جداً، فهو أما قد يكون مر بمجلس شورى الدولة هذا أولاً، أو على الأقل اللجنة قد التقت، سيادة الرئيس نحن دائماً نصل للتصويت وتبدأ الخلافات بسبب أن التقارير غير الكافية أو لا تضع لنا الحلول أو نهاية للخلافات التي تظهر أو وجهات النظر المختلفة التي تظهر عند القراءة الثانية فنأتي في يوم التصويت وتبدأ الخلافات مرة ثانية فأتمنى أن تكون التقارير مفصلة وتلتقي بالجهات المعنية التي ممكن أن نستفيد من آراءها وأن يكون القانون مفصل وواضح ولا يظهر فيه طعن أو تعديل.المسألة الأخرى، أيضاً المشروع يرتب نفقات مالية على الموازنة العامة ولم يأتِ من الحكومة بل أتى من رئاسة الجمهورية وأعتقد أن ممثل الحكومة أعطانا في الجلسة السابقة رأي مجلس الوزراء بأنه أمضوا في هذا المشروع حتى لو رتب نفقات معينة لأهمية هذا القانون.مسألة أخرى، سيادة الرئيس أعتقد في الدستور وفي الحياة العملية العادية لم تأتِ لنا لا مؤسسة ولا دائرة ولا هيأة مرتبطة برئاسة الجمهورية، أكثر الهيئات والمؤسسات أما مرتبطة بمجلس النواب أو مجلس الوزراء وأعتقد أن الارتباط بمجلس الوزراء يكون أفضل. المسألة الأخرى التي تخص فقرات القانون تقول يجب أن يسري عليها أحكام القانون عام 1979 ولم تذكر المعدل باعتبار أن هذا القانون قد مر بتعديلات كثيرة فيجب أن نعتمد على التعديلات التي على الأقل وضعت في عام 2013.- النائب عدنان هادي نور الاسدي:-القانون مهم وتشريعه ضروري جداً وبالتالي هو يعالج حالات الظلم الذي وقع على كثير من الموظفين لأنه مختص بالقضايا الإدارية. ملاحظات المادة الأولى كما ذكر الإخوة أن ترتبط برئيس مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء (الأمانة العامة لمجلس الوزراء) باعتبار هذه قضايا تفصيلية تخص الموظفين والسيد رئيس الجمهورية بعيد عن هذا الموضوع وكذلك ديوانه لأنها قضايا تفصيلية، نقل، وظلم، ومحكمة وغيرها، وبالتالي مجلس الوزراء هو المختص بإرتباطه.المادة (5) (يكون رئيس مجلس شورى الدولة بدرجة وزير) بصراحة هذا ترهل أيضاً أن يكون بدرجة وكيل يكفي لأنه يرتبط بالأمانة العامة مجلس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء هو بدرجة وزير وهذا بدرجة وكيل ويكون أحد نوابه أو أحد معاونيه. أيضاً فصل موازنة خاصة لهذا المجلس لا داعي لهذا لأنه بالتالي سيرتبط وفق مقترحاتنا من أكثر النواب أن يرتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وبالتالي تكون الموازنة ضمن الأمانة العامة لمجلس الوزراء.- النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-الهدف من هذا القانون هو ضمان إستقلال القضاء الإداري بسبب المعاناة الكبيرة التي حصلت نتيجة التدخلات على هذه المؤسسة وبالتالي فالهدف من التشريع هو ضمان الاستقلالية، لذلك أقترح على اللجنة وأنا منهم أن نرفع فيما يُسمى مجلس شورى ونقول (ينشأ مجلس)، العبارة الأخيرة (وضع تشكيل مستقل مرتبط برئاسة الجمهورية) أنا أقترح بأن يكون المجلس عبارة عن هيأة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية يمثلها رئيس المجلس الذي يختار هيأة رئاسة المجلس من بين مستشاريه وأعتقد حتى من الجانب المالي لا توجد فيه أعباء مالية إذا تم اختيار أحد المستشارين لرئاسة هذه الهيأة، يتم تقوية هذه الهيأة بالقانون ونضمن إستقلاليتها، التدافع الواضح من خلال الأطروحات التي طُرحت ما بين أن يرتبط برئاسة الوزراء وما بين الارتباط برئاسة الجمهورية أعتقد سوف تُضيع الهدف من تشريع هذا القانون وهو الاستقلال لذلك أذهب بمقترح أن تكون هيأة مستقلة.- السيد رئيس مجلس النواب:-اللجنة.- النائب محسن سعدون احمد سعدون:-نشكر كل مداخلات الإخوة النواب، إخوان هذا القانون مرسل من قبل رئاسة الجمهورية والمادة الأولى تنص بأنه ترتبط برئاسة الجمهورية، قبل حوالي أكثر من أسبوع مجلس الوزراء ناقش هذا الموضوع وأرسل كتاب بأنه يجب أن يرتبط بمجلس الوزراء، معنى ذلك هناك طلبين ومجلس النواب هو غير مُقيد وغير مُلزم بأن يأخذ إرتباط المجلس سواءً برئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء وهذا يخضع إلى إرادة مجلس النواب في كيفية إخضاع هذا المجلس.ثانياً بالنسبة للمناقشات، سيادة النائب عباس البياتي الذي ناقش بأن هناك مادة دستورية، نحن لا نستطيع أن نناقش سواء كان يجوز أو يُنشأ هذا الدستور علماً أن سيادة النائب كان عضواً في لجنة كتابة الدستور. إسمح لي، نحن لم نحذف بل القانون جاء هكذا، نحن لم نحذف شيء ولم نستطع أن نحذف شيء، القانون أتى من الحكومة بهذه الصيغة والآن نحن نناقش.بالنسبة للأخ النائب رياض غريب إرتباط المجلس بمجلس الوزراء والإخوان الآخرون أيضاً يريدون أن نربطه، الغاية الأساسية هو فك إرتباط وإنشاء هذا المجلس الذي هو مجلس شورى والآن يسمى مجلس الدولة كان مرتبط بوزارة العدل ووزارة العدل هي جزء من السلطة التنفيذية، ليس هناك فرق إذا كان مرتبط بوزارة العدل أو مجلس الوزراء، الجهتين سلطة تنفيذية، في أكثر دول العالم ارتباط مثل هذا المجلس برئيس الجمهورية، ثانياً مجلس النواب سأل المحكمة الاتحادية حول ارتباط هذا المجلس، هذا قرار المحكمة الاتحادية، مجلس النواب طلب في 17/11/2015 تفسير المادة (87) من الدستور والمتعلق بالسلطة القضائية ومظاهر السلطة الواردة في المادة (101)، هذا القرار من المحكمة الاتحادية، صدر قرار يقول بأنه لا يُعَد القضاء الإداري جزءاً من السلطة القضائية الاتحادية المنصوص عليه في الدستور وفي القوانين المشار إليها وسيما أن الذين يمارسون القضاء الإداري هم ليسوا قضاة معينين وفق قانون التنظيم القضائي. إذاً الآن مجلس القضاء أي السلطة القضائية المحكمة الاتحادية بقرارها تقول هي ليست جزء من السلطة القضائية، ارتباطها مع أن القانون واضح في الفقرات، ارتباطها كما ذهبت الزميلة النائبة عالية يجب أن تكون هيأة مستقلة ولا تخضع إلى جهة لأن أعضاء المحكمة الإدارية والقضاء الإداري هم ليسوا قضاة وإنما في بعض الأحيان يُنتدب بعض القضاة لإدارة هذه المحاكم، فلذلك الدستور واضح جداً، وأنا في اعتقادي وهذا رأيي الشخصي وسنأخذ مناقشاتكم في اجتماع اللجنة القانونية ونناقش كل هذه الآراء، أنا أجد لو أنه نقرأ الفصل المتعلق بالسلطة القضائية في الدستور، كأنه يُعتبر الفرع الأول مجلس القضاء الأعلى والفرع الثاني أحكام عامة، مادة (101) هي مجلس الدولة، يعني كأنه هذا الفصل المتعلق بالسلطة القضائية أتى من ضمن السلطة القضائية من قانون مجلس الدولة، فنحن نستطيع أن نعتبر هذا القانون ارتباطه بالسلطة القضائية وليس للسلطة القضائية الهيمنة في إدارة أو في التدخل في شؤون هذه المحكمة لأن المحكمة الإدارية في كل العالم هي مستقلة وتمارس الجانب الإداري وليس الجانب القضائي، بالنسبة للأستاذة النائبة التي سألت أنه يجب أن يأخذ مجلس شورى الدولة القضايا السياسية، هو غير متعلق بالقضايا السياسية، مجلس شورى الدولة ينظر إلى تشريعات القوانين سواء كانت متفقة مع الدستور، وقراراتها غير مُلزمة أيضاً وأكثر القوانين ترسل إلى مجلس شورى الدولة لموضوعها، أما القضاء الإداري في العراق يجب أن يكون بهذه الصيغة المنصوص عليها بالدستور وفق المادة (101) ويكون ارتباطها كهيأة مستقلة تحت فصل السلطة القضائية، وشكراً لكل مداخلاتكم.- السيد رئيس مجلس النواب:-هل هناك مقترح أن يكون هيأة مستقلة غير مرتبط بشيء؟ – النائب محسن سعدون احمد سعدون:-المقترح قُدِم.- السيد رئيس مجلس النواب:-المقترح قدم ذلك، شكراً.*الفقرة تاسعاً: تقرير ومناقشة مقترح قانون اتحاد الناشرين العراقيين. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني، لجنة الثقافة والإعلام، اللجنة القانونية) يتفضلون.- النائبة تافكة احمد ميرزا محمد:-تقرأ تقرير مقترح قانون إتحاد الناشرين العراقيين.- النائبة ندى عنتر خال همزة:-تكمل قراءة تقرير مقترح قانون إتحاد الناشرين العراقيين.- النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-يكمل قراءة تقرير مقترح قانون إتحاد الناشرين العراقيين.- النائب نوزاد رسول حسن:-يكمل قراءة تقرير مقترح قانون إتحاد الناشرين العراقيين.

 

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-نحن لدينا في الدستور أنه سيصدر قانون موحد للإتحادات والنقابات وأصبح يتكرر علينا للنقابات والاتحادات وقوانين منفصلة، نحن يجب أن نعمل مع الحكومة على قانون موحد ينطبق على الجميع أفضل من تعديل كل قانون وهذا حق مشروع لكن القانون الموحد أنتم تعملون عليه.يوجد شيء مؤسس حاضر وقائم وأنتم تريدون أن تعدلوه والآن تقولون في المادة التي أشرت لها بأنه الجهة القطاعية وزارة الثقافة هي الجهة التي تحدد مقدمي التأسيس وحسب تعبيركم بُدل من مقدمي التأسيس إلى وزارة الثقافة، هي قائمة والاتحاد قائم وهذا ليس له داعٍ.في تقريكم كتبتم في المادة الثانية الفقرة ثالثاً حذف كلمة تجاوز وهذه غير موجودة فقرتين فقط وثالثاً غير موجودة، أرجو أن يحذف هذا من تقريركم، والبقية قضايا تنفيذية وليست ضرورية ولا بأس بها.- السيد رئيس مجلس النواب:-شكراً للجنة على تقريرهم.* الفقرة عاشراً: موضوع عام للمناقشة بخصوص إدارة مؤسسات الدولة وهيئاتها بالوكالة.- النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-المادة الأولى الفقرة ثالثاً، النشر هو قيام شخص باختيار أي نص لطبعه على شكل كتاب أو مجلة أو غيرها. أنا أقول على أن لا تتعارض مضامينه مع مبادئ وأحكام الدستور، لأنه إذا بقى على إطلاقه معنى ذلك لا تستطيع أن تحاسب من ينشأ فكر متطرف يهيأ لعنف مجتمعي ولا بد أن نقيد النصوص التي يسمح بنشرها على أن لا تتعارض مضامينه مع مبادئ وأحكام الدستور.في المادة السادسة الفقرة خامساً، لا يتحقق النصاب إلا بحضور النصف زائد واحد، وإذا لم يحضر يتحقق النصاب بأي عدد وهذا المشكلة عندما نقول بأي عدد أي ثلاثة أشخاص إذا حضروا يتشكل النصاب لأنه غير محدود أو حد أقل للحضور وتقول بأي عدد حضر، يجب أن نحدد الحد الأدنى مثلاً الثلث أو الربع.- النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني:- الموضوع مهم جداً وربما كان هناك رأي أن هذا الموضوع تم طرحه أكثر من مرة في مجلس النواب ولم نصل فيه إلى حل أو توصيات تلزم الحكومة بتطبيقها، أنا تناولت الموضوع من عدد من الجوانب، الأول، هو الدستور، باعتبار أن هناك مخالفة دستورية حيث نص الدستور العراقي وفق المادة (61) خامساً (ب) بأن من اختصاصات مجلس النواب الموافقة على تعيين أصحاب الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء.الثانية، مخالفة القوانين العراقية النافذة حتى هذه اللحظة منها:1- القانون رقم (20) لسنة 1991، المادة السابعة والذي ينص على أن (يعين السادة أصحاب الدرجات الخاصة بالأصالة وليس بالوكالة وفقاً للكفاءة والمهنية والتجربة التي لديهم)2- القرار (12) لسنة 1997 والذي حدد فترة الإدارة بالوكالة لمدة ثلاثة أشهر فقط.3- فيما يتعلق بورقة الإصلاح التي قدمت من الحكومة العراقية ومن السيد رئيس الوزراء أمام مجلس النواب العراقي وسوف أقرأ نص هذه المادة وهي (إخراج المواقع العليا من وكلاء ومستشارين ورؤساء الهيئات من المحاصصة السياسية والطائفية واختيار أصحاب الكفاءة والنزاهة لهذه المواقع وعرض المرشحين على مجلس الوزراء خلال ستة أشهر لرفعها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها) وتم تقديم هذه الورقة الإصلاحية بتأريخ 9/8/2015 أمام مجلس النواب، إضافة على ما يترب على الموضوع من فساد إداري ومالي أدى إلى هدر كامل بأموال الدولة العراقية.4- إضعاف الدور الرقابي لمجلس النواب وحضرتكم كنتم متابعين لأحد الاستجوابات كنا حائرين أمام الوصف الوظيفي وهو كان استجواب السيدة حنان الفتلاوي لرئيس هيأة الاتصالات في كيفية إعطاء الوصف الوظيفي وكيفية أحقية مجلس النواب العراقي بأخذ دوره الرقابي فيما يخص هذه الهيئات.لذلك أنا أقترح بعض التوصيات التي ربما تساعد السادة النواب من خلال مداخلاتهم أن يضيفوا على توصياتي:1- على مجلس النواب تفعيل الصلاحيات المعطى له وفق مواد الدستور العراقي وهي المادة (61).2- العمل بالقوانين والقرارات النافذة بقانون (20) لسنة1991 والقرار (12) لسنة 1997.3- تطبيق المادة التي طرحت في الورقة الإصلاحية المقدمة من رئيس الحكومة بتأريخ 9/8/2015 وضرورة التأكيد على الفترة الزمنية التي طرحها السيد رئيس الوزراء وهي ستة أشهر من عام 2015 ونحن حالياً في عام 2017.4- تشكيل لجنة مشتركة من اللجان المختصة في البرلمان العراقي لتحديد ورصد المواقع التي تدار بالوكالة ووضع سقف زمني لحسم هذا الملف، إضافة إلى التوصيات التي تطرحها هذه اللجنة ليتم التصويت عليها في مجلس النواب.- السيد رئيس مجلس النواب:-ما يتم طرحه الآن موضوع مهم جداً يتعلق بإستراتيجية إدارة الدولة وبالتالي الوقوف أما إشكالية طالما تم الحديث بشأنها ولابد من إيجاد حلول ناجعة لتجاوزها التي تتعلق بإدارة الدولة بالوكالة وبالتالي هذا الموضوع مهم لابد أن ينتهي بصيغة توصية تقدم من نائبة يمكن أن يعتمدها المجلس بصيغة قرار، لدينا ثلاثة مداخلات فيما تم عرضه الآن.- النائبة غيداء سعيد عبد المجيد القيسي:-شكراً للسيدة النائبة على طرحها هذا الموضوع المهم وأهميته تتأتى من أننا فعلاً أمام مسائلة تأريخية وحتى الشعب يساءلنا وهذا الجدل كيف يتنازل مجلس النواب أعلى سلطة تشريعية ورقابية عن صلاحيات خولها له الدستور والشعب والتأريخ وكل المسميات الموجودة، وكيف مجلس الوزراء والسيد رئيس مجلس الوزراء بالذات الذي فوضه الشعب وبدأ برنامجه السياسي لهذه الدورة الانتخابية بموضوع الاصلاح والكل يرى بأن هذا المفصل من أعم المفاصل التي ستنهي موضوع الفساد لذلك تعذرني هيأة الرئاسة ويعذرني زملائي إذا نحن تنازلنا عن صلاحياتنا والحكومة ورئيس الوزراء يتنازل أيضاً عن هذه الصلاحية، فهل هناك أشخاص أكبر من هذه المؤسستين؟ أي هل هناك أشخاص لا نحن ولا الحكومة أن نحل هذه المسألة؟ هذا استفسار وأتمنى أن تكون التوصيات فعلاً هذه المرة وفيما يخص هذا الموضوع هي توصيات حقيقية ونستطيع أن ننفذ هذه التوصيات بالإشتراك مع الحكومة والسيد رئيس مجلس الوزراء.هناك موضوع حول إعمام للسيد رئيس مجلس الوزراء إلى كافة الدوائر والجهات المستقلة وكذلك إلى المحافظات، رقم الإعمام هو (8373) في 19/3/2017 يتضمن (لا يستحق السادة المرشحين للتعيين في إحدى الدرجات العليا مدير عام فما فوق أصالة أو وكالة راتب ومخصصات الأصيل ما لم تستحصل موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على التكليف حتى في حالة ترشحهم أصالةً) هذا يعني حتى المعنيين في هذا الموضوع لا يهمهم أن يثبتوا في مجلس النواب أو يطرح أسماءهم في مجلس النواب من أجل الحصول على صفة الأصالة لأنهم سوف يأخذون مخصصاتهم والإمتيازات وهذا يجب أن ينتهي ويجب أن يكون هناك موقف من قبلنا مع الحكومة لإنهاء هذا الملف، ومرة ثانيبة أكرر على أهمية هذا الموضوع الذي يجب أن ينتهي على الأقل في هذه الدورة ونحن قد حققنا أننا أنهينا هذا الملف وهو ملف الوكالة الذي أصبح سيء الصيت للأسف.- النائب عباس حسن موسى البياتي:- نحن مرة نتكلم بالقانون والدستور ومرة نتكلم بالسياسة وهذا عطلته السياسة والكتل والتوافقات والمحاصصة ويجب أن نضع النقاط على الحروف والاعتراض أحياناً يكون سياسي وليس قانوني أو دستوري، المجلس كما تعلمون في قضية الوزارات إنقسم إلى قسمين قسم يريد كتل واستحقاقات وقسم يريد كفاءات وطاقات ونمضي ولم يحسم هذا الأمر لأن المجلس كان في اتجاهين والآن إذا تريدون أن تأخذوا قرار نقول فيه (نخول السيد رئيس الوزراء بترشيح من يراه مناسباً من الكفاءات ونتعهد بالتصويت مهما كان هذا الترشيح)، رئيس الوزراء لم يعين أحد بالوكالة وكل الاعتراضات وهذا حق من أن نناقش مثل هذه المواضيع لكن يجب أن نناقشه ونحن نعرف ظروف البلد وتوافقاتنا ومجلسنا وكتلنا وحكومتنا كيف رُكبت وكيف شُكلت وكيف تمضي بالتصويت؟ نحن أختلفنا في مفوضية الانتخابات إلى ثلاثة اتجاهات كل شخص يقول شيء والآخر يقول شيء والمفوضية المستقلة تحديدها في إيدينا وليس بيد رئيس الوزراء، يجب أن نقدر ظروف البلد وهي هذه لا فساد ولا غير ذلك وأنتم الكتل السياسية إذا إتفقتم على أمور تمضي هنا، ظروف البلد السياسية هي السبب في ذلك وتوجد كتل سياسية لديها بالوكالة لكن هناك كتل تشعر بالغبن.- النائب عدنان هادي نور الاسدي:- بصراحة موضوع إدارة الدولة بالوكالة ليس بجديد، وتقريباً أغلب الدولة تُدار بالوكالة ومنذ عام 2004، جزء من كلام السيد النائب عباس البياتي صحيح، الذي أخَّر أنجاز هذا الموضوع هو الخلاف السياسي.- السيد رئيس مجلس النواب:-والجزء الآخر، جزء صحيح.- النائب عدنان هادي نور الاسدي:- نعم جزء، أنا لم أقل كله، لا يوجد بها شيء كل واحد ورأيه، جزء من كلامة صحيح وأنا مع الخلاف السياسي، لذلك سيادة الرئيس أو هيأة الرئاسة الآن إذا أتينا إلى كل الوكلاء وكل المستشارين، قادة الجيش وفرق الجيش والشرطة والاتحادية و… ورئاسة هيأة النزاهة، أمين محافظة بغداد، وزارة المالية، التجارة، الصناعة، المناصب كلها بالوكالة، بصراحة هذا يجب أن يُحسم. أنا عُينت عام 2004 وكيل وزير الداخلية أيام بريمر، ولأن منصوص عليَّ أيام بريمر لم يستطيعوا أن يتحركوا ويتحرشون بنا، وإلا الآن الوزراء مع احترامي لهم يأتي للوكيل يرفعه من هنا ويضعه هناك، يعني الآن اسمع أن رئاسة الأوقاف تعين وكلاء مدير عام تضعه وكيل وبالوكالة ويستلم راتب وعندما يستلم راتب الأصيل بعد ذلك لن يطالب بالتثبيت بالأصلة، لذلك هذا يبقى مهتز، أنا أعلم الكثير من الوكلاء عندما يخرج الى التقاعد أو يتوفى يرجع إلى راتبه الأصلي، إذا كان ضابط أو مدير عام، إذا كذا، فهذا بصراحة إجحاف، لذلك يجب أن يتخذ مجلس النواب قرار بتثبيت الوكالات وأن يعطى رئيس الوزراء بعض الصلاحية لإختيار الكفوء والمهني والذي نؤيده بعيداً عن المحاصصة الحزبية. التوازن، نعم مطلوب، توازن كردي، توازن عربي، توازن سني شيعي، توازن مكونات، أما توازن أحزاب هذا سوف يدخلنا بالمتاهات ويؤخر تثبيت هذه المناصب بالوكالة.- النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:- أود أن أقول شيء، قضية صلاحية مجلس النواب ودوره الرقابي، نعم هذا مهم جداً، ولكن الآن آن الأوان لمجلس النواب لوضع استراتيجية لتصحيح مسار الدولة وتصحيح مسار الحكومة ومعالجة الضعف الإداري، لا بل سوء الإدارة في الحكومة وأجهزة الدولة في مسار إدارة الدولة العراقية، نلاحظ الضعف واضح وفي كل المفاصل، ولذى لأنه أصبحت الوظيفة العامة في نظر البعض والكتل السياسية هي هبة لهم لتحقيق أهدافهم السياسية المحدودة، بينما الوظيفة العامة هي أمانة لتحقيق المصلحة العامة الآن نسمع هناك بعض الوكالات لبعض الوزارات شاغرة، الكتل السياسية الآن تتقاتل فيما بينها لشغل هذه الوكالات والسبق وإظهار أنهم مظلومون من جهة ويجب رفع الظلم عنهم بإعطائهم وإسنادهم هذه الوكالات، هذا خطأ وسوء الإدارة وهذا المسار هو الذي سبب في ضعف العراق وضعف مسيرتنا كدولة، الآن آن الأوان لمجلس النواب أن كان يريد تصحيح هذا المسار أن يضع استراتيجية ووضع معايير لكل وظيفة عامة وكل موقع خاص ولكل وكيل، فأن تكون معايير ونصوت عليها ثم نحاسب عليها الحكومة ونحاسب عليها رئيس مجلس الوزراء أن لم يتقيد بها. ما طرحه السيد عباس البياتي بتخويل رئيس الوزراء بتعيين من يراه مناسباً أيضاً هذا يجب أن يكون محدوداً بمعايير نضعه نحن مجلس النواب وعلى رئيس الوزراء وجميع الكتل السياسية الانصياع إلى هذه المعايير، لا أن يأتوا بشخص خريج ثالث متوسط وسادس أعدادي.- النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-الحقيقة هذا موضوع مهم جداً، الست الدكتورة أحلام الحسيني هذا موضوع الوكالات أشغل الكثير وأشغل أيضاً الأحزاب الإسلامية وغير الإسلامية، لكن نحن عندنا موضوع مثلاً، أريد أن اضرب مثل حتى أعرِّج عليه، أقول لدينا مثلاً الهيآت المستقلة من مادة (102-108)، الدستور يقول هذه هيآت مستقلة، عندما كان سنان الشبيبي وتغير سنان الشبيبي بسبب أخطاء وبالتالي بعد سنة طلع الرجل بريء، وتعين السيد العلاق بالوكالة، عندما كان فرج الحيدري أيضاً على المفوضية المستقلة للانتخابات وليس عنده شيء، أعطى واحد (150) الف دينار عراقي، ماذا أصبحت هذه (150) الف دينار ظهر أنه غير نزيه والنتيجة خرج فرج الحيدري ولم يُحكم بعد سنة وإنما ظهرت براءته وتغيرت المفوضية، ونحن في شأن تغيير المفوضية، من قضية النزاهة التي هي الآن بالوكالة وعندما تكلمنا مع السيد الياسري قلنا له يجب أن نحاسبك يقول أن وكالةً من حقكم أن تحاسبوني كبرلمان، طيب، نحن ميلنا الأصالة وذهب رحيم العكيلي الذي بشخطة قلم خرج ولا يعرف ما هي القضية وأغراضه رُميت في الشارع، بالنتيجة أقصد إذا هذه هيآت مستقلة، أصبحت هيأت مُستغلة، الآخرين الأحزاب كيف يثقون بما يدور في الدولة، لأنه الحاكم العادل، يعني النبي محمد (صلى الله عليه واله وسلم) يقول شيبتني صورة هود، يارسول الله كيف، يقول الله سبحانه وتعالى (فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا)، المسألة هذه إستقامة يعني العدل، إذا الحاكم عادل لا توجد لدينا مشكلة، هذه الأحزاب كلها تهوس معه، لأن الكافر العادل خير من المسلم الظالم، فهي مسألة ثقة، إذا نحن عرفنا بالحاكم العادل لا يُعين من حزبه ومن جهته، والهيآت المستقلة تكون مُستغلة والوكالات تتعين على أساس الإنصاف والكفاءة من يتكلم من الأحزاب بعد ذلك، لكن (هي خوية خربانة). – السيد رئيس مجلس النواب:-أنت طبعاً لا تقصد أحد.- النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب:-   دأبت الدولة طيلة الفترة الماضية على التعيين بالوكالة، وسببها هذا بشكل واضح كما شخصه الإخوة الأعزاء، النتيجة التي يجب أن نخرج بها إصدار قرار بإلزام مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء بتقديم أسماء الدرجات الخاصة إلى مجلس النواب خلال شهر، وفق الوصف الوظيفي حتى نتخلص من المحاصصة السياسية والحزبية، السيد الرئيس من كل وزارة وهذا يوجد بها وصف وظيفي، الوصف الوظيفي الموقع الإداري واضح، اولاً خدمة كم تجربته، كفاءته، إمكانيته، إذا طلبنا من رئيس الوزراء خلال شهر أو أكثر يقدم لنا قائمة ونحن نأتي نصوت عليها وفق الوصف الوظيفي سوف نعمل على تخليص الحكومة والدولة من مشكلة حقيقية، التي هي عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، نحن وصلتنا من مجلس الخدمة الاتحادي.- السيد رئيس مجلس النواب:-يوم الأثنين.- النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب:-   إن شاء الله لنبادر بالتصويت عليه ونطالب مجلس الوزراء.- النائب فريد خالد داخل الإبراهيمي:-الموضوع مهم جداً. مع الأسف إنسحب من الوزرات، إنسحب إلى المدراء العامين، وايضاً المناصب التنفيذية الأخرى حتى في الأجهزة الأمنية بالوكالة، وهذا الموضوع أعتقد سوف يخضع بقاءه بالوكالة إلى ضغوط ومساومات لرجال بالضغط على من يوجد في هذه المناصب، وقد يكون موضوع هناك تسيير أمور خارجة حتى عن القانون وتحدث فيها مجاملات على حساب القانون وعلى حساب مصلحة الشعب العراقي، أرجو أن ينتهي هذا الملف وبأسرع وقت ممكن لأن إدارة ونجاح الدولة تتطلب وجود ناس يتحملون المسؤولية ويطبقون القانون وبدون مجاملة الأجهزة التنفيذية الأخرى.- النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني:- أنا أحببت أستاذ رياض أن أُعلَّق على القرار رقم (12) فيه هذا الوصف الوظيفي (أن يُكلف من بين أقدم وأكفأ موظفي الدائرة أو الوزارة أو الجهة عند الاقتضاء)، يعني هذا دليل على اعتماد الوصف الوظيفي لحل جزء من الإشكالية، أنا فقط أريد أن أنوه إلى قضية، بعض الإخوان تطرقوا إلى قضية التوافق السياسي، أنا فقط أريد أن أسأل هل من المعقول أن هناك من لا يؤمن ببناء دولة مؤسسات تعتمد القوانين النافذة والدستور العراقي كمواد لبناء دولة مؤسسات، يعني نحن اليوم نريد نبني دولة كيف نبنيها؟ إذا كنا نحن شماعة التوافق السياسي هي سبب عدم بناء هذه الدولة، لذلك أنا وضعت بعض التوصيات إلى السيد الرئيس وإذا ممكن هذه اللجنة التي طلبتها أن تشكل لحسم هذا الملف، أن أضيف توصياتها وايضاً ممكن أن يساهم مجلس النواب بتشريع قانون يحد من هذه الظاهرة، ظاهرة إدارة الدولة ومؤسساتها بالوكالات باعتباره هو حامي للدولة ومؤسساتها من خلال التشريعات التي يقرها هنا في مجلس النواب والذي يكون هو حامي لها ولتنفيذها.- النائب سالم صالح مهدي المسلماوي:-أن وظائف مجلس النواب وواجباته تكمن في هذا المجال أو في هذا الاتجاه، سؤالي إلى مجلس النواب والى الهيأة الرئاسية، هل هذه الوظائف والواجبات أُعطيت بالنيابة إلى مجلس الوزراء أو السيد رئيس مجلس الوزراء حتى يقوم بهذا الدور؟ يعني الهيآت التي ذكروها الأخوة والمدراء العامين ووكالات الوزرات وإلى غير ذلك من هذه العناوين، هل هذه القضايا التي هي من وظائف مجلس النواب تم إعطاءها، حتى نحن نعرف مجلس النواب تم إعطاءها بالفعل وكالةً أو نيابةً أو أي تعبير آخر، إلى حد هذه اللحظة ما سمعت نائب من مجلس النواب يقول بأننا أُعطينا هذا الحق وهذه الوظيفة وهذا الواجب إلى مجلس النواب. وأيضاً اسأل هذا السؤال الآخر، نتفق جميعاً أو متفقين جميعاً بأن الدولة العراقية منذ السقوط والى حد هذه اللحظة فيها تلكؤات كثيرة في المجالات المختلفة سواء كانت هذه المجالات أمنية، اقتصادية، سياسية والى غير ذلك؟ هذا سببه طبعاً ونتفق جميعاً سببه الوكالات التي تحظى به المؤسسات والوزارات وكذلك دوائر الدولة، هل هذا يُفرح مجلس النواب بأن التلكؤ يحصل وان الحديث على مجلس النواب والنواب الفضلاء، بأن الشارع والجماهير والأجواء العامة تتحدث عن عدم كفاءة مجلس النواب لمحاسبة الحكومة على التقصير الذي يحصل، الآن لو نُعد ما هي الإخفاقات التي حصلت خلال هذه السنة، ما شاء الله، مجلس النواب هذه آخر سنة له، سيادة الرئيس، هيأة الرئاسة، هذه آخر سنة، على أقل التقدير نستطيع أن نقول قمنا بشيء إتجاه شعبنا واتجاه امتنا وجماهيرنا، أنا أعتقد إذا بقينا نتفرج على ما يحصل في الوكالات، هذا يعتبر خلال كبير بل هو خيانة للواجب والوظيفة الشرعية والأخلاقية والقانونية.            – السيد رئيس مجلس النواب:-السيدة النائبة، ما تقدمتي بموضوع مهم جداً، لكن حتى يُتوج بقرار يمكن أن يعتمده مجلس النواب، نتمنى أن تكتبي لنا الصيغة يمكن أن نعرضها بصيغة قرار إلى المجلس حتى يتبنى المسائل التي تم ذكرها الآن.السيد النائب، لا بأس أن يتم الحديث عن ذلك، فقط يتم تقديم ورقة في الجلسة القادمة يوم الإثنين في بداية الجلسة. تُرفع الجلسة إلى يوم الاثنين الساعة الحادية عشرة صباحاً.رفعت الجلسة الساعة (2:05) ظهراً.***********************************


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com