في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وما رافقها من أزمة حادة في نقص تجهيز الطاقة الكهربائية وما لذلك من تأثير مؤلم على أبناء شعبنا  وخصوصا عوائل ذوي الدخل المحدود.
ان لجنة الطاقة النيابية اذ تؤكد انها منذ بداية تولي عملها وما زالت تتبنى متابعة هذا الملف الحساس والمهم من خلال استضافة الوزراء المعنييين والمسؤلين لوضع الخطط الكفيلة والبرامج الحديثة التي تنهي ملف أزمة الكهرباء باعتباره عَصّب الحياة والتحدي الأكبر امام الحكومة العراقية ومجلس النواب .
وعليه فان اللجنة تدعو وتطالب الحكومة الاتحادية وبالأخص  لجنة الطاقة الوزارية ووزارة الكهرباء بالتحرك بسرعة وتحمل مسؤلياتها في حل هذه الأزمة التي أرهقت وأثرت بشكل كبير على راحة المواطنين ومصالحهم .
كما نؤكد ان اللجنة بكافة أعضائها حريصة وملتزمة في اداء واجبها الدستوري والمهني وكانت لديها إنجازات كبيرة في الجانبين التشريعي والرقابي من خلال تشريع قوانين مهمة والقيام باستضافة المسؤلين في قطاع الطافة وإجراء زيارات ومراقبة اداء مؤسسات هذا القطاع،  ،وأنها كانت ولا زالت تراقب وستتابع  هذا الملف عن كثب باهتمام ومسؤلية  واتخاذ كافة الإجراءات والسبل الدستورية  والقانونية تجاه المقصرين ولن تغفل لها عين ولن تتوانى لإنهاء هذه الأزمة ووضع حد لمعاناة أبناء شعبنا الطويلة جراء أزمة الكهرباء
ئاربز عبد الله رئيس لجنة الطاقة النيابية
بغداد ٩/٧/٢٠١٧