قرارات وتوصيات الجلسة رقم (4) الاثنين/10 تموز/ 2017
1– أوصت رئاسة المجلس اللجان البرلمانية الدائمية بدارسة التقويم التشريعي لهذا الفصل وتقديم ملاحظاتها.
2- تم التصويت بالموافقة على الطلب المقدم من قبل (44) نائب بإدراج فقرة على جدول الاعمال التصويت على مشروع قانون الوكالات التجارية.
3- قررت رئاسة المجلس إدراج فقرة على جدول اعمال الاسبوع القادم التصويت على مرشحي المفوضية العليا لحقوق الانسان.
4- تم التصويت بالموافقة على إدراج فقرة على جدول الاعمال قراءة بيان مشفوع بقرار حول تلعفر وسيتم عرضه للتصويت.
5- أوصت رئاسة المجلس السيدات والسادة نواب محافظة كركوك بالاتفاق على موضوع أنتخابات مجالس المحافظات وسيتم عرض مشروع قانون أنتخابات مجالس المحافظات للتصويت في الاسبوع القادم.
6- قررت رئاسة المجلس إدراج فقرة على جدول اعمال الاسبوع القادم التصويت على مرشحي مجلس الخدمة الاتحادي وعلى الدائرة البرلمانية توزيع السير الذاتية للمرشحين على السيدات والسادة النواب.
6- تم التصويت بالموافقة على (5) مواد من مشروع قانون أصلاح النزلاء والمودعين.