محضـر جلسـة رقـم (4) الإثنين (10/7/2017) م
عدد الحضور: (172) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:40) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الرابعة، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سبق وأن تم الإتفاق على أن يوضع تقويم تشريعي، وطُلب من قبل اللجان ورؤساء الكتل الإطلاع عليه قبل توزيعه، والآن التقويم التشريعي الذي يتضمن جدول أعمال كل الجلسات موجود لدى اللجان، نتمنى من اللجان المختصة دراسته، وتقديم ملاحظاتهم، لأننا سنشرع بعملية التوزيع باعتبار أنه تمت الموافقة والمصادقة من قبل اللجان وكذلك رؤساء الكتل، فأرجو من اللجان المعنية دراسة التقويم التشريعي، وإحاطتنا علماً بما لديهم من ملاحظات بخصوصه، هذه الملاحظة الأولى.
الملاحظة الثانية: هناك بعض الطلبات قُدمت موقعةً من قبل عدد من السيدات والسادة أعضاء المجلس، لدرج بعض المواضيع على جدول الأعمال، منها قُدم طلب موقع من قبل (44) عضواً من السيدات والسادة أعضاء المجلس، للتصويت على قانون الوكالات التجارية، كان قد دُرج في الجلسة الماضية ورُفع، ثم الآن قُدم طلب لغرض درجه على جدول الأعمال، والرأي رأي المجلس.
فأطلب التصويت بالموافقة من عدمها طبعاً، من يوافق يرفع يده على درج موضوع الوكالات التجارية على جدول الأعمال للتصويت عليه، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
إذن يدرج قانون الوكالات التجارية على جدول الأعمال.
أيضاً كان هناك طلب قُدم من قبل لجنة حقوق الإنسان.
تهديكم لجنة الخبراء أطيب تحياتها، وقد عقدت اللجنة المختصة باختيار مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان إجتماعاً يوم الأحد 9/7، تمت المصادقة والتصويت على الأعضاء الأصليين والإحتياط، وكان عدد الحضور عشرة أعضاء من لجنة الخبراء، وتم التصويت على المرشحين البالغ عددهم (12) عضواً، و (3) إحتياطاً وفقاً للأسماء المرفقة، وبلغ عدد المصوتين (9) لأعضاء المفوضية المذكورين، للتفضل بالموافقة على طرح الأسماء المذكورة على التصويت وفق المادة (8)/أولاً من قانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان بهذا الخصوص.
كما تعلمون أيضاً أن تقرير الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة كان قد أشار إلى أنه لا تزال عملية الإختيار في المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية هي حجر الأساس لنظام عراقي يرمي لحماية واحترام حقوق الإنسان لجميع مكونات الشعب العراقي لا تزال مستمرة بهذا الخصوص.
فالآن مطروح على المجلس الموقر أن يدرج على جدول الأعمال التصويت على الأسماء التي قُدمت من قبل لجنة الخبراء.
– النائب كاظم عطية كاظم الشمري (نقطة نظام):-
في الوقت الذي نُثمّن جهود الإخوة لجنة الخبراء في عملهم للوصول الى هذه النتيجة، لكن أنا أطلب من هيأة الرئاسة والإخوة أعضاء مجلس النواب النظر الى هذه المسألة بشيء من الأهمية، أرجو أن يؤجل التصويت على إدراج هذا الموضوع على جدول الاعمال الى الجلسة القادمة لأن هناك بعض الأمور التي تقتضي مناقشتها مع الإخوة في لجنة الخبراء واعتقد أننا أن أجلناها الى الأسبوع المقبل لن يتغير من الموضوع شيء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بالنتيجة الرأي هو رأي المجلس، إستمع المجلس الى وجهة النظر التي تطلب التأجيل وأستمع أيضاً الى طلب لجنة الخبراء ولجنة حقوق الانسان الراغبة بالتصويت والقرار قرار المجلس. الآن المجلس الموقر تصويتكم، في حال تقبلون درجه على جدول الأعمال تتم الموافقة، بعد الموافقة على درجه على جدول الأعمال سأعرض الأسماء وأطلب التصويت على قبولها، الآن أطلب التصويت على درج هذه الفقرة على جدول الأعمال، تدرج هذه الفقرة على جدول الأعمال بناءً على طلب لجنة الاخبراء، لجنة الخبراء قالت أكملنا عملنا ونريد عرضه على المجلس الموقر، لذلك نريد درج هذا الأمر على جدول الأعمال. السيدات والسادة أنا لا أقول صوتوا على القبول والمصادقة إنما أقول التصويت على درج الفقرة على جدول الاعمال.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-
إعتدنا في مثل هذه الموضوعات التي تحتاج الى التصويت على شخصيات أن تُقدم هيأة الرئاسة سير ذاتية للمرشحين قبل (48) ساعة على الأقل، يعني قناعة ورؤية اللجنة المختصة غير كافية ولو كانت كافية لا نحتاج الى التصويت من قبل مجلس النواب، ما الفائدة من اشتراط المصادقة عليهم موافقة مجلس النواب، يعني لمجلس النواب رأي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا متى نتحدث عنه؟ إذا تم درجه على جدول الأعمال.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
الدرج معناه التصويت عليهم، ما معنى الإدراج؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا. سنفتح الملاحظات، البعض قد يقول مثلاً أريد الإطلاع على السيِّر، ممكن توجد ملاحظة لدى لجنة الخبراء، نسمح لها بالجواب على هذه الملاحظة. السيدات والسادة أريد إيضاح المسألة، ما الضير أن يُدرج على جدول الأعمال وتستمعون الى وجهات النظر، المجلس يقول يتم التصويت اليوم أو يؤجل التصويت، لكن ماهو ما نحن معنيين به؟ عندما تقول لجنة الخبراء نحن أكملنا عملنا ونريد أن تدرجوه على جدول الأعمال، هذا طلب اللجنة، ثم ان هذا رأيكم ان قبلتم صوتوا وان لم تقبلوا لا تصوتوا.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
سيادة الرئيس، ان الفائدة من إدراجه يعني التصويت وليس المناقشة، وهذا لا بد أن يسبقه تزويد أعضاء مجلس النواب بسير ذاتية، لا بد من السير الذاتية، الأ تريدون من مجلس النواب أن يصوت عن قناعة او يرفض عن قناعة، زودونا بالسير الذاتية وأعطونا مدة لدراسة السير الذاتية حتى نعطي قرارنا عن رؤية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة، الآن أعرض طلب اللجنة، توافقون عليه أو ترفضون، الخيار لكم. لجنة الخبراء ومفوضية حقوق الانسان تريد درج الموضوع على جدول الأعمال، الآن أعرضه لدرجه على جدول الأعمال، التصويت لدرجه على جدول الأعمال حتى يكون واضح، الآن من يوافق على درجه على جدول الأعمال بناءً على طلب اللجنة؟ تصويت. الذي لا لا يوافق لا يرفع يده ومن يوافق يرفع يده.
أرجوك، مكانك، أرجو عدم الحديث بهذه الطريقة، لا تسلب رأي الموجودين، هذا ليس منطق، مرة أخرة تتمادى تخرج، أجلس في مكانك، كل ما هنالك قُدِم من لجنة وتقول لك أدرجه على جدول الأعمال، لك الحق بالمناقشة، هناك لجنة خبراء تستطيعون الذهاب لمتابعتها، المجلس بالنتيجة يجب أن يُدرجه على جدول الأعمال، إذا قال المجلس ليس اليوم فسوف نُدرجه في الأسبوع القادم، أنتهى الموضوع، لا داعي لهذا الجدل.
(تم التصويت بعدم الموافقة على طلب لجنة الخبراء ولجنة حقوق الأنسان بإدراج فقرة التصويت على الأسماء على جدول الأعمال).
الاسبوع القادم سيُدرج على جدول الأعمال في أولى الجلسات.
أيضاً هناك رغبة بقراءة بيان مشفوع بطلب قرار يتعلق بقضية (تلعفر) وأعتبارها جريمة إبادة مقدم من النائب نيازي أوغلو، أطلب من المجلس الموقر أيضاً درجه على جدول الأعمال أذا وافق، التصويت على درجه على جدول الأعمال فيما يتعلق بتلعفر في بيان مشفوع بصيغة قرار يُقدم، ليس التصويت على القرار وإنما يُقدم القرار بهذا الخصوص.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الرزاق محيبس عجيمي تويلي:-
أعرض أمام سيادتكم والسادة أعضاء مجلس النواب العراقي مظلومية الآلاف من أبناء القوات المسلحة الباسلة وقبل أيام ظهرت تظاهرات خصوصاً في المحافظات الجنوبية في الناصرية والبصرة تطالب برفع المظلومية عنهم والذين وصلت خدمة البعض منهم إلى (9) سنوات وتم فسخ عقودهم من وزارة الدفاع والداخلية في عام 2014 ومن دون عرضهم أمام المحكمة العسكرية حسب قانون قوى الأمن الداخلي، علماً أن الأكثرية منهم لم يدخل مرحلة الهروب والبعض كان في إجازة إعتيادية والبعض الآخر لم يستطع الوصول إلى وحدته بسبب قطع الطرق آنذاك وهذا خلاف القانون.
والمظلومية الأخرى هي التي تعرض لها أبناء قواتنا الأمنية المنتصرة على الإرهاب وهي إيقاف تخصيص قطع الأراضي السكنية لهم حسب قرار مجلس الوزراء المرقم (233) لسنة 2016.
لذا، أطلب من مجلس النواب العراقي الموقر إصدار قرار يلزم الحكومة بما يلي:-
أولاً: إعادة المنتسبين المفسوخة عقودهم إلى وزارة الدفاع والداخلية.
ثانياً: إستثناء أبناء القوات المسلحة من قرار إيقاف تخصيص قطع الآراضي السكنية المرقم (233) لسنة 2016 والصادر من مجلس الوزراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، ممكن الإختصار لأن هذا الموضوع.
شكراً جزيلاً.
ممكن تقديم هذا الموضوع.
السيدات والسادة، نرجع على جدول الأعمال.
طبعاً بطبيعة الحال نحن نرقب كما العراقيون بشارة النصر بعد أن حقق الأبطال إنجازاً عظيماً في عمليات التحرير ومجلس النواب بهذه المناسبة يتقدم بالتهنئة لكل العراقيين وعوائل الشهداء والقوات المحررة البطلة بكل صنوفها وتشكيلاتها وسيحتفي مجلس النواب بهذه المناسبة إكراماً للشهداء وتأييداً للأبطال ووفاءً للعراقيين، يمكن أن نستهل ذلك ببيان نواب محافظة نينوى يقرأوه الآن ثم نبدأ بعمليات التصويت.
فأرجو من السيدات والسادة النواب البقاء في القاعة للإبقاء على النصاب.
– النائب أحمد عبد الله محمد الجبوري:-
يقرأ بيان حول الإنتصارات في عمليات تحرير محافظة نينوى. (مرافق)
الفاتحة.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عقدت رئاسة المجلس اجتماع ضمن ممثلي الكتل السياسية في محافظة كركوك لغرض الانتهاء من صياغة الفقرة المتعلقة بانتخابات مجلس محافظة كركوك والحقيقة أن قانون انتخابات المجالس المحلية أوشك على الانتهاء ماعدا هذه المادة ولذلك نحن نهيب وبشكل أخير ونهائي بالسيدات والسادة رؤساء الكتل السياسية وتحديداً نواب محافظة كركوك بالانتهاء من الحوار وتقديم الصيغة النهائية، والأسبوع القادم في أولى الجلسات سوف نضع قانون انتخاب المجالس المحلية، أرجو عدم التلكؤ والتأخير في ذلك.
* الفقرة ثانياً: التصويت على مرشحي مجلس الخدمة الإتحادي.
مجلس الخدمة الإتحادي المادة الخامسة من قانون مجلس الخدمة العامة الإتحادي المعدل رقم (4) لسنة 2009 نصت على:
1- يتكون المجلس من رئيس ونائب للرئيس وتسعة أعضاء متفرغين ممن يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل على أن يكون ثلاثة منهم في القانون وثلاثة منهم في الإدارة والاقتصاد وواحد في كل من الطب والهندسة والزراعة.
2-
أ: يكون رئيس المجلس بدرجة خاصة.
ب: يكون نائب رئيس المجلس وأعضاءه بدرجة مدير عام.
3- يرشح مجلس الوزراء رئيس المجلس ونائبه وأعضاءه وفقاً للشروط الواردة في هذا القانون ويصادق مجلس النواب وتكون الموافقة رابعاً بالأغلبية البسيطة أي بأغلبية عدد النواب المصوتين.
كان قد أرسل مجلس الوزراء أسماء لشغل عضوية مجلس الخدمة الإتحادي وهذا الطلب قدم منذ عام 2015 لكن رغبة من المجلس في معرفة الأسماء النهائية وجهنا كتاب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هل لازلتم مصرون على قضية الأسماء؟ أم حصل تعديل وتغيير؟ وكانت الإجابة في 11/4/2017 إشارة إلى كتابكم والمتضمن قرار مجلس الوزراء رقم (348) الموافقة على تشكيل مجلس الخدمة الإتحادي نود أن نبين عدم إجراء أي تغيير على أسماء مرشحي مجلس الخدمة الإتحادي المذكورة بقرار مجلس الوزراء رقم (348) لسنة 2015.
نحن وزعنا السير الذاتية سابقاً مرتين وطلب عدد من السادة الأعضاء إرجاء الموضوع إلى حين دراسة السير الذاتية واجتماع رؤساء الكتل واللجان النيابية بينوا رغبتهم في إتمام عملية الدراسة واليوم نحن مقبلين على عملية التصويت، أرجو من المجلس الموقر بعد أن تذكر الأسماء ستتم عملية التصويت عليها.
لا نقاش لأن الموضوع أخذ وقته.
– النائب علي محمد حسين علي الأديب (نقطة نظام):-
نحن كنا على موعد على أن السير الذاتية للأسماء المدرجة وهي أسماء قديمة ونحن استلمنا السير الذاتية قبل عدة سنوات وفي وقتها لم تكون هناك عملية تصويت والآن نحن نحتاج مرة أخرى أن تعطونا السير الذاتية وأنتم وعدتمونا في الأسبوع الماضي بأن تزودونا في السير الذاتية لكي نسأل عن هذه الأسماء، مجلس الخدمة مهم ولا أعتقد أنه الآن يوجد استعداد في مجلس النواب للتصويت على أسماء هي غير واضحة من حيث المهنية وعلى ذلك نحن نحتاج منكم أن تزودونا اليوم بالسير الذاتية لكي نصوت عليها في أول جلسة من الأسبوع القادم.
– النائب طه هاتف محي الدفاعي (نقطة نظام):-
هذه الأسماء مضى عليها أكثر من خمسة سنوات على ترشيحهم وحصلت متغيرات على هذه الأسماء قسم منهم حصلوا على مناصب في دوائر مهمة وقد لا يرغبون في الترشيح وأنا لدي معلومات أن قسم منهم لا يرغبون في الترشيح وأيضاً يوجد خلل في عملية التوازن، أرجو إعادة النظر في هذه الأسماء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أؤكد مرة ثانية نحن سألنا مجلس الوزراء هل أنتم مصرون على هذه الأسماء؟ وكان الرد في عام 2017 بكتاب يقول نعم، لكي يكون واضح ومهمة المجلس حينما تأتي الأسماء يصادق أو يرفض.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
مجلس الخدمة الإتحادي مهم ترتبط فيه كل تعيينات الدولة العراقية من اليوم إلى عشرات السنين وتأخر ونحن ليس مع تأخيره يوم واحد والكثير من الشباب ينتظرون تشكيل هذا المجلس لكي يحضون بفرصة، لكن سيادة الرئيس الإستعجال بالأسماء ومن حق مجلس النواب ليس فقط المصادقة أو عدم المصادقة من حقنا ان نعرف حيثيات الإختيار وهل من المنطق الماجستير يكون رئيس ودكتوراه؟ وهل من المنطق معظمه يعملون في مكتب رئيس الوزراء؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن إما أن ندخل في أساس الموضوع لكي نناقش أو نجعله المبدأ، أنا أتحدث عن المبدأ والذي يقول أنه لدينا قوائم بالأسماء والبعض قال السير الذاتية غير موزعة ونحن وزعناها مرتين وتأجل لمدة ثلاث مرات وعندما نبدأ بعملية التصويت ممكن نسمع الملاحظات التي تم ذكرها.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
فقط ملاحظة واحدة، يجب ان نعلم هؤلاء الذين قدموا كم (1000) وتم اختيار (7)، وفق اي نقاط؟ التي لديها ماجستير كيف تأخذ أكثر من التي لديها دكتوراه؟ خدمتها اقل من شخص لديه خدمة (50) سنة، ألا يجب ان نعرف الحيثيات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حتى فعلاً لا نبقي شيء موجود في عهدة المجلس، مطلوب منه ان يتخذ موقف ونحن واضعيه في أدراج اللجان أو رئاسة المجلس، نحن أمام فعلاً خيارين، ما يقدم لنا نقبل به بالتصويت أو نرفضه بالتصويت، لكن الاعتراض المقدم الآن شكلي يتعلق بمعرفة السير الذاتية، فأمام خيارين والمجلس هو الذي يقرر، الخيار الاول، السير غير موزعة لكن موجودة لدي، أستطيع أن أقرأ سيرة كل شخص بالمجمل وبعدها أطلب من المجلس الموقر التصويت بالقبول أو الرفض، هذا خيار.
الخيار الثاني ان يؤجل بشكل نهائي ولا مجال بعد ذلك للاعتراض او للاحتجاج بعدم الاطلاع، في الجلس القادمة سوف نضع الاسماء ولكن مباشرةً الاسماء بعد الاطلاع عليها من خلال سيرها الذاتية اما ان نصوت عليها او نرفضها حتى لا نبقي (3) سنوات موجود لدينا ولم يتم التصويت عليه وكذلك ليس لدينا عذر، اذا انتم غير راضين بها أرفضوها، هذا هو المبدأ، هل تؤيدون المبدأ الاول أقرأ السير الذاتية ويطرح للتصويت اليوم، من يؤيد ذلك؟ النص لم يُشِر الى شخص شخص، النص قرأته (يتم التصويت عليهم)، فهمته جملةً.
السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
التصويت على هذا الموضوع من القضايا المهمة جداً لما سوف يحققه من توازن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف نستمع الى أطراف مؤيدة للتصويت بعد السيد ممثل الحكومة.
السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
مجلس الخدمة فعلاً مضى عليه فترة طويلة باقية وتفعيلها من الامور والقضايا الاساسية لتناسق الدولة العراقية الحديثة من باب التعيين حسب الحاجات الحكومية وكذلك نسبةً الى الكفاءة،
النقطة الاخرى: مسألة الرئيس ونائب الرئيس صحيح انه يخضع للشهادة ولكن يخضع الى الدرجة الوظيفية والعنوان الوظيفي، مسألة الشهادة فقط في التعليم العالي يؤخذ بها بنظر الاعتبار، البقية يؤخذ على الدرجة الوظيفية والعنوان الوظيفي ما عدا هذا انا لا أعلم إذا كان الكلام صحيح ان كل الحاضرين هم من مكتب السيد رئيس الوزراء.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
انا لا أعرف أي إسم من هذه الاسماء، لكن هذه القائمة تم اختيارها منذ فترة طويلة، الكتل السياسية ومجلس النواب لم يختر ولا اسم، ولذلك أنا أعتقد أن تمشية هذه الاسماء وان يتم اختيار منهم شخص واحد ليس شرط ان يكون الرئيس، أي شخص، أما أنا أعتقد طالما أن الكتل السياسية لم يتدخلوا لا أعتقد سوف يمضون، لكن أنا مع ان تمضي حتى نقطع الطريق على جميع الاحزاب والكتل السياسية.
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-
مجلس الخدمة الاتحادي مجلس مهم وتم تشريعه منذ الدورة الاولى لمجلس النواب العراقي وتم تأجيله، في الدورة الثانية تم تأجيله وفي الدورة الثالثة يتم تأجيله، هذا المجلس أساس بناء مؤسسات الدولة العراقية، أنا أطلب التصويت على هذا المجلس اليوم، أي إذا تم تأخيره هذا اليوم يبقى الى الدورة الرابعة.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
من ناحية المبدأ لا يوجد أحد يختلف على أهمية هذا المجلس والتصويت عليه بالسرعة الممكنة ولكن انه أنا احتاج الى سيفيات وهيأة الرئاسة تقول انه نحن قمنا بتوزيعها قبل سنتين، في هذه الحالة كيف يمكن أن أقوم بمراجعتها وأعود بذاكرتي من هو الصحيح؟ أو لا؟ نفس الأسماء الذين قاموا بتوزيعهم اليوم وهم مجرد أسماء تحمل تاريخ 29/9/2015 أي قبل سنتين فهل، من المعقول أن اعتمد على الأمانة العامة قامت بإرسال أسماء قبل سنتين؟ كيف يمكن أن استحضر سيفيات الإخوة الموجودين هنا؟ لذلك لا بد أن توزع السيفيات أولاً وجنابك قم بتوزيعها اليوم ونقوم بقراءتها ويمكن أن تعرض الأسبوع القادم ونقوم بالتوافق مع السيفيات الموجودة أمامنا ويكون كل النواب حاضرين.
– النائب زانا قادر سعيد:-
أنا مع التصويت على هذه الأسماء حتى لا يُتهم مجلس النواب بأنه يعرقل تأسيس مؤسسات الدولة، كُنا نلوم الحكومة بأنها لا تقدم أسماء المسؤولين الذين يجب أن نصوت عليهم وفق المادة (61) من الدستور العراقي والآن مجلس النواب يُعرقل التصويت على هذه الأسماء، أنا لست مع ذلك، أنا مع التصويت بغض النظر عن هذه الأسماء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذاً استمعنا الى وجهتي نظر، وجهة نظر أولى ولا يوجد غيرها تقول أننا لم نطّلع على السير الذاتية لذا نحتاج الى وقت آخر ووجهة نظر أخرى لها حجة مفادها أن السير الذاتية جيء بها من مجلس الوزراء ووزعت مرة أو مرتين، لذا لا ينبغي أن يبقى الأمر عالق في مجلس النواب وإنما نستطيع أن نصوت عليه.
السيدات والسادة، الآن يُعرض على التصويت، من مع قراءة الأسماء وسيرهم الذاتية من قبل رئاسة المجلس والطلب من المجلس الموقر التصويت عليهم اليوم. تصويت، من مع هذا الرأي؟ ممكن حساب الأصوات؟ إذا تتفضلون احسبوا الأصوات. من مع التصويت عليهم اليوم مع قراءة الأسماء وسيرهم الذاتية من قبل الرئاسة؟
فقط نحسب الأصوات، ليست مشكلة، هي وجهات النظر واضحة، أما اليوم أو الأسبوع القادم. من مع التصويت اليوم من خلال قراءة الأسماء والسير الذاتية؟ ممكن حساب المؤيدين.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
إذاً لم تحصل الموافقة على أن يتم التصويت عليهم اليوم. في الأسبوع القادم في أول الجلسات. البرلمانية يتم توزيع السير الذاتية للجميع ويُدرج على جدول الأعمال ويبقى أمر المجلس بالقبول أو الرفض خاضع لإرادته.
السيدات والسادة، قُدم طلب موقع من قبل ما يقارب (40) نائباً مفاده (نظراً للظروف القاسية التي مر بها أبناء الشعب العراقي من الديانة الإيزيدية وأيماناً بمشاركة جميع أبناء الشعب العراقي بصناعة القرار ولتعضيد الوحدة الوطنية في هذا الظرف الصعب الذي مر به بلدنا يرجو الموقعين أدناه: نطلب اتخاذ المجلس قرار تمثيل المكون الإيزيدي في مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات المزمع تشكيله)، بطبيعة الحال حصل حديث مع لجنة الخبراء وهي المعنية بأمر الاختيار، توجه رئاسة المجلس وتوجه المجلس بمراعاة الأقليات من المسيحيين والايزيدين في أن يكون لهم حضور من كل الأقليات في مفوضية الانتخابات، هذا الطلب سوف نحيله لكم وإذا وجدتم بأن نتخذ صيغة قرار سوف نتخذ صيغة قرار بهذا الجانب، توجه المجلس بمراعاة ذلك. السيدات والسادة رأي اللجنة يحال لها ونسمع بعد ذلك رأيها.
السيدات والسادة نعود الى جدول الأعمال، فقط أريد أن أقول شيء، الصيغة مُعدَّة بمراعاة الأقليات والايزيدين على وجه التحديد في مفوضية الإنتخابات ،هذه هي الصيغة.
*الفقرة ثالثاً: استكمال التصويت على مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين. (لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، اللجنة القانونية، لجنة الأمن والدفاع، لجنة حقوق الإنسان).
النائب صلاح الجبوري فيما يتعلق بما تم ذكره الآن. تفضلوا اللجان المختصة.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
نحن في لجنة اختيار أعضاء مفوضية حقوق الإنسان بعض الأمور التي تحال لنا هي ليست من اختصاص اللجنة، المراعاة الآن كل المكونات تريد التمثيل وهذا حق وفق القانون والدستور، ولكن نحتاج الى قرار من مجلس النواب لأنه حجم تمثيل هذه المكونات مُحدد بعدد محدد، وسوف يكون هنالك إحراج للجنة، لذا نتمنى من مجلس النواب أن يتخذ القرار المناسب بهذا الشأن لكي لا تحرج اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الرأي سوف نحيله لكم، أعطوه لنا ثم نتخذ القرار بذلك.
اللجان، الآن نستأنف عملية التصويت؟ أرجو البقاء في أماكنكم، لدينا تصويت، تفضلوا لدينا تصويتات.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، أنا في الجلسة السابقة قدمت طلب الى سيادتكم موقع من (50) نائب بشأن وضع موضوع مناقشة خفض أجور الدراسات في الكليات الموازية لوزارة التعليم العالي في الجلسة السابقة، وما دام النصاب متوفر أرجو عرض الموضوع على مجلس النواب الموقر للتصويت عليه.
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
يقرأ المادة (15) من مشروع قانون اصلاح النزلاء والمودعين مع مقترح التعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (15) السيدات والسادة كما تم قراءتها أخذاً بالتعديلات المقترحة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
يقرأ المادة (16) من مشروع قانون اصلاح النزلاء والمودعين مع مقترح التعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (16) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
يقرأ المادة (17) من مشروع قانون اصلاح النزلاء والمودعين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (17).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
يقرأ المادة (18) من مشروع قانون اصلاح النزلاء والمودعين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (18).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
يقرأ المادة (19) من مشروع قانون اصلاح النزلاء والمودعين مع مقترح التعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (19) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
الآن نوزع ورقة لتثبيت الحضور فقط، والحضور سبق وان تم. من الآن توزع ورقة لتثبيت الحضور.
نشكر اللجنة الموجودة، إذا تم النصاب سوف نستأنف عملية التصويت.
*الفقرة خامساً: تقرير ومناقشة مشروع قانون الري. (لجنة الزراعة والمياه والاهوار).
تفضلوا لجنة الخبراء لإختيار أعضاء مفوضية الإنتخابات.
– النائبة امل عطية عبدالرحيم حسن:-
ونحن نحتفل بتحرير مدينة الحدباء، هناك وضع مأساوي بالنسبة لعوائل شهداء سبايكر، أريد أن أوضح ما عجزت الحكومة عن تقديمه لهذه العوائل الذين ذهب أبنائهم ضحية من أجل تحرير البلاد، عدد الشهداء لضحايا سبايكر (2069) شهيد، حتى الآن الحكومة أصدرت حوالي (420) شهادة وفاة، أما البقية لم تسلمهم شهادة الوفاة.
(420) فقط يتم أعطائهم رواتب تقاعدية بمقدار (500) ألف دينار، أما البقية فتودع رواتبهم في رعاية القاصرين الذين لم يتزوجوا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنتِ تقومين بِطرح موضوع مهم، ليس على هامش جدول الأعمال، إذا ترغبين بدرجه على جدول الأعمال حتى نناقشه، وهو موضوع مهم.
– النائبة امل عطية عبدالرحيم حسن:-
نعم سيادة الرئيس، لانها جاءت من عوائل الشهداء ولا بد من معالجة هذه المشكلة لأنهم يعيشون ضنك العيش، لانهم لا يملكون راتب ولا تقاعد ولا مساعدات ولا الهدية التي تقدمها الحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الزراعة والمياه والأهوار، تفضلوا.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
قانون أفراز الأراضي والبساتين تم أنجازه وتم مناقشته مرات عديدة، هذا القانون ليس فيه جنبه سياسية، وأنما المناطق التي دخلت ضمن حدود البلدية هذه لها معالجة، الحكومة لا تستطيع أن تعوض تعويض نقدي، صححنا الموقف حتى تعوض تعويض مادي بدلها أراضي، بالإضافة إلى معالجة كل مشاكل التجاوزات، ونستطيع إيجاد حلول لكي ننتهي من هذه المشكلة ومشكلة التجاوزات في المحافظات، وأنا لا أعرف ما هو السبب، كم مرة حدثَ أعتراض؟ وكم مرة أوضحنا؟ هذه ليست قضية سياسية، وليس فيها تغيير ديموغرافي وليس لها علاقة بالقضايا السياسية، لا أعرف لماذا لا يدرج في جدول؟ أرجو من هيأة الرئاسة أن تبين أسباب عدم إدراج هذا المشروع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أسباب ماذا؟
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
أسباب عدم إدراج مشروع فرز الأراضي والبساتين، التي هي قضية مهنية وليس لها علاقة بأي قضية سياسية، وكم مرة حدث أعتراض؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المشروع كان موجود على جدول الاعمال وأعتقد قمنا بتأجيله. نعم يُدرج على جدول الأعمال.
– النائب حيدر عبد الكاظم نعيمه الفوادي:-
أتمنى من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الأنتباه إلى هذه المقترحات التي أريد تقديمها إلى هيأة الرئاسة ومن خلالكم إلى جميع السادة أعضاء مجلس النواب، نتمنى تسمية هذه الجلسة بجلسة الوفاء للشهداء والجرحى، وبذلك نقدم مجموعة من المقترحات، وأن لا نكتفي بالبيانات فقط، وإنما يجب أن نعالج المشاكل التي تمر فيها عوائل الشهداء وعوائل الجرحى. المقترحات:-
اولاً: بناء وحدات سكنية في كل محافظة تمثل رمزاً للشهداء والجرحى الذين سقطوا في ساحات القتال ضد عصابات داعش الاجرامية.
ثانياً: توفير داخل هذه المجمعات جميع أنواع الخدمات مثل التعليمية من رياض الأطفال إلى الإعدادية وكذلك الخدمات الصحية وغيرها.
ثالثاً: على الحكومة العمل بهذا المشروع من خلال تَحمُل جزء كبير من التخصيصات المالية.
رابعاً: مفاتحة المجتمع الدولي لتقديم الدعم المالي واللوجستي وما شاكل ذلك.
خامساً: فتح باب التبرعات من المرجعيات الدينية والسياسية ومؤسسات المجتمع المدني والنواب وما شاكل ذلك.
سادساً: يفتح باب التبرعات لكل أبناء الشعب العراقي للمساهمة في عملية بناء هذه الوحدات تكريماً للشهداء والجرحى الذين سقطوا من أجل كل أبناء الشعب العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقدم هذه المقترحات حتى يمكن أعتمادها بصيغة قرار، شكراً جزيلاً.
الآن السيد المقرر نيازي أوغلو فيما يتعلق بالفقرة التي دُرجت على جدول الاعمال لقرأتها، تم التأكيد على لجنة الزراعة أن تأتي.
– النائب نيازي محمد مهدي البياتي:-
الكل يعرف ما جرى بحق نصف مليون تركماني من أهالي تلعفر الأسيرة من تهجير وخطف وقتل وأسر وآخرها إعدام (200) تركماني برصاص عصابات داعش في الأسبوع الماضي، أنتقاماً لمحاولة فرارهم من بطش أوباش العصر الأوغاد الذين ينتمون إلى نهج الخرافة الأسلامية، فضلاً عن تعرض ناحية تازه خورماتو التركمانية لأول ضربة كيمياوية منذ تواجد عصابات داعش التكفيري على أرض العراق، حيث كانت الضربة بالأسحلة الكيماوية نصيب التركمان في ناحية تازه خورماتو الصامدة في عام 2015، وأدت إلى أستشهاد العشرات وإصابة المئات أثر أطلاق العشرات من صواريخ الكاتيوشا المعبأة بغاز الخردل المحرم دولياً، ولأجل تثبيت ما تقدم به بالمعتمدات الرسمية المحلية والدولية، أطالب مجلس النواب الموقر بالتصويت على قرار بأعتبار الأعدامات العشوائية وبالعدد الهائل لتركمان تلعفر وقصف التركمان من أهالي ناحية تازه خورماتو التركمانية بالاسلحة الكيمياوية بالإبادة الجماعية وأعرض لسيادتكم الموقر صيغة القرار، ((يعتبر ما تقدم به عصابات داعش بالقتل الجماعي الهائل لتركمان تلعفر وقصف تركمان أهالي تازه خورماتو بالأسلحة الكيمياوية من بعد ثبوتها وبوثائق رسمية معتمدة جريمة إبادة جماعية ضد الأنسانية للمكون التركماني)).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا القرار نعرضه للتصويت حال وجود النصاب، ممكن تقديمه الآن إلى رئاسة المجلس، أطلب إحتساب العدد الموجود. أحتساب النصاب. لدينا قرار. هل لجنة الزراعة موجودة؟
إذاً تُرفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء القادم.
رفعت الجلسة الساعة (12:55) ظهراً.
**********************
***********
***