قرارات وتوصيات الجلسة رقم (4) الاثنين/10 تموز/ 2017

 

1– أوصت رئاسة المجلس اللجان البرلمانية الدائمية بدارسة التقويم التشريعي لهذا الفصل وتقديم ملاحظاتها.

2- تم التصويت بالموافقة على الطلب المقدم من قبل (44) نائب بإدراج فقرة على جدول الاعمال التصويت على مشروع قانون الوكالات التجارية.

3- قررت رئاسة المجلس إدراج فقرة على جدول اعمال الاسبوع القادم التصويت على مرشحي المفوضية العليا لحقوق الانسان.   

4- تم التصويت بالموافقة على إدراج فقرة على جدول الاعمال قراءة بيان مشفوع بقرار حول تلعفر وسيتم عرضه للتصويت.  

5- أوصت رئاسة المجلس السيدات والسادة نواب محافظة كركوك بالاتفاق على موضوع أنتخابات مجالس المحافظات وسيتم عرض مشروع قانون أنتخابات مجالس المحافظات للتصويت في الاسبوع القادم.

6- قررت رئاسة المجلس إدراج فقرة على جدول اعمال الاسبوع القادم التصويت على مرشحي مجلس الخدمة الاتحادي وعلى الدائرة البرلمانية توزيع السير الذاتية للمرشحين على السيدات والسادة النواب.

6- تم التصويت بالموافقة على (5) مواد من مشروع قانون أصلاح النزلاء والمودعين.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com