جـــــــدول اعمـــال الجلســـــة رقـــــــــم (5) الثلاثاء (18) تمـــوز 2017

‪ ‬
أولاً: قــــرآءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.

ثانياً: التصـويت على مرشحـي مجلــس الخدمــة العامــة الاتحـــادي.

ثالثاً: التصويت على مرشحي مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الانسان.

رابعاً: التصويت على مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية. (لجنة الاقتصاد والاستثمار). (24مادة).

خامساً: أستكمال التصويت على مشروع قانون اصلاح النزلاء والمودعين. ( لجنة العمل والشوؤن الاجتماعية، اللجنة القانونية، لجنة الامن والدفاع، لجنة حقوق الانسان). المتبقي (45 مادة).

سادساً: القراءة الاولى لمشروع قانون تبديل اسم محافظتي القادسية والتأميم الى محافظتي الديوانية وكركوك. ( لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، اللجنة القانونية). (4مادة).

سابعاً: تقريـــر ومناقشـة مشـــروع قانـــون الموازنة المعدلة العامة الاتحادية للسنة المالية 2017. ( اللجنة المالية).(10 مادة).

ثامناً: موضوع عام للمناقشة بحضور السادة الوزراء المعنيين لمناقشة موضوع ازمة المياه في العراق.

تبـدأ الجلسة الساعــة: الحاديــة عشــرة صباحــاً.

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com