قرارات وتوصيات الجلسة رقم (5) الثلاثاء/18 تموز/ 2017

 

1– باركت رئاسة المجلس للشعب العراقي والمقاتلين الابطال بكافة صنوفهم وتشكيلاتهم الرسمية والشعبية ولأهل نينوى على وجه الخصوص الانتصارات التي تحققت وهذا النصر هو دين في ذمتنا وعلينا ان نبذل ما في عهدتنا من مسؤولية في سبيل المحافظة عليه من خلال دورنا الرقابي والتشريعي.

2- بينت رئاسة المجلس أن لجنة الامن والدفاع ستقوم بفعالية لغرض تكريم ذوي شهداء الصحافة على وجه التحديد ومباركة الانتصارات التي تحققت بحضور القيادات الامنية والعسكرية.  

3- قررت رئاسة المجلس إحالة المقترح المقدم من قبل (70) نائب الى لجنة الشهداء لغرض تقديم الصياغة النهائية لمقترح قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الارهابية وتسريع أنجاز معاملاتهم والعناية بجرحاهم ويأخذ مداه التشريعي.    

4- قررت رئاسة المجلس تخصيص الشهر الاول من هذا الفصل للتشريعات المهمة وعلى وجه الخصوص قانون الانتخابات وكذلك لجنة الخبراء المكلفة بأختيار أعضاء المفوضية العليا للانتخابات.   

5- أكدت رئاسة المجلس بوجود (7) طلبات أستجواب (6) منها مستوفية قانونياً وشكلياً والسابع قيد النظر، وتم تحديد موعد 3/8/2017 لأستجواب السيد وزير التجارة وكالةً من قبل السيدة النائبة عالية نصيف، وكل اسبوع سيشهد عملية استجواب.

6- قررت رئاسة المجلس إدراج فقرة على جدول أعمال يوم الخميس القادم 20/7/2017 التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات.

7- تم التصويت بالموافقة على إدراج فقرة على جدول الاعمال موضوع عام للمناقشة جلسة وفاء للشهداء والجرحى.

8- قررت رئاسة المجلس إحالة الطلب المقدم من قبل (40) نائب بخصوص تمثيل المكونات وعلى وجه الخصوص المكون الايزيدي في المفوضية العليا للانتخابات الى لجنة الخبراء لأختيار أعضاء المفوضية لغرض دراستها وصياغتها وعرضها على المجلس.

9- تم التصويت بالموافقة على عرض موضوع مرشحي مجلس الخدمة العامة الاتحادي للمناقشة يوم الخميس القادم 20/7/2017.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com