محضر جلسـة رقـم (5) الثلاثاء (18/7/2017) م

عدد الحضور: (213) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (11:55) صباحاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الخامسة من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب علي حسين رضا العلاق:-

يتلو آيات من القران الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

عدد الحضور (213) نائباً.

في البداية مجلس النواب العراقي يبارك للشعب العراقي عموماً وللمقاتلين الأبطال بكافة صنوفهم وتشكيلاتهم الرسمية والشعبية وأهل نينوى على وجه الخصوص الانتصارات التي تحققت، وهذا النصر هو دين في ذمتنا أن نبذل ما في عهدتنا من مسؤولية في سبيل المحافظة عليه ومن خلال دورنا الرقابي والتشريعي، وستقوم لجنة الأمن والدفاع ومجلس النواب بفعالية وبحضور القيادات الأمنية والعسكرية لغرض تكريم ذوي شهداء الصحافة على وجه التحديد وأيضاً المباركة بالاتنصارات التي تحققت.

هناك بعض المسائل قبل البدء بجدول الأعمال من المهم أن يتم ذكرها وبهذا الخصوص قدم مقترح موقع من (70) نائباً بالموافقة على عرض مقترح قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية وتسريع إنجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بجرحاهم وهو محال إلى لجنة الأمن والدفاع لغرض تقديم الصيغة النهائية ويأخذ مداه التشريعي.

فيما يتعلق ببعض ما تم الحديث بخصوصه وعلى وجه التحديد الفقرات الآتية:

1- فقرة الإستجوابات، إرتأت رئاسة المجلس وأيضاً من خلال الاجتماع الذي عقد مع السادة رؤساء الكتل ورؤساء اللجان أن يخصص الشهر الأول من بداية هذا الفصل على وجه التحديد للتشريعات الأساسية والمهمة ونعني بذلك قانون الانتخابات وكذلك لجنة الخبراء فيما يتعلق بمفوضية الانتخابات لكن لدى مجلس النواب الآن سبعة طلبات إستجواب ستة منها أستلم التقرير بإستيفاء إجراءاتها الشكلية والقانونية والسابع قد النظر وبناءاً على ذلك في الشهر الثامن وعلى وجه التحديد يوم 3/8  سنبدأ بأول عملية إستجواب وهي تتضمن إستجواب السيد وزير التجارة وكالةً والمقدم من قبل النائبة عالية نصيف وباقي  عمليات الإستجواب تباعاً كل أسبوع سيشهد عملية إستجواب بما يعني أن جميع ما قدم من طلبات الإستجواب المتوفرة شروطها والتي تم تثبيتها ستأخذ سياقها القانوني والجدول الزمني الذي تم تحديده، والآن يعلن يوم 3/8 أول عملية إستجواب ستحصل في هذا الفصل مقدم من قبل النائبة عالية نصيف بخصوص السيد وزير التجارة وكالةً.

2- قدم طلب من عدد من السيدات والسادة النواب بدرج قانون إنتخابات مجالس المحافظات للتصويت عليه وأحيط المجلس علماً بأن الإشكالية التي توقف عليها عرض مشروع القانون كانت تدور حول فقرة خاصة بقضية كركوك وجرى حوار ونقاش أكثر من مرة، بعض التفاصيل لم يتم التوافق بخصوصها لكن في المادة (37) التي تتناول هذه الفقرة من الممكن إلى حين الوصول إلى هذه المادة إما أن نتوصل إلى إتفاق أو نتخذ صيغة مقنعة ومقبولة.

الآن الطلب المقدم من قبل أعضاء المجلس بدرج قانون إنتخابات مجالس المحافظات على جدول الأعمال يحتاج إلى موافقة المجلس بهذا الخصوص، أعرضه للتصويت. التصويت على عرض هذه الفقرة وهي التصويت على مشروع قانون إنتخابات مجالس المحافظات.

قانون إنتخابات مجالس المحافظات وليس الإنتخابات النيابية وصل إلى مرحلة التصويت واللجنة القانونية قدمته بصيغته النهائية لكن حرص المجلس على أن المادة المتعلقة بإنتخابات كركوك على وجه التحديد تحتاج إلى حالة من التوافق بالذات لممثلي مكونات المحافظة وتقريباً حصلت أربع جلسات مشتركة ضمت ممثلي محافظة كركوك وبالنتيجة وصلنا إلى شبه إتفاق لكن ليس إتفاق نهائي بهذا الخصوص، أن نبقي مشروع القانون ونحن لدينا مجالس محافظات تعمل من دون تمديد وإنتهت الفترة المحددة لها وأن يترك الموضوع سوف يأخذ مدى أوسع مما يجب ورأينا بناءاً على طلب مقدم من أعضاء مجلس النواب أن يدرج على جدول الأعمال أن تأخذ عملية التصويت مداها والمادة (37) سوف نتوصل إلى حالة من الإتفاق بخصوص قضية كركوك ولذلك اليوم قُدم طلب بدرجه على جدول الأعمال، المعروض موافقة المجلس على درجه على جدول الأعمال لهذا اليوم ويستأنف لليوم الآخر واليوم الذي يليه إلى حين الإنتهاء من عملية التصويت النهائي، نضعها اليوم وإذا مررنا نمر وإذا لم نمر هو موجود على جدول الأعمال للجلسة القادمة والتي بعدها وبعدها إلى أن ننتهي من تشريع هذا القانون.

– النائب محسن سعدون أحمد السعدون:-

القانون أكتمل من قبل اللجنة القانونية ورفع إلى هيأة الرئاسة لكن اليوم صباحاً كان هناك بعض المراجعات، أطلب إذا حصل التصويت أن يكون يوم الخميس التصويت على القانون لمعالجة بعض الأخطاء الشكلية.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

نتفق مع هيأة الرئاسة بضرورة الإسراع بدرج القانون لضيق الوقت وفي ذات الوقت توجد قضية خلافية وليست سهلة وهي جوهرية وأطرافها جميع مكونات كركوك والآن مجلس النواب يصوت على تحديد سقف نهائي لمفاوضة هذه الأطراف وليكن نهاية الإسبوع القادم على أن يدرج للتصويت وبدون تأجيل وإدراج متأخر في جدول الأعمال لأنه بقدر أهمية إدراج القانون أيضاً توجد أهمية لتحقيق قدر أكبر من التوافق ما بين مكونات كركوك.

– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-

 نحن أيضاً مكونات كركوك نطلب إعطاءنا فرصة للتوافق حول القضية المتعلقة بكركوك أولاً وإعطاء فرصة للجنة القانونية يوم غد لكي تجتمع لأنه مجلس المفوضين أرسل لنا كتاب يطلب تغيير وتعديل بعض الفقرات للتشاور مع الأمم المتحدة والتي تخالف ما كان مدرج في القوانين السابقة، نرجو إعطاءنا فرصة ليوم الخميس أو السبت.

– السيد رئيس مجلس النواب:_

يبدو هناك توجه سوف أذكره.

– النائب احمد عبد حمادي المساري:-

لازال هناك بعض الخلافات الشكلية في القانون وذلك نرجو أن يكون هناك تأجيل وأن لا يدرج اليوم لكي نستطيع أن نصل إلى توافق حول هذه الخلافات ونستطيع أن نطرح قانون متفق عليه ويصوت عليه بسهولة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يبدو التوجه إلى التأجيل ليوم الخميس، نعطي فرصة للجنة القانونية وللسادة والسيدات ممثلي محافظة كركوك في اجتماع أخير يوم غد.

– النائب شاخة وان عبد الله احمد:-

أثني على كلام زملائي بتأجيل التصويت على القانون وهناك جهود حثيثة من قبل هيأة الرئاسة ومكونات المحافظة على أن نتفق على الصيغة النهائية لذلك نطلب من هيأة الرئاسة تأجيل الموضوع لحين إعطاء فرصة للإتفاق على الصيغة النهائية.

– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-

 التركيز على كركوك مهم جداً لكن سوف نصطدم بمشكلة كبيرة وهي مشكلة نينوى وفي أيلول سوف يكون إستفتاء و(31) وحدة إدارية في نينوى (16) وحدة إدارية يريدون أن يشملوا الأخوة في الديمقراطي وهذه مشكلة كبيرة جداً سوف تكون في أيلول، أرجو مراعاة هذا الموضوع والاهتمام فيه.

– النائب أمين بكر محمد:-

 من الأول أنا لدي ملاحظة حول طريقتك في إعطاء المجال للحديث، أنت تتعامل بإنتقائية مع النواب وأنا أول شخص رفعت يدي ولم تعطي الدور في الحديث.

حسب النظام الداخلي يجب أن تتناول داخل اللجنة القانونية ويقدم التقرير إلى اللجنة القانونية حول الموضوع لذلك أطلب إرجاع هذا الموضوع إلى اللجنة القانونية لكي نتفق عليه ويوم الخميس ثم نقدمه إلى المجلس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة القانونية وممثلي محافظة كركوك بالنسبة لكم غداً تجتمعون ويم الخميس سيدرج على جدول الأعمال كمادة أساسية، وبالنسبة للمجلس الموقر أن يركز في بيان وجهات النظر ستكون فقرة التصويت على انتخابات مجالس المحافظات يوم الخميس.

قدم طلب بدرج موضوع عام للنقاش على جدول الأعمال لليوم وهو جلسة وفاء للشهداء والجرحى تفضلكم بالموافقة على عقد جلسة خاصة تلي إعلان النصر في محافظة الموصل ورفع توصيات إلى الحكومة بعد مناقشة تكريم عوائلهم بما يؤمن لهم الحياة الكريمة، هذا الطلب قدم من النائب حيدر عبد الكاظم الفوادي وبتوقيع (179) نائب.

فأطلب من المجلس الموقر إضافته على جدول أعمال اليوم كموضوع عام للنقاش، تصويت.

 السيدات والسادة، التصويت على إضافته على جدول الأعمال.

(تم التصويت بالموافقة).

السيدات والسادة، من باب أن ما يقدم لنا نعرضه بشكل واضح كما هو ونبين لكم أيضاً توجه رئاسة المجلس بخصوصه.

كان قد قدم طلب أيضاً من (40) نائب وقد ذكر ذلك في الجلسة الماضية بخصوص تمثيل المكونات وعلى وجه التحديد أبناء الشعب العراقي من الديانة الأيزيدية في مفوضية الإنتخابات وإستناداً إلى المادة (9) عاشراً، من قانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات على، يراعى في تشكيل المفوضية العليا للإنتخابات بما يحقق التوازن في تمثيل مكونات الشعب العراقي وفقاً للأنظمة والتعليمات.

وقد قدمت صيغة قرار بهذا الخصوص كمقترح، والحقيقة في توجهنا أن لجنة الخبراء إذا تعتمد هذه الصيغة حتى نعرضها على المجلس الموقر لغرض التصويت عليها.

فنحن لجنة الخبراء نحيل إليكم ما هو موجود من مقترحات ومن تواقيع بهذا الجانب ومن صيغة قرار فأرجو النظر بها وتقديمها ولا بأس الإستفادة من زخم المجلس لغرض عرضها على المجلس للتصويت عليها.

رأي اللجنة مهم، نعم.

– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-

الحقيقة أن اللجان التي تتشكل لا تعوض رأي مجلس النواب أو لا تأخذ دور مجلس النواب، مجلس النواب هو الذي يقرر واللجان الأخرى هي مجرد ترفع التوصيات، أعتقد أن مجلس النواب هو الذي يقرر، أتمنى من جنابك لأن تعرضها على المجلس.

النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-

السؤال إلى حضرتكم، ما هي المعايير التي اعتمدتموها بتحديد مواعيد الاستجوابات؟ اليوم تم تحديد موعد استجواب وزير التجارة 3/8/2017، علماً انه أقدم تاريخ بموضوع الاستجوابات هو استجواب وزير الزراعة، قبل شهر من إستجواب وزير التجارة، لم تكن هناك فكرة لإستجواب وزير التجارة، تم تقديم استجواب وزير الزراعة، اليوم حضراتكم تحددون استجواب وزير التجارة واستجواب وزير الزراعة وبعد ذلك يُمكن بتاريخ 3/8 وسوف يأتي العيد والحج وكالمعتاد ننتقل إلى المرحلة التي بعدها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا ذكرت تباعاً بعد عملية استجواب السيد وزير التجارة، يتم تحديد، والاستجواب الثاني سوف يكون للسيد وزير الزراعة وسوف يتم تحديد ذلك بشكل واضح.

أذاً ما تم عرضه يحال إلى لجنة الخبراء لتقديم الصيغة لعرضه على المجلس.

التصويت على مرشحي مجلس الخدمة العامة الاتحادي. قبل المداخلة. السيدات والسادة، عدد الحضور عندنا الآن مجزي لكي نمضي بالتشريعات، وذكرنا في بداية الأمر أن النصر الذي تحقق يحتاج إلى ترجمة عملية حتى نصونه، فأرجوكم جزء من واجبنا أن نمرر التشريعات التي في عهدتنا، وجزء من عملية التشريعات تعتبر أساسية ومهمة.

نأتي إلى الفقرة الأول في عملية التصويت، قُدم طلب لتصويت المجلس على مرشحي رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الخدمة المدنية الاتحادي المادة (5) من القانون رقم (4) لسنة 2009 المُعدل قانون مجلس الخدمة الاتحادي على:-

اولاً: يتكون المجلس من رئيس ونائب للرئيس وتسعة أعضاء متفرغين ممن يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل على أن يكون ثلاثة منهم من القانون وثلاثة منهم في الإدارة والاقتصاد وواحد في كل من الطب والهندسة والزراعة.

ثانياً/ أ: يكون رئيس المجلس بدرجة خاصة.

ب: يكون نائب رئيس المجلس وأعضاءه بدرجة مدير عام.

ثالثاً: يرشح رئيس المجلس ونائبة وأعضاءه وفق للشروط الواردة في القانون ويصادق عليهم مجلس النواب، وقد قُدِم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء طلب بإعتماد مرشحي مجلس الخدمة الاتحادي، نحن بدورنا سألنا مجلس الوزراء خلال الشهر الماضي، هل أنتم مصرون على ذات الأسماء التي قُدمت من قبل سنة، كانت الإجابة بنعم، نفس الأسماء التي سوف تعرض والتي وزعت سيرهم الذاتية على المجلس الموقر لغرض إتمام عملية التصويت.

المادة (6) من القانون (تكون المصادقة على رئيس ونائب رئيس المجلس وأعضاء مجلس الخدمة بالأغلبية البسيطة)، الأغلبية البسيطة أغلبية النصف+1 من النواب المصوتين بعد تحقق النصاب لعدم إشتراط القانون أغلبية موصوفة للمصادقة عليهم. لم يشترط القانون أن يتم التصويت على المذكورين بصورة منفردة، بمعنى يمكن إتمام عملية التصويت بشكل جماعي.

السيدات والسادة، سوف اذكر أسماء المرشحين كرئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، إذا تسمحون حافظوا على النصاب، الآن سوف اذكر أسماء المرشحين واذا استوجب الأمر، السيدات والسادة، نستدعي من هو مرشح لرئاسة مجلس الخدمة الاتحادي يتحدث أمام المجلس الموقر عن بعض المسائل إذا استوجب الأمر وإذا لم يستوجب نعرض الأسماء ونطلب من المجلس الموقر التصويت عليهم.

النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-

دولة الرئيس، أنا أريد أن أثبت قضية مهمة جداً وأرجو من نواب محافظة بابل يكونوا معي في هذا الموضوع، دولة الرئيس أريد أن أُثبت مظلومية محافظة بابل من قبل مجلس النواب، بابل يوجد فيها طاقات ويوجد فيها عقول ملأت كل العراق من الموصل إلى البصرة، لا وزير، لا سفير، لا عضو مجلس مفوضية، لا عضو مجلس اتحادية، لا عضو غيره، أين بابل مفقودة عندكم؟ ما موجودة؟ ليس فيها طاقات؟ يعني من صلاح الدين يوجد ثلاثة ومن بقية المحافظات أربعة أو خمسة وبابل ولا شخص، لا يجوز، تكافؤ الفرص، فأرجو هذه القضية في الحقيقة لا تُهمل وأرجو أن تثبتوها وأرجو من أعضاء مجلس النواب جميعاً في الحقيقة أن يتعاطفوا مع أهل بابل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، نحن بالنسبة كمجلس، نحن مقدمة لنا الأسماء،  أما أن نوافق عليها أو لا وافق عليها، هذه هي مهمتنا في التصويت، فأرجو أن نمضي بعرض الأسماء.

النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-

وان كان نص التصويت على مرشحي مجلس الخدمة الاتحادي مُطلق، ويعطي الحرية لإتخاذ القرار بالتصويت دفعة واحدة أو منفردين، ولكن لا يمكن ربط قناعتنا بأشخاص بشكل مُجتمع، لأنه يمكن أن تتوفر القناعة في أحد المرشحين ولا تتوفر القناعة بمرشح آخر، فربط التصويت دفعة واحدة سوف يتجاوز قناعة أعضاء مجلس النواب بخصوص بعض الأشخاص المُعترض عليهم، لذلك القضية المنطقية أن يُطرح فرد فرد.

النائب علي يوسف عبد النبي شكري:-

التأسيس اليوم للنص المطلق، نحن رجال قانون، وجنابك رجل قانون سيادة الرئيس، النص المطلق لا يعني التصويت الجماعي، سيادة الرئيس، يوجد قناعات ببعض المرشحين وان شاء الله كلهم محترمون، ولكن لا يمكن أن نُكيف إطلاق النص على انه تصويت جماعي، وإلا سيادة الرئيس سوف يذكر الشعب العراق إننا مررنا أخطر مجلس بهذه الآلية وسوف وسنؤسس لأعمال خاطئة لسابقة نحن إتخذناها، سيادة الرئيس قد يكون سابقة لأعمال أخرى، أرجوكم أن نناقش هذا الموضوع بروية، كلنا مع تبرير مجلس الخدمة ولكن ليس بهذه الآلية.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

آخر مداخلتين وسوف آخذ رأي المجلس بشأن التصويت الجماعي.

النائب عبد الكريم علي عبطان دهش:-

طبعاً هذا القانون من القوانين المهمة وذُكر في المادة (107) من الدستور، وحتى أرفع الحرج عن بعض النواب وماضين على النظام المؤسسي وسوف نصوت على ذلك، لكن يوجد عندي مقترحين إذا تسمح جنابك، المقترح الأول هم كلهم محترمون والآن يُفترض أن يكون الرئيس من هؤلاء، هم من ينتخبون الرئيس، خبرته، شهادته وطنيته، إلى آخر. هذا الجانب الأول.

الجانب الثاني، أتمنى على هيأة الرئاسة ومجلس النواب الموقر أن نسمع لكل مرشح ونعطيه ثلاثة دقائق أو دقيقتان نسمع السيفي الخاص بهِ أمام مجلس النواب ونصوت عليهم واحد واحد.

النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:- 

بالتأكيد هذا المجلس تأخر لأكثر من أربع سنوات، وإكمال هذا المجلس سوف يعزز دور عضو مجلس النواب العراقي، الكل يعلم بأن أعضاء مجلس النواب العراقي الآن عليهم ضغوطات في مسألة التعيينات، ولذلك مهم جداً أن نصوت على أعضاء المجلس بالطريقة التي يراها المجلس وهذا الأمر مهم جداً ولا بد أن يُحسم اليوم.

النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

هل تم أرسال الأسماء إلى هيئة النزاهة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كل  الإجراءات.

النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

لأن عندي معلومة أن أحدهم يوجد عليه ملف نزاهة في إحدى المحافظات، أريد الكتاب لكل شخص التي تقول النزاهة لا يوجد عليه أي  شيء، وأنا متأكدة من المعلومة أن لديه ملفات في النزاهة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يوجد آخر مداخلة وسأعرض الأمر والمجلس هو الذي يقرر.

النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-

مجلس الخدمة مهم جداً بالنسبة لكل العراقيين وكل أعضاء مجلس النواب يتحدثون كثيراً لسنين مضت للمطالبة بتشريع مجلس الخدمة واختيار أعضاء لمجلس الخدمة لغرض إدارته، وعندما نصل إلى النهاية نسمع آراء للأسف غير مقبولة بصراحة، هذا الموضوع مهم جداً، هذا الموضوع يتعلق بشريحة واسعة من المجتمع العراقي وبالخصوص خريجي الكليات والمعاهد والى آخره، وينظرون إلينا اليوم بتحقيق العدالة ولا توجد عدالة في التعيينات منذ 2003 وإلى حد هذه اللحظة، هذا الموضوع يعطي العدالة للجميع، لذلك نحن مسؤولين أمام الشعب العراقي على تمرير هذه الأسماء وبأسرع وقت ممكن.

السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، أعتذر لمن لديه الرغبة بالحديث ولكن لأننا أمام مسألة تتعلق بالنصاب والتصويت، السيدات والسادة، عندي الأسماء موجودة، قبل أن نبدأ بعرض الأسماء سنشرع بطرح فكرة التصويت الجماعي على المرشحين رئيساً ونواباً وأعضاء، من يؤيد ذلك؟ تصويت.

مرة أخرى، المعروض للتصويت هو من يؤيد التصويت الجماعي على مجمل الأسماء دفعة واحدة؟ تصويت.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

إذاً لم تحصل الموافقة، الآن سوف أتلو الأسماء واحداً واحداً ويأتي أمام المجلس ويحتمل أن نطلب منه الحديث إذا أستوجب الأمر والمجلس يصوت عليهم واحداً واحداً، الآن يتم إستدعاء السيدة المرشحة لرئاسة مجلس الخدمة الاتحادي، (السيدة هدى عبدالملك عبد الغفور العاني) وهي ماجستير هندسة معمارية تتفضل نستمع منها لدقيقتين والمجلس الموقر يقرر التصويت من عدمه، الآن يتم استدعاء السيدة هدى عبدالملك عبد الغفور وهي المرشحة لرئاسة مجلس الخدمة الاتحادي لغرض التصويت عليها، ممكن من البرلمانية والعلاقات استدعاء الجميع يجلسون هنا، جميعهم يجلسون هنا، وواحد بعد واحد نطلب منه تقديم نفسه، السيدات والسادة، أرجو البقاء في أماكنكم، جميع المرشحين يأتون إلى القاعة.

الآن السيدات والسادة جميع المرشحين سيكونوا حاضرين ونطلب من كل شخص أن يتحدث ثم بعد ذلك يأتي المجلس الموقر لغرض عرض الأسماء واحد واحد للتصويت عليه.

السيدة هدى عبدالملك عبدالغفور المرشحة لرئاسة مجلس الخدمة الاتحادي تتفضلين في تقديم ذاتكِ.

– السيدة هدى عبدالملك عبدالغفور:-

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي هدى عبدالملك عبد الغفور المرشحة لرئاسة مجلس الخدمة الاتحادي، انا مهندسة معمارية وحاصلة على الماجستير في الهندسة المعمارية منذ عام 1995، عملت في وزارة التخطيط كمدير عام للتعاون الدولي منذ عام 2003، حياتي المهنية السابقة كانت في السلك الجامعي، كنتُ معيدة ومحاضرة في قسم الهندسة المعمارية في الجامعة التكنولوجية، عام 2003 اصبحت مدير عام التعاون الدولي في وزارة التخطيط، كانت المهمة الأساسية هي التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية للأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مشاريع إعادة إعمار العراق ومن ضمن المشاريع التي عملت عليها بطريقة مكثفة وموسعة هو في مجال الإصلاح الإداري ثم انتقلت إلى هيأة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء ومارست نفس هذا المنحى بالتعاون مع عدة منظمات دولية عملت في هذا الموضوع، الحقيقة اختياري وانتخابي في هذا الموقع كان لأنه أنا مستقلة ولا أنتمي لأي حزب سياسي تم اختياري على هذا الموضوع لأن موضوع مجلس الخدمة الاتحادي موضوع حساس يفترض بالذي يقوده أن يكون حيادي ومهني وغير منتمي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فلنتمم العملية. السيدة خوله طالب جبار محمد الاسدي المرشحة لنيابة مجلس الخدمة الاتحادية، تسمعون وبعد ذلك النقاش، أين وجه السب؟ تفضل.

– النائب خلف عبدالصمد خلف علي:-

شكراً للسيد رئيس المجلس، انا أعتقد أن هذا الأسلوب الذي يُستخدم من البعض وكأنه صفة إيجابية لأنه لم ينتمِ إلى حزب، فإذا كان البعض في بعض الأحزاب قاموا بأعمال سيئة لكنه بالأصل الأحزاب هي التي بنت العملية السياسية، ليس من الصحيح أن يفتخر الشخص بأنه لم ينتمِ إلى حزب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن فقط أذكر شيء، من حق كل نائب أن يُقيّم ما لديه ويحتفظ بوجهات النظر، ما تم ذكره أنه تم الاختيار بناءً على الاستقلالية ليس قدحاً ولا نرضى إطلاقا أن يُقدح بأي منتمي إلى أي تشكيل سياسي ولكن ما تم عرضه ليس القصد منه الانتقاص أو القدح.

الدكتورة خولة طالب جبار محمد الاسدي المرشحة كنائب لرئيس مجلس الخدمة الاتحادي، غير حاضرة، الدكتورة خولة غير حاضرة.

الدكتور محمد حسين علي حسن الجنابي دكتوراه إدارة يتفضل،غير موجود، جيد.

إذاً موجود وسيرجع، سنترك له فرصة التقديم.

السيدة الهام لطيف شكر كاظم ألفيلي، بكالوريوس إدارة أعمال مرشحة عضو مجلس الخدمة الاتحادي، تفضلي.

– السيدة الهام لطيف شكر كاظم الفيلي:-

السلام عليكم. اسمي الهام لطيف شكر كاظم الفيلي، ترشحت كعضوة في مجلس الخدمة، عملي مستمر في المركز الوطني لتطوير وإدارة تقنية المعلومات، تعينت في هذا المركز منذ عام 1982، مارست العمل الذي كان يصب في منهجية التطوير الإداري، فعندي ممارسات وخبرات في مجال إعادة الهياكل التنظيمية وإعداد أدلة وصف وظيفي وتبسيط الإجراءات ووضع معايير في إختيار الموظفين وإعداد نماذج من استمارات لتقييم أداء العاملين، عمل المجلس هو قريب من المجال الذي تراكمت لدي الخبرة في هذا الموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد بسام محمود فلامرس يتفضل، غير موجود.

الدكتور علي عبدالحسين مجبل حسين التميمي، دكتوراه هندسة مدنية، تفضلوا.

– الدكتور علي عبدالحسين مجبل حسين التميمي:-

علي عبدالحسين مجبل التميمي، دكتوراه هندسة مدنية، خريج جامعة بغداد عام 1977/1978، عملت في وزارة الإعمار والإسكان لمدة أربعة وثلاثون سنة شغلت فيها مواقع عديدة منها مدير مختبر إنشائي ومدير عام التخطيط والمتابعة في الوزارة وحالياً أعمل أستاذ مساعد في كلية الهندسة جامعة الكوفة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الدكتور طارق ذاكر فجر دكتوراه زراعة، يتفضل.

– الدكتور طارق ذاكر فجر:-

بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور طارق ذاكر فجر، دكتوراه زراعة في موضوع زراعة الأنسجة النباتية من جمهورية بلغاريا، أحمل شهادة الدكتوراه من جمهورية بلغاريا في موضوع زراعة الأنسجة النباتية، حالياً أعمل في وزارة الزراعة، شركة ما بين النهرين للبذور، مدير قسم التخطيط والمتابعة، عملت دراسات وبحوث في موضوع اختصاصي موضوع الزراعة ومن خلال عملي كمدير قسم في شركة ما بين النهرين أشرفت على تخطيط القوى العاملة والدرجات الوظيفية وحالياً اعمل كعضو مجلس إدارة في هذه الشركة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد سلمان يوخنا اسبانيا ياقو، تفضل، وهو بكالوريوس إدارة.

– السيد سلمان يوخنا اسبانيا ياقو:-

السلام عليكم. السيد سلمان يوخنا اسبانيا، حاصل على شهادة بكالوريوس إدارة واقتصاد جامعة صلاح الدين/ أربيل، عملت موظف في جهاز الأمن الوطني قسم الموارد البشرية بعد ذلك مدير قسم الحسابات المخزنية ثم ترشحت مدير حسابات جهاز الأمن الوطني بعد ذلك مدير قسم متابعة الجهاز ولا زلت فيه حالياً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد نهاد اكبر شكور.

– السيد نهاد اكبر شكور:-

السلام عليكم. اسمي نهاد اكبر شكور من مواليد 1964 حاصل على شهادة ماجستير في القانون الدستوري ولدي بحوث عديدة في مجال التجارب الانتخابية وحقوق الإنسان والتطورات الدستورية في العراق واعمل في مفوضية الانتخابات، وعملت فترة طويلة كممثل قانوني لمكتب كركوك الانتخابي ولازلت مستمراً بالعمل في نفس المكتب لحد الآن.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد موفق مهذول محمد شاهين: تفضل، وهو ماجستير قانون.

– السيد موفق مهذول محمد شاهين:-

أنا موفق مهذول محمد شاهين الطائي من مواليد محافظة بغداد دبلوم ادارة وبكالوريوس قانون وماجستير ودكتوراه في القانون العام، عملت في الوظيفة منذ 1985 ولحد الآن مستمر في الوظيفة، وتدرجت في المسؤولية في الوظيفة وبكل المستويات مدير وحدة وشعبة وقسم ومعاون مفتش عام ومدير دائرة قانونية في وزارة الأعمار والاسكان، لدي بحوث عديدة ومؤلفات في القانون وبحوث في الأدارة ورشحت الى هذا المكان ولي الشرف أن أنال رضاكم في أن اقدم خدمة لبلدي من خلال هذا المكان.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الدكتور نجيب خلف أحمد عمر الجبوري، دكتواره قانون اداري يتفضل.

السيد نجيب أحمد خلف عمر الجبوري:-

دكتور نجيب خلف أحمد عمر الجبوري استاذ في القانون العام، القانون الأداري عملت في سلك الجامعة منذ عام 1985 ولحد الآن، مارست التدريس في جامعة صلاح الدين ثم في جامعة بابل وجامعة الآنبار والجامعة المستنصرية والجامعة العراقية، لدي العديد من البحوث في مجال القانون ولدي مؤلف في القانون الاداري والقضاء الأداري ومؤلف في النظام المالي للمحافظات الغير منتظمة في أقليم، لا زلت أمارس التدريس في الجامعة العراقية بمرتبة استاذ في القانون الاداري.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أيضاً حضر السيد محمد حسين علي حسين الجنابي دكتوراه ادارة يتفضل.

– السيد محمد حسين علي حسين الجنابي:-

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين، محمد حسين علي حسين الجنابي مواليد بغداد، حاصل على شهادة الدبلوم في المحاسبة والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في ادارة الأعمال، أعمل حالياً استاذ مساعد في كلية الأدارة والأقتصاد الجامعة المستنصرية، سبق لي العمل في ديوان الرقابة المالية لمدة (18) سنة أنا في عملي هناك البحوث والاشراف على الدراسات العليا والأولية متفرغ للعمل في مكتب المفتش العام في وزارة التعليم العالي حالياً لمدة يوم واحد في الأسبوع وهناك بحوث كثيرة في مجال العمل الاداري والابداع والتطوير الاداري، وتخصصي العام في ادارة الاعمال وتخصصي الدقيق هو الادارة الأستراتيجية والسلوك التنظيمي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قبل أن نستأذن السيدات والسادة المرشحين حتى يتم التصويت عليهم أن يكونون خارج القاعة السيدة المرشحة لرئاسة المجلس لديها مداخلة بسيطة تفضلي.

– السيدة هدى عبد الملك عبد الغفور العاني :-

شكراً سيادة الرئيس فقط ملاحظة صغيرة للسيدات والسادة لم أقصد المساس عندما قلت الحزبية والتحزب انما لكون الموضوع حساس، رئاسة مجلس الخدمة المدنية يتطلب قدر عالي من الحيادية يعني هذا القصد من كلامي ولم أقصد شيء أخر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن نستأذن السيدات والسادة المرشحين وشكراً جزيلاً لكم ولحضوركم، شكراً وأهلاً وسهلاً.

السيدات والسادة لقد استمعتم الآن الى ما تم تقديمه من قبل المرشحين بأسماءهم وبصفاتهم والآن أعرض أمام المجلس الموقر المرشحين واحداً واحداً لغرض التصويت عليهم، الآن المرشحة لرئاسة مجلس الخدمة الاتحادي السيدة هدى عبد الملك عبد الغفور العاني، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

أعيدوا التصويت، احسبوا الحضور بالمجمل ومن يرفع يده أيضاً، بدون نقاط نظام، أثناء عملية التصويت لا نقاش، الآن عملية تصويت ارفعوا أيديكم اذا تسمحمون لاننا بصدد حساب الأصوات، المرشحة لرئاسة مجلس الخدمة الاتحادي، رفع اليد، تصويت.الآن يوجد إرباك في حساب العدد الأصلي، دعونا نحسب العدد الأصلي العدد الحاضر، إرباك في حساب العدد الحاضر، السيدات والسادة نحن أمام عملية تصويت سأذكر الأسماء السيد ياسر السيد رحيم السيدة صباح أرجوكم مكانكم، العدد الكلي كم؟ ممكن تتفضلون مكانكم السيدات والسادة الأعضاء، العدد الإجمالي (222) الآن السيدات والسادة، من يؤيد المرشحة لرئاسة مجلس الخدمة الاتحادي السيدة هدى عبد الملك عبد الغفور العاني؟ تصويت. أعلن العدد (222) هذه الطريقة الصحيحة نتوثق من العدد ثم نذكر الأسماء واحد بعد واحد ونصوت. (79)

(تم التصويت بعدم الموافقة).

الآن السيدة خوله طالب جبار محمد الأسدي المرشحة لمنصب نائب رئيس مجلس الخدمة الاتحادي تصويت.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

– النائب عرفات كرم مصطفى برايم (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس نحن قدمنا مقترحاً أن يكون التصويت في يوم الخميس، اليس كذلك؟ بما أن هناك فوضى والحضور غير مناسب نطلب من سيادتكم التأجيل لأن بعض المرشحين غير موجودين لظروف طارئة فيرجى تأجيل هذا الموضوع الى يوم الخميس حتى يحسم الأمر بين الكتل وبين الأخوة المجتمعين،

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ماهو المبرر؟ أولاً بصراحة النصاب موجود ونحن نعرض الاسماء حتى نقطع الشك باليقين بشكل كامل.

السيد محمد حسين علي حسين الجنابي المرشح لعضوية مجلس الخدمة الاتحادي تصويت.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

– النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس يبدو أن المضي بهذه الطريقة سيسقط الجميع، أذن لنؤجل ونعطي لرؤساء الكتل فرصة، الآن سقط ثلاثة وسيسقط الباقون وهذا يعني مؤسسة الخدمة الاتحادي الذي ينتظره الناس سيتعطل، هذه مؤسسة ضرورية مهمة أساسية ينبغي أن نتعاون على تمريره، أنا أدعو الى التأجيل.

– النائب محسن سعدون أحمد السعدون:-

هذه الأسماء هي منذ ستة سنوات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لماذا لم تعطوا وجهة نظركم ونحن بدأنا، لماذا الآن؟

– النائب محسن سعدون أحمد السعدون:-

كنا نظن أنهم سيأتون ويتقبلون، لكن أنت أعطهم فرصة الكتل السياسية تجتمع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

القرار ما يراه المجلس، السيدات والسادة هناك طلب بتأجيل أصل عرض الموضوع الرأي هو رأيكم، من يؤيد التأجيل؟

(تم التصويت بعدم الموافقة).

السيدة الهام لطيف شكر كاظم الفيلي، تصويت.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

السيد بسام محمود فلامرز، تصويت.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

واقع الحال أن المجلس لا يرغب على أقل تقدير اليوم بالتصويت على الأسماء التي تم عرضها، وبالتالي ما يعرض الآن يرد، أعتقد نحتاج نقاش مع الكتل السياسية ومع رؤساء اللجان فيما يحقق المصلحة فارجوكم لا هي ردة فعل ولا هي غلبة أحد على آخر، أين تكون المصلحة سنركن اليها وبالتالي نأتي الى الفقرة الاخرى من جدول ألاعمال، واقع الحال أن المجلس لم يصوت وعليه السيدات والسادة الأعضاء بالنتيجة الذي ما يراه المجلس نحن عرضنا خيار أول عرض كل الأسماء مجمل لم يرتأي المجلس الا بعرضهم واحدأ واحداً.

السيدات والسادة الأعضاء، بالنتيجة الرأي ما يراه المجلس، نحن قمنا بعرض خيار أول أسمه عرض جميع الاسماء بالمجمل، لم يرتأي المجلس الا بعرضهم فرداً فردا، إستمعنا الى الجميع في بيان وتعريف ذاته، ثم بدأنا بعملية التصويت عليهم فرداً فردا، طلبنا من المجلس التأجيل ورفض المجلس التأجيل، الآن عُرضت (6) أسماء وسأمضي بعرض الآخرين، قوموا بحساب النصاب الموجود، (السيد علي عبدالحسين مجبل حسين التميمي)

– النائب علي محمدحسين علي الاديب:-

موضوع مجلس الخدمة موضوع مهم، وانا باعتقادي بأن جميع اعضاء المجلس يرغبون في تشكيل مجلس الخدمة في اسرع وقت ممكن، للقضاء على عملية التأثير السياسي على عملية التعيينات، هذه حقيقة باعتقادي ان الجميع متفق عليها، لكن مصدر الخلاف هو من يعين مدير أو رئيس مجلس الخدمة، في إعتقادي ذلك لو نرفع موضوع إدارة المجلس والنيابة ونقوم بالتصويت عليهم جميعهم بالإجماع كأعضاء وهم فيما بعد يقومون بانتخاب رئيس المجلس، أنا باعتقادي أن هذه ممكن ان ترضي بعض الاعضاء، على كل حال أنا أعتقد السبب هو مدير هذا المجلس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا قانون، النصاب موجود؟ القانون حدد ان يتم ترشيح الاعضاء مع الرئيس ومع النائب، والمجلس حينما يصوت، يصوت على الرئيس كرئيس لأنه درجة خاصة، وعلى النائب لأن له درجة، وعلى الاعضاء لأنهم مدراء عامين، بهذه الأوصاف، نحن لدينا نصاب، سوف أقوم بعرض الاسماء.

– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

السادة النواب الأعزاء. عدم إمرار هذا المجلس على علله فهو سيئة في تأريخ مجلس النواب، حتى لو كان فيه علة أو عدم قبول فهو قابل للتعديل في مرحلة أخرى، هذا المجلس حتى لو كان أداءه (30%) يُحسن من عملية التعيينات وان يكون التعيين وفق مواصفات، والمواصفات ضمن معايير، فهو تحسين للعمل الاداري في العراق أفضل مما موجود فعلاً الذي يكون على اساس، أنتم تعلمون بالأُسس المُعدة والموجودة، أنا أتمنى ان هذا المجلس حتى لو كان غير مقبول لديكم فوجوده أفضل من عدمه، وهو قابل للتعديل، أتمنى أن نذهب الى تعيين هذا المجلس، ويكون ميزة لهذه الدورة انها إستطاعت ان تُعدل شيء من الوضع الإداري في العراق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مرة أخرى، نحن ماضين في عملية التصويت، النصاب موجود.

 

– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-

هذا المجلس مضى على عرضه أمام مجلس النواب منذ عام 2009 أي (8) سنوات، إذا سقطت هذه الاسماء ولم يتم التصويت عليها هذا معناه ان ننتظر (8) سنوات أخرى أو أقل أو أكثر، هذا الموضوع سوف يدخلنا في إشكالات كثيرة.

النقطة المهمة: نحن نشعر ان هذه الاسماء لم تأتِ بناءً على محاصصة ولم تأتِ بناءً على تدخل أحزاب، لذلك يجب التصويت على هذا المجلس كخطوة أولى لتشكيله.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

رأي كل نائب يستمع الى وجهات النظر وله الحرية في التصويت أخذاً بالاعتبار المصلحة العامة التي تذهب بإتجاه ضرورة تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي، أعرض الأسماء مرة أخرى.

(السيد علي عبدالحسين مجبل حسين التميمي)، التصويت كعضو في مجلس الخدمة الاتحادي، سوف اقوم بعرض رأيي في نهاية عرض جميع الأسماء، سوف أعرض رأي نهائي.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

– النائب عواد محسن محمد العوادي:-

مجلس الخدمة الاتحادي مؤسسة دستورية موجودة في الدستور، الآن رفض المرشحين هو لرفض المؤسسة أم المشكلة في المرشح؟ نحن الآن نعتقد يجب أن يدخل هذا الموضوع للنقاش، نحن الآن كأعضاء مجلس النواب نطلب من هيأة الرئاسة ان تقوم بإدخال هذا الموضوع للنقاش، أن نناقشهُ الآن، الرفض كمؤسسة؟ أم الرفض كأشخاص؟ نعتقد بأن الاشخاص جيدين وأصحاب كفاءة، ولكن المشكلة بعدم تشريع هذه المؤسسة هو خلل دستوري، فنطلب من هيأة الرئاسة ان تقوم بإيقاف التصويت ونقوم بمناقشته وهذا طلب قانوني.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نناقشه، ولكن نحن الآن في صلب عملية التصويت.

(الدكتور طارق ذاكر فجر) كمرشح لعضوية مجلس الخدمة الاتحادي، تصويت.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

(السيد سلمان يوخنا اسبانيا باقو) كمرشح لعضوية مجلس الخدمة الاتحادي، تصويت.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

(السيد نهاد اكبر شكور) كمرشح لعضوية مجلس الخدمة الاتحادي، تصويت.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

(السيد موفق مهذول محمد شاهين) كمرشح لعضوية مجلس الخدمة الاتحادي، تصويت.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

(السيد نجيب خلف احمد عمر الجبوري) كمرشح لعضوية مجلس الخدمة الاتحادي، تصويت.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

السيدات والسادة، نحن الآن لا زلنا في صلب عملية التصويت بشكل واضح، ومن الممكن للمجلس إذا وجد الضرورة اللازمة لإعادة النظر بقراره في هذه المسألة بشأن التصويت المجمل على الاصوات فالخيار خيار المجلس، أنا أقدم مقترح اسمهُ التصويت على الأسماء بالمجمل، كمقترح.

 

 

– النائب خالد عبيد جازع علي الاسدي:-

تمت عملية التصويت وأتضح ان المجلس لديه رأي مختلف فيما يتعلق بالأسماء وليس في المجلس، بكل تأكيد لا يختلف اثنان على ضرورة ان يكون هناك مجلس الخدمة، أنا أعتقد أن هذا المقترح لو ينعكس على الحكومة لأنه ممكن ان تعيد ترشيح بعض الاسماء التي تعتقدها مناسبة وضرورية بهذا الشأن ويتم عرضها مرة أخرى للتصويت على المجلس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن الآن اتممنا عملية التصويت وقرار المجلس ماضي.

السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر، هل تجدون ضرورة لإعادة الموضوع مرة ثانية في جلسة قادمة حتى ننظر في الموضوع، لعرض الموضوع وقرار المجلس قد يمضي، من يؤيد عرض الموضوع يوم الخميس القادم للمناقشة وحسب القرار المتبع؟ تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

اذاً يوم الخميس القادم سيُطرح الموضوع.

– النائبة الا تحسين حبيب الطالباني:-

الموضوع لم يمضِ بشكل مفهوم للجميع وقد يكون هناك طعن بجملة من الاجراءات التي حدثت اليوم، أنا أؤيد كلام جنابك او التصويت الذي حصل لعرض الموضوع للنقاش، لكن أعتقد من الافضل ان اللجنة المختصة التي هي (اللجنة القانونية) غداً هو اجتماع لجان أيضاً تعتبر هذا الموضوع هو أحد فقراتها وتعطينا وجهة نظر، لأن حقيقةً انا كانت مشكلتي اليوم صباحاً مع اللجنة القانونية، اي موضوع يأتي الى مجلس النواب العراقي وفق السياقات ووفق النظام الداخلي يجب على اللجنة المعنية ان تعطينا وجهة نظر واضحة حتى النائب يعلم كيف يُصوت، نحن غير معنيين بجميع اللجان، فاليوم اللجنة لم يكن لديها رؤية وفي النهاية طلبوا تأجيل، فأذا جنابك تطلب من اللجنة القانونية ايضاً يعطونا وجهة نظر جاهزة قبل أن نبدأ نناقش الموضوع يوم الخميس.

– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-

اذا كان النقاش ينصب على نفس المرشحين يوم الخميس وبنفس عملية التصويت التي جرت فهذا يخالف النظام الداخلي، لأن حسب النظام الداخلي قرارات مجلس النواب لا يجوز إعادة النظر بها إلا في الفصل التشريعي القادم وبناءً على معطيات جوهرية جديدة تحصل، فهذا القرار وكنت اتمنى ان تعطيني الدور قبل ان تبدؤوا بعملية التصويت، كنت اقول بأنه لا يجوز لمجلس النواب أن يُناقش موضوع تم حسمه بالتصويت في داخل القاعة إلا في الفصل التشريعي القادم بناءً على تغييرات جوهرية في النظام الداخلي، وهذه التشريعات سيادة الرئيس وانت تعلم جيداً انواع منها التشريعات التي يسمونها القوانين الفرعية التي هي قسمين، القانون والقرار، والسادة القانونيين موجودين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا يتعلق بالتشريعات فقط، هذا غير صحيح.

*الفقرة ثالثاً: التصويت على مرشحي مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الانسان. (لجنة حقوق الانسان).

– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

يقرأ تقريراً عن مراحل سير تشكيل المفوضية العليا لحقوق الإنسان. (مرافق)

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن أيضاً نؤكد بحكم ما تم تقديمه من تقرير بشأن الأمم المتحدة بضرورة إنجاز مفوضية حقوق الإنسان، لكن الآن نحسب النصاب، لغرض حضور السيدات والسادة الأعضاء، حتى نشرع بعملية التصويت حال توفر النصاب.

النصاب غير متحقق (128)، إذن تؤجل الفقرة إلى الجلسة القادمة يوم الخميس.

* الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون تبديل إسم محافظتي القادسية والتأميم إلى محافظتي الديوانية وكركوك. (لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، اللجنة القانونية).

– النائب حيدر عبدالكاظم إنعيمة الفوادي(نقطة نظام):-

السيد الرئيس، أتمنى من حضرتك أن تنتبه لي رجاءً. أنت حضرتك لا تقبل من أحد أن يتعامل معك بطريقة (أن ترفع يدك وتتجاهله)، أنا منذ ساعة، حتى يدي وقعت ولم تعطني مجالاً، وهناك ناس تفكر أن ترفع يدها وتقول لها تفضلي، أسجل تحفظي، وشكراً جزيلاً، رجاءً نحن لا نقبل أن يتعامل أحد معنا بهذه الطريقة، كلنا نواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة الأقاليم والمحافظات، واللجنة القانونية يتفضلون للقراءة الأولى، ولا توجد بعد ذلك نقاط نظام، يرفع يده بنقطة نظام، ثم يتحدث بموضوع آخر.

– النائب سيروان عبدالله إسماعيل عزيز:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تبديل إسم محافظتي القادسية والتأميم إلى محافظتي الديوانية وكركوك.

– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تبديل إسم محافظتي القادسية والتأميم إلى محافظتي الديوانية وكركوك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

* الفقرة سابعاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون الموازنة المعدلة العامة الإتحادية للسنة المالية 2017. (اللجنة المالية، لجنة الإقتصاد والإستثمار).

– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-

يقرأ تقرير مشروع قانون الموازنة المعدلة العامة الإتحادية للسنة المالية 2017.

– النائبة إيمان رشيد حميد العبيدي:-

تكمل قراءة تقرير مشروع قانون الموازنة المعدلة العامة الإتحادية للسنة المالية 2017.

– النائب محمد علي محمد تميم:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون الموازنة المعدلة العامة الإتحادية للسنة المالية 2017.

– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-

بالنسبة لمشروع قانون الموازنة الاتحادية المعدل وكذلك التكميلي فيه جوانب سلبية وأيضاً جوانب ايجابية، بالنسبة للجانب الايجابي بما يتعلق بمستحقات الفلاحين والمتقاعدين والمقاولين وتسديد هذه النفقات مهمة جداً لأنه لابد للحكومة أن تسدد هذه المستحقات خصوصاً أنها للسنوات 2014 و2015 و2016 وبالنسبة للمقاولين أيضاً هي من عام 2011 والبعض لعام 2012، ولكن بالنسبة للجانب السلبي هي موازنة اتحادية ومعناها أنها تشمل كل أبناء الشعب العراقي بمعنى انه استفادة كل مواطن عراقي يحمل الهوية العراقية يستفيد من هذه الموازنة، ولكن بالنسبة للموازنة ليس للنفقات الاستثمارية ولا بالنسبة للنفقات الجارية فيها إستفادة لأبناء شعب إقليم كردستان من هذه الموازنة وأبرر الآتي:- لدينا (25) تريليون دينار عراقي هي عجز وهذا العجز ذهب للنفقات الاستثمارية وتم تغطية هذا العجز عن طريق قروض داخلية وخارجية واغلبها قروض خارجية وإذا نتمعن ونمحص في المبالغ المخصصة لهذه القروض هي ذاهبة الى مشاريع متعددة سواء كانت ماء ومجاري أو نقل أو مستحقات المقاولين أو النفط أو الدفاع، لا يوجد هنالك أي مبلغ يذهب أو إستفادة لإقليم كردستان فبالنسبة للبيشمركة الذين هم على وزارة الدفاع، ليس هنالك حصة لهم وكذلك بالسنة لوزارة الإعمار والإسكان ليس هنالك مشروع محدد لإقليم كردستان أو أي محافظة من محافظاتها بالنسبة لوزارة النقل أو المقاولين، نحن نقول ما دمنا نحن في عراق اتحادي ونريد أن نطبق العدالة والدستور والقوانين ونكون عادلين في توزيع الثروات لماذا لا توجد حصة لإقليم كردستان من هذه القروض؟ لذلك أطالب هيأة الرئاسة واللجنة المالية وأبناء الشعب العراقي الذين كلهم مع العدالة ومع انه لا يكون هنالك تمييز.

– النائب نيازي محمد مهدي البياتي:-

أننا بفارع الصبر ننتظر التكميلية واللجنة المالية يسمعونا ففي عام 2015 و 2016 وتحت قبة البرلمان اتخذنا قرار بتخصيص مبالغ لتعويض المتضررين في قضاء طوز خورماتو إثر الحادثين المؤسفين والعراقيين جميعهم شهدوا هذا الموضوع فهنالك مئات من الدور المحروقة والآلاف من الآليات والممتلكات التي أدت الى تصدع كبير في الوضع الاجتماعي في طوز خورماتو بحيث أصبح هذا القضاء العريق تدنى مستواه من قضاء الى قرية لشل الحركة الاقتصادية وما شابه وحُرم هذا القضاء العريق من كل المحاور الخدمية، لذا نحن نأمل من اللجنة المالية أن تعيد حساباتها وتلتفت الى قضاء طوز خورماتو المنكوبة المحرومة لتخصيص المبلغ الكافي المقدم الى اللجنة المالية قبل سنة وسنتين وحسب الوعود من قبل اللجنة المالية والسيد رئيس الوزراء في حالة توفر مبالغ، وفورات أو تكميلية للموازنة الاتحادية بان تكون هنالك تخصيصات لهذه المدينة المنكوبة ومن اجل تطييب خواطر الناس المجروحة وتهدئة النفس وإعادة وتطبيع الوضع في قضاء طوز خورماتو لكي تعود كالسابق هذه المدينة، إذاً نحن بحاجة الى التخصيص لمعالجة وضع سياسي صعب جداً في قضاء طوز خورماتو والمبلغ يتراوح بين (60) إلى (70) مليار دينار.

– النائب كاوه محمد مولود حويز:-

أنا فقط لدي استفسار للجنة المالية بالنسبة لقانون الموازنة المعدل، ما يتعلق بالمادة (6) مستحقات الفلاحين، هل فعلاً سوف يتم من ضمن هذه الزيادة في هذه الموازنة تسديد مستحقات الفلاحين المتراكمة للأعوام السابقة؟ أم فقط لعام 2016؟

– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-

لدي ثلاثة نقاط تتعلق بتعديل الموازنة:-

أولاً: في أصل المشروع المادة (2) الفقرة ثانياً البند (د) التي تقول (تقوم الحكومة بإصدار سندات لدفع مستحقات المقاولين والمزارعين للأعوام 2014 الى عام 2017 بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي وفي حال عدم كفاية التقديرات المرصدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017 لتغطية المستحقات أعلاه فلمجلس الوزراء اقتراح موازنة تكميلية خلال السنة المالية المذكورة) فبالتالي نتمنى في التعديل بأن اللجنة المالية تراعي هذه المادة لأنه أصل التعديل أو أصل الموازنة التكميلية لدفع مستحقات الفلاحين للأعوام السابقة 2014 وإكمال المتبقي من عام 2016.

ثانياً: في المادة (18) البند (د) نتمنى إضافة خريجي الجامعات أن يشملوا أيضاً أسوةً بخريجي الجامعات في وزارة الداخلية الذين مثبتة في الموازنة رغبتهم بتحويلهم الى الوزارات المدنية ولا يترتب على ذلك تبعات مالية لأنه حسب المعلومات التي لدينا أن رواتب منتسبي وزارة الدفاع هي أعلى من الموظفين الذي يتقاضوها في حال تم تحويلهم الى موظفين في دوائر الدولة المدنية.

ثالثاً: في المادة (25) التي تقول (إعادة تخصيص المبالغ المستردة من المزارعين من قروض مشاريع المبادرة الزراعية المستلمة من قبل الفلاحين للأعوام السابقة) في أصل المشروع لا توجد موافقة لوزير المالية والتعديل الذي جاء في المادة (6) الذي يقول (يعدل نص المادة (25) لوزير المالية والتخطيط الاتحاديين) هي بدون موافقة الوزيرين لم تطلق المستحقات أو القروض، لذا بالتالي نعتقد أن هذه المادة زائدة ولا مبرر لها لأنه نحن ليس لدينا وزير المالية وبالتالي سوف تبقى الأموال المجمدة.

إضافة نقطة أخرى وهي إعادة المبالغ للمحافظات المسددة، بمعنى انه نحن عندما نعطي مبالغ للمحافظات غير المسددة ونرجع نقرض محافظات أخرى هي أصلاً مطلوبة مستحقات مالية بذمة المقترضين كقروض مبادرة زراعية.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

مع إنخفاض أسعار النفط يفترض التفكير بتعظيم الواردات غير النفطية وتقديرات المختصين تقول انه يمكن استحصال من (18) الى (20) تريليون ولكن المحصل الفعلي في كل سنة لا يصل الى مليار أو تريليون دينار ما هو السبب؟ يعني بحساب رقمي بسيط والإخوان في اللجنة المالية يعرفون مبيعات البنك المركزي سنوياً بحدود (40) مليار دولار، معدل الكمارك لأنه بعض المواد (80%) وبعض منها (50%) والبعض (20%) دع المعدل يصبح (33%) بمعنى (13) مليار دولار، يمكن على الأقل فقط استحصالها من الكمارك، هذا غير الرسوم والضرائب، بمعنى توجد معلومات دقيقة بالمختصين ما يمكن استحصاله من (18) الى (20) تريليون ولكن المشكلة في طريقة إستحصالها وجبايتها وذهابها الى جيوب الفاسدين وضعف الرقابة على الاستحصال، نحن الآن لدينا عجز (25) تريليون بدل ذهابنا الى سد فجوة العجز من خلال الدين الخارجي وما يقترن معه من إرهاق للاقتصاد العراقي وربط للسيادة العراقية نأتي نفعّل استحصال الإيرادات غير النفطية.

ثانياً: ذكر في الموازنة التكميلية بخصوص الـ(5) تريليون ولكن لم يذكر أبوابها بشكل تفصيلي أعطت فقط عناوين عامة وليس بشكل تفصيلي، مثلاً إستيراد الطاقة الكهربائية لم يذكر مقابله الرقم التفصيلي له.

ثالثاً: الإيرادات المقدرة للنفقات هي حاصل ضرب ما يُصدَّر من النفط في معدل سعر النفط، جيد، ولكن نحن لدينا منتج ولكن غير مُصدر، هل قمتم بحسابه أم لا؟ حسب فقط (3,7) مليون برميل هذا المصدر في معدل السعر مثلاً (45) دولار ولكن يوجد (750) الى مليون برميل يذهب الى الاستهلاك المحلي غير محسوب ضمن الإيرادات، لذا يجب أن تبين جميع تفاصيلها التي غير واضحة في الموازنة في كل السنوات وهي نقطة في غاية الأهمية.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

أتمنى أن نقرأ المقالة العراقية التي اسمها (الاناركية العراقية) نزعة التطهر من السلطة.

أن هذه الموازنة التكميلية عادةً توجد مبالغ جديدة نريد إعادة توزيعها وهذه الموازنة التكميلية هي فنية ورقمية وتصحيحية في الإجراءات، لأنه في الموازنة العامة نحن وضعنا أرقام وإجراءات لأنه توقعنا سعر النفط في عام 2017 يرتفع ولكن الأسعار إنخفضت وبالتالي هذه الموازنة فنية وان صح التعبير الهدف منها هو تصحيح قانوني لموازنتنا السابقة وإلا أهالي طوز يستحقون والحشد الشعبي لابد أن تتساوى رواتبهم مع الجيش حسب القانون كذلك أن يدرج في هذه الموازنة، وإلا هذه الموازنة نعطي للجنة المالية الصلاحية في أن تصحح وتدقق حتى لا تكون الحكومة والوزارات تحت إجراءات قانونية لأنه في الموازنة السابقة كان السقف عالي باعتبار توقعنا أن سعر النفط عالي وتأتي لنا أموال ولكن لم يتحقق ذلك.

– النائب احمد حمه رشيد محمد:-

بالنسبة للمسوغ القانوني، قانون الإدارة المالية والدين العام القسم السابع الفقرة (5) الذي ينص (يجوز تعديل الميزانية السنويةمن  خلال ميزانية تكميلية) والأصح الموازنة وليس الميزانية، وفقط على أساس التغييرات الحظيرة والطارئة في الأوضاع الاقتصادية. وعلى هذا الأساس لم تحدث هناك لا تغييرات خطيرة ولا طارئة في الموازنة والاقتصاد العراقي وبالتالي المبرر الذي أُعدَّ بها الموازنة التكميلية لم يوافق لقانون الإدارة المالية والدين العام، بالنسبة للمسائل الفنية الموجودة في الموازنة، هذه الوثيقة أُرسلت من قبل وزارة المالية الديون الخارجية للعراق بلغ (112) مليار دولار، هذه الوثيقة موجودة في اللجنة المالية، بمعنى إذا قمنا بتوزيع هذه المبالغ على نسبة سكان العراق والذين يبلغون (36) مليون نسمة كل فرد من العراق مدين بـ(6) الآف دولار.

ثانياً: بالنسبة للقروض، هنالك قروض نقدية وعينية ولم تقدم الى اللجنة المالية ولا الى أعضاء مجلس النواب لحد الآن تفاصيل هذه القروض من حيث الفوائد والجدولة والعمولات والأقساط والتسديدات وكل المتعلقات بهذه المسألة وبالتالي تصويت مجلس النواب بدون علم حول هذه المواضيع يعتبر نوع من المجازفة. بالنسبة للنفقات كان هنالك (100) تريليون دينار، إزدادت نفقات العراق (7) تريليون دينار بناء على معطيات وبيانات من وزارة المالية وهذه البيانات (بيانات وزارة المالية) غير دقيقة بالمجمل وبالتالي على مجلس النواب أن يطالبه ببيانات دقيقة من خلال اللجنة المالية. بالنسبة للعجز، قد إزداد العجز من (21) تريليون الى (25) تريليون وإذا لم يزد سعر النفط من (42) دولار الى (44) دولار كان قد أصبح العجز حوالي (28) تريليون دينار. بالنسبة لسعر النفط لم يعطي أي تبريرات أو معطيات أو معايير دولية لماذا تم رفع هذا المستوى من (42) الى (44,40) دولار في حين ان المؤسسات الدولية (كولدن ساكس) (بلونك بيرك) (صندوق النقد الدولي) جميعها تتوقع أن لا يزيد سعر النفط أكثر من (50) دولار للبرميل وبما أن العراق يبيع أقل من هذا السعر بـ(7) أو (8) دولارات بالتالي لا يحصل إلا على (44) دولار و(40) سنت، عليه اقترح على اللجنة المالية دراسة هذا الموضوع باستفاضة وإذا أمكن رجوع هذه الموازنة الى الحكومة.

– النائب بيستون عادل ويس احمد:-

شكراً سيدي الرئيس والشكر موصول للجنة المالية. بالنسبة لموازنة 2017 لا نتكلم عنها، نتكلم عن الموازنة التكميلية وهي مهمة جداً في هذا الوقت وكذلك في بعض الوزارات الخدمية بالأخص وزارة الصحة، هناك كارثة تتقدم على عملية شراء الأدوية، هذه الوزارة لديها الكثير من المشاكل الآن وعدم شراء الأدوية السرطانية المهمة، ونعلم إن البلد يمر بزيادة عدد المصابين بالسرطان وكذلك الأدوية المزمنة والأدوية المنقذة للحياة، وأكيد هذا سوف يدخل ضمن باب إعادة إعمار بعض المناطق المحررة التي تحررت بسواعد وهمة الجيش العراقي والحشد الشعبي وقوات البيشمركة، فيجب أن يكون لدينا مأخذ بالنسبة لـ 2017 كانت هناك مستحقات البيشمركة، وكان هناك طعن من قبل مجلس الوزراء، فنؤكد أن تكون هناك حصة لقوات البيشمركة ضمن هذه الموازنة التكميلية، وانا كنائب عن محافظة كركوك أطالب أن تكون هناك مستحقات لكركوك ومساعدة النازحين في المحافظة وصرف مستحقات الفلاحين والمقاولين بأسرع وقت لأن هناك كوارث أجتماعية بهذا الخصوص، كذلك نطالب اللجنة المالية بأن تكون المساعدات والقروض التي تأتي إلى وزارة المالية أن تكون لجميع العراقيين، فيجب أن يكون هناك تفكير بوضع وتخصيص بعض المبالغ لمشاريع في أقليم كردستان أيضاً ضمن هذه القروض.

– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-

الموازنة المعدلة أو الموازنة التكميلية تحتاج إلى توضيح، هل هي معدلة أو تكميلية؟ وهذا مبحثين في أصل القانون المطروح.

القضية الثانية، الموازنة أعتمدت على فروقات أسعار النفط، وردت في أصل الموازنة معدلات تصدير، معدلات التصدير (3,750,000) برميل هذا للتصدير، لكنها أخفت بيانات عن (700) ألف برميل أو مليون برميل، إذا ينتبهوا الإخوة أعضاء مجلس النواب الموقر (700) ألف برميل، مليون برميل للأستهلاك المحلي، وهذه المبالغ يجب أن تعلن وأن تكون واضحة في أصل الموازنة، أين مبالغها؟ بأي حسابات تدخل؟ بأي وحدة إنفاق حكومية تسيطر عليها، الإخوان في اللجنة المالية إذا لديهم إجابة شافية عن الموضوع هذا جيد، وإذا لا توجد أطلب أستدعاء السيد وزير المالية ووزير النفط حتى يوضحوا الـ(700) ألف أو مليون برميل على الأستهلاك المحلي.

القضية الثالثة، قانون الموازنة، عندما بدأ مجلس النواب بالأهتمام بتشريع قانون الموازنة البيانات المطروحة التي كانت تستقطع حوالي ثلث الموجود بوثيقة من (سومو) ومن المحاسبة في وزارة المالية، ثلث واردات النفط تذهب إلى صندوق الـ(DFI)، المبالغ تذهب مباشرة، وأستاذ (فالح) أنا تكلمت معه وطَلبنا أن نشكل لجنة خاصة بهذا الموضوع وهو يتذكر ذلك جيداً، وأعطيته الوثائق، أرجو من الأخ (فالح) أن يخبرنا أين وصل التحقيق في هذه المسألة؟ وإذا كانت الأمور الحسابية مقنعة للجنة المالية لابد من وجود مَلاحق توضح في هذه الموازنة أين هذه المبالغ؟

 

– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-

 هذه الموازنة التكميلية مهمة للأيفاء بالأستحقاقات الضرورية وهي إعادة لهيكلة الموازنة ونحن بحاجة ماسة لهذا التعديل، لتسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين، حيث ان الموازنة السابقة التي تم التصويت عليها تكفي لعشرة أشهر وبالتالي هناك شهرين، وهذه إعادة التعديل لتكملة التسديد وأنا أرى إن هذا أمر ضروري، وهذا جاء نتيجة الزيادة البسيطة لأسعار النفط والبالغة (3) تريليون لحد الآن، ولتسديد مستحقات الفلاحين والمقاولين، وهذه سوف تنعكس على الزراعة بشكل إيجابي وعلى المشاريع المتوقفة طِوال هذه الفترة الماضية، وبالتالي ممكن أن ننجز المشاريع وخاصة المشاريع المتقدمة بنسب الإنجاز.

ثالثاً: القطاع الصحي يشكو من مشكلات حقيقية، إذ ان أغلب المستشفيات تخلو من الأدوية الضرورية والمواد المطلوبة للعمليات، وبالتالي أتمنى أن يذهب جزء من هذه الزيادة إلى هذا القطاع، بعض النفقات تم تسديدها ولكن من خلال القروض، أتمنى على الحكومة تنفيذ ما تم التصويت عليه في الموازنة السابقة لتقليل النفقات من خلال تحويل بعض منتسبي وزارة الداخلية وكذلك وزارة الدفاع إلى الوزارات المدنية حتى نقلل من بعض الكُلف.

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-

هذه الميزانية تُعالج القضايا الطارئة وتكون تكميلية أو تعديلية لتلافي النقص والمتغيرات الحاصلة، وعليه نحنا قدمنا بتوقيع عدد من النواب بمعالجة رواتب أبناء الحشد الشعبي كما جاء في نص الميزانية السابقة، نحن كتبنا هذه العبارة ((تكون رواتب أبناء الحشد الشعبي مساوية لأقرانهم من القوات المسلحة)) هذا أمر جيد أنجزناه وكنا نتمنى أن يكون راتب الحشد الشعبي مساوياً للرواتب الأخرى، ولكن للأسف الشديد لم تحصل هذه الزيادة وبقيت رواتب أبناء الحشد الشعبي لا تتجاوز عن الـ(500) ألف، اليوم هناك ميزانية تعديلية ونطالب وفي ضوء ما قدمناه من تواقيع السادة النواب لمعالجة هذا الخلل الحاصل سواء كانت هناك مشكلة في أحتساب عدد المقاتلين أو مشكلة في الوفرة أو السيولة المادية، الذي نرجوه ونحن أعضاء مجلس النواب والجميع متحمس، أقول الجميع متحمس في إيفاء حقوق أبناء الحشد الشعبي ومساواتهم بأقرانهم من القوات المسلحة والجميع يعلم ماقدموه، ولابد من ذلك أن نطالب الإخوة في اللجنة المالية من إيجاد مناقلة على أقل تقدير لمعالجة ما حصل من زيادة في أعداد المقاتلين، هذا أمر يستحقوه، لا يمكن أن نبقى ننظر إليهم وغير متحققة على الأقل الرواتب التي نحن صوتنا عليها لهم، لذلك نكرر طلبنا مرة أخرى ووفق ما قدمناه من مساواتهم، إضافة إلى ذلك مراعاة أبناء الشهداء الذين رحلوا والمعاقين اليوم من القوات المسلحة وأبناء الحشد، ليس من الأنصاف أن نتركهم تحت رحمة الإيجار وغير ذلك ورواتبهم بالكاد تكفي لمتطلباتهم اليومية، لننصف هؤلاء بمبالغ تُمكنهم من شراء دار سكن لهم، تخصيص دار سكن لهم، إن لم ندافع نحن عنهم فمن يدافع؟ لذلك لا أريد أن أطرح هذه المشكلة أكثر  ألف برميل إلى مليون برميل اااامما يمكن أن تكون حقيقة موجودة عند الجميع، والجميع سيصوت إلى ذلك.

– النائب احمد جاسم صابر الأسدي:-

في تشرين الثاني عام 2016 صوتنا على قانون الحشد الشعبي والذي يشير بشكل واضح أن يتم تكييف منتسبي هذا التشكيل من حيث الأوامر العسكرية والرُتب والرواتب مع باقي صنوف القوات المسلحة، ثم جاءت موازنة 2017 لتُشير في المادة (52) المادة مضافة، وكما هو واضح هي إلزامية، (على الحكومة ووزارة المالية إجراء المناقلات اللازمة لرفع راتب منتسب الحشد الشعبي ليتساوى مع أقرانهم في القوات المسلحة)، ثم صوتَ مجلس النواب في شهر شباط على ما أعتقد على قرار يُلزم الحكومة بإجراء المناقلات اللازمة لرفع راتب منتسبي الحشد الشعبي ليتساوى مع أقرانهم في القوات المسلحة، ووصلنا إلى النصف الثاني من عام 2017 ولم تقم الحكومة ولا وزارة الماللية بأي إجراء لزيادة دينار واحد على مخصصات الموازنة التشغيلية التي تتعلق برواتب المقاتلين من أبناء الحشد الشعبي، ثم جاءت المواززنة التكميلية والتي تتحدث عن (7) تريليون دينار ورُصدت لتسديد حقوق الفلاحين والمزارعين وطلبة الجامعات وغيرها، وكلها حقوق واجبة التسديد ولكن عدم ذكر رواتب الحشد الشعبي وأستحقاقات الحشد الشعبي يشير بشكل واضح ربما إلى تناقض أو أزدواجية، نحن في كل يوم كل مسؤولي الدولة بمختلف مستوياتها نتحدث عن أفتخارنا وفخرنا بالحشد الشعبي ومنجزاته بينما لا نُقدم لهم عملياً أي شيء يرفع من معاناتهم، اليوم مع كل هذا الوهج وهج الأنتصارات ولا تزال المعركة مستمرة وهذا هو تعاملنا مع صُنّاع النصر ومع من أوقفوا هذه المعاناة وكانوا على قدر المسؤولية والتحدي، كيف بنا حينما تنتهي المعركة وتغلق الأبواب ويكون حينذاك لكل حادث حديث؟ لذلك أدعو أن يكون ضمن الموازنة التكميلية أبتداءً معالجة ما لم تُعالجه وزارة المالية بإضافة الأموال اللازمة لرفع رواتب منتسبي الحشد الشعبي مساواةً مع غيرهم، وأريد أن أُشير إلى نقطة مهمة وزارة المالية إلى الآن تتحجج بالقول بأنها بحاجة إلى معرفة كافة التفاصيل فيما يتعلق بالهيكلية من أجل رفع الرواتب، هذا آمر سرية وهذا آمر فوج، نحن الآن نطالب بأقل القليل بأن يتساوى كل آمري وكوادر ومنتسبي الحشد الشعبي براتب شرطي أو جندي من الأعزاء منتسبي وزارة الدفاع والداخلية، هذا أقل القليل أبتداءً ثم نتابع لهم أستحصال ما يتبقى من حقوقهم.

– النائبة حنان محسن سعيد الفتلاوي:-

مجموعة ملاحظات دعني أبدأ بها، تَخبط وفوضى بالملف المالي من قبل الحكومة، دعني أستثمر هذه الفرصة، مضى أشهر ووزارة المالية شاغرة والسيد رئيس الوزراء لماذا لا يرشح مرشح ليكون وزير مالية؟ أتوقع أن مجلس النواب علينا أن نبادر بأن نطلب منه لأنه عدم وجود وزير لوزارة مهمة سيادية أعتقد يسبب خلل كبير، وسوف أعطي الملاحظات التي تؤشر بوجود خلل أصلاً بالموازنة التي جاءتنا وصوتنا عليها وخلل بالموازنة الآن المرسلة لنا، طبعاً لا يوجد تعديل، المفروض موازنة تكميلية، التكميلية يفترض أن تكون إيرادات إضافية حتى تكون موازنة تكميلية، الآن جاءتنا معدلة، نجد زيادة بالعجر من (21%) إلى (54%)، أين الإصلاح بالقضية؟ وتقديرات أسعار النفط تقديرات غير منطقية وهذه سوف تزيد من العجز، العجز سوف يزداد بدلاً من (54) سوف يكون أكثر، فزيادة بالعجز وزيادة بالنفقات، صندوق النقد الدولي يطلب تقليل بالنفقات، تأتينا موازنة تكميلية فيها زيادة بالنفقات، وكل هذا يعكس تخبط بالملف المالي وعدم الإدارة بشكل صحيح، نجد زيادة بتخصيصات الكهرباء، على التخصيصات لدي ملاحظتين.

القضية الأولى الكهرباء، الكهرباء من سيء إلى أسوأ والسيد رئيس الوزراء ووزير الكهرباء يتحدثون بأنهم متجهين بأتجاه الأستثمار، تأتينا في الموازنة التكميلية زيادة بتخصيصات الكهرباء، إذا أنتم متجهين بأتجاه الأستثمار لماذا تزيد من تخصيصات الكهرباء؟ وإذا تزيدون مخصصات الكهرباء لماذا الكهرباء من سيء إلى أسوأ والمواطن لا يرى أي فرق فيها، هناك أمور بحاجة إلى إجابة المفروض السيد ممثل الحكومة يعطينا مبررات تقنعنا كمجلس نواب عندما نصوت على موازنة تكميلية ونزيد العجز ونرهق كاهل الدولة ويأتي السيد رئيس الوزراء بعد سنة سوف يتحدث بالتركة الثقيلة لأن وجد شخص يضع (54%) عجز بموازنته، فيجب أن نقتنع قبل أن نصوت على الموازنة.

القضية الثانية: بما أنه تم رصد أموال وهم مستحقين الفلاحين ورجال الأعمال وهذا حقهم الذي سُلب بالموازنة في التصويت عليها ما رصدوه الآن يريدون أن يعالجوه. توجد فئة أيضاً ظُلمت ويوجد قرار مجلس النواب صوت عليه إعادة المفسوخة عقودهم، نحن أصدرنا قرار ويفترض أنه توجد تخصيصات مالية لهم حتى يُعادون، يُعاد قسم في بعض المحافظات وبعض المحافظات لا يُعادون بحجة عدم وجود أموال، طيب إذا هذه الأموال موجودة لهذه المحافظة لماذا لا تكون موجودة للمحافظة الاخرى؟ أنا أتمنى على الإخوة في اللجنة المالية أن يُعالجوا هذا الخلل وأن تكون هناك تخصيصات للمفسوخة عقودهم سواء من منتسبي وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع لأن هذه الفئة ظُلمت وما زالت تنتظر رغم إقرار قرارنا منذ عدة أشهر ولم يُنَفَذ إلى الآن بسبب رفض السيد رئيس الوزراء لتنفيذه.

– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-

أبدأ بقوله تعالى ((وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا))، لدينا طريق في محافظة ميسان هذا الطريق يربط محافظة العمارة بمحافظة الناصرية، طريق دولي يبدأ من منفذ الشيب الحدودي ويرتاده مئات الآلاف سنوياً كونه طريق دولي، هذا تسبب كارثة بحياة المواطنين أسبوعياً كونه طريق قديم عسكري تتخلله مناطق زراعية وأنهر، حوادث بشكل أسبوعي تُزهق فيها أرواح المواطنين، اليوم أغلى شيء بالحياة هي روح الأنسان، لذلك أرى بالإخوة في اللجنة المالية ضرورة تخصيص مبلغ لهذا الطريق الذي تبلغ مساحته (72) كم لأنقاذ حياة هؤلاء المواطنين، وأنا متأكد إن ألله سبحانه وتعالى سوف يوفق كل أنسان يسعى لهذا المشروع فأتمنى من الإخوة النظر بعين الأعتبار والجانب الأنساني في هذا الطريق.

المقترح الثاني: تقدمت بمقترح سابق بتحويل منتسبي الداخلية من حملة شهادة البكالوريوس إلى الدوائر المدنية لكي نضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وهذا من خلال دراسة جدوى وخاطبنا اللجنة الأقتصادية في مجلس الوزراء وأبدت موافقتها وكذلك وزارة الداخلية، ومن ثم أدخلناها فقرة إستناداً للمادة (18)، (د) من الموازنة وتم أقرارها في الموازنة، أعترضت المالية عليها، هذا يوفر أموال كبيرة، عندما نحول هؤلاء سوف يكون أنتاجهم أكثر، كذلك الأموال التي سوف توفر ممكن الأستفادة منها لمقترح لرفع رواتب الحشد الشعبي أسوةً بمنتسبي الداخلية، وبالتالي مجرد تنظيم أداري لن تضاف أي مبالغ جديدة على الموازنة وأنما هو من هذا القرار.

الجانب الآخر: لابد لنا من أن نُراعي المشاريع الكبيرة التي سوف تندثر وسوف تكلف الدولة مبالغ كبيرة، لابد من اللجنة المالية والحكومة أن توفر وبالسرعة الممكنة أستحقاقات المقاولين والفلاحين.

المقترح الأخير: يجب أعداد خطة متكاملة وتخصيص أموال ومبالغ كافية لإعادة إعمار المناطق المحررة وبشكل عاجل.

– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش:-

في الموازنة التي تم إقرارها في الفترة الماضية كانت هنالك فقرة مضافة أعتقد الفقرة (45) بما يخص راتب الرتب الأعلى ومكافأة نهاية الخدمة لضباط ومراتب الجيش العراقي، وحقيقة تشكلت لجان كثيرة في هذا الخصوص ولم تصرف هذه المكافأة الى حد هذه اللحظة رغم أنها حقوق مكتسبة بقوة القانون، لذلك أرجو من اللجنة المالية وضع هذه الخطة لتسديد قضية الضباط في مكافأة نهاية الخدمة وراتب الرتبة الأعلى.

وأيضاً تحدثوا الإخوان أرجو التركيز أيضاً على قضية الفلاحين والمقاولين وكذلك موضوع الصحوات هذا أيضاً من المواضيع المهمة وإنصاف حملة الشهادات في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وتحويلهم الى القطاع المدني والتركيز في الموازنة التكميلية على قضايا تخص الشعب العراقي خاصةً بالجانب الصحي والكهرباء والخدمات والتربية والرعاية الاجتماعية وغيرها وشكراً.

– النائب محمد تقي علي المولى:-

أيضاً أُثني ما ذكره قبل قليل الأخ نيازي، تعويضات المتضررين في طوز خورماتو وبعض المناطق القريبة من كركوك حدثت هنالك أيضاً بعض الأضرار وبعض حرق المحلات وغير ذلك، يعني وُعدوا أن يُدفع لهم في الميزانية التكميلية والسيد رئيس الوزراء وعد أيضاً أن يعوضوهم، لكن لم تدفع، الآن ممكن من الموازنة التكميلية دفع هذا الشيء.

النقطة الثانية: الشرطة من الشرطة الاتحادية والمحلية لدينا مجموعة أكثر بعدد كبير (110) في قائمة وفي قائمة أخرى تقريباً موجودين (85) هؤلاء رواتبهم لم تدفع في فترة مضت وواعدوهم بعدها وإلى الآن بين أربع الى ستة أشهر غير مدفوعة لهم رواتبهم ووُعدوا عدة مرات أن يعوضوهم ويدفعوا لهم، كانوا يقولون لهم أنه الميزانية غير موجودة عندما تأتي الميزانية، مثلما يدفعون الآن الى الآخرين أنه بشكل أثر رجعي وغير ذلك يكون هؤلاء المتضررين والذين لم يأخذوا رواتبهم (6) أشهر يجب أن يعوضوهم ويدفعوا لهم رواتبهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة، هل يوجد لديكم رد؟

 

– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-

سيادة الرئيس جميع الآراء التي طُرحت من قبل الإخوة النواب هي آراء محترمة وهي في الحقيقة تشخيص لبعض المشاكل الحقيقية في قانون الموازنة، فقط نحن نحب أن نوضح كلجنة مالية الفلسفة من إعداد موازنة تكميلية أو معدلة هي أنه صندوق النقد الدولي الذي لديه مشروع إصلاحي الحكومة قدمته وبالتالي هو صندوق النقد متابع الى هذا المشروع الإصلاحي ومن ضمن الخطوات التي يتابعها الصندوق أنه حجم النفقات أو حجم التخصيصات الواردة في قانون الموازنة فيما يتعلق بالمقاولين والمزارعين ولمدة شهرين من رواتب الموظفين والمتقاعدين لم يتم رصدها في قانون الموازنة، نعم هنالك نصوص في قانون الموازنة لكن كتخصيصات مالية داخلة في الجداول غير موجودة.

استفادت الحكومة من نص وضعناه نحن كمجلس نواب هذا النص موجود في المادة (2) من قانون الموازنة، المادة (2) ثانياً (و) قلنا ألزمنا الحكومة بأن تصدر سندات خزينة تدفع من خلالها مستحقات المقاولين والمزارعين 2016,2015,2014 وفي حالة عدم كفاية التخصيصات المرصدة لسنة 2017 لمجلس الوزراء اقتراح موازنة تكميلية وليست مُعدلة، هذا النص استفادت منه الحكومة وأستمر صندوق النقد يصر على أنه هذا مجال تشريعي بإمكان الحكومة أن تقدم موازنة تكميلية، من هذا الباب جاءت المعطيات أنه هنالك نقص في رواتب الموظفين والمتقاعدين لمدة شهرين، هنالك إستحقاق للفلاحين والمزارعين الذي موجود لا يكفي والذي تم اضافته أيضاً يعادل (40%) لأن ديوان الرقابة المالية سوف يدقق هذه القوائم وهذه المستحقات وعلى ضوءها يقوم بالدفع، وأيضاً قضية الكهرباء هنالك شراء للطاقة الكهربائية من دول الجوار أيضاً غير مرصدة أساساً ومطالبات أخرى مهمة وحساسة تتعلق بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة هذه أيضاً الآن طرقوها الإخوة النواب نحن أيضاً سوف نأخذها بنظر الاعتبار في هذا المجال.

سيادة الرئيس، نحن أذا أبقينا هذه الطالبات الأن التي تقدم لنا من قبل الإخوة النواب هذه سوف لن تكون موازنة تكميلية لأن مجموعة مواد الآن مطلوب أضافتها بالتالي سوف تتوسع وتكون أكبر من الموازنة التكميلية تتطلب تخصيص وتتطلب أيضاً غطاء تشريعي أو غطاء دستوري، نحن لا نمتلك هذا الغطاء، مجلس النواب يمتلك أنه يناقل في الموازنة ويخفض الموازنة الآن أكثر المطالبات هي زيادة التخصيصات، أعتقد أنا مقدماً أُقدم إعتذار اللجنة المالية للإخوة النواب، لا يمكن إضافة دينار واحد على هذه الموازنة وحتى لو حدث ضغط وأضفنا هذا الدينار بإمكان الحكومة أو أي مواطن، سيادة الرئيس أنت والأخوة النواب يتذكرون أنه المرحلة الماضية شهدت صراع بين الحكومة ومجلس النواب على الإضافات واليوم نحن لدينا طعن من الحكومة مقدم بـ (22) فقرة ومادة وهذا الطعن لم يحسم الى حد هذه اللحظة، فإذاً أنا أقول بكل مسؤولية أعتذر للإخوة في مجلس النواب لا يمكن أضافة أي مبلغ خارج صلاحياتنا الدستورية والذي نستطيع أن نضيفه الآن أو نستطيع نعدله في المواد، نعم ممكن أن نعدل بعض المواد، ممكن أن نناقل أذا سمحت الفرصة بالمناقلة، ممكن نضيف نصوص رقابية من قبل مجلس النواب على الحكومة، ممكن أضافة بعض النصوص التي تتيح للحكومة من زيادة مواردها غير النفطية، ممكن مراجعة الذي تطرقوا الإخوان له فيما يتعلق بالاستهلاك المحلي للنفط، وهذا حقيقة أحب أضع الإخوان في الصورة على أنه سعر برميل النفط في الاستهلاك المحلي يباع بـ (7,500) دينار الى المصافي يعني شركة الاستخراجات النفطية تبيع البرميل بـ (7,500) دينار وهو سعر مدعوم والعلة أو الاسباب التي تذكرها وزارة النفط أنه هذه المصافي الآن الموجودة هي مصافي شبه يعني مصافي غير قادرة على أنه تقوم بعملية التصفية بالمعدلات العالمية، مصافي قديمة مستهلكة حجم الصيانة كبير فبالتالي نسبة تصفيتها تصل الى (50-60%) والباقي تخرج لدينا مواد نفط أسود يمكن بيعه مرة أخرى. هذا هو الموضوع. دعنا نبقى على قضية النفط الذي أثاره الاخ النائب جواد البولاني موضوع هنالك واردات تأتي الى صندوق الـ (DFI)، نعم هذه الموارد النفطية تأتي الى هذا الصندوق ونحن شهرياً كلجنة مالية يأتينا تقرير من البنك المركزي ومن وزارة النفط توضح حجم المبيعات كمية في سعر ويظهر لنا رقم وارداتنا، والصورة أيضاً التي لا بد أن نشير لها الى الإخوة النواب أنه السعر الذي يقرؤونه الآن والذي يسمعوه سعر برنت، سعر تكساس، سعر دبي، هذه أسعار لا تتطابق مع أسعار بيع النفط العراقية، نحن اليوم نبيع فرق عن برنت حوالي (6) دولار وبالتالي لدينا سومو، سيادة الرئيس سومو تصدر تسعيرة شهرية والتسعيرة الشهرية توضح أنه نبيع النفط على أمريكا بكذا سعر ونبيع النفط على أوربا بكذا سعر ونبيع النفط على أسيا بسعر معين، بالتالي مجموع هذه الأسعار يخرج لنا معدل الذي هو البيع الحقيقي للنفط، كلجنة مالية سألنا الفريق الحكومي هذه معدلات الاسعار التي رفعتموها من (42) الى (44,4) سنت هذه ما هي المعادلة التي اعتمدتموها؟ قالوا أخذنا معدلات مبيعاتنا خلال الستة اشهر الماضية، معدل البيع للنفط خلال الست أشهر الماضية وقسمناه خرج لدينا هذا المعدل الذي هو مقبول الى حدٍ ما وليس مقبول بنسبة (100%) ولكن مقبول الى حدٍ ما.

نعم الاعتراض الذي قدمه الاخ مقرر اللجنة المالية هي اعتراضات وجيهة ونتطابق معاها، فعلاً أنه التقرير الذي قُدم لنا يتعلق بالقروض، يتعلق بأسعار النفط، يتعلق بتوقعات زيادة أسعار النفط، لم تقدم الى اللجنة المالية القروض وتحاليلها واستحقاقاتها وحجم فوائدها، بالتالي هذه مشكلة نحن ورثناها من الموازنة الاتحادية العامة واليوم أيضاً إعادتها مرة ثانية بهذه الطريقة، عندما سمعنا وجهة نظر مجلس النواب في هذا الموضوع سوف نطلب من الحكومة ومن وزارة المالية تزودنا بقائمة بهذه القروض وتحليل لهذه القروض ومدى تواريخ استحقاقها وحجم الفوائد المترتبة على هذا الموضوع.

أحب أتطرق الى جميع الاسماء التي ذكرت أو جميع المتداخلين يعني حقيقة طلباتهم سوف تؤخذ بنظر الاعتبار، لكن الذي نعتذر عنه أنه لا يمكن إجراء بعض الزيادات في طلب بعض المبالغ.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً للجنة، أذاً تأخذ بالإعتبار الملاحظات المقدمة.

نحن السيدات والسادة لدينا فقرة أخيرة تم التصويت على أضافتها على جدول الاعمال يتمثل بما يقدمه النائب حيدر عبد الكاظم الفوادي بشأن جلسة وفاء للشهداء والجرحى، يتم طرح الفكرة واذا استوجب تقديم مقترحات للتصويت عليها في الجلسة القادمة.

– النائب حيدر عبد الكاظم نعيمه الفوادي:-

عفواً سيدي الرئيس، أنا كنت قد قدمت طلب مشفوع بأكثر من (100) توقيع بأن تكون جلسة مجلس النواب هي جلسة الوفاء للشهداء، حالياً العدد غير كافي فأقترح على حضرتكم أنه تكون الفقرة الاولى ليوم الخميس كي نناقشها هو مشروع بمجموعة مقترحات عملية لحل مشاكل الشهداء والجرحى.               

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بعد التصويتات تكون الفقرة في يوم الخميس.

النائب فرات محمد عبد حسن التميمي (نقطة نظام):-

 نقطة النظام كانت وفق المادة (37) من النظام الداخلي تتعلق بالفقرة ثامناً من جدول الاعمال هذا اليوم.

موضوع ملف المياه من المواضيع المهمة سيدي الرئيس ونحن وافقنا كلجنة أن يُعرض في الجلسة العامة كموضوع عام للمناقشة بحضور السادة الوزراء، وتعرف حضرتك اليوم هي جلسة لمجلس الوزراء وبالتالي تعذر حضور الوزراء، نتأمل ونتمنى أنه يوضع هذا الموضوع في أوليات جدول الاعمال ويوضع في المرتبة الاولى باعتباره موضوع مهم يحتاج نقاشات، يحتاج حضور مكثف للسيدات والسادة أعضاء المجلس ونؤكد على أهميته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

طبعاً الفقرة التي تتضمن مناقشة موضوع أزمة المياه في العراق، كان هنالك طلب قُدم من السادة الوزراء الذي عددهم (6) وهم معنيون بالحضور، فتم تأجيله الى يوم السبت، يوم السبت سوف يحضر الوزراء المعنيون لمناقشة هذا الموضوع.

 

– النائب جواد كاظم عيدان عبد البولاني:-

سيادة الرئيس أنا ممكن أذا سمحت اللجنة المالية أقرت أن هنالك سعر للبرميل الذي يُستهلك محلياً وهو (7,500) أو(8,000) دينار للبرميل في (1,000,000) برميل في اليوم يعني (8,000,000) في الشهر (240) مليون سيادة الرئيس، بالسنة حوالي (3) مليارات.

السؤال؟ لماذا لا توضع هذه الارقام في الموازنة، يعني هذه ليست مبالغ بسيطة، الغرض من الموازنة هو أنه كل مبلغ يصل الى الخزينة العامة المفروض الموازنة تكشفه سيادة الرئيس.

السؤال؟ لماذا لا توضع في أصل الموازنة وهي مبالغ ليست قليلة.

أرجو التأكيد من سيادتكم على التوضيح أين تذهب هذه الاموال؟ وكشف طريقة الإنفاق وكيفيته؟ حتى التحاليل التي تصل الى اللجنة المالية ضروري تصل الى كل نائب ليطلع ومن حق أعضاء مجلس النواب أن تصلهم هذه البيانات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط توجد ملاحظة أخيره باعتبار جدول الاعمال قد أنتهى، فيما يتعلق بالأسئلة الشفهية والتحريرية وفق النظام الداخلي السادة التنفيذيين المعنيون سواء الوزراء أو رؤساء الهيئات ملزمين بالإجابة والحضور وفق النظام الداخلي، وأي توجه بشأن استطاعة الوزير حسب ما جاء في قرار مجلس الوزراء باستطاعة الوزير إرسال إجابة تحريرية على أسئلة السيد النائب أن رَغِب ذلك فهو مرفوض، هي القضية لا ترتبط بالرغبة وإنما ترتبط بالإلزام وسنضع توقيتات زمنية بشأن حضور السيدات والسادة الوزراء بهذا الخصوص.

السيدات والسادة أعضاء المجلس شكراً لكم.

ترفع الجلسة الى يوم الخميس الساعة الحادية عشرة صباحاً.

رفعت الجلسة الساعة (2:40) ظهراً.

*********************

************

***


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com