قانون تبديل اسم محافظتي القادسية والتأميم الى محافظتي الديوانية وكركوك

قانون تبديل اسم محافظتي القادسية والتأميم الى محافظتي الديوانية وكركوك

 باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الآتي : رقم (         ) لسنة 2017 قانون تبديل اسـم محافظتَي القادسية و التأميم  الى محافظتَي الديوانية و كركوك المادة ــــــ 1 ــــ  يبدل اسم ( محافظة القادسية ) الى ( محافظة الديوانية ) . المادة ــــــ 2 ــــ  يبدل اسم ( محافظة التأميم ) الى ( محافظة كركوك ) . المادة ـــ 3 ـــ  يلغى التسلسل الثالث من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (343) في 2/4/1970 . المادة ـــ 4 ـــ  ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية 0 الاسباب الموجبة لغرض اعــــــــــــادة تسمية محافظة القادسية إلى اسمها السابق  الديوانية لارتباطه بتأريخ أبناء المحافظة وانسجاماً مع المسميات التي اعتمدها الدستور العراقي . شـــرع هــذا القانـــــــون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com