ترأس النائب علي شريف المالكي رئيس لجنة السياحة والآثار يوم الاربعاء19/7/2017 أجتماعا مشتركا مع لجنتي الخدمات والمالية النيابيتين، لمناقشة دمج الوزارات.
وناقش السيدات والسادة النواب قرار دمج الوزارات ببعضها وتاثيراته في عمل الوزارت من الناحيتين الادارية و المالية، اضافة الى مناقشة اعادة تسمية الوزارات المدمجة .
وبحث المجتمعون خلال الاجتماع صلاحيات نواب المحافظ والعمل على تحديدها بقانون دون اعطائها من قبل المحافظ .