القانونية النيابية تناقش مشاريع القوانين المدرجة على جدول اعمالها

عقدت اللجنة القانونية اجتماعا برئاسة النائب محسن السعدون  رئيس اللجنة وحضور اعضائها اليوم الاربعاء 19/7/2017 لمناقشة الفقرات الواردة على جدول اعمال اللجنة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة تعديل قانون العفو العام المرقم 27 لسنة 2016 وقررت اللجنة تقديم مقترحين لتعديل القانون ومفاتحة هيأة الرئاسة من اجل ادراج القانون على جدول اعمال الجلسة القادمة.

كما ناقشت اللجنة مشروع قانون المحكمة الاتحادية ووجه السيد رئيس اللجنة القانونية بأن يقدم السادة اعضاء اللجنة  مقترحاتهم بشان القانون خلال (15) يوما من اجل اعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون لعرضه على التصويت.

وفي السياق نفسه قررت اللجنة القانونية الاستمرار بمناقشة مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية  بالاضافة الى عرض قانون مجلس الدولة للتصويت .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com