النائب زانا سعيد يستقبل ممثلة منظمة هيومن رايتس ووج 


استقبل النائب زانا سعيد يوم الاثنين ٢٠١٧/٦/١٧ السيدة بلقيس مكث ممثلة منظمة هيومن رايتس ووج في العراق في مكتبه في أربيل .
 وجرى خلال اللقاء بحث معوقات تطبيق قانون العفو العام و سحب الحكومة لمشروع التعديل بسبب الخلافات مع اللجنة القانونية  اضافة الى الاوضاع الانسانية للنازحين والمعتقلين واجراءات  العدالة في العراق .
واكد الجانبان على التعاون من اجل تمرير تعديل قانن العفو وقوانين اخرى تتعلق بحقوق الانسان ولاسيما بعد اعلان الانتصار في الموصل على عصابات داعش الارهابية
print

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com