النائب زانا سعيد يستقبل ممثلة منظمة هيومن رايتس ووج
استقبل النائب زانا سعيد يوم الاثنين ٢٠١٧/٦/١٧ السيدة بلقيس مكث ممثلة منظمة هيومن رايتس ووج في العراق في مكتبه في أربيل .
وجرى خلال اللقاء بحث معوقات تطبيق قانون العفو العام و سحب الحكومة لمشروع التعديل بسبب الخلافات مع اللجنة القانونية اضافة الى الاوضاع الانسانية للنازحين والمعتقلين واجراءات العدالة في العراق .
واكد الجانبان على التعاون من اجل تمرير تعديل قانن العفو وقوانين اخرى تتعلق بحقوق الانسان ولاسيما بعد اعلان الانتصار في الموصل على عصابات داعش الارهابية