النائب علي الدلفي يعلن رفع قانون حماية المعلم ببغداد
اعلن النائب علي غركان الدلفي يوم الخميس ٢٠١٧/٧/٢٠ ان قانون حماية المعلم، سيتم قراءته قراءة ثانية بعد ان تم بلورته بصيغة شبه نهائية من اجل اقراره داخل البرلمان.
وقال النائب الدلفي ان مؤسسة رسل العلم للتنمية والتعليم زارت مجلس النواب اليوم وتم مناقشة الواقع التربوي بحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب د. همام حمودي ، وتم خلال اللقاء التباحث بشأن اهم ما يجب ان يحتويه قانوني حماية المعلم و الخدمة التربوية .
واضاف انه تم خلال اللقاء بحث المشاكل التي تواجه الكوادر التعليمية والتدريسية ومنها موضوع التجاوزات عليهم اثناء اداء واجبهم وكذلك توفير السكن والاستقطاعات التي تمس رواتبهم”.
واشار الى ان” لجنة التربية النيابية عازمة على تقديم قانون يليق بمكانة المعلم العراقي ،وهي عاكفة على انهاء النقاشات بشأنه لغرض بلورته واعداده بصيغة نهائية من اجل اقراره لحفظ حق المعلم والمدرس من الناحية المعنوية والمادية والقانونية”.
ومن جانبها شددت عضو لجنة التربية النائب خديجة الجابري على اهمية قانون حماية المعلم كونه يعد الضامن لحقوقهم اذ ان الفترات الماضية لم تشهد اقرار او وضع قانون خاص بالمعلم .