النائب فرات التميمي يطالب بتحويل حملة الشهادات الجامعية من الملاك العسكري الى المدني
طالب النائب فرات التميمي يوم الأربعاء ٢٠١٧/٧/١٩بتعديل قانون الموازنة العامة المعروض امام مجلس النواب العراقي لغرض شمول حملة الشهادات الجامعية من منتسبي وزارة الدفاع الراغبين بالتحويل من الملاك العسكري الى المدني .
ودعا النائب التميمي في كتاب صادر من مكتبه الى اللجنة المالية النيابية من اجل تعديل المادة (١٨د) من قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠١٧ وذلك لشمول حملة الشهادات الجامعية من منتسبي وزارة الدفاع بالنقل الى الوزارات الاخرى
وممارسة اختصاصاتهم في الدوائر المدنية .
واشار النائب التميمي الى ان ذلك سيؤدي الى توفير مبالغ مالية وتعظيم موازنة الدولة ، كون هؤلاء المنتسبين يتقاضون رواتب اعلى من اقرانهم العاملين بصفة مدنية في الوزارات الاخرى .