قرارات وتوصيات الجلسة رقم (6) الخميس/20 تموز/ 2017
1– تم التصويت بالموافقة على التوصيات بخصوص جلسة وفاء للشهداء والجرحى، التوصيات :- اولاً- مشروع الوفاء السكني
1- بناء وحدات سكنية في كل محافظة ويسمى بمشروع الوفاء السكني تكريماً للشهداء والجرحى. 2- تلتزم الحكومة بتوفير الخدمات الاساسية والتعليمية والصحية والبنى التحتية. 3- تُخصص الحكومة الاموال اللازمة لإكمال هذا المشروع وبتوقيتات محددة وسريعة. 4- على الحكومة تحفيز المجتمع الدولي لدعم مثل هذا المشروع من خلال المساهمة المالية لتلك الدولة. 5- فتح باب التبرعات للمجتمع والمؤسسات الخيرية وجميع ابناء الشعب العراقي. 6- فتح باب العمل التطوعي للكوادر الفنية والهندسية. 7- تشكيل لجنة من مجلس النواب لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات من لجنة الشهداء واللجنة المالية ومقدم الطلب السيد النائب حيدر الفوادي مع الحكومة.
2- تم التصويت بالموافقة على مرشحي مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الانسان وهم كل من السيد هيمن رشيد زيدان، السيدة بسمة محمود مصطفى، السيد ثامر ياسين عبدالله، السيد علي اكرم زين العابدين، السيد مشرق ناجي عبود سلمان، السيدة وحدة محمود فهد عبد، السيد علي عبدالكريم ميزر فارس، السيد فاضل عبدالزهرة عباس الغراوي، السيد عقيل جاسم علي هادي، السيد زيدان خلف عبيد، السيد عامر بولص زيا، السيدة فاتن عبدالواحد عباس كمفوضين أُصلاء، الاحتياط السيدة بروين محمد امين علي، السيد انس اكرم محمد صبحي، السيد فيصل عبدالله بدر عداي.
3- أدى السيدات والسادة اعضاء المفوضية العليا لحقوق الانسان اليمين الدستورية.
4- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون مجلس الدولة.
5- قررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي ويدرج على جدول اعمال يوم الاثنين.
6- تم التصويت بالموافقة على صيغة القرار المقدم من قبل السيد النائب نيازي معمار اوغلو بخصوص جرائم الابادة الجماعية لمناطق تلعفر وتازة خورماتو، نص القرار:- ( تُعد الجرائم التي ارتكبتها عصابات داعش الإجرامية بحق الاسرى التركمان في قضاء تلعفر وما تعرض اليه اهالي تازة خورماتو بالقصف بالاسلحة الكيمياوية المحرمة دولياً جرائم إبادة جماعية).
7- قررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية إلى يوم االثلاثاء القادم 1/8/2017.
8- تم أستكمال التصويت بالموافقة على مواد مشروع قانون اصلاح النزلاء والمودعين الى الفصل الثاني عشر (التفتيش) وسيتم أستكمال التصويت على باقي المواد في جلسة قادمة.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون أنضمام جمهورية العراق الى اتفاقية ميناميتا بشأن الزئبق.
* تمت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الري.