لجنة الأقاليم والمحافظات تناقش مقترح التعديل الثالث لقانون المحافظات
عقدت لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بأقليم اجتماعا برئاسة النائب سوران اسماعيل رئيس اللجنة يوم الاربعاء 19/7/2017.
وجرى خلال الاجتماع متابعة اجراءات انعقاد المؤتمر المشترك بين اللجنة ومعهد الحوكمة الكندي والمزمع عقده في تشرين الأول المقبل حول اللامركزية الادارية.
من جانب اخر تم عرض موضوع مقترح مشروع قانون التعديل الثالث لمجالس المحافظات ، وقررت اللجنة مخاطبة هيئة الرئاسة لحسم التصويت على المقترح.
كما ناقشت اللجنة موضوع منصب رئيس مجلس القضاء المحلي وصفته الادارية، فضلا عن مناقشة الوضع المالي والقانوني لأعضاء مجالس الاقضية والنواحي .