لجنة النزاهة النيابية تستمع الى مهندسين في وزارة الاتصالات حول الشركات المزودة لخدمة الانترنت

استضافت لجنة النزاهة النيابية  برئاسة النائب طلال الزوبعي رئيس اللجنة وحضور السيدات والسادة اعضاء اللجنة اليوم الخميس 20/7/2017 ، مهندسين تنفيذيين في وزارة الاتصالات.
واستمعت اللجنة الى مختصين ومهندسين في وزارة الاتصالات  حول اختيار الشركات التقيميية  لشركة نوروز وتعويضات الشركة، والتقارير المرفوعة الى دولة رئيس الوزراء بالتخفيضات، وشركات الانترنت ، والديون المترتبة على الجهات ذات العلاقة ، ومفاتحة وزارة المالية ، وطريقة الدفع ، وطبيعة علاقة المستثمرين بشركة الانترنت  الاعلان عن المشروع  بالاضافة الى شروطه التي تمت الموافقة  عليها من قبل  شركة سيمفوني للمباشرة به بعد ان دفع المستحقات، والارباح التي  من المؤمل ان تصل في السنة الواحدة الى9 مليون دولار للدولة العراقية .كما قدم المهندس المعني   ممثلا عن وزارة الاتصالات شرحا بصدد الفوائد المرجوة من المشروع في حال تنفيذه والمضي به من قبل الشركة المذكورة ، والخطة التي وضعتها وزارة الاتصالات  ،  فضلا عن القرض الياباني  والشبكة التي توفر ايصال الخدمة في بغداد والمحافظات في عموم العراق وربط الكابل من الفاو الى ابراهيم الخليل واشكالية عدم عبور الكابل الى حدود اخرى محيطة ومنها  اقليم كردستان ، وتديات الخروقات الامنية  والمعلوماتية التي تتعلق بسيادة الدولة والملحق الامني الذي وضعته وزارة الاتصالات بهذا الشأن .

وقررت اللجنة توجيه اسئلة الى  وزير الاتصالات المقدمة من قبل اللجنة الفرعية الخاصة بتقديم خدمات الانترنت في لجنة الخدمات والاعمار النيابية ، وطالبت اللجنة تقديم تقرير مفصل حول العقود المبرمة والتي ستبرم وشروطها ونسب العائدات والتقرير  الخاص بالخرائط  للكيبل الضوئي عبر العراق.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com