النائب زانا سعيد يستقبل ممثلة منظمة هيومن رايتس ووج 


استقبل النائب زانا سعيد يوم الاثنين ٢٠١٧/٦/١٧ السيدة بلقيس مكث ممثلة منظمة هيومن رايتس ووج في العراق في مكتبه في أربيل .
 وجرى خلال اللقاء بحث معوقات تطبيق قانون العفو العام و سحب الحكومة لمشروع التعديل بسبب الخلافات مع اللجنة القانونية  اضافة الى الاوضاع الانسانية للنازحين والمعتقلين واجراءات  العدالة في العراق .
واكد الجانبان على التعاون من اجل تمرير تعديل قانن العفو وقوانين اخرى تتعلق بحقوق الانسان ولاسيما بعد اعلان الانتصار في الموصل على عصابات داعش الارهابية

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com