قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق

قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق

  بأسم الشعب مجلس الرئاسة بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستناداً الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الاتي : رقم ( ) لسنــة 2017 قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق المادة -1- تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق والتي تم التوقيع عليها في اليابان بتاريخ 10-10-2013 . المادة - 2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . االاسباب الموجبة لغرض السيطرة والحد من خطر الزئبق وتأثيراته على البيئة وصحة الانسان من الانبعاثات والاطلاقات البشرية المنشأ للزئبق ومركباته ونقل افضل التقنيات المتاحة في كل ما يتعلق بالزئبق من منتجات والاتجار به والمواقع الملوثة به واسلوب الخزن والاستفادة من تجارب الدول وبغية انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق . شرع هذا القانون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com