لجنة الاوقاف تستضيف ممثلين عن شركة نفط الجنوب لمناقشة مشروع قانون النفط والطاقة

استضافت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية يوم الخميس 20/7/2017 برئاسة النائب علي العلاق رئيس اللجنة وبحضور السادة اعضاء اللجنة ممثلين عن شكرة نفط الجنوب ومختصين في مجال النفط لمناقشة مشروع قانون النفط والطاقة.
وجرت خلال الاستضافة التي عقدت في مقر اللجنة الاستماع الى مقترحات السادة ممثلي شركة نفط الجنوب والمختصين في النفط بشأن مشروع قانون النفط والطاقة بوصفهم ان القانون بصيغته الحالية يخلق العديد من الاشكالات كون العراق غير مستقر اقتصاديا في الوقت الحالي، فضلاص عن عدم امكانية تمريره قبل الانتهاء من التصويت على مشروع قانون شركة النفط الوطنية لكون مشروع قانون النفط والطاقة يعتمد على اقرار الاخير.
من جهته أكد النائب علي العلاق رئيس اللجنة مساندته العمل المهني في العراق لبناء دولة قانون، وعداً بدراسة المقترحات المقدمة مع اللجان المعنية في مجلس النواب وحسب الاختصاص ( لجنتي النفط والطاقة ومؤسسات المجتمع المدني) للخروج بالصيغة النهائية لقانون رصين خدمة للصالح العام .

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com