مجلس النواب يصوت على قانون مجلس الدولة ويمنح الثقة لاعضاء مفوضية حقوق الانسان

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية السادسة من فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الرابعة التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور  184 نائبا اليوم الخميس 20/7/2017، على قانون مجلس الدولة ومنح الثقة لاعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الأنسان، فيما انهى قراءة قانونين.

وفي مستهل الجلسة، صوت المجلس من حيث المبدأ على توصيات مقدمة من النائب حيـدر الفوادي بخصوص الوفاء للشهداء والجرحى لمعالجة مشكلة السكن والتعليم والوقاية الصحية وتوفير الخدمات بانواعها لعوائل الشهداء والجرحى وعناصر القوات الامنية الشرطة والجيش والحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة من خلال بناء وحدات سكنية بكل محافظة تحمل اسم (مشروع الوفاء السكني) للشهداء والجرحى على ان تخصص الحكومة المبالغ اللازمة لتنفيذ المشروع وبتوقيتات سريعة فضلا عن اهمية تحفيز المجتمع الدولي للمساهمة في المشاريع السكنية وفتح باب التبرعات في داخل العراق وتشكيل لجنة من مجلس النواب لمتابعة تنفيذ التوصيات .

ووجه الرئيس الجبوري لجنتي الشهداء والمالية لمتابعة تنفيذ التوصيات مع الجهات الحكومية المعنية.

وصوت المجلس على اعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الأنسان وهم كل من السيد هيمن رشيد زيدان والسيدة بسمة محمود مصطفى والسيد ثامر ياسين عبد الله والسيد علي اكرم زين العابدين والسيد مشرق ناجي عبود والسيدة وحدة محمود فهد والسيد علي عبد الكريم ميزر والسيد فاضل عبد الزهرة عباس والسيد عقيل جاسم علي والسيد زيدان خلف عبيد والسيد عامر بولص زيا والسيدة فاتن عبد الواحد عباس اعضاءا اصلاء ، فضلا عن كل من السيدة بروين محمد امين والسيد انس اكرم محمد و السيد فيصل عبد الله بدر اعضاءا احتياط .

بعدها ادى السيدات والسادة اعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الأنسان اليمين الدستورية.

وقدم الرئيس الجبوري شكره للجنة لحقوق الانسان ولجنة الخبراء على مابذلوه من جهد طيلة عام كامل لتقديم اسماء المرشحين لمفوضية حقوق الانسان.

وصوت المجلس على مشروع قانون مجلس الدولة والمقدم من اللجنة القانونية تنفيذا لاحكام المادة 101 من الدستور ولاستقلال القضاء الاداري عن السلطة التنفيذية وجعل مجلس الدولة هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والذي يضم القضاء الاداري ومحاكم قضاء الموظفين والمحكمة الادارية العليا هو من يفصل في القضايا المعروضة عليه بصورة حيادية ومستقلة اسوة بمجالس الدولة في الدول المتمدنة ولفك ارتباط مجلس شورى الدولة عن وزارة العدل وابدال تسميته الى مجلس الدولة انسجاما مع الدستور.

وأرجا المجلس التصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي والمقدم من اللجان القانونية وحقوق الانسان والامن والدفاع والثقافة والاعلام والاوقاف والشؤون الدينية الى يوم الاثنين المقبل

وأتم المجلس التصويت على قرار نيابي مقدم من قبل النائب نيازي معمار أوغلو بخصوص جرائم الابادة الجماعية لمناطق تلعفر وتازة خورماتو ونص على (تعد الجرائم التي ارتكبتها عصابات داعش الاجرامية بحق الاسرى التركمان بقضاء تلعفر وماتعرض اليه اهالي ناحية تازة خورماتو بالقصف بالاسلحة الكيمياوية المحرمة دوليا جرائم ابادة جماعية).

وأجلت هيئة الرئاسة مناقشة موضوع مرشحـي مجلــس الخدمــة العامــة الاتحـــادي الى حين عقد اجتماع مع رؤساء الكتل النيابية.

كما ارجأت هيئة الرئاسة التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والمقدم من اللجان القانونية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم الى الاول من شهر أب المقبل .

وأستأنف المجلس التصويت على مشروع قانون اصلاح النزلاء والمودعين والمقدم من لجان العمل والشوؤن الاجتماعية والقانونية والامن والدفاع وحقوق الانسان حيث تم الانتهاء من التصويت على 37 مادة في مشروع القانون من اصل 54 مادة.

وأتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية ميناميتا بشأن الزئبق والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية والذي جاء للسيطرة والحد من خطر الزئبق وتأثيراته على البيئة وصحة الانسان من الانبعاثات والاطلاقات البشرية المنشأ للزئبق ومركباته ونقل افضل التقنيات المتاحة في كل ما يتعلق بالزئبق من منتجاته والاتجار به والمواقع الملوثة به واسلوب الخزن من تجارب الدول وبغية انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق .

وأرجا المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انتخاب مجلس النواب والمقدم من اللجنة القانونية الى حين الاتفاق على تقديم الية للتعامل مع مشاريع القوانين ومقترحاتها .

وأنجز المجلس قراءة تقريـــر ومناقشـة مشـــروع قانـــون الـري والمقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار .

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب أكد النائب رياض غريب على اهمية تشريع القانون لمنع التجاوز على الحصص المائية وتقليل الضرر بشريحة الفلاحين .

ودعت النائبة هدى سجاد الى وضع عقوبات رادعة للمخالفين ووصول الحصص المائية الى جميع المحافظات وخاصة الوسطى والجنوبية .

وشدد النائب عزيز العكيلي على ضرورة وضع ضوابط صارمة لتوزيع الحصص المائية في المناطق الجنوبية من العراق لتلافي المشاكل.

وأقترح النائب مطشر السامرائي تشديد العقوبة بحق المتجاوزين على الحصص المائية واستخدام التقنيات الحديثة في الري لضمان عدم حصول مشاكل في توزيع المياه.

وفي ردها على المداخلات، أكدت اللجنة المعنية على أن مشروع القانون ينسجم مع الدستور العراقي فيما يخص العدالة في توزيع الحصص المائية.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 22/7/2017.

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

20/7/2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com