محضر جلسـة رقـم (6) الخميس (20/7/2017) م

عدد الحضور: (184) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (11:40) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم.

نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السادسة، من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-

يتلو آيات من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، جدول الأعمال هذا اليوم حافل بفقرات فيها تصويت وبعضها بل جميعها مهمة فأرجو من السيدات والسادة الاعضاء الحفاظ على النصاب الى حين اكتمال جدول الأعمال على أقل تقدير ما يتعلق بفقرات التصويت، وأستأذنكم أذا يأذن المجلس أن نذكر مسألتين، الاولى الفقرة خامساً من جدول الاعمال نستطيع تقديمها بموافقة المجلس، التي هي التصويت على التوصيات بخصوص جلسة وفاء للشهداء والجرحى وقد قدم طلب من قبل النائب حيدر الفوادي في الجلسة السابقة وتم شرح حيثيات هذه التوصيات والتي مفادها الأتي بناءً على الطلب المقدم التي هي الفئات المشمولة بهذا المشروع عوائل الشهداء والجرحى وشهداء سبايكر ونوع المعركة ضد عصابات داعش والمشمولين من الجيش والشرطة وقوات الحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة وأهداف هذا المشروع معالجة مشكلة السكن ومعالجة مشكلة التعليم والوقاية الصحية وتوفير الخدمات بأنواعها وبشكل حضاري ثابت والتوصيات هي الأتي: الآليات، مشروع الوفاء السكني.

(1) بناء وحدات سكنية في كل محافظة يسمى مشروع الوفاء السكني تكريماً للشهداء والجرحى.

(2) تلتزم الحكومة بتوفير الخدمات الأساسية التعليمية والصحية والبنى التحتية.

(3) تخصص الحكومة الأموال اللازمة لأكمال هذا المشروع وبتوقيتات محددة وسريعة.

(4) على الحكومة تحفيز المجتمع الدولي لدعم مثل هذا المشروع من خلال المساهمة المالية لتلك الدولة.

(5) فتح باب التبرعات للمجتمع والمؤسسات الخيرية وجميع أبناء الشعب العراقي.

(6) فتح باب العمل التطوعي للكوادر الفنية والهندسية.

(7) تشكيل لجنة من مجلس النواب لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات.

الألية المتبعة أنم تشرك لجنة الشهداء والسجناء السياسيين مع اللجنة المالية مع مقدم الطلب النائب حيدر الفوادي لمتابعة تنفيذ التوصيات المقدمة مع الحكومة مع الجهة التنفيذية، أطلب من المجلس الموقر على ضوء التوصيات المقدمة أن تحصل الموافقة عليها من حيث المبدأ وتتابع الأليات من قبل لجنة الشهداء واللجنة المالية والسيد مقدم الطلب النائب حيدر الفوادي مع الجهة التنفيذية الممثلة بالحكومة، الأن أطلب التصويت على التوصيات المقدمة وفق هذا المشروع، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة على التوصيات المقدمة).

*الفقرة ثانياً: التصويت على مرشحي مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الانسان.

المادة (8 أولاً) من القانون رقم (53) لسنة 2008 المعدل قانون المفوضية العليا لحقوق الأنسان:

تكون المجلس من أثني عشرة عضواً أصلياً وثلاثة أعضاء احتياط ممن سبق ترشيحهم من قبل اللجنة وتتم المصادقة على اختيارهم بالأغلبية المطلقة من عدد الحاضرين من أعضاء المجلس) عليه تكون المصادقة على أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا لحقوق الانسان بالأغلبية المطلقة من عدد الحاضرين من اعضاء مجلس النواب، أغلبية النصف زائد واحد من النواب الحاضرين، لم يشترط القانون أن يتم التصويت على المذكورين بصورة منفردة بل أن هناك اشارة لأرادة التصويت عليهم دفعة واحدة في عبارة (وتتم المصادقة على اختيارهم) لكون الأختيار تم دفعة واحدة فالمصادقة على عملية الأختيار وليس على كل واحد على حدة، وبعد التصويت يؤدى القسم بالنسبة لهم.

السيدات والسادة لجنة حقوق الانسان ممكن تشرح الآليات التي اتبعتها حتى نستطيع تقديم الاسماء للتصويت عليهم دفعة واحدة، فقط تتواجدون هنا، أنتم تحدثتم في الجلسة الماضية، المجلس الموقر أنا سأقوم بعرض الأسماء.

– النائب عمار طعمه عبد العباس شناوه:-

سيادة الرئيس، العبارة التي ذكرتها حضرتك ليس نصاً للتصويت عليهم دفعة واحدة وانما يفهم منها كلا الاحتمالين، بأعتبار أن النص مطلق يفهم منه التصويت بصورة منفردة لكل مرشح أو بصورة جماعية، لا يوجد نص يرجح التصويت عليهم بشكل جماعي أو دفعة واحدة، اذا أردت تطرح الموضوع لمجلس النواب وهو الذي يختار ألية التصويت دفعة واحدة أم فرداً فرداً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الأصل كما قرأت النص كما تم الأختيار عليهم يتم التصويت عليهم ومع ذلك  السيدات والسادة أعضاء المجلس هناك طلب بأن يتم التصويت عليهم فرداً فرداً، اللجنة الموقرة تفضلوا. فقط أتمنى النصاب في الحقيقة  تساعدوني في بقاء النصاب حاضر وقد نمضي الى التصويت على اجراءات تحول دون كسر النصاب.

– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

نحن كلجنة خبراء أكملنا المقابلات فرداً فرداً مع كل متقدم ولذلك حصل الاجماع داخل اللجنة واللجنة معروف أنها ممثلة من مجلس النواب العراقي وكذلك القانون أكد في الفقرة (8) بهذا الخصوص لذلك بأعتقادي أن التصويت الفردي مخالف لما موجود في القانون.

– النائب حبيب حمزه محسون الطرفي:-

الذوات الكريمة التي تم أختيارها هو نتيجة تشكيل لجنة خبراء من السادة أعضاء مجلس النواب وهذه اللجنة تم التصويت عليها من قبل السيدات والسادة وبالتالي هي مخولة أن تعمل نيابة عن المجلس، عمل (14) شهر و(23) يوم بالتأكيد هو عمل مضني والمطلوب التصويت على ما انتجته هذه اللجنة (لجنة الخبراء)، أما قضية التصويت المنفرد الذي حصل في الجلسة السابقة هذا لأنه لم تكن توجد لجنة مشكلة من السادة أعضاء مجلس النواب لأختيارهم، هناك فرق كبير بين الحالتين نحن الآن أمام تصويت على ذوات تم العمل عليهم لمدة (14) شهر كما قلت و(23) يوم بالتالي عملية التصويت المنفرد لا جدوى منه لأن هذا نتاج عمل لجنة من مجلس النواب تم التصويت عليها وهي مخولة للعمل بأسمكم فأرجوا التصويت عليهم دفعة واحدة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة الأعضاء، وجهة النظر بشأن ما مقدم الان والذي نعتقده صحيح أن اللجنة تريد أن تقدم نتاج أعمالها الى المجلس والنتاج يتمثل بأختيارها للشخصيات المقدمة مع سيرهم الذاتية والمجلس بالخيار أذا كنتم تقبلون عملهم صوتوا عليه وان لم تقبلوا عملهم ردوه عليهم ليجدوا طريقة أخرى في عملية الأختيار بشكل واضح، الأن أعرض نتاج تقرير اللجنة.

– النائب عمار طعمه عبد العباس شناوه:-

سيادة الرئيس المشكلة أنكم تريدون ترجيح وجهة نظركم وتفسيركم للنص القانوني، ما هو المبرر الذي يرجح فهمكم وتفسيركم، تم طرح تفسير مخالف، البرلمان هو الذي يرجح أي التفسيرين أصح ولا يوجد مبرر يتيح لكم ترجيح تفسيركم لماذا؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المستند الأتي: النص يقول وتتم المصادقة على اختيارهم هذا نص واضح، المنطق الثاني: ان هذا الجهد لم يكن مرتبط بشخص دون الاخرين وانما جهد متعلق بعضه بالبعض الأخر فنقض جزء منه يعني نقضه ككل فلا يمكن القول بهذا المعنى، الأن سأعرض الأسماء والمجلس الموقر هو الذي يحدد، السيدات والسادة أعضاء مفوضية حقوق الأنسان اللذين أوصت لجنة الخبراء بأعتمادهم كأعضاء في مفوضية حقوق ألانسان، يكون ذلك بعد المصادقة عليهم من قبل المجلس فأعرض أسماءهم:

  • السيد هيمن رشيد زيدان غيدان عضو أصيل.
  • السيدة بسمه محمود مصطفى حبيب عضو أصيل.
  • السيد ثامر ياسين عبدالله عضو أصيل.
  • السيد علي أكرم زين العابدين عضو أصيل.
  • السيد مشرق ناجي عبود سلمان عضو أصيل.
  • السيدة وحده محمود فهد عبد عضو أصيل.
  • السيد علي عبد الكريم ميزرا فارس عضو أصيل.
  • السيد عقيل جاسم علي هادي عضو أصيل.
  • السيد زيدان خلف عبيد وتين عضو أصيل.

10- السيد فاضل عبد الهزره عباس الغراوي كعضو أصيل.

11-  السيد عامر بولص زيا كوريال كعضو أصيل.

12- السيدة فاتن عبد الواحد عباس جاسم كعضو أصيل.

13- السيدة بروين محمد أمين علي كعضو أحتياط

14- السيد أنس أكرم محمد صبحي محمود كعضو أحتاط

15- السيد فيصل عبدالله بدر عداي كعضو أحتياط

السيدات والسادة، الأسماء مطروحة الان للتصويت، تصويت المجلس الموقر.

(تم التصويت بالموافقة).

الآن يتم استدعاء السيدات والسادة أعضاء مفوضية حقوق الانسان، طبعاً شكراً للجنة حقوق الانسان ولجنة الخبراء على أختيارهم وعملهم الدؤوب الذي استمر لأكثر من سنة تقريباً ومع ذلك وافق المجلس على نتاج أعمالهم كل الشكر والتقدير بأسم المجلس.

الآن السيدات والسادة من قرات أسماؤهم كأعضاء اصلاء وأعضاء أحتياط لتادية القسم يتفضلون.

الآن تتفضل اللجنة القانونية للتصويت على مشروع قانون مجلس الدولة، تتفضل اللجنة القانونية، يتفضلون حتى نشرع بعملية التصويت.

السيدات والسادة تفضلوا (أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهماتي ومسؤلياتي القانونية بنفان وأخلاص وأن احافظ على استقلال العراق وسيادته وأرعى مصالح شعبه وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي وأن أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة وأستقلال القضاء وألتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد والله على ما أقول شهيد)

تتفضل اللجنة المختصة (اللجنة القانونية) أرجو الحفاظ على النصاب لانه لدينا تصويتات مرة أخرى، السيدات والسادة سأطلب قرار قبل أن نبدأ قد يكون يحتاج الى تفهمكم، يحتاج الى تفهم المجلس الموقر، مرة أخرى السيدات والسادة كما تعلمون نحن لدينا جلسة فيها تصويتات وكثير من هذه التصويتات الى النصف ويتم كسر النصاب، فأطلب من المجلس الموقر الموافقة حينما يكتمل النصاب أن يغلق باب القاعة الى حين اكتمال عملية التصويت بالمجمل، هل يوافق المجلس على ذلك؟ أذن نبقى في النصاب وسيثبت هذا الأمر.

اللجنة القانونية، تفضلوا.

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

يقرأ المادة (1) مع التعديل المقترح من مشروع قانون مجلس الدولة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (1) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

يقرأ المادة (2) مع التعديل المقترح من مشروع قانون مجلس الدولة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (2) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

تمت الموافقة بحذف المادة بمعنى يعاد التسلسل.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

يقرأ المادة (2) مع التعديل المقترح من مشروع قانون مجلس الدولة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (2) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

يقرأ المادة (3) من مشروع قانون مجلس الدولة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (3).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-

تقرأ المادة (4) من مشروع قانون مجلس الدولة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (4).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-

تقرأ المادة (5) من مشروع قانون مجلس الدولة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (5).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-

تقرأ المادة (6) من مشروع قانون مجلس الدولة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (6).

(تم التصويت بالموافقة).

 

– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-

تقرأ المادة (7) من مشروع قانون مجلس الدولة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (7).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-

تقرأ المادة (8) التعديل المقترح من مشروع قانون مجلس الدولة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (8) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

يقرأ الاسباب الموجبة مع التعديل المقترح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على الاسباب الموجبة التعديل المقترح.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على القانون بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون مجلس الدولة).

*الفقرة رابعاً: التصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي (اللجنة القانونية، لجنة حقوق الانسان، لجنة الامن والدفاع، لجنة الثقافة والاعلام، لجنة الاوقاف والشؤون الدينية).

– النائبة شروق توفيق عبدالحميد العبايجي:-

اطلب تأجيل التصويت على هذا القانون بسبب الاحتجاجات الشديدة على صياغته من اسم القانون، باعتبار حرية التعبير هي مطلقة في الدستور العراقي ولا تحتاج الى تقنين، بالإضافة الى كثير من مواد هذا القانون التي تتنافى مع حق المواطنين بشكل كامل، وعليه اطلب تأجيله وعدم التصويت عليه الان.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا مشروع القانون مضى عليه (4) سنوات واللجنة لم تستطع ان تضع مقترحات لهذا الموضوع.

– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-

حتى تكون واضحة امام الشعب، نحن قمنا بتأجيله لأكثر من مرة واكدنا ان المقترحات يجب ان تصل الينا وتحترم اللجنة، إرادة اللجنة مع تشريع هذا القانون، آخذاً بنظر الاعتبار ما ارسلته لنا منظمات المجتمع المدني واللجان جميعاً، لذلك نحن الان في اللجنة نحترم مرةً اخرى ارادة مجلس النواب وارادة الجماهير، ولك عليهم ان يبعثوا الينا بمقترحاتهم الاخيرة، ونطلب تأجيله ايضاً.

– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-

نحن في لجنة الثقافة قمنا بترشيح عضوين يعملون على هذا القانون مع لجنة حقوق الانسان، لغاية الان العضوين لم يذهبوا ولم يقدموا آراء ولم تحدث التعديلات التي طلبتها لجنة الثقافة والاعلام، فرجاءً نحن لدينا (السيد حيدر المولى والسيدة سروة عبد الواحد) يجب ان يجلسوا معهم ويقدموا مقترحاتهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كم مضى؟ القانون مضى عليه (3) سنوات، ألم يجلسوا معهم؟

– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-

التعديلات التي يقدموها لا تتضمن.

– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-

هذا القانون مضى عليه دورتين او اكثر، ولكن الاخوان في اللجان في لجنة الثقافة والاعلام لديهم رؤى، انا اطلب آخر تأجيل يوم الأثنين على ان نجلس مع لجنة الثقافة والاعلام يوم السبت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجان المختصة اخر تأجيل بحسب طلب رؤساء اللجان الموجودة لغرض عقد جلسة مشتركة، يدرج على جدول الاعمال يوم الاثنين، بالنسبة لصيغة القرار المقدمة من قبل النائب (نيازي معمار اوغلو) بخصوص جرائم الابادة الجماعية في مناطق تلعفر وتازة خورماتو، هل تم اجراء تعديلات، تفضل بالشرح لكن الصيغة هناك طلب بتعديلها.

– النائب نيازي محمد مهدي البياتي:-

الجميع يعلم بحق ما جرى بنصف مليون تركماني من اهالي تلعفر الاسيرة من تهجير واختطاف وقتل واسر واخرها اعدام اكثر من (200) تركماني برصاص عصابات داعش في الاسبوع الماضي انتقاماً لمحاولة فرارهم من بطش اوباش العصر الاوغاد، والذين ينتمون الى نهج الخرافة الاسلامية، وللعلم بدء الخطف بحق اهالي تلعفر منذُ دخول داعش الى مركز المدينة في حزيران 2014، فضلاً عن تعرض ناحية تازة خورماتو التركمانية لأول ضربة كيمياوية منذُ تواجد عصابات داعش التكفير على ارض العراق، حيث كانت الضربة بالأسلحة الكيمياوية نصيب التركمان في ناحية تازة خورماتو الصامتة في عام 20154 وادت الى استشهاد العشرات اصابة المئات اثر اطلاق العشرات من صواريخ الكاتيوشا المعبأ بغاز الخردل المحرم دولياً، ولأجل تثبيت ما تقدمنا به في المعتمدات الرسمية المحلية والدولية اطالب من مجلس النواب الموقر التصويت على صيغة القرار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

صيغة القرار الموقعة من قبل اللجنة القانونية ولجنة حقوق الانسان (تُعد الجرائم التي ارتكبتها عصابات داعش الاجرامية بحق الاسرى التركمان  في قضاء تلعفر وما تعرض اليه اهالي قضاء تازة خورماتو التركمانية بالقصف بالأسلحة الكيمياوية المحرمة دولياً جرائم ابادة جماعية).

– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-

نحن مع إصدار هذا القرار جملة وتفصيلاً ولكن قضاء طوز خورماتو التركمانية، هذا غير صحيح، ترفع كلمة (التركمانية) وتبقى (قضاء طوز خورماتو) حتى بالنسبة لقضاء تازة نحن لا نسمي الاقضية والنواحي بتسمية عربية أو كردية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تمام. هذه صيغ قانونية مرة أخرى (تُعد الجرائم التي ارتكبتها عصابات داعش الإجرامية بحق الأسرى التركمان في قضاء تلعفر وما تعرض إليه أهالي ناحية تازة خورماتو بالقصف بالأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً جرائم إبادة جماعية). تصويت.

(تم التصويت بالموافقة على القرار).

لدينا تصويتات مهمة، لذا أرجو البقاء في القاعة. السيدات والسادة فيما يتعلق بهذا الموضوع يحتاج الى نقاش مع رؤساء الكتل ورؤساء اللجان وسوف يكون بداية الأسبوع القادم إن شاء الله ومن ثم ننضج الرأي حتى نستطيع أن نقدم ما نراه ونعتقد انه مناسب.

*الفقرة ثامناً: التصويت على مشروع قانون مجالس المحافظات والاقضية. (اللجنة القانونية، لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم).

السيدات والسادة أرجو البقاء في القاعة، لدينا مواضيع مهمة، سوف تذكر الأسماء وقضية الغيابات يؤخذ بها اليوم، دعونا ننتهي من جدول الأعمال ولا توجد مشاكل ولدينا تصويتات وهذا جزء من التزامنا، الآن قبل أن نبدأ بعملية التصويت على قانون انتخابات الاقضية والنواحي قُدم طلب من قبل عدد من السيدات والسادة أعضاء المجلس لحل إشكالية تتعلق بتمثيل المكونات التي ذُكرت في الدستور وفي مفوضية الانتخابات، لذا قُدم طلب بإجراء تعديل القانون، أطلب من المجلس الموقر التصويت لإضافته على جدول الأعمال لغرض قراءته القراءة الأولى.

السيدات والسادة الأعضاء مرة أخرى قدم طلبين، الطلب الأول يتعلق بمكونات محددة بضرورة إستصدار قرار بشأن تمثيلها في مفوضية الانتخابات، وقدم طلب من قبل لجنة الخبراء معزز بتوقيع عدد من السيدات والسادة أعضاء المجلس بإجراء تعديل على قانون مفوضية الانتخابات بشمول المكونات كأعضاء في مفوضية الانتخابات، هذا يحتاج الى قراءة أولى، الآن أطلب درجه على جدول الأعمال، إذا يوافق المجلس الموقر، تصويت.

إذاً يعرض على جدول الأعمال في الجلسة القادمة يوم السبت. هناك صيغة قرار أخرى سوف أعرضها إن شاء الله.

الآن قانون انتخابات مجالس الاقضية والنواحي. النائب محسن السعدون يشرح الأمر وبعد ذلك نستمع إلى وجهات النظر.

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

يوم أمس أجتمعت اللجنة القانونية حول وضع آخر التعديلات على قانون مجالس المحافظات ولكن تبين انه لحد الآن لم يكن هنالك إتفاق بين نواب كركوك واستمرت الخلافات ولم نصل الى نتيجة باعتبار نواب كركوك غير متفقين لحد الآن على تشريع هذا القانون، بالنسبة للجنة القانونية كل المواد الأخرى كاملة للتصويت ما عدا المادة (37) والمادة (13) والأمر متروك لمجلس النواب.

– النائب محمد علي محمد تميم:-

نعم هذا القانون مهم ويجب أن يُشرع لأنه توجد استحقاقات في المرحلة القادمة، ولكن فيما يتعلق بالمادة (37) الى الآن مكونات كركوك لم تتفق ونحن ممثلي المكون العربي لا زلنا عند رأينا بضرورة تشريع قانون خاص بانتخابات مجلس محافظة كركوك والاقضية والنواحي ولا زلنا عند قرار المحكمة الاتحادية عندما طُعن بالمادة (23) من قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم (36) لسنة 2008 والذي أكد هذا القرار ببطلان بعض الفقرات في هذه المادة وأكد بضرورة إيجاد قانون خاص لكركوك ولهذا موقفنا الرسمي بأن يكون لكركوك قانونها الخاص بها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة كحل وسط إذا تسمحون، نحن سوف نمضي بالتصويت على فقرات القانون وحين نصل الى المادة المتعلقة بكركوك سوف لن نمضي باتجاهها وسوف ننسحب جانباً، ولكن أعرف انه هنالك قضية تحتاج الى حل ولكن لابد أن نشرع على الأقل، نحن نتحدث عن إشكالية في المادة (37) دعونا نمضي في المادة (1)، لا تقولوا أكثر من ذلك.

– النائب حسن توران بهاء الدين عبد الله:-

هنالك أكثر من نسخة مرسلة الى التصويت، لذا أرجو إعتماد النسخة التي اعتُمدت وأرسلت بموجب كتابنا (1343) وليس فقط الخلاف في المادة (37) يوجد خلاف أيضاً في المادة (52)، يجب إحترام رأي اللجنة، يوجد فيها مقترحين، لذا الذي أتمناه أن نعتمد النسخة التي أُرسلت بكتاب رقم (1343).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة القانونية قدمت المقترح الآتي:- نقترح المضي بالتصويت ما عدا المادتين (37،13) معروضة للنقاش، دعونا نبدأ بالمادة (1)، تفضلوا عملية التصويت نستمر بها. اللجنة القانونية، تفضلوا.

– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-

نحن لسنا ضد هذا القانون ومع تشريع هذا القانون بأسرع وقت ممكن.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يوزع القانون.

– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-

جنابكم يوم الثلاثاء قلت نؤجل هذا القانون للوصول إلى نتيجة حول المادة (37)، اليوم جنابكم تُقر إننا لم نصل إلى نتيجة للمادة (37)، هل تريدوا أن تُقِروا بقية المواد؟ لكن جنابكم قلتم يجب اليوم المادة (37) أن تُعدل بتوافق الموكونات في كركوك، أنا اليوم أسمع رأي آخر يُعيدني إلى المربع الأول، نحن أجتمعنا كذا مرة نواب كركوك، كرد وتركمان وعرب ومسيحيين في مكتب جنابكم، وكان رأي الإخوة العرب غير الرأي الذي تفضل به الدكتور (محمد تميم) اليوم، نحن أتفقنا على تعديل المادة، كلام دكتور (محمد) وأنا مُسجل لدي، قال بأنه مع التعديل، اليوم يقول أنا مع قانون خاص، هذا يجعلني أنا أيضاً أتراجع عن قراري.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بدون نقاش أرجوكم، بهذه الطريقة غير صحيحة، لا توجد أي مداخلة. السيدات والسادة مشروع القانون متعطل بسبب إشكالية تتعلق بوضع كركوك، نحن لدينا (52) مادة، نبدأ بالمواد، المادة التي عليها إشكال ننقاشها، نبدأ بالمادة الأولى، أي نص؟ المادة (37) لا تُعرض اليوم، نبدأ بالمادة الأولى ونمضي، أنا أقول لك المادة الأولى تصويت، حينما نصل، السيد رئيس اللجنة، السيد أرشد الصالحي قبل أن تتحدث الكل يذهب إلى مكانه، السيدة آلا الطالباني، مكانكم، لا توجد مشكلة سوف نبدأ، السيدات والسادة أوضح المسألة.

أولاً: مشروع قانون أنتخابات الأقضية والنواحي هو ليس خاص بكركوك فقط بل هو خاص بكل المحافظات عموماً، ولكن هناك نص متعلق بكركوك بوضعها الخاص، ولكن لا ينبغي نحن أن نبقى معطلين مشروع القانون لأنه ليست هناك من جلسات توافقية بين الأطراف، نحن يجب أن نصل إلى حل، أما أن نتوافق أو نقدم مقترحات متعددة للتصوت عليها، أُعطيت مهلة لممثلي كركوك أن يتوافقوا ولا زالت المهلة قائمة، لا يعني هذا اليوم إننا سوف نَحرم أمكانية التوافق، لكن يجب أن نبدأ عالأقل بالمادة (1) والمواد الأخرى، حينما نصل إلى الجزئية التي فيها إشكال سنترك مجال للتوافق بين مكونات كركوك، نبدأ بالمادة (1)، بدون تعليق، السيد رئيس اللجنة أقرأ المادة (1)، كل المشكلة بسببكم أنتم اللجنة القانونية، أقرأ المادة (1)، تُقرأ المادة (1)، حينما نصل إلى الإشكالية المتعلقة بوضع كركوك والمادة (37) نتوافق خارج النص.حل يُنهي المشكلة. لماذا تنسحب؟

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

يوجد حل، الحل بالشكل التالي، سيادة الرئيس أنت كنت عضو في الدورات السابقة، في الدورات السابقة كنا نمضي بالقانون ونقول إن كركوك بحاجة إلى قانون خاص، ليس الآن نتفق على القانون الخاص، هذا القانون يجري على جميع المحافظات بأستثناء كركوك، فيما بعد يعملوا على القانون الخاص، فقط نضيف كلمة بأستثناء كركوك، القانون الخاص فيما بعد يعملون عليه ليس شرطاً الآن.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب (عباس) أنتم تتحدثون عن مفاوضات هذه ممكن تحدث خارج القاعة، نحن الآن لم نصل إليها، فلنبدأ بالمشروع وعندما نصل للمادة رئاسة المجلس وأنتم فيما بينكم نأتي إلى حل توافقي، لا نستطيع أن نعرض النصوص للتصويت عليها فأبدوأ.

السيدات والسادة الأعضاء، بناءً على طلب اللجنة القانونية وممثلي كركوك لإمهالهم فرصة أخيرة لغرض الوصول إلى توافق فيما بينهم، سوف نؤجل عرض مشروع القانون إلى حين حسم الأمر، ولكن لا ينبغي التأخير، أبقوا في القاعة لدينا قانون أصلاح النزلاء أكملنا مواده.

يوم الثلاثاء 1/8/2017 آخر موعد لعرض مشروع قانون أنتخابات مجالس المحافظات، سيُدرج على جدول الأعمال، يوم الثلاثاء 1/8/2017 من الأسبوع القادم بشكل واضح.

الآن التصويت على مشروع قانون أصلاح النزلاء والمودعين. (لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، اللجنة القانونية، لجنة الامن والدفاع) لدينا (20) أكملوها، هي قراءة وتصويت.

الآن سوف نثبت حضور وغياب، اللجنة القانونية تفضلوا لقراءة مشروع القانون، ممكن يُحسب النصاب وسوف نثبت الحضور والغياب في من هو موجود فقط، نحن وصلنا إلى الفصل السابع (تشغيل النزلاء والمودعين).

لجنة العمل واللجنة القانونية، أحسبوا النصاب. السادة رؤوساء الكتل نحتاج خمسة من النواب، مشروع قانون ليس عليه مشاكل، هذه رابع مرة يُعرض. إذاً نشرع الآن بعملية توزيع أسماء الحضور فقط، وزعوا الأوراق، البرلمانية نبهوا السادة النواب بأن لدينا تصويت، سوف نبدأ بتثبيت الحضور بناءً على ما هو موجود الآن.

نبدأ الآن المادة (15) من مشروع قانون تشغيل النزلاء والمودعين.

– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-

يقرأ المادة (15) مع مقترح اللجنة، من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن المادة (15) لكن التسلسل هي (19) طبعاً ولكن المادة (15) وبعد ذلك التسلسل يعالج.

السيدات والسادة الأعضاء.

التصويت على المادة (15) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

ممكن قراءة سريعة تتفضلون.

– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-

يقرأ المادة (16) من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (16).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-

يقرأ المادة (17) مع مقترح اللجنة، من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (17) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-

يقرأ المادة (18) مع مقترح اللجنة، مع إضافة بند جديد، من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (18) مقترح اللجنة، مع إضافة بند جديد.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-

يقرأ المادة (19) أولاً، ثانياً، ثالثاً، مع مقترح اللجنة، إضافة فقرة جديدة، من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (19) مقترح اللجنة، مع إضافة فقرة جديدة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-

يقرأ المادة (20) أولاً، ثانياً، ثالثاً، مع مقترح اللجنة، من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (20) مع مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

 

– النائب حسن محسن جياد الساعدي:-

يقرأ المادة (21) مع مقترح اللجنة، من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (21) مع مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسن محسن جياد الساعدي:-

يقرأ المادة (22) من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (22).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسن محسن جياد الساعدي:-

يقرأ المادة (23) أولاً، ثانياً، ثالثاً، مع مقترح اللجنة إضافة بند جديد، من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (23) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسن محسن جياد الساعدي:-

يقرأ المادة (24) مع مقترح اللجنة، من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (24) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة فرح السراجي:-

تقرأ المادة (25) أولاً (أ) و (ب) مع مقترح التعديل وثانياً وثالثاً ورابعاً مع مقترح التعديل، من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (25) مع مقترحي اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة فرح السراجي:-

تقرأ المادة (26) من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (26).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة فرح السراجي:-

تقرأ المادة (27) من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (27).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة فرح السراجي:-

تقرأ المادة (28) من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (28).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب علي نور علي محمد الأسدي:-

يقرأ المادة (29) أولاً، ثانياً، مع مقترح اللجنة، ثانياً، مع مقترح اللجنة إضافة بند جديد، من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (29) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب علي نور علي محمد الأسدي:-

يقرأ المادة (30) أولاً، مع مقترح اللجنة، أولاً وثانياً، من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (30) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب علي نور علي محمد الأسدي:-

يقرأ المادة (31) أولاً مع مقترح اللجنة، أولاً وثانياً، من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (31) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

 

– النائب علي نور علي محمد الأسدي:-

يقرأ المادة (32) أولاً وثانياً، مع مقترح اللجنة إضافة بند جديد، من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (32) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب زانا قادر سعيد:-

يقرأ المادة (33) أولاً، مع مقترح اللجنة أولاً وثانياً، من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (33) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب زانا قادر سعيد:-

يقرأ المادة (34) أولاً وثانياً، مع مقترح اللجنة، من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (34) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب زانا قادر سعيد:-

يقرأ المادة (35) أولاً، مع مقترح اللجنة، مع إضافة فقرة جديدة، وثانياً، من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (35) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-

يقرأ المادة (36) من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (36).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-

يقرأ المادة (37) أولاً وثانياً، مع مقترح اللجنة، من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (37) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-

يقرأ مادة جديدة، أولاً وثانياً، مقترح اللجنة، من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن أن تعدوا لنا النصاب.

نعم، أكملتوا؟

الآن:-

التصويت على المادة الجديدة، مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-

يقرأ مادة جديدة مقترح اللجنة، (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) (1،2،3) و(ز) و(ح) من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة الجديدة، مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

قبل أن نكمل، ممكن النصاب.

حسناً، شكراً جزيلاً للجان المختصة ونستأنف جدول الأعمال بــ:-

*الفقرة الحادية عشرة: القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية ميناميتا بشأن الزئبق. (لجنة العلاقات الخارجية).

يتفضلون.

أيضاً، لجنة الخبراء لإختيار أعضاء مفوضية الإنتخابات يتفضلون لإستكمال عملهم بشأن مقابلة المتقدمين.

اللجنة المختصة، يتفضلون.

لجنة العلاقات الخارجية، تفضلوا.

– النائب عبد الباري محمد فارس زيباري:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية ميناميتا بشأن الزئبق.

– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية ميناميتا بشأن الزئبق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً جزيلاً.

اللجنة القانونية، أيضاً يتفضلون لقراءة القراءة الأولى لمشروع قانون إنتخاب مجلس النواب.

تفضلوا.
– النائب توفيق موحي احمد الكعبي:-

سيدي الرئيس لدينا قانون تمليك الأراضي الزراعية في بغداد والمحافظات، حدث أكثر من مرة وتم عقد اجتماعات وحالياً في هيأة الرئاسة، نتمنى أنه تضعوه على جدول الاعمال لأن كثير من المواطنين تحتاجه سيدي الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أكيد مُدرج على جدول الاعمال، لم نترك شيء لم ندرجه على جدول الأعمال، أرجو أن تُتابع التقويم التشريعي الذي وزعناه والذي وزعنا جميع تشريعات القوانين على الجلسات.

الآن سوف نشرع بالقراءة الأولى لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب. تفضلوا.

– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي (نقطة نظام):-

سيدي الرئيس، أنا فقط أرجو مراجعة محاضر مجلس النواب، أعتقد قرأنا مشروع قانون مجلس النواب الذي جاءنا من الحكومة قراءة أولى، قبل فترة فقط، أرجو مراجعة محاضر مجلس النواب كي نتأكد من هذا الامر.

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

سيادة الرئيس، هذا القانون مُرسل من قبل السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 13/2/2017 هذا أول قانون وصل الى مجلس النواب وهذه هي القراءة الأولى، سيادة الرئيس الحكومة أرسلت تعديل قانون انتخابات مجلس النواب وتمت القراءة الأولى، تعديل وليس قانون، هذا ثانياً. لدينا ثلاث مقترحات في اللجنة القانونية من كتل مختلفة أيضاً يخص موضوع قانون انتخابات مجلس النواب، الأفضلية أن يُقرأ القانون الاولي والبقية القانون للحكومة وهو تعديل واللجنة القانونية يوم أمس قالوا بأنه يجب نمضي بتعديل قانون انتخابات مجلس النواب والآن معروض بجدول الاعمال قانون انتخابات مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن تفضلوا.

– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-

سيدي الرئيس نحن وردنا مشروع من رئاسة الجمهورية، مشروع رئاسة الجمهورية مشروع قانون، ووردنا مشروع تعديل قانون، عادةً يقدم التعديل على المشروع، كان يفترض أن يُقرأ مشروع التعديل الذي قدمته الحكومة وليس رئاسة الجمهورية وهذا أتفاق حدث في اللجنة القانونية.

وهو سياق متبع سيدي الرئيس، أن التعديل يُقدم على المشروع.

– النائب عدنان عبدالمنعم رشيد الجنابي:-

سيدي الرئيس، هذه ليست أول مرة ننبه ألى أن مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب أتى من مجلس النواب ورُفع قبل المشروع الذي جاء من رئيس الجمهورية وقبل المشروع الذي جاء من الحكومة، وهو أول مقترح يرد الى اللجان.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أين وصل اللجنة القانونية؟ في مقترح قانون مقترح وليس مشروع.

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

سيادة الرئيس أي قانون نقرأه حالياً مقترح الحكومة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة القانونية، أنتم تُربكون المجلس بالحقيقة، أذا اللجنة نسألكم أذا تتفضلون أولاً، نحن سابقاً قرأنا مقترح مشروع تعديل قانون جاء من الحكومة صح.

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

نعم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أين وصل هذا، متى ممكن أن يكون مهيأ للقراءة الثانية، أذا لديكم تقرير بخصوصه لماذا لا يُقدم.

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

القانون المرسل من رئاسة الجمهورية هذا القانون يعني يسحب القانون هذا قانون هذا وصل الى مجلس النواب فلي تاريخ 13/2/2017 يعني هذا القانون قديم وصل.

– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-

التشريع الجديد هو لتلافي نقص تشريعي سابق ما أدرى اللجنة القانونية بأن التعديل الوارد من الحكومة أو التعديل مقترح التعديل المقدم من مجلس النواب هو يتلافى النقص الحاصل، لماذا يقدم مشروع رئيس الجمهورية على مقترحي التعديل أذا كان مقترحي التعديل كافيين لتلافي النواقص أو السلبيات أو الإضافات فليتقدم التعديل.

– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-

هنالك أربعة قوانين.

الأول جاء من رئاسة الجمهورية والثاني من مجلس الوزراء العراقي والثالث من الإخوة في القائمة العراقية ويوجد مقترح للنائب المستقل السيد عبد الهادي الحكيم، أربعة مقترحات، أنا اقتراحي أن يكون غداً اجتماع مع رؤساء الكتل برئاسة جنابكم سيدي الرئيس ويحسم هذا الأمر ويُقدم مقترح ناضج الى مجلس النواب العراقي وإلا بهذه الفوضى وبكثرة هذه المقترحات سوف لن نتوصل الى نتيجة، أقول أربع مقترحات اليوم في اللجنة القانونية عليهم أن يثبتوا هذا المقترحات بمقترح واحد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، قُدِمَ أولاً مشروع قانون من رئاسة الجمهورية ومشروع قانون من رئاسة الوزراء لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب وقُدِم مقترح من قبل عدد من السيدات والسادة أعضاء المجلس، تقريباً مضمون مشاريع القوانين تختلف جذرياً بعضها مع البعض الآخر ولا يمكن المضي بجميعها، نحن الذي عملنا به أننا أدرجناه على جدول الأعمال أخذاً بالإعتبار أن كل مشروع مهمة المجلس أن يدرجه على جدول الاعمال ما لم يُرد من حيث المبدأ إلا إذا الجهة التي أرسلته هي التي تعاود أرسال الكتاب بسحبه، عليه لكي لا ندخل في إرباك، اللجنة القانونية في هذا الأسبوع نجلس حتى نقدم الآلية التي نتعامل فيها مع مشاريع القوانين ومقترحاتها فأسهل الإجراءات يمكن اعتمادها إذا نالت قبول المجلس وطوال ما نحن بدأنا بمشروع القانون وقرأناه قراءة أولى نستطيع أن نمضي بتقديم تقرير بهذا الخصوص وعليه سوف نؤجل القراءة الأولى لمشروع قانون رئاسة الجمهورية واللجنة تجلس لكي تُعلم المجلس بالآلية التي نستطيع أن نتعامل بها مع المشاريع المقدمة.

*الفقرة الثالثة عشرة: تقرير ومناقشة مشروع قانون الري. (لجنة الزراعة والمياه والاهوار).

 

– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-

سيادة الرئيس سبق وأن قدمنا إستجواب للسيد وزير النقل واكتملت كافة الاجراءات الأصولية والشكلية وكان تسلسلي بين الإخوة الذين قدموا الاستجواب الأول الذي أكتمل إستجوابه، فأرجو تحديد موعد أسوةً بوزير التجارة والآخرين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف نحدد جميع المواعيد ونعلمكم بها.

– النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب:-

قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، كنا قد جمعنا (174) توقيع لعدم التمديد لمجالس المحافظات وكتبنا المبررات، تقليل النفقات، تخفيف الضغوط على المدراء، إيقاف التقاطعات والمشاحنات، تكافؤ الفرص وقدمناه وأنتم حولتموه الى اللجنة القانونية، اللجنة القانونية كانت أدرجته، هذا في النسخة التي وزعتها اليوم قد حذفت هذا الإقتراح الذي مفروض يجب أن ينزل كمقترح وتجاهلت (174) نائب، أنا أتعجب كيف اللجنة القانونية يُسمح لها أن تتجاهل (174) نائب ولذلك أطلب توجيهها بإضافة هذا المقترح.

– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-

يقرأ تقرير لجنة الزراعة والمياه والاهوار حول مشروع قانون الري.

– النائب فريد خالد داخل الابراهيمي:-

يكمل قراءة تقرير لجنة الزراعة والمياه والاهوار حول مشروع قانون الري.

– النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب:-

هذا القانون مهم جداً تشريعه في الفترة الحالية لكثرة المشاكل بين المحافظات على الحصص المائية خاصةً بين محافظتي الديوانية والسماوة مما سبب وألحق بأضرار بشريحة كبيرة من الفلاحين، وللحفاظ على مصادر المياه وأعمال الموارد المائية وحسن استخدامها وادارتها ومنع التجاوزات على الحصص المائية وفرض غرامات تتناسب مع المخالفات المنصوص عليها في القانون.

أطلب من أعضاء مجلس النواب التصويت على هذا القانون لأهميته خاصةً في الوقت الحاضر.

أما الملاحظات: في المادة (13) أولاً مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد عن (5) مليون دينار، كل من أرتكب، الأفعال التي يرتكبوها أفعال كبيرة وتسبب أضرار ولذلك التصحيح يكون مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن (10) مليون دينار ولا تزيد على (50) مليون دينار من أرتكب هذه الافعال، هذه الافعال كبيرة ولذلك لكي تكون العملية رادعة يجب أن تزيد العقوبات، أيضاً كذلك نزيد رقم الغرامة وكذلك أيضاً المدة الزمنية ونضيف لها عملية ولو مدة قليلة في السجن لكي لا يحدث إخلال بالعمل وعدم التجاوز على هذه الاعمال.

– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-

وأخيراً أعطيتني فرصة أن أتحدث. أنا ومنذ بداية التصويت على أعضاء مفوضية حقوق الإنسان حاولت أن أتحدث، لكن لم أحصل على فرصة، الآن صوتنا على أعضاء المفوضية، وأدوا القسم، لكن هناك نقص نقطة في هذه المسألة تتعلق بالأيزيديين، علينا جميعاً كهيأة رئاسة وكأعضاء برلمان أن نضيف مقعداً للأيزيديين، لأن الكارثة والمأساة التي تعرضوا لها حقيقة هي مسؤوليتنا جميعاً، فما الضير إذا أضفنا مقعداً واحداً للأيزيديين في المفوضية العليا لحقوق الإنسان، فأطلب من هيأة الرئاسة ومن السادة النواب الأعضاء بأن نعيد النظر بعدد أعضاء مفوضية حقوق الإنسان، ونقدم مقترحاً للتعديل بذلك، وهذا حقيقة أقل ما نقدمه للأيزيديين، خصوصاً وأن حقوق الإنسان معنية بالأيزيديين باعتبار الكارثة التي تعرضوا لها.

– النائبة هدى سجاد محمود الخياط:-

أعتقد ما يعاني منه العراقيون لا سيما على شط الفرات بشكل واضح وملحوظ هو تجاوز على الحصص المائية، لا سيما وأن هناك مشاكل ستتعرض لها القرى بالهجرة بشكل مباشر إلى مركز المدينة، لعدم الإحتفاظ بالحصص المائية لكل محافظة، بصراحة لدينا رؤية لا سيما في محافظاتنا الحلة، الديوانية، السماوة، تعاني شحة واضحة، اليوم مياه الشرب وصلت ليست للزراعة، مياه الشرب أصبحت مهددة بشكل واضح في هذه المحافظات، لذلك أنا أتمنى أن تكون العقوبات رادعة بشكل كبير، وأن تكون هنالك ضرورة وصول، أي أن هنالك مجسات حقيقية لوصول الحصة المائية، نعم الحصص تطلق، لكن ضمان وصول الحصة إلى المحافظة، مرة بسبب التجاوزات، مرة بسبب مربي الأسماك، فلا يوجد تنسيق بين إحصاء نهر الفرات، بين الشركات التي تأخذه في القطاع الخاص إلى مربي الأسماك، حيث تقلل بشكل ملحوظ الحصص المائية، اليوم أصبح مجرى النهر، ليس تابعاً إلى وزارة الموارد المائية، بل أصبح إلى من هو مستفيد بالعقود لمربي الأسماك، الذين قد يستخدمون الطرق حتى غير الشرعية في الإصطياد، مما يؤدي إلى ظهور النباتات المائية، وبالتالي شحة مياه الشرب في المحافظات بشكل كبير، إضافة إلى ذلك أتمنى أن يتضمن القانون بصراحة طرق كري متطورة ومستمرة طيلة السنة، لا عندما تحصل الأزمة المائية وتستغيث الناس نحن نبدأ نقول يا وزارة المالية أين الآليات؟ أين الجهود؟ أين كذا؟ أتمنى أن تكون العقوبات موجهة ومنظمة وخطة عمل تشرف عليها لجنة الزراعة والمياه النيابية، لضمان وصول الحصة المائية لكل المحافظات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة المختصة.

– النائب فرات محمد عبد التميمي:-

بالفعل هناك مشاكل كبيرة نعاني فيها في ملف المياه، خاصة التوزيعات الداخلية، ومشروع القانون هذا هو إلغاء لقرار مجلس قيادة الثورة (587)، ويحل بديلاً عن قانون الري رقم (6) لسنة 1962، وقد جاء هذا القانون إنسجاماً مع نص المادة (114)/سابعاً من الدستور والتي هي (رسم سياسة الموارد المائية الداخلية، وتنظيمها بما يضمن توزيعاً عادلاً لها، وينظم ذلك بقانون). فنحن إن شاء الله سجلنا ملاحظات السادة والسيدات النواب.، وننتظر إن شاء الله إذا كانت هنالك ملاحظات أخرى تردنا قبل جلسة التصويت على مشروع هذا القانون.

– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-

حقيقة مشروع قانون الري من المشاريع المهمة، والمهم فيه هو يجب أن تكون هناك ضوابط لتوزيع المياه، وبحصص مناسبة للمحافظات المشتركة في نهري دجلة والفرات، ولكن المشكلة هي لا توجد إدارة صحيحة، فوصيتي للجنة الزراعة مثلاً نهر دجلة للمنطقة الواقعة بين بغداد وحتى سدة الكوت، لا توجد أية ضوابط في مسألة تصريف المياه أو الحصص المائية وتوزيعها بالشكل الصحيح، وعندما تصل إلى سدة الكوت أيضاً لا توجد حصص مناسبة بين ما يذهب للعمارة وللناصرية، فلذلك أكثر مناطقنا في مناطق الجزيرة هاجرت، لعدم وصول الماء إليها، حتى مناطقنا القريبة من مشروع الغراف أيضاً هاجرت وتركت الريف، توجد مشكلة حقيقة في منطقة سدة الكوت في مسألة توزيع المياه، وتوجد مشكلة في شمال السدة بين بغداد والكوت، هذه مشكلة يجب أن تتحملها لجنة الزراعة، وكذلك السيد وزير الري الدكتور حسن الجنابي، وإذا لم تحل فسيحصل غبن، وخرجت مظاهرات كثيرة في مناطقنا مثلاً في مناطق جدول عكيل والمناطق الموجودة بين الحي وقلعة سكر، وسببت لنا مشكلة أيضاً، فأرجو المتابعة الجدية لهذا الموضوع من ناحية الحصص المائية في مناطق شمال سدة الكوت، وسدة الكوت في تقسيمها إلى ميسان ومنطقة الغراف.

– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-

قضية المياه في العراق من القضايا الإستراتيجية المهمة التي ترتبط بشريحة واسعة من الشعب العراقي، وهي شريحة الفلاحين والمزارعين الذين يشكلون حوالي (65 – 70%) من القوى العاملة في القطاع الخاص، فأي تأثير في قضية المياه وعدم إيلائها الجهد والمبالغ الكافية التي تخصص لها، الذي يبحث عن إيصال حصص منصفة للجميع فلا بد أن يبحث في أسباب عدم وصول هذه الحصص، بسبب حاجة مشاريع الري إلى الصيانة، والصيانة تحتاج إلى مبالغ، وهذه المبالغ حقيقة مجلس الوزراء وجه الوزارات المعنية بالإستفادة من التعاقد مع بعض شركات تطهير الأنهار والقضاء على الآفات الزراعية، والتي منها الشنبلان وغيرها والتي تواجه وتمتص كمية المياه الكبيرة، أيضاً سلطة القانون مهمة في الحفاظ على الموارد المائية، لا بد من تشكيل مجلس أو لجنة مهمة من السيد وزير الموارد والسيد وزير الدفاع ووزير الداخلية والمحافظين الذين هم مسؤولون مسؤولية مباشرة عن إيصال المياه إلى الناس التي أصبحت الآن تهاجر من الريف باتجاه المدينة لأسباب شتى، هنالك جهات بدأت ببيع المياه، وهي جهات حقيقة تقع على صدور المياه، وبقي الإنسان الذي يسكن في أسفل النهر يعاني من شحة مستمرة، حتى في المواسم التي فيها زيادات، دعوة لإخوتنا في لجنة الزراعة والمياه لتشكيل لجنة وتأمر هيأة الرئاسة بأن يبقى هذا الملف مفتوحاً للمناقشة إلى أن توضع المعالجات، ولا بد من وجود تخصيصات ومبالغ طارئة، يخصصها السيد رئيس الوزراء من خلال الموازنة التكميلية إلى مشاريع الصيانة.

– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-

باختصار شديد المسألة تحل بطريقتين:

الطريقة الأولى: تشديد العقوبة على المتجاوزين.

الطريقة الثانية: وهي الأنجع إستخدام الطرق الحديثة في الري، القناة الحديثة المتمثلة الري بالتنقيط والري بالرش، إذا استخدمنا هذه الطريقة فأنا أضمن لك أن لا توجد مشكلة في توزيع المياه، أما إذا بقي السقي على الوضع الحالي سيحاً، كما تعرفون في الصيف هناك نقص كثير من المياه بسبب التبخر، إضافة إلى وجود الأدغال، فبهذه الطريقتين تحل المشكلة، وبغيرها لا أتصور أن هناك نتيجة حقيقية.

– النائب توفيق موحي أحمد الكعبي:-

بالنسبة لهذا الموضوع حتى قضايا ونزاعات عشائرية حصلت حقيقة بين حتى المحافظات، قبل مدة قليلة إلتقينا مع بعض الإخوان في محافظة الديوانية، كانت هناك مشكلة مع محافظة الكوت، فعندما تكون محافظة الكوت هي في الصدور من مدخل المياه، فالفلاح الموجود في المناطق الثانية سيتعرض إلى مشاكل، فهذه الفلاح عندما يزرع فإنه ينتظر أن يكون هناك ناتج، لك يسد السلف التي عليه، وحتى يضمن معيشة عائلته، وحتى يلتزم وتستفيد الدولة منه، فبهذه الحالة إذا إنقطعت عنه الموارد المائية، والمحافظات التي ستكون في الصدور سوف تقطع المياه عن المحافظات الأخرى، أو حتى في نفس المحافظة، فنتمنى أن يعالج هذا الموضوع من خلال الآتي:

أن يكون هناك إجتماع للسيد رئيس الوزراء مع المحافظين، وأن تكون هناك تعهدات على الحصة المائية، إلتزام المحافظات بالحصة المائية حتى يستفيد الفلاح الموجود في المناطق الأخرى، نتمنى أن يؤخذ هذا الموضوع على محمل الجد، لكي يكون هناك نظام لتوزيع المياه، وكذلك نؤكد على طريقة السقي، فاليوم إذا لم توزع الزراعة هذه المعدات والآلات الحديثة، فمن المؤكد أنه سيكون هناك هدر في موضوع المياه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة هل لديكم مداخلة أخيرة؟

– النائب فرات محمد عبد التميمي:-

بالفعل ما ذكره السيد عزيز العكيلي وهو المنطقة المحصورة من بغداد إلى سدة الكوت، هذه الإرواء فيها يكون بواسطة مضخات على عمود نهر دجلة، وفيها مشاكل، لكن الوزارة ملتزمة، نحن لا نريد أن نجيب بالنيابة عن الوزارة، فنتمنى أن الملاحظات التي ذكرها السيدات والسادة النواب والتي تتعلق بملف المياه نتمنى منهم أن يكونوا حاضرين في جلسة السبت، والتي هي مخصصة لمناقشة ملف المياه بحضور السيدات والسادة الوزراء المعنيين، نعم ملف المياه ملف معقد وفيه مشاكل كبيرة تتعلق بدول الجوار، وتتعلق بالتوزيعات الداخلية، وتتعلق باستخدام سيل المياه، هذه كلها مشاكل نحن كلجنة كنا قد شخصناها في وقت مبكر، وعقدنا مؤتمراً وأصدرنا توصيات.

نتمنى الحضور للسيدات والسادة النواب في جلسة يوم السبت، ونتمنى أيضاً من هيأة الرئاسة أن تضع الموضوع العام للمناقشة في بداية جدول الأعمال، حتى يكون حضور ومشاركة فاعلة للسيدات والسادة الأعضاء بحضور السادة الوزراء المعنيين في هذا الملف.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ترفع الجلسة إلى يوم السبت الساعة الحادية عشرة صباحاً.

رُفعت الجلسة الساعة (1:45) ظهراً.

**********************


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com