قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لســـــنة 2007 المعدل
اللجنة المشرفة: اللجنة القانونية
قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لســـــنة 2007 المعدل
بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءاً على مااقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً لاحكام البند (اولاً ) من المادة(61) والبند (ثالثا) من المادة(73) من الدستور ,
صدر القانون الاتي:-
رقم( ) لسـنة 2012
مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
رقم (11) لســـــنة 2007 المعدل.
المادة (1) اولاً:- تعدل الماده (3) فقره (ثانيا وثالثا ) من القانون لتقرأ بالشكل الاتي : -
الفقرة ثانيا:- (يتألف مجلس المفوضين من خمسة عشر عضوا اثنان منهم على الاقل من القانونين يختارهم مجلس النواب بالاغلبية بعد ترشيحهم من ( لجنة من مجلس النواب على ان يكونوا من ذوي الاختصاص والخبره والمشهود لهم بالكفائة والنزاهة والاستقلالية مع مراعاة تمثيل النساء ).
- يشترط فيمن يرشح لمجلس المفوضين ان يتمتع بما يلي :-
1- ان يكون عراقيا مقيماً في العراق اقامة دائمية.
2- ان يكون حاصلاً على الشهاده الجامعية الاولية على الاقل .
3- ان لا يقل عمره عن خمسه وثلاثين عاماً.
4- ان يكون حسن السيره والسلوك .
5- ان يكون من ذوي الكفائه والخبره في مجال العمل الاداري .
6- ان يكون مستقلا من الناحية السياسية .
7- ان لايكون مشمولا بقانون الهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة او من اثرى على حساب المال العام او ارتكب جريمة بحق الشعب او من منتسبي الاجهزه القمعية .
8- ان لايكون محكوماً بجريمه مخله بالشرف .
الفقرة ثالثاً:-
أ- ينتخب المجلس في جلسته الاولى من بين اعضائه وبأغلبية ثلثي اعضائه رئيسا و نائبا ومقرراً ومديراً لايتمتع بحق التصويت .
ب- تكون ولاية رئيس المجلس ونائبه والمدير التنفيذي سنه واحده قابله للتجديد بأغلبية ثلثي اعضائة على الاقل.
ج- رئيس المجلس هو الممثل القانوني للمفوضية وله بموجب ذلك تمثيلها امام الغير .
د- يمارس الرئيس او من ينوب عنه الصلاحيات الأتية : -
1- ادارة اعمال المجلس التنظيميه والادارية .
2- اعداد جدول اجتماعات المجلس وعقدها وترؤسها بما في ذلك اي اجتماع يطلبة سته من اعضاء المجلس على الاقل .
ثانياً : - اضافة فقره (سادساً) الى الماده (3) من القانون لتقرأ بالشكل الاتي :-
الفقرة سادساً :- على المفوضيه تحقيق التوازن بين منتسبيها في جميع دوائرها بين جميع مكونات الشعب العراقي .
الماده (2):- تعدل الماده (6) الفقرة (رابعاً) من القانون لتقرأ بالشكل الأتي :-
الفقرة رابعاً :- مصادقة مجلس النواب بالاغلبية البسيطة على التوصية الصادره من مجلس المفوضين باغلبية ثمانية من اعضائه بأقاله احد اعضائه اذا انتهك قواعد السلوك .
المادة(3):-
ينفذ هذا القانون من تأريخ المصادقةعليه وينشر في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لغرض تحقيق الاستقرار في عمل المفوضيه العليا المستقلة للانتخابات والحفاظ على كفائة العاملين وتحقيق التوازن في مؤسساتها بما يتناسب مع دورها
شرع هذا القانون .