مجلس النواب يصوت على قانون اصلاح النزلاء والمودعين ويناقش أزمة المياه في العراق
صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية السابعة من فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الرابعة التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 186 نائبا اليوم السبت 22/7/2017على قانون اصلاح النزلاء والمودعين وناقش أزمة المياه في العراق فيما انهى قراءة قانونين.
وفي مستهل الجلسة، أنهى مجلس النواب التصويت على مشروع قانون اصلاح النزلاء والمودعين والمقدم من لجان العمل والشوؤن الاجتماعية والقانونية والامن والدفاع وحقوق الانسان والذي جاء انسجاما مع القواعد النموذجية للحد الادنى لمعاملة المسجونين والمعايير الدولية لحقوق الانسان التي اقرتها هيأة الامم المتحدة عام 1977 ولتوحيد القواعد القانونية المنظمة لعمل دائرتي الاصلاح العراقية واصلاح الاحداث ومراكز التوقيف وتوفير قدر اكبر من اجراءات وتدابير الرعاية والتاهيل للنزلاء والمودعين لكونها الوسائل الضرورية التي تساهم في اعادة دمج المحكوم عليه في نفس التهم والمحكوم عليه في المجتمع وخلق الظروف الملائمة المنسجمة مع احكام القانون والمعايير والقواعد التي تؤدي الى ان تغرس في نفس المتهم والمحكوم عليه اتباع الطريق السوي وتنمية الشعور بالمسؤولية لديه تجاه نفسه والمجتمع ولتحقيق الهدف الاسمى وهو الاصلاح والتهذيب وتوفير الحياة الكريمة للنزيل والمودع بعد انتهاء مدة محكوميته.
وتلا النائب عباس البياتي عضو لجنة العلاقات الخارجية بيانا بأسم مجلس النواب استنكر فيه اعتداءات الكيان الصهيوني على المسجد الاقصى الشريف والمصلين فيه ومنعهم من الوصول اليه الا عبر بوابات تخضع لسيطرتها، مشددا على ان الاعتداءات الصهيونية منافية لابسط حقوق الانسان وتدخل في سياسة التهويد .
وعبر النائب البياتي عن استياء مجلس النواب واستنكاره للاعتداء على المسجد الاقصى اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ، داعيا المنظمات الدولية والشعوب والدول الى التدخل واتخاذ الاجراءات كافة لحماية الشعب الفلسطيني، مناشدا البرلمانات الدولية والاسلامية والافريقية والاسلامية والعربية الى التحرك للضغط على الكيان الصهيوني لايقاف الاعتداءات بشكل فوري.
بعدها ناقش المجلس أزمة المياه في العراق بحضور السيدات والسادة الوزراء المعنيين كل من حسن الجنابي وزير الموارد المائية وأن نافع وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات وذكرى محمد جابر امينة بغداد ونزار الخير الله وكيل وزير الخارجية والسيد صادق مدلول محافظ بابل والسيد رئيس مجلس المحافظة وعدد من المسؤولين في المحافظة.
وفي مستهل المناقشة رحب الرئيس الجبوري بالسيدات والسادة الوزراء والمسؤولين منوها الى اهتمام المجلس بمشكلة المياه.
واستعرض النائب محمود رضا امين بحثا مستفيضا عن ازمة المياه في العراق والمخاطر المحيطة بالمياه الواردة من دول الجوار الى العراق التي تشهد تناقصا ، منوها الى ان 29- 73% سيصل النقص في مياه نهر دجلة فيما تم تسجيل زيادة ملحوظة باستهلاك الفرد في العراق الى 350 لترا من الماء يوميا بينما يحتاج 128 لتر في حين يبلغ استهلاك المواطن في الدول المتقدمة ما بين 125 الى 200 لتر.
وقدم السيد الجبوري شكره للنائب محمود رضا على جهده المبذول في البحث الخاص بازمة المياه.
من جهته اكد السيد حسن الجنابي وزير الموارد المائية على ان ازمة المياه في العراق قديمة الامر الذي ساهم بانشاء السدود والمشاريع الاروائية الكبيرة في مختلف المدن قبل الدول المجاورة موضحا ان عدم التنسيق مع الدول المجاورة التي انشأت مشاريع مائية ضخمة وعدم وجود اتفاقيات مع هذه الدول وزيادة الطلب على المياه سيؤدي الى زيادة شحة المياه.
واوضح الجنابي بان الوزارة تمكنت من وضع خطوات جدية ملموسة لمعالجة ازمة المياه من خلال فتح باب النقاش مع تركيا والاتفاق على تفعيل مذكرة تفاهم مع انقرة تم توقيعها قبل سنوات، منوها الى ان القضية الاعقد في ملف المياه تتمثل بسد اليسو الواقع على نهر دجلة من اجل بسيط سيطرة تركيا اكثر على هذا نهر دجلة خلال عامين بعد ان سيطرت على حوض الفرات مبينا ان الايرادات المائية انخفضت بنسبة 30% وفي حال استكملت المشاريع من قبل دول الجوار فان العراق سيفقد 40 – 45 % من الايرادات المائية فضلا عن ان 80% من المياه التي يتم ادارتها تخصص الى القطاع الزراعي الذي يعتمد على دعم الدولة بينما30% منتوج محلي والباقي مستورد.
وبين السيد وزير الموارد المائية بان الحلول الخاصة بازمة المياه تتركز على ايجاد خطة واطار زمني وموارد مالية، لافتا الى ان الوزارة وضعت خطة لغاية 2035 تحتاج الى 148 مليار دولارمع الاستمرار باعمال الصيانة وتنفيذ المشاريع ذات الجدوى، داعيا الى تعزيز التعاون بين جميع الاطراف في العراق لتسوية المشاكل المائية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اقترح النائب منصور البعيجي رفع التبطين لمسافة 6 كلم من جدول النيل مما حرم اكثر من 50 الف عائلة من مياه الشرب.
وحمل النائب عواد العوادي وزارة الموارد المائية ومحافظ بابل ازمة الجدول الغربي في ناحية النيل مما يتطلب ايجاد حلول لهذه المشكلة.
ونوه النائب محمد المسعودي الى انخفاض الايرادات المائية لمحافظة بابل مقارنة لما كان عليه الوضع قبل 2003 ، مؤكدا على وجود مشكلة فنية في منتصف الجدول المائي يتطلب معالجتها فنيا.
واشارت النائبة حنان الفتلاوي الى اهمية ايجاد حل لاكثر من 20 منطقة تعاني من العطش في بابل.
ودعا النائب عباس البياتي الى اصدار قرار نيابي يطالب الحكومة بارسال وفد وزاري الى محافظة بابل لحل مشكلة المياه مع ضرورة الالتزام بالحصص المائية والحد من الهدر.
من جانبها استفسرت النائبة نجيبة نجيب عن اجراءات وزارة الخارجية في مساعيها لاستمرار تدفق الحصص المائية الى العراق .
وشدد النائب عمار طعمة على اللجوء الى الخيار الاسرع والاقل كلفة في التنفيذ وعدم التاخير لحين توفر التخصيصات لاهمية المياه للحياة البشرية والحيوانية .
ولفت النائب جواد البولاني النظر الى التخطيط الخاطئ لبعض المشاريع المائية ومعالجة الاخطاء التي تسبب شحة المياه .
واستفسرت النائبة عالية نصيف بشأن غياب قانون توزيع الموارد المائية على المحافظات، مطالبة بالتحرك دوليا لتفعيل الاتفاقات المائية.
وطالب النائب عزيز العكيلي بتحديد المعايير الخاصة بالحصص المائية وتوزيعها على المحافظات وفق الضوابط الصحيحة.
من ناحيتها حثت النائبة منال المسلماوي على ضرورة ايجاد حلول سريعة لانقاذ الاف العوائل والاراضي الزراعية.
ودعا النائب مطشر السامرائي الى تقوية الدولة لمنع اي تاثيرات من دول المنبع على تدفق المياه الى العراق.
وشددت النائب شروق العبايجي على اهمية ايلاء قضية المياه الاولوية لحل مشاكل الفلاحين داعية الى الاسراع بالانضمام الى اتفاقية هلسنكي من اجل دعم العراق في الحصول على حقوقه بالمياه وتطوير كفاءاته.
واشار النائب مناضل الموسوي الى شحة مياه الشرب في محافظة كربلاء لوجود مشاكل فنية يتطلب حلها سريعا.
بدوره اقترح النائب خلف عبد الصمد تعزيز التنسيق بين وزارة الموارد المائية والخبراء المعنيين بمحافظة البصرة من اجل تلافي حالات الهدر بالاموال في تنفيذ قنوات اروائية ليست ذات جدوى.
ولفت النائب محمد الكربولي الى ازمة كبيرة للمياه في مناطق حزام بغداد التي تعتبر سلة غذائية للعاصمة، داعيا الى ارسال وفود فنية لمعالجة المشاكل في شحة المياه.
واوضح النائب فرهاد قادر ان ازمة المياه من الازمات الخطيرة التي تهدد الوضع في العراق ، محذرا من مخاطر التجاوزات الايرانية والتركية والسورية على الواقع المائي للبلاد.
واعتبر النائب عبد الكريم العبطان ان مناطق حزام بغداد تعاني من ازمة مياه خطيرة، مستفسرا عن السياسات الستراتيجية لوزارة الموارد المائية لمعالجة المشكلة المائية.
وفي رده على المداخلات، أوضح السيد صادق السلطاني محافظ بابل أن شحة المياه في المحافظة ادت الى تراجع نسبة المحاصيل الزراعية وهجرة المواطنين الى المدن الاخرى، داعيا الى صدور قرار من وزارة الموارد المائية برفع التبطين عن الجداول.
من جانبه، نوه السيد وزير الموارد المائية الى كميات مياه الجداول في بابل والحلول المقترحة لمعالجة مشكلة المياه ومنها حفر القنوات ومواصلة تبطين جداول المياه وانشاء محطة ضخ لتصريف المياه، مشيرا الى عدم قدرة الوزارة لمعالجة المشاكل وتنفيذ المشاريع لوجود عوائق ابرزها شحة التخصيصات والنزاعات المحلية، مبينا انشاء 5 الاف محطة اسالة الماء دون التنسيق مع وزارة الموارد المائية، واعدا بايجاد حل بالاتفاق مع الجهات المعنية .
بدورها، اشارت السيدة ان نافع وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات الى أن الوزارة وضعت دراسة بخصوص امكانية تمويل مشروع الهاشمية المتوقف لكن قلة التخصيص المالي حالت دون انجاز المشروع وعدم قدرة الوزارة باتمام المشروع ضمن التوقيت المحدد في عام 2017
وأستعرض السيد نزار خير الله وكيل وزارة الخارجية في شرح مستفيض عن الاتفاقيات مع دول الجوار المتعلقة بالمياه مع تركيا وايران وسوريا والعراق استطاع توقيع مذكرة تفاهم في عام 2014 لتزويد العراق بكميات منصفة وعادلة مع دول الجوار بحسب القوانين الدولية لكن دول الجوار لم تلتزم بسبب عدم انضمامها للاتفاقات الدولية، لافتا الى تحرك وزارة الخارجية ونجاحها في اقناع الدول التي لها مشاريع بناء السدود في تركيا لعدم تنفيذها، منوها الى استمرار المفاوضات مع ايران من أجل استمرار تدفق المياه الى الاراضي العراقية .
من جهتها، بينت السيدة ذكرى علوش امينة بغداد بأن 40 بالمئة من المياه تذهب الى النهر، منوهة الى وجود مشاريع قيد التنفيذ تحد من ازمة المياه لكنها متوقفة لقلة التخصيصات المالية
ووجه السيد رئيس مجلس النواب بعقد جلسة استثنائية خاصة يوم غد الاحد تضم نواب محافظ بابل ولجنة الزراعة والاهوار ووزارة الموارد المائية لمناقشة ازمة المياه في العراق وبابل على وجه التحديد للوصول الى توصيات ناجعة وقانونية وعرضها في جلسة يوم الاثنين المقبل.
واكد الرئيس الجبوري في معرض حديثه للمعتصمين في محافظة بابل حرص مجلس النواب على ايجاد حلول ناجعة ومقنعة لمشكلتهم.
كما اتم المجلس القراءة الاولى لمقترح تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من اجل ضمان تمثيل واسع لمكونات الشعب العراقي وحسب المادة 125 من الدستور العراقي ضمن تمثيل المكونات والتي شملتها المادة الدستورية .
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل قراءة تقرير ومناقشة مشروعي قانوني إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية العمل البحري لسنة 2006 وإنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية هوية وثائق البحارة رقم (185) لسنة 2003 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والعمل والشؤون الأجتماعية.
وانهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم (87) لسنة 1948 والمقدم من لجان العلاقات الخارجية ومؤسسات المجتمع المدني والعمل والشؤون الأجتماعية .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكد النائب رياض غريب على اهمية الاتفاقية في اعطاء الحق للانضمام الى الاتفاقيات الدولية مبديا تحفظه على منح الاتفاقية الحق بتشكيل منظمات من دون موافقة الحكومة فضلا عن رفض انضمام اسرائيل الى الاتفاقية.
ونوهت النائبة شروق العبايجي الى ان الانضمام الى الاتفاقية سيساهم بدعم العمل النقابي في العراق والذي يمتد لسنوات طويلة.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية عدم وجود مانع من الانضمام الى الاتفاقية ودعم العمال في انشاء نقابات وفقا للقانون.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 24/7/2017.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
22/7/2017