قرارات وتوصيات الجلسة رقم (7) السبت/22 تموز/ 2017

 

1– تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون اصلاح النزلاء والمودعين. 

2- تم التصويت بالموافقة على إدراج فقرة على جدول الأعمال، القراءة الاولى لمقترح تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

3- تم التصويت بالموافقة على تقديم الفقرة السابعة من جدول الاعمال الى بداية الفقرات من الجدول (موضوع عام للمناقشة بحضور السادة الوزراء المعنيين لمناقشة موضوع أزمة المياه في العراق).

4- رحبت رئاسة المجلس بإسم مجلس النواب بالسادة الضيوف وهم، السيد صادق السلطاني محافظ بابل، والسيد رعد الجبوري رئيس مجلس محافظة بابل والسيد عامر مطلب حسن مدير ناحية النيل والسيد عدنان مطشر مهدي رئيس الجمعيات الفلاحية والسيد خميس خماس والسيد عصام صالح مهدي والسيد عادل كاظم حايف والسيد مهدي عطية والسيد حسن كاظم علي والسيد دايخ مزهر عبيد والسيد كاظم عمران عبيد.

5- تمت إستضافة السيدة وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات العامة والسيد وزير الموارد المائية والسيدة أمينة بغداد والسيد محافظ بابل والسيد وكيل وزارة الخارجية والسيد مدير عام الماء في وزارة البلديات والإعمار لمناقشة أزمة المياه في العراق.

6- أوصت رئاسة المجلس لجنة الزراعة والمياه والأهوار بعقد جلسة يوم غد الأحد مع السيدات والسادة نواب محافظة بابل والسادة الوزراء المعنيين حول أزمة المياه لغرض الوصول الى حل ناجع  وطمأنة المعتصمين وتقديم توصياتها في جلسة يوم الإثنين القادم 24/7/2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com