محضر جلسـة رقـم (7) السبت (22/7/2017) م

عدد الحضور: (170) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (11:45) صباحاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السابعة من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب مثنى أمين نادر:-

يتلو آيات من القران الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

جدول الأعمال يتضمن فقرة مهمة هذا اليوم ثثمثل بمناقشة أزمة المياه في العراق بحضور عدد من السيدات والسادة الوزراء، وقبل أن نبدأ بهذه الفقرة.

* الفقرة ثانياً: إستكمال التصويت على مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين. (لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، اللجنة القانونية، لجنة الأمن والدفاع، لجنة حقوق الإنسان)

لدينا (12) مادة  وهذه الجلسة السادسة التي نصوت فيها على مشروع القانون، أرجو أن نستكمل هذا اليوم.

تتفضل اللجان المختصة.

نكمل تصويت هذا المشروع ولا نستطيع الدخول في أي موضوع آخر ننهي هذا الموضوع وأي مداخلة سوف ندخل في التفاصيل أرجو أن ننتهي من هذا الموضوع وبعد ذلك ننتقل إلى الفقرات الأساسية والمهمة.

لا يسمح لأحد الخروج أو كسر النصاب لأن هذا المشروع مهم ونحن منذ ستة جلسات بهذا المشروع وبقى (12) مادة، والقراءة على وجه السرعة.

– النائب علي نور علي محمد:-

يقرأ المادة (38) مع مقترح التعديل من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (38) مع مقترحات التعديل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب علي نور علي محمد:-

يقرأ مادة جديدة من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة المقترحة من قبل اللجنة، مع تعديل التسلسل.

(تم التصويت بالموافقة).

لدينا سابقاً نصوص غيرت التسلسل وأثناء الكتابة النهائية تأخذون بالتسلسل.

– النائب حسن محسن جياد:-

يقرأ المادة (39) مع مقترح التعديل من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (39) مع مقترحات التعديل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسن محسن جياد:-

يقرأ المادة (40) من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (40).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسن محسن جياد:-

يقرأ مادة جديدة من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة المقترحة من قبل اللجنة، مع تعديل التسلسل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة أشواق نجد الدين الجاف:-

تقرأ المادة (41) مع مقترح التعديل من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (41) مع مقترحات التعديل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة أشواق نجد الدين الجاف:-

تقرأ المادة (42) مع مقترح التعديل من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (42) مع مقترحات التعديل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة أشواق نجد الدين الجاف:-

تقرأ المادة (43) من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (43).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة أشواق نجد الدين الجاف:-

تقرأ المادة (44) من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (44).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة أشواق نجد الدين الجاف:-

تقرأ المادة (45) من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (45).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب علي نور علي محمد:-

يقرأ المادة (46) مع مقترح التعديل من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (46) مع مقترحات التعديل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب علي نور علي محمد:-

يقرأ المادة (47) من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (47).

(تم التصويت بالموافقة).

 

– النائب علي نور علي محمد:-

يقرأ المادة (48) مع مقترح التعديل من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (48) مع مقترحات التعديل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب علي نور علي محمد:-

يقرأ المادة (49) مع مقترح التعديل من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (49) مع مقترحات التعديل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسن محسن جياد:-

يقرأ مادة جديدة من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة المقترحة من قبل اللجنة، مع تعديل التسلسل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسن محسن جياد:-

يقرأ مادة جديدة من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة المقترحة من قبل اللجنة، مع تعديل التسلسل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسن محسن جياد:-

يقرأ المادة (50) من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (50).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسن محسن جياد:-

يقرأ مادة جديدة من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة المقترحة من قبل اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسن محسن جياد:-

يقرأ المادة (51) من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (51).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسن محسن جياد:-

يقرأ المادة (52) من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (52).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسن محسن جياد:-

يقرأ المادة (53) من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (53).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسن محسن جياد:-

يقرأ المادة (54) من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (54).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسن محسن جياد:-

يقرأ الأسباب الموجبة مع التعديل المقترح من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على الأسباب الموجبة مع مقترح التعديل.

(تم التصويت بالموافقة).

قبل التصويت على القانون بالمجمل، السيد ممثل الحكومة لديه ملاحظتين، يتفضل.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

أنا فقط كانت لدي مداخلة تخص التصويت على المادة (38).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أي مادة؟

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

المادة (38) قبل التعديل أتصور الآن تغير الرقم لديكم؟

والتي هي، تخضع دائرة الإصلاح العراقية وإصلاح الأحداث للتفتيش من الجهات الأتية، تمت إضافة مجلس المحافظة محل موقع السجن أو الموقف،حسب قانون (21) وتعديلاته مجلس المحافظة يمتلك حق الرقابة ولا تمتلك حق التفتيش وإدارياً بين التفتيش والرقابة فرق شاسع جداً موجود، كذلك توجد مخاطبات لجهات قضائية من قبلنا وكانت النتيجة أن إصلاح السجناء هي مسألة إتحادية صرفة.

فقط بخصوص هذه النقطة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة، هل لديكم ملاحظة؟

نعم، حول هذا الموضوع؟

لا نريد أن ندخل بنقاش، كل ما هناك السيد ممثل الحكومة يقول، أن مجلس المحافظة مهمته الرقابة وليس التفتيش، فلماذا أضيف ضمن صلاحيات التفتيش على دائرة الإصلاح العراقية والأحداث؟

والآن سوف نعرضها على التصويت، وإذا المجلس يؤيد هذا التوجه نمضي به.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

سيادة الرئيس، في الحقيقة ألإشكالية على الأسباب الموجبة، ورد في الأسباب الموجبة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يا أستاذ نحن قلنا، لا.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

لحظة، أنا أكملت.

إنسجاماً مع قواعد الأمم المتحدة الصادرة عام 1977 وكأنه نحن ليس لدينا أنظمة نعمل بها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا إقحام لا يسمح بذلك.

السيدات والسادة أعضاء المجلس.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

أي أن الإستشهاد بقواعد الأمم المتحدة بهذا الشكل في القوانين بشكل صريح مما يؤسف له.

نعم، أنا أستوحي روح القاعدة الدولية ولكن لا أشير لها وهذا يعني أنني بدونها وكأنه ليس لدي نظام وليس لدي إجراءات وليس لدي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن، السيدات والسادة سوف أعرض عليكم.

نعم؟ في أي موضوع؟ الآن أتحدث عن مجلس المحافظة.

السيدات والسادة، فقط إبقوا على القانون بالمجمل سوف نصوت عليه لأنه يوجد موضوع آخر أيضاً مهم.

– أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

سيادة الرئيس، نحن في لجنة حقوق الإنسان أعطينا الفرصة لمراكز الرصد بزيارة السجون فكيف لمجلس المحافظة ما يحق؟ مجلس المحافظة في محافظاته من حقه.

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف أنقل التصور والأمر للسيدات والسادة أعضاء المجلس، وجهة نظر الحكومة تقول هناك فرق بين التفتيش وبين الرقابة، مجلس المحافظة لديه حق الرقابة وليس التفتيش فوضعت في نص المادة بالتعديل الذي صوت عليه المجلس أن مجلس المحافظة له حق التفتيش.

الآن يوجد مطلب، سوف أعرضه للتصويت والذي هو، حذف فقرة تتعلق بصلاحية مجلس المحافظة بالتفتيش على دائرة الأحداث والإصلاح.

هل يوافق المجلس على حذف هذه الفقرة؟ تصويت، نطلب التصويت بحجة أن مجلس المحافظة يراقب ولا يفتش لأن إجراءات التفتيش لها آلية أخرى.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

إذن، لم تحصل الموافقة، وجهة النظر الثانية.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

سيدي الرئيس، المادة (21) ذكرت، للنزيل والموقوف إستقبال زائريه وعائلته مرة واحدة على الأقل وأستثنت من هذا الحق بعض المحكومين مثلاً بجرائم أمن الدولة الداخلي.

حسناً، إذا هذا محكوم مثلاً بالمؤبد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أي مادة؟

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

المادة (21) إستثنت البعض من زيارة عائلته له، حسناً إذا هذا محكوم مثلاً (20) سنة هل يبقى لــ(20) سنة لا تزوره عائلته؟ هل يجوز؟ ممكن أن نضع قيود مثلاً نقول موافقة خاصة مثلاً، أو تطول مدة الزيارة ولا تكون لشهر مثل الآخرين ولكن لــ (20) سنة حكم ولا تزوره عائلته هذا فيه مبالغة ويصل إلى حد الظلم.

لذا أنا أقول إذا ثالثاً يستثنى من حكم البندين من هذه المادة المحكومين آخر شيء يقول إلا أن تحصل موافقة خاصة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، وجهة النظر الآتية أنه للنزيل والمودع له حق الزيارة مرة واحدة في الشهر، المادة تقول، يستثنى من ذلك المحكومون عن جرائم إرهاب أو أمن الدولة، وجهة النظر التي يتبناها السيد النائب، أن القضية إنسانية فقضية زيارة ذويه يمكن أن تكون بموافقات خاصة بإضافة فقرة أو بموافقات خاصة.

السيدات والسادة، التصويت على هذا المقترح، لبعد إنساني.

أنا أرى أن الموافقة حاصلة.

(تم التصويت بالموافقة).

نعم شكراً جزيلاً.

المقترح يستثنى إلا بموافقة خاصة لإعتبارات إنسانية تتعلق بذوي المحكوم.

السيدات والسادة، الآن يعرض مشروع القانون.

أرجوكم نمضي لأنه لدينا موضوع آخر للنقاش، لا يخالف، لا نستطيع، المداخلات إما من رئيس اللجنة أو رئيس المجلس أو (50) عضو.

الآن، السيدات والسادة، أطرح مشروع القانون للتصويت عليه بالمجمل، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين).

شكراً جزيلاً، وشكراً للجان المختصة.

السيدات والسادة، ممكن أطلب التصويت على مسألتين:-

المسألة الأولى: لأهمية الفقرة سابعاً من جدول الأعمال ولحضور السادة الوزراء الموجودين والمعنيين، أطلب التصويت على أن نشرع بهذه الفقرة الآن إذا وافق المجلس، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

إذن، نشرع بهذه الفقرة.

يتم إستدعاء السيدات والسادة الوزراء.

المسألة الثانية: قدم طلب بموافقة عدد من أعضاء المجلس بأن يدرج على جدول الأعمال اليوم للقراءة الأولى مقترح تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات.

الآن، أطلب الموافقة على إضافته لجدول الأعمال للقراءة الأولى تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

نعم، شكراً جزيلاً.

إذن تمت الإضافة.

الآن، لجنة العلاقات الخارجية لديها بيان يتعلق حول أحداث الأقصى الشريف، فيتفضون لقراءة بيانهم وفي ذات الوقت يتم إستدعاء.

لجنة العلاقات الخارجية يتفضلون لقراءة البيان.

أيضاً، يتم إستدعاء السيدات والسادة الوزراء للحضور للبدأ بالفقرة سابعاً من جدول الأعمال.

سوف آتي إليك وعندما نبدأ أول من يتحدث رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار.

قبل أن نبدأ سوف نستمع إلى نقطة نظامك.

لجنة العلاقات الخارجية، تفضلوا.

بإسم المجلس.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

يقرأ بيان بإسم مجلس النواب يتعلق بأحداث الأقصى الشريف. (مرافق)

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً.

يتم إستدعاء السادة الوزراء ونبدأ.

حول هذا البيان؟

تفضل.

بعدها نقطة نظام النائب فرات التميمي.

الآن يتم إستدعاء السادة الوزراء.

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، بإسم مجلس النواب وبإسم السيدات والسادة أعضاء المجلس نرحب بضيوف المجلس في هذه الجلسة، وهم كل من:-

السيد رعد الجبوري رئيس مجلس محافظة بابل والسيد صادق السلطاني محافظ بابل والسيد عامر مطلب حسن مدير ناحية النيل والسيد عدنان مطشر مهدي رئيس الجمعيات الفلاحية والسيد خميس خماس والسيد عصام صالح مهدي والسيد عادل كاظم حايف والسيد مهدي عطية مدير والسيد حسن كاظم علي والسيد دايخ مزهر عبيد والسيد كاظم عمران عبيد، حضورهم ومشاركتهم مجلس النواب في هذه الفقرة فأهلاً وسهلاً بكم.

– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-

النقطة الأول: نحن طلبنا تقديم الفقرة وحضرتك قد وافقت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إستدعاء السادة الوزراء، تفضلوا.

– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-

النقطة الثانية: نحن لدينا تقرير يتعلق بملف المياه أعدته اللجنة في بداية الدورة نتمنى أن توعز للدائرة البرلمانية توزيعه على السيدات والسادة أعضاء المجلس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، يتم توزيع تقرير يتعلق بأزمة المياه معد من قبل لجنة الزراعة والمياه والأهوار للسيدات والسادة أعضاء المجلس.

– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-

محضر توصيات أخرى وليست الورقة التي قدمها السيد النائب محمود رضا أمين والذي هو طالب الموضوع للنقاش.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم.

أسماء الوزراء والحاضرين، تفضلوا.

تفضل.

البرلمانية والعلاقات.

سوف نبدأ بالجلسة بالفقرة سابعاً من جدول الأعمال.

السيدات والسادة، أماكنكم تتفضلون سوف نبدأ.

طبعاً في البداية هذه الفقرة كان قد أعد تقرير من لجنة الزراعة والمياه والأهوار في التأكيد على خطورة هذه المشكلة وأهميتها وضرورة مناقشتها وقدم أيضاً في ذات الوقت بحث بعنوان مشكلة المياه في العراق المعضلة والحلول والتوصيات من قبل النائب محمود رضا وهو بحث شامل من الممكن أن نستمع له بتلخيص من (5) إلى (10) دقائق قبل أن نبدأ ثم بعد ذلك نستمع إلى السيدات والسادة الوزراء وممثلي الوزارات المختصة والذي بدورنا نرحب بحضورهم إلى مجلس النواب ومشاركتهم المجلس في هذه الجلسة المهمة وهم كل من السيد حسن الجنابي وزير الموارد المائية والسيدة آن نافع أوسي وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة والسيدة ذكرى محمد جابر أمين بغداد والسيد نزار الخير الله وكيل وزارة الخارجية والسيد عامر خليل إسماعيل مدير عام الماء في وزارة البلديات والإعمار، فضلاً عن مشاركة السيد محافظ بابل السيد صادق مدلول السلطاني.

نستمع الآن إلى عرض المشكلة من قبل اللجنة المختصة وتحديداً من قبل السيد محمود رضا بعشرة دقائق ثم بعد ذلك نستمع إلى السادة الوزراء لمعالجة المشاكل الموجودة.

مداخلات موجودة بعد حديث السيد الوزير سوف نستمع إلى مداخلات السادة النواب المثبتة لدي.

شكراً جزيلاً.

تفضل.

لا ليست مداخلة، الذي يحدث هو الآتي، اللجنة تطرح فأين الإشكال؟ الوزراء يجيبون ثم نستمع إلى مداخلات السادة النواب.

هو لا يطرح سؤال، تمام.

تفضل من (5) إلى (10) دقائق.

أين المشكلة؟

– النائب محمود رضا أمين:-

في الحقيقة أطلب مدة أكثر، أحتاج إلى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا وقت لدينا، تفضل.

– النائب محمود رضا أمين:-

طبعاً الدراسة تتكون من دراسة علمية مركزة جداً تتكون من:-

المقدمة، الفصل الأول، المعاضل.

الفصل الثاني، الحلول.

الفصل الثالث، التوصيات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يتم توزيعها على السيدات والسادة أعضاء المجلس.

– النائب محمود رضا أمين:-

في الفصل الأول، هناك مباحث:-

المبحث الأول، السياسة المائية التركية.

المبحث الثاني، السياسة المائية السورية.

المبحث الثالث، السياسة المائية الإيرانية.

ذكرت بالتفصيل المشاكل والمخاطر، طبعاً المائية والسياسية كذلك بين الدول

المبحث الرابع، مبحث مهم.

سيدي الرئيس، أرجو إعطاء الوقت حتى أقرأه بالتفصيل.

الأزمة المالية الداخلية هي مشكلة كبيرة جداً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تفضلوا فقط رؤوس نقاط حتى أثارة المشكلة بالاختصار.

 

 

– النائب محمود رضا امين:-

عندنا طبعاً تجاوزات إيران على الأنهر سيروان والزاب الأسفل وكارون، مشكلة الأزمة المائية الداخلية. عندنا تناقص الأيرادات، عندنا المشكلة المستدامة هي تناقص الأيرادات، توفر المياه العذبة في العراق تتناقص بشكل واضح منذ عام 1955 إلى ذلك الحين كانت كميت المياه العذبة سنوياً هي (18,441) متر مكعب للفرد الواحد في حين وصلت هذه الكمية إلى (2400) متر مكعب عام 2010 ومن المتوقع أن تصل عام 2025 إلى (1700) متر للفرد. بشكل عام الوارد السنوي للمياه في تناقص مستمر فالمعدل العام السنوي لنهر دجلة عند الحدود العراقية التركيا يساوي (9,4) مليار متر مكعب للفترة من 1930 إلى 2005، يضاف له الوارد داخل العراق من روافده خابور، زاب الكبير، زاب الصغير، العظيم، ديالى والذي يقدر بـ (30,1) مليار متر مكعب، علماً أن النسبة (36%) إلى (59%) من الوارد المائي لروافد دجلة تأتي على التوالي من تركيا وايران وهي مهددة فعلاً بإنشاء السدود عليها في الدولتين وهذا الخطر قائم للعيان الآن، أما بخصوص واردات نهر الفرات فإلى عام 1974 كانت (28) مليار متر مكعب في السنة، بينما نزل هذا الرقم عام 2005 إلى (17,57) مليار متر مكعب ووفق بعض المعادلات الرياضياتية الخاصة بالتنبؤات المستقبلية لحالة مياه الشرب في العراق أن مستقبلاً سوف يصل النقصان بتصريف مياه نهر الفرات إلى نحو (29) إلى (73%).

ثانياً: إزدياد إستهلاك الفرد وفق تقرير مقدم من وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي الجهاز المركزي للإحصاء والتكنولوجيا والمعلومات لمنظمة الإسكوا للمؤتمر المقام في القاهرة للفترة من (5 – 7) حزيران عام 2007 كان معدل الاستهلاك السنوي للفرد العراقي سنة هو(87,5) متر مكعب بينما وصل هذا الرقم إلى(207,3) متر مكعب عام 2005، من خلال مسح نفذته وزارة التخطيط بالتعاون مع الاتحاد الأوربي ومنظمة اليونسكو عام 2014، ظهر بأن المواطن العراقي يستهلك يومياً نحو (350) لتراً من الماء، في حين يظن المواطن انه لا يستهلك أكثر من (128) لتر في اليوم، بينما معدل الإستهلك اليومي للمواطن في الدول المتقدمة يتراوح بين (125) إلى (200) لتر وهذا أن دل على شيء فأن يدل على ضعف قاعدة البيانات وعدم وجود وعي لدى المواطن حول المعرفة العامة بواردات المياه وأهمية الاقتصاد في إستهلاكه والأخطار التي تواجه في المستقبل. التبخر، لدينا مشكلة التبخر ومشكلة الملوحة والتصحر ومشكلة التلوث البيئي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فضلاً عن مشكلة أخرى الآن موجوده في محافظة بابل على إثرها حصلت إعتصامات لعدد من الناس، أيضاً السيد وزير الموارد المائية والسادة الوزراء يتحدثون. أنا أُعلم المجلس الموقر أن السيد محمود رضا قدم دراسة مهمة جداً تقريباً (17) صفحة وهي دقيقة وتفصيلية وأرجو توزيعها على السيدات والسادة أعضاء المجلس للإطلاع عليها، شكراً جزيلاً السيد النائب على جهدك وعملك ومثابرتك واهتمامك لهذا الموضوع المهم.

الآن السيد وزير الموارد المائية يتفضل للحديث عن مشكلة المياه في العراق.

– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-

نرحب بالسادة الوزراء والسيدة أمينة بغداد والكوادر الحاضرة مع الوزراء، فقط أريد أن أوضح عندنا ثلاثة محاور في ملف المياه عندنا مشاكل مع دول الجوار يمكن السيد وزير الخارجية موجود، عندنا مشاكلنا في إدارة المياه في الداخل والسيد معالي وزير الموارد المائية وكادره موجود، وعندنا المستخدمين المياه هي وزارة البلديات والأشغال العامة وأمانة بغداد هذه الأطراف مستخدمة المياه وبالإضافة وزارة الزراعة التي ليست حاضرة، أتمنى المحور أن الموضوع يتلخص بهذه المحاور لأن نحن حرصنا ومشكور السيد محمود رضا قدم الدراسة حرصنا على حضور السادة الوزراء المعنيين، حتى بصراحة نخرج بحلول وتوصيات تعالج مشكلة المياه لأن مشكلة المياه في تفاقم في ازدياد مشاكل إذا كانت في الداخل بتجاوزات أو مع دول الجوار أو مع إقليم كردستان.

– السيد حسن الجنابي (وزير الموارد المائية):-

السيد رئيس مجلس النواب، السادة النواب، السلام عليكم. أنا أيضاً سعيد جداً أن أحضر مرة أخرى أمام مجلس النواب للحديث عن الوضع المائي في العراق، أنا فقط أحتاج أن أعرف سيادة الرئيس عن أي موضوع أتحدث، حضرتك الآن قدمت ملخص دراسة حول الوضع المائي ككل، وايضاً حضرتك تكلمت عندنا مشكلة في محافظة بابل وأنا أستطيع أن أتكلم حول هذين الموضوعين بتفصيل حقيقةً، عندي خمسة دقائق أو عشرة دقائق أتكلم عن الوضع المائي ككل بالبداية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مرة أخرى السؤال المطروح من قبل السيد الوزير، والذي يجيب عليه السيد الرئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار، لماذا طُرح موضوع المياه في العراق كموضوع للمناقشة وتم استضافة السادة الوزراء لهذا، أين تكمُن المشكلة؟ حتى يجيب السادة الوزراء بتفصيل عليها، تفضل السيد رئيس اللجنة نعطيك الفرصة وبعد ذلك حتى يصبح التركيز على نقاط المشكلة.

– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-

السيد النائب محمود رضا امين جمع تواقيع لعرض الموضوع للنقاش في الجلسة العامة، حضرتكم طلبتم رأينا كلجنة ووافقنا على عرض الموضوع بشرط حضور السادة الوزراء لخطورة الملف ولأهميته، حرصنا أن يحضر السادة الوزراء المعنيين من اجل إيجاد حل. أما موضوع بابل فهو موضوع طارئ، أستغرب كيف دخل في الجلسة هذا اليوم، نحن أصل الموضوع مناقشة ملف المياه بكل جوانبه إذا كان مع دول الجوار وإذا كان في إستخدام الداخل، إذا كانت تجاوزات، إذا كانت العلاقة مع إقليم كردستان، أما ملف بابل أعتقد طارئ دخل على جلسة هذا اليوم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أوضح المسألة، السيدات والسادة في يوم 24/9/2016 كان قد قُدم طلب بإدراج مشكلة المياه في العراق على جدول أعمال المجلس كموضوع عام للمناقشة، نظراً للأهمية الحياتية والاستراتيجية التي تتمتع بها المياه في حياة البشرية والعراقيين خصوصاً في هذه الآونة، ونظراً لسوء استعمالها في الداخل وسوء تعامل دول الجوار مع الأنهار الدولية المشتركة بينهم وبينها، ولغرض مناقشة سُبل الحل لهذه المشكلة من قبل مجلس النواب الموقر والخروج ببعض التوصيات المهمة يُرجى الموافقة على درج هذا الموضوع على جدول الأعمال، هذا الطلب قُدم من قبل السيد محمود رضا امين مشفوع بـ(63) توقيع من قبل السيدات والسادة الأعضاء، وايضاً عُضَّد بكتاب من لجنة الزراعة والمياه والاهوار ببحث مشكلة المياه في العراق، هذا هو السبب الرئيسي الذي تم عرض هذا الموضوع للمناقشة، ولكن إستُجِدت بعض الأمور التي تتعلق بإشكاليات على وجه الخصوص ما يتعلق بمحافظة بابل، وقُدم طلب من عدد من السيدات والسادة أعضاء المجلس(49) توقيع التي تتحدث عن معاناة أهالي ناحية النيل في محافظة بابل، وبسبب عدم وصول مياه إلى ذنائب الجدول أعلاه وهناك مساحة من (25) كيلومتر لا يصلها الماء، تم إرفاق هذا الطلب أيضاً ضمن المسائل التي ينبغي أن تُناقش فضلاً عن مشكلة المياه العامة.

– السيد حسن الجنابي (وزير الموارد المائية):-

أذاً سيادة الرئيس سأتكلم عن المشكلة العامة للمياه في العراق، السيدات والسادة النواب العراق عبر كل هذا التاريخ يعني المكتوب وما قبل المكتوب أي منذ نهاية العصر الجليدي عندما بدأت الأنهار تسير كانت كل هذه المياه تتكون في حوضي دجلة والفرات وروافدهم تأتي إلى العراق، وايضاً هذا كان سبب أساسي بتأكيد انتم تعرفون أنا لا أريد أن أعطي دروس في التاريخ كان سبب أساسي في نشوء الحضارة البشرية الأولى، ونفس الشيء حصل في وادي النيل وايضاً في شبه القارة الهندية، نحن منذ ذلك التاريخ الماء أصبح في حياتنا مُعطى بديهي يعني العراقي يتعامل مع الماء بأعتباره شيء موجود لا يمكن أن ينقص أو إذا نقص في هذا الموسم سوف يأتي في الفيضان في موسم آخر، هذا معطى بديهي، منذ حوالي (30)(40)(50) سنة لنقول الوضع تغير لعدد من الأسباب السبب الأساسي هي الأعمال التي بدأت تصبح داخل العراق وخارج العراق على أحواض الأنهار، نحن(70%) مما كان يأتينا والى حد هذه اللحظة ايضاً هو يتكون خارج العراق، نحن تعاطينا مع المياه إلى درجة كبيرة يشبه ما كان يتعاطى بها السومريين وقبل الآف السنين بنفس الطريقة (طريقة السيح) إلى آخره، فعندما تناقصت هذه المياه لأسباب تدخل بشري سواء في تركيا أو سوريا أو في ايران أو نحن عندنا، نحن سبقنا دول الجوار بإنشاء منشآت الري ولدينا منشآت كبيرة جداً ومهمة جداً، من المنشآت الأولى التي أنشئت  في العراق حتى في عام 1913 أنشئت سدة الهندية على سبيل المثال، جُددت عام 1936، وعام 1939 أنشئت سدة الكوت أي قبل الاستقلال، أيضاً أنشئت السدود الكبرى من مجلس الإعمار في وقتها، في الخمسينات سد دوكان، سد دربنديخان ومنظومة بحيرة الحبانية وسدة الرمادي، وثم ايضاً في أواسط الثمانينات استكملت شبكة أخرى وهي سد الموصل وسد حديثة وسدة الفلوجة واستُصلحت العديد من المشاريع، كل الأعمال التي جرت التي هي مشابهة لما جرى عندنا في دول الجوار جرت في فترة لاحقة وجرت ايضاً دون التنسيق مع العراق، نحن دولة مصب نحن مثل ما كان المياه تأتينا برمتها الآن نحن  نتلقى نتائج تشغيل هذه المنشآت التي أنشئت في دول الجوار، وعدم التنسيق يسبب خلل كبير جداً في إدارتنا للمياه رغم إحساسنا الآن بحجم المشكلة، ولكن أنا بإعتقادي وأنا وزير الموارد المائية أقول بأن مشكلة شحة المياه نحن الآن في بدايتها إخوان حتى نعرف حجم هذه المشكلة، إذا أضفنا إلى إنعدام التنسيق أو إنعدام الاتفاقات طويلة الأمد بين بلدنا وبين بلدان الجوار إذا أضفنا إلى ذلك التغيرات المناخية المعروفة التي الآن لا نحتاج إلى أثباتها، وايضاً زيادة الطلب نتيجة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تحصل بهذه البلدان، المشكلة سوف تتضاعف كثيراً، نحن المفروض منذ السبعينات إلى حد هذه اللحظة أن نكون دخلنا في حالة إنتقال من حالة إعتبار المياه معطى بديهي في حياتنا إلى حالة أن المياه هذا شيء الآن في حالة تناقص يؤثر على حياتنا، على ثقافتنا، على اقتصادنا، على كل شيء. للأسف الشديد نتيجة لأسباب معروفة للجميع، عملية التنسيق والتعاون بين هذه الدول المشتركة بنهر الفرات شبه معدومة، الآن السيد وكيل وزير الخارجية هنا أتمنى ايضاً أن تتاح له فرصة للحديث في الجانب السياسي بهذا الأمر، وأنا أستطيع أن أقول أريد أن اتحدث منذ تسلمي لهذا المنصب إلى حد الآن استطعنا أن نضع خطوات جدية ملموسة على طريق الانتقال لهذا، واحدة من هذه الخطوات الملموسة أعتقدها هي العلاقة مع دول الجوار، نجحنا في العلاقة مع تركيا إلى حد كبير على الأقل مستوى الدبلوماسي، والآن تجري أعمال ونقاشات وإتفاقات على مشاريع مشتركة مع تركيا في آذار الماضي، أنا ذهبت إلى تركيا واتفقنا على تفعيل مذكرة تفاهم كانت وُقعت عام 2009، ثم في عام 2014 وُقعت مرة أخرى، ولم تفعَّل، الآن فُعَّلَت، نعتقد أن مذكرة التفاهم هذه ترد لنا أو تحترم جزء من حقوقنا بنهري دجلة والفرات. القضية الأعقد في هذا الملف مع تركيا هي قضية سد اليسو القادمة على نهر دجلة، إلى حد الآن إخوان وأظن من الذاكرة قلت هذا الكلام في الاستضافة السابقة، نحن كثير من الكلام نتكلم على تركيا في ما يتعلق في نهر دجلة، تركيا إلى حد هذه اللحظة سيطرت على نهر دجلة قليلة جداً لا توجد لكنها سوف تتحقق خلال سنة أو سنتين بعد إكمال سد اليسو، علاقتنا مع تركيا الآن في حوض الفرات أنجزت الجارة تركيا كل منشآتهم المعنية بالسيطرة على المياه في حوض الفرات وحوض الفرات مثل ما ذكر السيد النائب في تقديمه ايضاً إنخفضت المياه كانت تأتينا بحوالي(30) إلى (33) مليار متر مكعب سنوياً، الآن نحن سعداء إذا يأتينا (16) أو(17)، فقدنا أكثر من(30) إلى(40%) من إيراداتنا في حوض الفرات، سوف نفقد بحوالي (40) إلى (50%) من إيراداتنا القادمة من تركيا بحوض دجلة، وايضاً نحن فقدنا من إيراداتنا المائية التي تأتينا من إيران بنسبة كبير جداً بشكل خاص بنهر الكارون والكرخة هذان النهران العظيمان اللذان كانا يصبان في شط العراب مباشرةً. أيضاً هنا توجد مشكلة.

المشكلة الأخرى أيضاً في أعالي نهر ديالى يسمى في تلك الأجزاء بنهر سيروان وفي أعالي الزاب الأسفل كل الروافد التي تأتينا الآن أيضاً أنشئت عليها سدود الكثير منها إستُكملت قسم منها تحت الإنشاء، كل هذه الأعمال التي جرت جرت بدون تنسيق وليس فقط بدون تنسيق وإنما ايضاً قدرتنا على التكيف مع المعطيات الحديثة أصبحت بها عراقيل عديدة، قيادة البلد، الحروب والإرهاب والى آخره أصبح عندنا مشكلات من هذا النوع.

أنا أتفق مع السيد النائب قدم بعض الأرقام، أعتقد بعض الأرقام يحتاج لها تحديث سيادة النائب، إذا تفضلت عندنا حتى نعطيك الأرقام الحقيقية، والأرقام نحن الآن في عام 2017، بعض الأرقام التي وردت هي في عام 2005، نحن نتفق من حيث المبدأ بأن الإيرادات قلّت كثيراً، إلى حد هذه اللحظة خسرنا (30%) تقديراتنا من إيراداتنا، إذا إستُكملت المشاريع الاروائية في دول الجوار نحن سوف نفقد حوالي (40) إلى (45) من إيراداتنا التأريخية، هذا بدون حساب تأثيرات المناخ، لهذا السبب في الوزارة عندنا استراتيجية طويلة الأمد إلى عام 2035 اللتي إذا توفرت لها مستلزمات تنفيذها وبشكل أخص المستلزمات المالية، نستطيع أن نقود العراق إلى التكيف مع الواقع الجديد بحلول عام 2035، هذه الاستراتيجية أُنجزت في وزارتنا، عندنا خطة كاملة، يعني خارطة طريق مثلما يُقال للمشاريع التي يجب أن تُنفذ ولما هو مطلوب مالياً وفنياً لإنجاز هذه الاستراتيجية. نحن في نفس الوقت نرفع أيضاً الراية الحمراء فيما يتعلق بإستخداماتنا للمياه، (80%) سيادة الرئيس من المياه التي نديرها وهي مياه لا تزال معقولة قياساً بدول الجوار، (80%) تذهب إلى القطاع الزراعي وما تبقى إلى قطاع الشرب والقطاعات الصناعية وكذا، ولكن ايضاً في نفس الوقت سيادة الرئيس بالرغم من كل الخسارات الهائلة مادياً من أجل إدارة وصيانة النظام المائي، نحن أيضاً سوق الغذاء، (30%) الآن من سوق الغذاء في العراق إنتاج محلي و(70%) مستورد، يعني عندنا مشكلة حقيقية كبيرة بهذا، نحن نطمح أن تُسهم الموارد المائية بتأمين جزء مهم جداً من الأمن الغذائي هذا أيضاً لا يتحقق، إذاً الانتقالة ليست فقط في إدارة الموارد المائية أذاً الإنتقالة في مجمل السياسة الاقتصادية والزراعية، يجب أن يكون القطاع الزراعي قطاع مُربح إذا نحن نريد أن ننهض بهذه الدولة وبهذا المجتمع، أكثر من(30 أو 40%) من مجتمعنا يعتمد على الزراعة وهو أكثر فئات المجتمع تهميشنا وفقراً، لهذا السبب إلى حد هذه اللحظة القطاع الزراعي يعتمد على دعم الدولة، إذا لم يتحول القطاع الزراعي إلى قطاع مربح نحن سوف نبقى نسير إنحداراً بهذه المسألة، الآن إذا واحد يسأل كيف هل نرفع الدعم أم لم نرفعه، هذه قضية معقدة أن عندي آرائي الشخصية بهذا المجال، ولكن أنا أيضاً أحترم الحيز الذي أتحرك فيه كوزارة موارد مائية وأدعو القطاعات الأخرى والمسؤولين عن هذه القطاعات لتقديم أفكار جديدة من أجل إحداث هذه الانتقالة الموجودة، لانه لا يمكن للغذاء أن يصل من أبعد نقطة في ايران أو تركيا أو سوريا إلى أبعد نقطة في قرية عراقية ويبقى أرخص من المنتوج المحلي، ينافسه، المنتوج المحلي غير قادر على المنافسة، الفيس بك تنتشر فيه صور الشاحنات التي ترمي الطماطة والخيار في القمامة لأن سعر السوق لا يناسبها والخسائر التي ندفعها بالقطاع الزراعي أكثر، غير قادر على المنافسة، عندنا مشكلات معقدة كبيرة لا يوجد حلول سحرية، وايضاً أنا لا أريد أن ادخل في قضايا سياسية، لأن هذا البرلمان يوجد فيه كتل، فيه سياسيين، وناس مسؤولين ناس منتخبين يمثلون مصالح مجتمعهم، يعني نحن بحاجة إلى وقفة حقيقية بهذا القطاع لمكافحة الفقر وأيضاً لزيادة الإنتاج الغذائي. سيادة الرئيس استطيع أن أتكلم إلى غداً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذاً نحن فقط إذا تسمح التركيز يكون على الحلول للمشاكل الموجودة، فما هي الحلول حتى ننطلق؟

 

 

– السيد حسن الجنابي (وزير الموارد المائية):-

أنا لدي عرض في الحقيقة، الحلول على سبيل المثال أن أي حل يحتاج الى خطة وإطار زمني وموارد، نحن الآن خطة إصلاح القطاع المائي لدينا إستراتيجية لها والإطار الزمني لتنفيذ هذه الإستراتيجية حتى عام 2035 ونحن نعرف بالضبط أي مشروع يجب أن يبدأ في هذه السنة وأي مشروع يجب أن يبدأ بعد سنتين أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة والى آخره ولدينا أيضاً الى جانب كل مشروع كمية الأموال التي نحتاجها، خطتنا الإستراتيجية تحتاج من الآن الى عام 2035 (184) مليار دولار، (68) مليار دولار للقطاع الاروائي وحوالي (80) مليار لأن نحن نتحدث عن القطاع المائي الذي للأسف يبدو مجزأ، السيدة أمينة العاصمة مسؤولة عن مياه الشرب ومجاري بغداد، السيدة الوزيرة من المحافظات ووزارتنا تدير هذا القطاع المائي وهنالك مستفيد أكبر هي وزارة الزراعة وهنا توجد مشكلة يحتاج الى إصلاح في هذا القطاع حتى يكون قطاع تحت خيمة واحدة وسقف واحد وهذا جزء من إصلاح النظام السياسي، نحن نعتقد انه القطاعات الأخرى مثل قطاع الشرب وقطاع المجاري يحتاج الى (80) مليار دولار أيضاً للإنتقالة بالخدمات التي تقدم للمجتمع العراقي من الآن الى عام 2035 لتحسينها وتكون تغطية كاملة للمجتمع العراقي والمحافظات والاقضية والنواحي وهذا موجود لدينا، ولكن في هذه السنة أيضاً موازنتنا المفروض على الورق هي (50) مليون دولار ونحن الآن في نهاية الشهر السابع ولم يُطلق دينار واحد من هذه الموازنة الاستثمارية التي من المفروض من خلالها نحقق هذه الإستراتيجية، الآن أنا لا ألوم أحداً هذا بلدنا ومشاكلنا يجب أن نواجهها ولكن أيضاً لا يمكن أن ترمي شخص مكتَّف في البحر وتقول له لا تتبلل، لذا مشاكلنا يجب أن نعمل عليها بشكل واضح وتضامني وبشكل يحترم هيبة الدولة وتطبيق القانون وتوزيع الثروات والموارد ونحن أيضاً لدينا موضوع آخر المفروض يُطرح اليوم يتعلق بما جرى في محافظة بابل في أحدى الجداول، وهذا ما استطيع أن أقوله سيادة الرئيس، أن كل إجراءاتنا الآن اتجاهها الأساسي، لا يوجد شيء يُدار الآن من داخل الوزارة بين جدران الوزارة فقط وكل شيء يحدث في الوزارة يُعلن الى المجتمع والناس والشفافية عالية جداً بكل قرار يُتخذ داخل الوزارة من أجل إشراك المجتمع بالمعلومة وبالقرار، لهذا السبب نحن سياسة الانفتاح حتى فيما يتعلق بسد الموصل ونحن تكلمنا عن سد الموصل في الإستضافة الأخيرة التي طلبتها السيدة النائبة حنان الفتلاوي وكل ما يتعلق أيضاً بسد الموصل هو الآن علني وأي مواطن سواء كان نائباً أو غير نائب يستطيع الحصول على أي معلومة تتعلق بالموارد المائية وإدارتها، خُطتنا الصيفية والشتوية معلنة، كل الإحصائيات المتعلقة بهذا الأمر، كميات المياه الموجودة ومساحات الأراضي المزروعة وكمية الإنتاج معلنة قدر تعلق الأمر بنا ولا نخفي شيئاً، أيضاً اتخذنا قرار يعتبر مهم جداً بشأن تحسين الأداء في وزارتنا ان وزارتنا لن تبدأ بأي مشروع إذا لم تكن مطمئنة بأن هذا المشروع عند نهايته يدخل حيز التنفيذ مباشرةً ولهذا السبب لن نتورط في مشاريع لا يوجد لها موارد كافية لإنجازها ولدينا بعض المشاريع متلكئة وبسبب تلكؤها تضررت بعض الفئات مثلما حصل في جدول بابل ومثل ما حصل في مشاريع أخرى مثل الشنافية على سبيل المثال، القناة الاروائية في مدينة البصرة أيضاً ولكن لحسن الحظ الآن بدأت بالاستكمال وخلال الأشهر القليلة القادمة، ونحن الآن نقوم بأعمال كبيرة جداً في الصيانة في مختلف المحافظات بموارد ذاتية بمجرد قيام الشباب والناس بالتطوع وأما بالنسبة للمشغلين لم تدفع رواتبهم لحد هذه اللحظة وهم يتطوعون من أنفسهم، الآن في البصرة والسيد النائب أمامي الآن آليات الوزارة تعمل بكثافة من أجل تنظيف قنوات البصرة المهمة بجهد ذاتي وتفضل السيد وزير النفط بالدعم مالياً لهذا المشروع.

– النائب خالد عبيد جازع الاسدي (نقطة نظام):-

الآن المشكلة بالأرقام ولكن الحلول ليست، كذلك أين حلولكم بالأرقام؟ ثم المجلس الأعلى للسياسة المائية والذي قمتم بتشكيله في مجلس الوزراء ما الذي فعل لحل هذه المشكلة؟ مشكلة التسليم بالخسائر، ما هي الحلول للحفاظ على إيراداتنا؟ أين أصبحت؟ كأنه قبلنا بالخسائر ونحن ضائعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا السؤال في النقاش سوف نتعرض له. السيد الوزير، الوفد الموجود، هل لديكم مداخلات قبل أن نبدأ بالأسئلة الموجودة؟ إذاً نبدأ بالأسئلة وبعد ذلك يمكن تثبيتها لغرض النقاش بخصوص ما يتم ذكره، الآن سوف نسمع أيضاً من محافظ بابل فيما تم طرحه من مشكلة تحتاج الى علاج، الآن نبدأ بالمداخلات وسوف أترك أيضاً مجال للسيد محافظ بابل.

– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-

طبعاً هنالك أمانة سلام من المتظاهرين والمعتصمين لهيأة الرئاسة وكذلك سلام خاص منهم الى السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب العراقي ولديهم مطلب وأرسلوا ممثليهم عنهم إخوانهم وهم الآن تحت قبة مجلس النواب العراقي وهذا المطلب هو مقترح قمت بتقديمه ووقع عليه أكثر من (50) نائب وهو الآن أمامكم هو وضع تبطين (8) كيلومتر من ضمن (36) كيلومتر جدول النيل في ناحية النيل وهذا الجدول تم تبطينه أنا برأيي هو خطأ فني من قبل الوزارة لأنه التبطين كان في الوسط وليس في بداية الجدول ولا نهاية الجدول وإنما تركوا (4) كيلومتر وقاموا بتبطين (8) كيلومتر بحجة عدم موافقة المديرية العامة للآثار، لذا المفروض على الوزارة تقوم بتهيئة الموافقة قبل إعلان المشروع وليس تقوم بالإعلان عن المشروع وتقوم بتبطينه ومن ثم على أساس يعودون الى تبطين (4) كيلومتر لأنه وزارة الآثار إعترضت وفي عام 2014 كما تعلمون لم تكن هنالك تخصيصات مالية وبقيت هذه الـ(4) كيلومتر و(8) كيلومتر صب هو عائق وعدم وصول المياه وتم حرمان أكثر من (50) ألف عائلة في ناحية النيل والآن هم معتصمين منذ أكثر من (4) أيام ومتظاهرين في الجدول لعدم وصول أي مياه لهم وحتى الآبار التي قاموا بحفرها أصبحت مالحة لعد وصول المياه لهم، مع العلم انه كانت هنالك زيارات من قبل وفد الى السيد وزير الموارد المائية من المواطنين الممثلين والمحافظ ووعدنا بإزالة هذا الصب ولكن بعد التشاور مع القانونية في الوزارة رفضوا وكذلك أيضاً تمت إستضافة المدراء العامين للموارد المائية في لجنة الزراعة وكانت هنالك توصيات أيضاً بعدم رفع هذا التبطين الموجود ومضى عليه أكثر من أربع سنوات وأنا أعتقد أنه في حال إذا بقى سوف يُهجر أكثر من (50) ألف عائلة من ناحية النيل.

– النائب عواد محسن محمد العوادي:-

أتمنى جنابك أن تعطينا وقت لأن الموضوع ليست أزمة مياه في العراق ولكن نحن لحد الآن نحن نراوح في نفس المكان ولا يوجد أي حلول ومن هو المسؤول عن هذه الأزمة؟ إضافة الى ذلك انه المشكلة اليوم الواقعية في محافظة بابل ومنها ناحية النيل الجدول الغربي وسوف أتحدث بعجالة بشأن موضوع ناحية النيل والجدول الغربي، من هو المسؤول عنه؟ هل هو مجلس النواب؟ أنا أحمل المسؤولية كاملة لوزارة الموارد المائية ومحافظة بابل.

لدينا مشكلتين مشكلة أزمة المياه في بابل ومشكلة أزمة المياه في العراق، بالنسبة لأزمة المياه في بابل كما قلت لجنابك مسؤولية من؟ اليوم الناس تعيش هذه الآلام؟ اليوم الجدول الغربي ناحية النيل يقع (40) كيلو ليس فقط زراعة كما تحدث الوزير بل أكبر من الزراعة، الناس تريد أن تعيش والموضوع ليس انتخابي ومجاملات ولا نريد أن نضع الموضوع في جدول الأعمال من أجل الانتخابات وحماية الفاسدين، نريد أن نجد حل لهذه الناس التي أتت الى هنا وتنتظر حل والحل ليس مسؤوليتنا هذا ليس مسؤولية مجلس النواب بل يتحملها وزير الموارد المائية والمحافظ، هذه المشكلة هي منذ ثلاث سنوات وبزيارة بسيطة جداً الى هذا المكان يوجد خطأ من قبل وزارة الموارد المائية لا تريد الإعتراف به، الخطأ بسبب الفساد في كلا الأمرين في المحافظة وفي وزارة الموارد المائية، الآن الموضوع تنفيذي، الناس لا تريد أن ترفع التبطين ولا تريد أن تضع نحالات، بل الحل بان يكون (33) كيلو منفعة عامة. أرجو أن تكون معي السيد الوزي،ر منفعة عامة، ومسؤولية جنابك بان يصل لهؤلاء المياه، كيف؟ لا اعرف كيف؟ ترفع الجدول الغربي والتبطين، مسؤولية جنابك إيصال المياه لهؤلاء الناس وعكس ذلك (50) ألف سوف يموتون هم ومن معهم ونريد حل من جنابك وكل المعنيين موجودين. بالنسبة لأزمة المياه في العراق السيد الوزير تحدث عن (30%)، هذه كارثة، المُزارع اليوم يعطي السلة الغذائية للعراق و(70%) نستورد إذاً هذه هي المشكلة المشكلة سياسية ويبقى الماء غير موجود والفلاح لا يعمل من أجل أن نستورد مواد غذائية.

– النائب محمد علي حسين علي المسعودي:-

أريد أن أتحدث عن شط الحلة باعتباره شط مهم تتغذى عليه ثلاث محافظات قبل عام 2003 وأتمنى من السيد وزير الموارد المائية أن ينتبه لكلامي، قبل عام 2003 كانت حصة محافظة بابل (55%) من مجموع الاطلاقات المائية البالغة (245) متر دار سكن وفي عام 2003 نزلت النسبة الى (50%) وفي عام 2008 نزلت النسبة الى (45%) والغريب أن هذه اللجان التي شُكلت لحساب هذه النسبة لم يشترك فيها عضو من الموارد المائية في محافظة بابل، شط الحلة يمر بمحافظة بابل بطول (100) كيلومتر وبهذا تولد ضائعات تقدر بـ(20) متر بالثانية وهذا أيضاً محسوب من حصة محافظة بابل، كذلك أيضاً يشرب من هذا النهر بحدود مليون وربع نسمة وبالتالي أيضاً لم تُحسب حصتهم، إضافة الى ذلك (300) ألف دونم هي خارج حدود الإرواء ولم تحسب ضمن الأراضي التي لها حصة مائية، عدد سكان المدينة الذي يشربون الماء هم مليون وربع كما ذكرت وهذا سبب مشكلة في قلة الاطلاقات في محافظة بابل وحصتها أيضاً، اليوم الكثير من الأنهر وبالذات ذنائب الأنهر لا يوجد أي وصول للماء مثلاً جدول بابل وجدول العوادل والخميسية والعراك وغيرها من الجداول وهؤلاء سكانها توجد مشكلتين لديهم بحيث أما يهجرون الى مناطق وهذه مستحيلة باعتبار عدد سكان العراق كبير وأما موت تدريجي كما ماتت حيواناتهم أو عُميت بعض حيواناتهم نتيجة شربهم للماء المالح، والقضية الأساسية في موضوع جدول بابل هو مشكلة فنية، التبطين حصل في المنتصف وبالتالي هيدروليك جمب الى الأمام الإخوة الفنيين يعرفون هذا الموضوع وبالتالي حل هذه المشكلة أما يعد دوار ونخلص من هذه المشكلة وأما يرفع التبطين وهذا أيضاً من اختصاص الوزارة وهذين الحلين لا حل آخر بينهما على الإطلاق واعتقد ان حل الدوار هو الأنسب فيه مشاكل مالية بسيطة يمكن تعويض الدارين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه القائمة يمكن الإطلاع عليها، يمكنكم تصويرها وتظهر على الشاشة.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

نرحب بالسادة الوزراء والسادة الضيوف ونشكر السيد الوزير على العرض الذي قام بتقديمه نحن لدينا مشكلة نريد حل لها، مشكلة جدول بابل مشكلة ليست جديدة ففي حزيران عام 2015 مع وزير الموارد السابق جلست وتابعت وكتب ووعدني بحلها ومنذ عامين ولم تحل هذه المشكلة، اليوم ممثلين عن أهالي المنطقة وهم عبارة عن (20) منطقة حيواناتهم ماتت أراضيهم ماتت زراعياً يعانون من مشكلة العطش نريد أن نجد لهم حل اليوم، نحن لا نشجع المواطن أن يتجاوز على ممتلكات الدولة ولكن مُلزمين كمسؤولين نجد له حل يعالج به مشكلته، (20) منطقة اليوم تعاني من العطش يجب أن نجد لها حل اليوم، يوجد خلل يحاسب من سببه سابقاً أو حالياً، يحتاج الى علاج يوجد علاج معين أو تخصيص أموال كلها يجب أن نجد لها حلول لذا أتمنى من جنابك أن تعطي فرصة للمواطنين أن تسمع منهم لأنه نحن كم تكلمنا سوف لن نستطيع أن نعبر عن معاناتهم مثلهم هم. المشكلة هي مشكلة كبيرة والآن هم قطعوا الطريق ومعتصمين وفي هذا الحر في شهر تموز دعونا نشعر بهم ونجد لهم حل وليس نستعرض أين كان الخلل وكيف حصل؟ يجب أن يوجد حل آني نخرج به الآن (36) كيلومتر فقط (8) كيلومتر تم تبطينها وتحتاج الى عدة سنين ومبالغها لا توجد. الآن لذا المشكلة معقدة وتحتاج الى حل وأتمنى أن نسمع منهم ونجد لهم حل ويوجد قرار في هذه الجلسة اليوم.

السيدة وزيرة البلديات نستغل وجودها اليوم وأنا قدمت سؤال برلماني بخصوص الموضوع وأتمنى أن تأتي لي الأولويات بالأرقام دقيقة، مشروع ماء الهاشمية منذ عام 2005 معالي الوزيرة، أرجو أن اعرف سيادة الوزيرة ما هذا المشروع الذي منذ عام 2005 لم يكمل؟ مشروع استراتيجي يخص الكرة الأرضية كلها هو فقط مشروع ماء وفيه أشياء وانهاءات بسيطة بزيارة بسيطة من جنابك تستطيعين أن تعالجيها وأنتِ واقفة هناك وينتهي وسوف يروي مناطق كثيرة تعاني من العطش الآن. بابل توجد بها مشكلة حقيقية وهي قضية مياه الشرب ومياه السقي والمزروعات ولكن لا توجد حلول حقيقية وأنا أتأمل بوجود سيادة الوزير ونستغل وجوده الآن والأهالي كذلك ونستحصل قرار.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

نرحب بالضيوف بعناوينهم ومسمياتهم المحترمة، مرة نحن نتحدث عن مشكلة آنية وهي مشكلة بابل والديوانية ومرة نتحدث عن مشكلة مياه إستراتيجية مشكلة المياه الإستراتيجية تحتاج الى اتفاقيات دولية وسدود وأحواض وهذه مسألة وقت والشيء الآني الآن في بابل لا يوجد حصة كافية من المياه أنا اقترح خطوتين:-

أولاً: أن مجلس النواب يتخذ قرار ويطالب الجهة التنفيذية فوراً إرسال وفد وزاري عال المستوى من الوزارات المعنية والموارد المائية والإسكان وغيرها الى بابل ويجلسون هناك يوم ويومين يقومون بحل المشكلة.

ثانياً: أن مسألة التقسيم العادل للمياه مسألة زراعة شلب ونقوم باستيراد رز من أمريكا ومن الهند وزراعة الشلب وتوزيع بتوزيع المياه وصرف المياه بهذه الطريقة أن العراق فيه مياه كثيرة ولكن يوجد فيه هدر وفي الشتاء نحير أين نذهب بالمياه؟ التي نحولها الى دجلة بدل أن نعمل أحواض ونستفيد منها فقط نريد تحويلها حتى لا يحصل فيضان في الشوارع والأماكن، لذا أنا أطلب بقرار من مجلس النواب لتشكيل غرفة عمليات في بابل واليوم يتحركون يجلسون هناك لحل هذه المشكلة ويأتون ولو بشكل مؤقت ومن ثم نفكر بعد ذلك بالاستراتيجيات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذن يبدو التركيز على ما تم طرحه الآن. السيدات والسادة الوزراء. السيد محافظ بابل هل من مداخلة قبل أن تبدأ الإجابات؟

– النائب اسكندر جواد حسن وتوت (نقطة نظام):-

في البداية نرحب بالإخوة الضيوف جميعاً بالنسبة لي لدي نقطتين أساستين:-

أولاً: حول موضوع شحة المياه في بابل.

ثانياً: حول مياه دجلة والفرات والكارون وغيره.

بالنسبة لمحافظة بابل فهي تعاني من شحة المياه ليس فقط في جدول النيل أو بابل وإنما حتى في القاسم الناس الآن تشعر بالألم الكبير حتى مياه شرب ليست لديهم في بابل، وبنسبة لـ(55%) يجب على وزير الموارد المائية أن يعطيها الحصة الكاملة الى محافظة بابل وان يراقب سدة الدغارة التي تقسم المياه بين بابل والديوانية ويجب أن يكون هنالك مراقبة دقيقة، وهذا يتطلب اتخاذ قرار سريع. لقد قدمت كتاب الى وزير الموارد المائية في 22/4 وأعطيته صورة الكتاب والمقترحات الخاصة بدجلة والفرات والكارون وأنا أسأل السيد الوزير مياه دجلة والفرات هل هي مياه محلية أو دولية؟ أين الدولة ودورها في منع الأتراك من استخدام المياه للضغط السياسي على العراق؟ أين دور الدولة في تحديد حصة مياه دجلة والفرات والكارون؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كلا لا توجد نقاط نظام ولا مداخلات، أرجوكم بعد أن تتم الإجابة ثم نستمع، أعطوه المايك ليقول وجهة نظره.

– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-

أتمنى أن نسمع مداخلة وكيل وزير الخارجية بشأن موضوع دول الجوار وأمين بغداد عن تلويث الرستمية لنهر دجلة وتُجيب وزارة البلديات عن التلوث في المحافظات وأنا أتحفظ على إدخال موضوع بابل في الجلسة.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السادة الوزراء، إستمعنا إلى وجهات النظر بهذا الخصوص، الآن الحديث، السادة الوزراء، السيد محافظ بابل لديك مداخلة، نعم، لدقيقتين لخص الإشكالية ثم بعد ذلك نأتي إلى الحلول، تفضلوا، السيد محافظ بابل.

– السيد صادق مدلول (محافظ بابل):-

السيد رئيس مجلس النواب المحترم، الهيأة الرئاسية المحترمون، السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمون، الحقيقة نبارك لكم النصر ونفتخر أنه آوينا (15,000) عائلة وهذه أيضاً لها حق في بابل ولها فخر واعتزاز، طبعا موضوع بابل وأنا أتمنى من السيد رئيس مجلس النواب والسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب سعة صدورهم وإعطائي وقت ليس دقيقتين بل أربعة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا، ليس لدينا وقت، تفضلوا

– السيد صادق مدلول (محافظ بابل):-

لأن الموضوع يتعلق ببابل، حديث كثير فقط أختصر بأربع دقائق، موضوع جدول بابل، بابل هي من المحافظات الفقيرة ثاني محافظة بالتعداد هي زراعية (70%) وللأسف الشديد جدول بابل من أكبر الجداول في محافظة بابل طوله (36) كيلومتر، في 2011 عملوا له تبطين على أنه (36) كم، (4) كيلومترات الأولى من شط الحلة لم يبطنوه بسب الآثار فبدأوا من الكيلو (4) إلى الكيلو (12) وهذه مشكلة فنية لا تحتاج إلى خبير فني لأنها ستكون عائق على وصول المياه، في موسم الصيف سوف لن تصل، أسباب كثيرة، المضخات لم تقم بنتيجة، وقد زرنا السيد الوزير، الأخ السيد رئيس اللجنة الزراعية أستاذ فرات أخونا والمفروض هو يمثل العراق كله وليس فقط يتحدث عن بابل والمفروض يفرح حينما نحضر، أخونا وعزيزنا، حضرنا باللجنة الزراعية ولم نصل إلى حلول باعتبار الإخوة الفنيين قالوا رفع التبطين هو هدر بالمال العام، (50,000) نسمة الآن تريد أن تغادر من أماكنها، المحاصيل هي ثاني محافظة بالعراق بالحبوب الإستراتيجية لمحصول القمح، هي أول ناحية في بابل لتصدير الحبوب الإستراتيجية محصول القمح توقفت هذه، المحاصيل انتهت، الأيادي العاملة انتهت، الجريمة المنظمة كثرت بسب الوضع الاقتصادي، الآن المتظاهرون هم ليسوا متظاهرين أعداء بالعكس وصلوا إلى مرحلة مياه شرب غير متوفرة، نحن لا نريد سقي نريد فقط توفير مياه شرب، المقترح الذي أتينا به للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب وهو مطلب إنساني ومطلب تأريخي أنه هذه ألـ(8) كيلومترات تُرفع لمعيشة (50,000) نسمة لأن (36) لا توجد أموال ولا ممكن دوارات تكون ونحتاج إلى تعويضات نخيل ودور سكنية على الدوار، المشكلة التي أوجزتها فيها تفاصيل كثيرة أطلب من السيد رئيس مجلس النواب والهيئة الرئاسية والسيدات والسادة النواب أنه يصدرون قرار لحماية وزارة الموارد باعتبار وزارة الموارد المائية تقول انا لا أستطيع رفع التبطين ونحن لا نريد أن نتقاطع مع الوزارة، سياسة الوزارة رأيناها، مياه لا توجد لكن توجد مشاكل فنية في هذا التبطين لا نستطيع التحدث عنه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد الوزير والسيدة الوزيرة إذا لديها مداخلة، السيد وكيل وزير الخارجية فيما تم طرحه من أسئلة، الكلام لكم تفضلوا.

– السيد حسن الجنابي (وزير الموارد المائية):-

لو سمحتم لي عندي عرض مبسط ليكون للسادة النواب والسيدات فكرة عن هذا الموضوع، الجدول لو سمحتم، هو كان موجود على الشاشة، جدول بابل لو سمحتم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أعيدوا ما كان معروض في جدول بابل.

– السيد حسن الجنابي (وزير الموارد المائية):-

سيادة الرئيس السيدات والسادة هذه خارطة يظهر فيها جدول بابل وبالجزء الأحمر في الوسط الجدول هو الجزء المبطن (4) كم الأولى من شط الحلة إلى الكيلومتر الرابع يمر بالمدينة الأثرية القديمة، ففي وقتها عندما بدأت الوزارة بالتبطين لم يسمحوا بالتبطين وكان الاعتقاد أن التبطين بدأ في 2011 وهذه مشكلة أخرى، في عام 2011 بُطِنَت (6) كيلومترات ثم في عام 2014 (2) كم ثم توقفت بسبب السيولة المائية. الشريحة الأخرى إذا سمحت، هذا جدول بابل يتفرع من أيسر شط الحلة مثل ما قال السيد المحافظ (36) كم، الطاقة التصميمية (15) متر مكعب في الثانية لهذا الجدول كان (10,5) إتُخذ قرار بالوزارة بزيادة التصريف الى (15) لأنه يوجد (45) ألف دونم غير داخلة بالإرواء يعني أدخلت بالإرواء بهذا السبب، هذا هو جزء من (31) جدول هي تعتبر منظومة شط الحلة، الصورة التي على اليمين هي الجزء المُبطَّن.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

دعوا السيد الوزير يُكمل وجهة النظر، تفضل السيد الوزير. لا أحد يتحدث بلا إذن، تفضل.

– السيد حسن الجنابي (وزير الموارد المائية):-

هذه الصورة على اليمين هي الجزء المبطن وعلى اليسار الجزء غير المبطن، (147) ألف دونم يخدمه هذا الجدول بمقنن مائي (1/12000) ألف دونم يعني متر مكعب بالثانية هو يخدم (12) ألف دونم أو (6) آلاف دونم إذا كانت بساتين، الشريحة أو الصورة الأخرى هي للناظم الذي يتحكم بالجدول الموجود على شط الحلة. الشريحة الأخرى إذا تسمح، فيه أربعة بوابات يسمح لنا بتصريف أكثر من (15) متر مكعب بالثانية، وأيضاً أضفنا في شط الحلة محطة ضخ عائمة مؤقتة لتعزيز هذا الناظم، هذه محطة ضخ وهي تسهم بتعزيز جدول بابل. الحلول المقترحة سيادة الرئيس في الشريحة التالية، الحلول المقترحة من قبل المحافظة، عندنا في المحافظة مقترحين، المقترح الأول هو رفع التبطين من القناة وإرجاع القناة إلى ما كانت عليه قبل عام 2011 الذي سمعناه الآن من أغلب السادة النواب، والمقترح الثاني هو إبقاء التبطين مثل ما هو وإنشاء دوار أو حفر قناة ترابية لثمانية كيلومتر ليصل الماء لما تبقى منه، هذان الاثنان منذ عام 2011  استخدامات الـ(12) كم الأولى أصبحت على هذا الواقع وهو واقع جديد، هناك توزيعات واستخدامات للمياه موجودة، الآن رفع هذا التبطين سيخلق مشكلة إضافية ونحن نعتقد أنه ستحصل نزاعات وإن شاء الله لا تحدث، وأيضاً عند رفع التبطين وترجع إلى قناة ترابية هذا يساهم بزيادة الضائعات بالحصة المائية نفسها التي هي خمسة عشر، نحن لكي نوصل (15) يجب أن نزيد هذه الكمية ربما إلى (25) وهذه العشرة الإضافية يجب أن تكون على حساب مستفيدين آخرين سواء كان بالمحافظة نفسها الجداول عندنا  (31) جدول أو بمحافظات أخرى، الآن يُطرح سؤال آخر، هذا المشروع غير مكتمل سيادة الرئيس ولهذا السبب أنا قلت في بداية حديثي قلت نحن لا نتورط بمشروع إذا لم نكن قادرين وواثقين مئة بالمائة من أن المشروع يكتمل، هذا لم يكتمل مثله مثل عشرات، مئات أو ربما آلاف المشاريع في العراق التي لم تكتمل، هذا إذا هدمنا هذا التبطين يعمل سابقة في تهديم المشاريع غير المكتملة، بعض المشاريع 80%، 70%، 60%، 90% إلى آخره، فهذه سابقة، نحن ليس لدينا مشكلة نحن ندافع عن عملنا، نحن نعتقد التصميم والتنفيذ كان صحيح ولكن توقف هذا لأسباب معروفة مادية، الآن إذا لم نهدم التبطين ونعمل دوار، هذا الدوار سيمر، نحن عندما ذهبنا مع الإخوة الذين جاءوا إلي الذين جلست معهم ثلاث أو أربع ساعات، والدوار نستطيع تنفيذه ومستعدين لذلك، عندما ذهبنا إلى الموقع وجدنا اعتراضات من الناس الذين يمر بأراضيهم هذا الدوار وأيضا سيكلف نفس الكلفة لأن الكلفة كلفة تعويضات بالإضافة إلى كلفة الحفر فنحن مستعدون لتنفيذ هذه المسألة لكن غير قادرين لأن المجتمع فيه عشائر وفيه مستفيدون غير قادرين على تنفيذه، مع ذلك لا توجد تخصيصات لتنفيذ هذا حتى لو كان هو ترابي، أما الـ(4) كم الأولى، سيادة الرئيس هذه المدينة أثرية نحن مُنعنا لأسباب، أنا لم أكن شخصيا بالوزارة، يعني لأسباب معروفة حسب القوانين، الآن لدينا تكنولوجيا متاحة لنا أن نستطيع أن ننفذ هذه الـ(4) كم بدون الإخلال بالتزامات وقوانين العراق المتعلقة بحماية آثار بابل، وآثار بابل مطروحة بالسنة المقبلة وكلكم تعلمون على أساس إدراجها على لائحة التراث العالمي، الآن لدينا تكنولوجيا تتيح لنا هذا العمل بدون الإخلال بالتزاماتنا وبدون مخالفة القوانين، لكن هذا أيضاً يحتاج إلى  (12) مليار، أي هذه الـ(4) كم تحتاج إلى (12) مليار نضيف لها ما تبقى حوالي (24) كيلومتر أخرى نحتاج بحدود (20) مليار هذا المبلغ أكبر من موازنتنا الاستثمارية لهذه السنة التي لم نستلم منها أي مبلغ، نحن ممكن أن نتطوع لكن لا يمكن أن نشتري خرسانة أو ستيل أو أي شيء آخر، هذه الأمور إذا أُتيحت لنا بإمكاننا أن نحل هذه المشكلة، الحلول المقترحة من قبل الوزارة، حلولنا هي مايلي:

أولا: إكمال المشروع وهو الذي يحل المشكلة، بإمكاننا أن نكمل هذا المشروع من 2011 إلى 2014 توقف المشروع وكانت المبالغ متاحة بالوزارة ولكن كانت هناك تعقيدات سواء بوزارة التخطيط أو طريقة إدارة بعض المشاريع كان يفترض المبالغ تبقى، الآن إذا عندي جزء يسير مما كان متاح بإمكاننا أن نكمل المشروع، فتبطين الجدول كاملاً هو الذي يؤمن عدالة توزيع هذه الحصص ويوصل الماء إلى آخر نقطة.

القضية الأخرى: الجزء المُكمَّل هو إنشاء محطة ضخ في شط الحلة، مناسيب شط الحلة سيادة الرئيس اختلفت عما كان عليه الوضع سابقاً الآن يجب أن نضع محطة ضخ لكي نؤمن تصريف لهذا الجدول، هذه محطة الضخ تصاميمها جاهزة ونحن غير قادرين على تنفيذها فعملنا محطة ضخ مؤقتة عائمة والتي تؤدي العمل والطاقة المنصوبة في شط الحلة الآن (24)  متر مكعب في الثانية والجدول يحتاج (15) يعني الطاقة المنصوبة هي أكثر من احتياج الجدول، الإخوان الفلاحون والآن يسمعوني عندما جاءوني في أكتوبر يمكن الشهر التاسع أو العاشر، الزراعة الشتوية في ذلك الجدول تأمنت بنسبة (120%) والزراعة الصيفية الآن مؤمنة إلى نسبة متقدمة جداً وإنا لا اعرف لماذا حدث في هذا الأسبوع انفجار وحدث هدم (5) كم من (8) كم المبطنة أول مرة بالمعاول والأيادي ثم بالجرافات وآليات ضخمة تم هدم منشأ، المفروض هذا وُجِدَ لخدمة الناس، ليس مفروض على الناس بل وجدنا لخدمة الناس، عندنا إمكانيات أن نقدم خدمة نستطيع أن نقدمها بأفضل وجه وأول خطوة قمت بها بالوزارة هو تشكيل قسم الشراكة مع المجتمع، أي مشروع لا يبدأ إذا لم نستمع إلى المجتمع إلى الناس المحليين وهم كانوا متفضلين كرماء جاءوا وتكلمنا واتفقنا وكل الذي اتفقنا عليه تم بما فيها تعزيز المحطة بمضختين بسعة (4,2) متر مكعب بالثانية والإخوان يشهدون، أول مرة اعترضوا لم يسمحوا لنا بالدخول، بعد شهرين قالوا تعالوا أنجزوها، نحن موجودين لخدمة الناس ونتعاطف مع الوضع الموجود.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد الوزير، سؤال، هذا الطلب الموقع من (50) نائب يطلبون رفع التبطين خدمة لأهالي بابل، ماذا تقول الوزارة بهذا الخصوص.

– السيد حسن الجنابي (وزير الموارد المائية):-

الحل المقترح منا أنه نُكمل التبطين وإذا يريدون أن يسهلوا عملية الدوار نحن بالخدمة ولكن لا بد من أن يتفقوا مع الناس الذين هم أمامهم ومستفيدين، هذه قضية فيها نزاعات وأُريد أطرح قضية وليسمعوا السادة النواب وقد تحدثت السيدة الوزيرة فيما يتعلق بمياه الشرب، في العراق عندنا خارطة ترينا (5) آلاف محطة إسالة أنشأت في العراق بدون التنسيق او موافقة وزارة الموارد المائية وأنشأت في أماكن لا يصل إليها ماء بما فيها جدول بابل الذي نتحدث عنه، توجد عليه (6) او (7) محطات إسالة، آخر محطة إسالة التي تخدم الناس المحرومين هؤلاء الفقراء الذين نحبهم ونتعاطف معهم نصبت في الكيلو  متر (36) من الجدول الذي طوله (36) كيلومتر والجدول يخضع إلى مراشنة، نحن نعلم أسبوع يأتي فيه ماء وأسبوع لا يأتي فيه ماء، من أتخذ قرار أن يضع محطة إسالة في أبعد نقطة لا يصل إليها ماء؟ إذاً لا بد من إستراتيجيتنا بالتعاطي مع مياه الشرب يجب أن تكون واضحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا يسمح بالحديث، فقط لأعضاء مجلس النواب.

– السيد حسن الجنابي (وزير الموارد المائية):-

محطات الإسالة يجب أن تكون على الأنهر والقنوات الكبيرة ثم تمدد أنابيب ناقلة لمياه الشرب تصل إلى أبعد قرية، من غير الممكن أن تعمل محطة إسالة في جدول يخضع إلى مراشنة لأنه سوف لن يجد الماء، الحلول الآنية سيادة الرئيس لهذه المشكلة، أنا سؤلت أيضاً من السيدة النائبة بالأمس عن الحلول الآنية، نحن نقول الوضع صعب الآن حتى لو وافقوا أن نكمل التبطين وننشأ محطة الضخ فسوف يحتاج إلى حوالي (18) شهر، حلولنا الآنية:

أولاً: المناطق البعيدة نحفر لهم آبار لحيواناتهم ولمزارعهم وكل ما يحتاجوه والمياه كافية، أنا أذكر الحل المقترح والمتاحة والتي انا متأكد (100%).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

دعوه يكمل الحلول.

– السيد حسن الجنابي (وزير الموارد المائية):-

نحفر آبار في المناطق التي فيها صعوبات ولا يصلها الماء ولو جزئياً نحل المشكلة.

القضية الأخرى على الـ(36) كيلومتر عندنا تجاوزات كثيرة جداً ولا أود أن أذكر الكثير، مضخات منصوبة وأحواض أسماك غير مجازة، حتى المضخات غير مجازة، حتى حين نؤمن الحصة المائية للجدول تنسحب قبل أن يصل، إذاً لابد من إزالة التجاوزات، هذه قضية مجتمعية، أنا لا يوجد لدي جيش.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بدون حديث جانبي بلا إذن، وألا تُرفع الجلسة أرجو أن يُكمل والمداخلات موجودة، تفضلوا.

– السيد حسن الجنابي (وزير الموارد المائية):-

القضية الثالثة التي اعتقدها المفروض هناك إلتزام بالحصص المائية المقررة خاصةً في أوقات الشحة، الحصص المائية إذا كان عندنا فيضان لا أحد يحتاج إلى حصص مائية لكن عندما تكون شحة لا بد من تقاسم الضرر الواقع علينا وتقاسم الضرر هو عن طريق التعاون في التقسيم وبالتالي لا أستطيع أن أمنح استثناء ولا بد من المراشنة، مثل ما أنت عندك حقوق هناك محافظات في الجنوب وهناك مستخدمين في نفس المحافظة جنوباً، فلا بد من الالتزام، قراراتنا وتعليماتنا تحقق العدالة للجميع، نحن ليس لدينا جهة أو حزب ولا فئة ولا نحن طوائف أو غيرها، نحن نقدم خدمة ونقول هذه الحلول العلمية للتعاطي مع المشكلات، مشكلة النقص في المياه نحن لا نستطيع استيراد الماء مثل الزيت، عندما يحصل نقص في الزيت نستورد زيت وخلال شهر نُغرق السوق، أو السكر، عندما تكون شحة في الماء لا أستطيع أن أستورد فلا بد من مقاسمة الضرر ولا بد من تأمين، لدينا مبدأ في إدارة الموارد المائية نؤمن حقوق الذنائب، تأمين حقوق الذنائب بما فيهم الناس هؤلاء الكرماء الموجودين، هذا هو العمل في الوزارة، ولكن الإخوان يخرجون ويخربون التبطين ويُعتدى على منشآت الري هذا لا يفيد أحد لا أنتم ولا نحن.

القضية الأخرى سيادة الرئيس هي تأمين التخصيصات المرصودة للتطهيرات وإزالة الشمبلان، هذا الجدول وشط الحلة يعاني من هجوم كبير جداً من هذه النباتات الغريبة، في موازنتنا البسيطة هذه عندنا (6) مليارات ولم يأتنا ولا فلس منها لكي يذهب المشغلون ليشتروا بنزين وندفع رواتب ونطهر هذه المسألة، لما تكون الأشياء مستحيلة لا نستطيع، الـ( 6) مليارات لو تأتينا فلتكن دعوى على سبيل المثال، أهلا وسهلا، يعني أنه تخصيصات دائرة الصيانة من الموازنة الاستثمارية أن تُطلق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن الإختصار.

– السيد حسن الجنابي (وزير الموارد المائية):-

آخر شيء سيدي الرئيس، نحن نعتقد أن إحترام القانون ومنع تخريب المشروع ومنع التحريض أو التدخل في إدارة الموارد المائية هو الطريق الأسلم، بالتعاون نجلس ونرى الحول وما يفيد هذه المنطقة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل من مداخلة؟ السيدة الوزيرة السادة الوكلاء، أو نستأنف الأسئلة؟ تفضلوا. بعد ذلك ندخل في التفاصيل، تفضلي السيدة الوزيرة.

– السيدة آن نافع (وزيرة الاعمار الاسكان):-

سيادة الرئيس، السادة النواب، السلام عليكم. السيدة النائبة حنان الفتلاوي طرحت مشروع ماء الهاشمية، هذا المشروع من ضمن الكثير من المشاريع المتوقفة بسبب الأزمة المالية، هذا المشروع في 2005 فعلاً، في 2010 سُحب العمل من الشركة، أستمرت الدعاوى القانونية معها إلى 2013 وأُحيل إلى شركة أخرى بعدها وكلكم تعرفون في عام 2014 و2015 ظهرت الأزمة المالية، المشروع يحتاج إلى إكمال الأعمال المدنية (8) مليار، ورُصِد له في موازنة 2017 للعلم أن موازنة الوزارة بأكملها هي (50) مليار وما خُصص للمديرية العامة للماء هو (10) مليار في 2017 ، فعشرة مليار من غير المعقول وضعها في مشروع واحد. مشاريع الماء والمجاري مثل ما ذكرت سابقاً هي مشاريع مهمة درسنا مع جميع الجهات إمكانية تمويلها فهذا المشروع كان من ضمن المشاريع التي أُدرجت لغرض التمويل ومناقشاتنا مستمرة مع وزارة المالية ووزارة التخطيط، وخصص لهذا المشروع (4) مليار هذه السنة تكتمل، لكن لحد الآن لم نستلم إي تمويل بتاتاً من الموازنة الاستثمارية. في قرار (89) لمجلس الوزراء قرروا لنا مناقلة (25%) من موازنات الوزارات الأخرى إلى وزارة الإعمار والإسكان وأيضاً المحافظات وأمانة بغداد، نُقل لنا (120) مليار مرحلة أولى ثم (206) مليار لكن لحد الآن لم يخصص لنا أي شيء لأنه كما أعتقد بإنتظار الموازنة التكميلية للنظر هل من الممكن تمويلنا؟ أم تكون هذه فقط على الورق؟ إن شاء الله نأمل أن نمول ولحد الآن نحن في الشهر السابع ولم نستلم أي تمويل ولذلك لا نستطيع أن نلتزم أو نوفي بالتزاماتنا، هذا التمويل لو كنا قد استلمناه من بداية السنة كان نقدر أن نكمل ونحن نعمل إن شاء الله إذا استلمنا التمويل سنعمل على إكمال المشاريع المخصصة في 2017، هذا كان على مرحلتين ونوعين من المشاريع، المشاريع المفروض تكتمل في 2017 ومشاريع تكتمل في مرحلتين 2017 و 2018، تم تمويلنا لمشاريع التي تكتمل في 2017 لموازنة 2017 بحيث تكتمل المشاريع في 2018 لكن نطلب منكم مساندة الوزارة لإكمال هذه المناقلات وإكمال التمويل لإكمال هذه المشاريع التي أُدرجت، طلبنا تمويلها.

– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-

نرحب بالسادة الوزراء والسادة ممثلي الوزارات للحضور إلى مجلس النواب لمناقشة موضوع مهم يعصف بالبلد وهو من الأسس التي يجب أن نجد حلول ونخرج اليوم بتوصيات وحلول، أزمة المياه تتكون من ثلاث مفاصل:

المفصل الاول: سياسي.

المفصل الثاني: فني وإداري.

المفصل الثالث: تنظيمي.

المفصل الأول، أريد أن أوجه سؤالي، هو دول المنبع والدول المتشاطئة، وهذا له علاقات سياسية أي وزارة الخارجية لها دور في هذه المسألة، ومدى أستثمار المصالح المتبادلة ما بين تلك الدول، من خلال مصالح الدول يمكن الضغط على تلك الدول لتزويدنا بحصتنا وهذا يتم من خلال وزارة الخارجية ووزارة الموارد المائية واللجنة الأقتصادية في مجلس الوزراء، سؤالي للخارجية وللسيد وزير الموراد، هل تركيا وإيران ملتزمة بأعطائنا حصتنا؟ وإذا كانت غير ملتزمة ما هي الإجراءات التي تم أتخاذها من قبلهم؟ وهل هناك خطط أو رسم خطة لنجعل هذه الدول تلتزم بتزويدنا بحصتنا؟

السؤال الثاني: المشلكة الثانية هي توزيع المياه بين المحافظات، وسوء التوزيع والتجاوز على الحصص المقررة من قبل بعض الحكومات والمحافظات وبعض الحكومات المحلية ودوائر الزراعة والمواطنين، وهذه مسؤولية وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة وكذلك الداخلية والحكومات المحلية، ما هي العلاجات التي تم أتخاذها من أجل الحد من ظاهرة التجاوز؟ خاصة في بعض المحافظات هناك تجاوز على الحصة المائية.

السؤال الأخير: هدر المياه من خلال سوء الاستخدام من قبل المواطنين في المدن، وكذلك أستخدام المياه لغير الأغراض التي خصص من أجله، كسقي بعض المزارع.

– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-

نقطة النظام حول إن أعضاء مجلس النواب كما تحدث السيد الوزير، أعضاء مجلس النواب محترمين القانون، نحن نحترم القانون ونحترم المشاريع الأستراتيجية التي تقيمها الوزارة، وأيضاّ حتى المواطنين يحترمون هذه المشاريع، أنا أتحدث كمهندس وأنا لدي هذه الأرقام وهذه الدلائل، هذه ليست مداخلة إنها نقطة نظام، نقطة النظام إن الوزارة تعترف بهذه التقارير وبكل اللجان التي شَكلتها بأن مشروع الجدول الغربي الوزارة أخطأت فيه، نفذت هذا المشروع على منسوب عالي، ولم يكن ضمن الحسابات أن ينخفض منسوب شط الحلة، الموضوع إن الوزارة لتصليح هذا الخطأ، من ناحية فنية كمهندس أتحدث مع السيد الوزير.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فيما بعد إذا يرغب أحد بتثبيت نفسه كمداخلة، طالبي المداخلة، مرتين تحدثت جنابك، لأن الآخرين أيضاً لديهم حق، ليس أنت فقط تتحدث.

– النائب كاوه محمد مولود حويز:-

أنا أريد أن أتحدث حول مشكلة نهر السيروان، تكمن هذه المشكلة في قيام البلد الجارة الجمهورية الأسلامية الإيرانية ببناء سد ضخم مع مجموعة من السدود الأخرى على مجرى هذا النهر داخل أراضيها بشكل رسمي وعبر قرارات عدة صادرة عن القنوات التشريعية والتنفيذية الرسمية الإيرانية ودون أستشارة الجانب العراقي، حيث يعد هذا النهر من الأنهار الأقليمية التي ينبغي توزيع مياهها بأتفاق الأطراف وبشكل متوازن مع الدول التي يمر فيها هذا النهر، أنسجاماً مع القوانين والأعراف الدولية الخاصة بالنزاعات الدولية حول الأنهر، مما يعني إن البلد الجار قد خرق بذلك القوانين الدولية، وبالتالي هضم حق العراق من أقليم كردستان إلى ميناء البصرة دون وجه حق، حيث أن هذا السد الضخم وغيره من مجاميع السدود المبنية معه تحول أتجاه مجرى النهر عبر نفق ممتد من سد داران إلى مدينتي كاميران وكرماشانس الصحراويتين مما يعني حرمان العراق من خيرات هذا النهر نهائياً وتجفيف بحيرتي (دربنديخان وحمرين)، أريد أن أوجه هذه الملاحظات والمطالبات، الكثير منها هي مطالبات من قبل لجنة الزراعة والمياه في برلمان اقليم كردستان ايضاً ويطلبون بتشكيل وفد، تشكيل لجنة مختصة بزيارة هذه المناطق والتحقق من هذه المعلومات، وايضاً الدخول في مفاوضات جادة مع البلد الجار إيران وبأشراف من الامم المتحدة وذلك من أجل التوصل الى إبرام إتفاق ثنائي جديد لا ظالم فيه ولا مظلوم بغية صيانة الحق العراقي من التحكم بهذا الجزء من المياه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه قائمة بالأسماء ومعروضة أمامكم، سوف نعود إلى ما تم ذكره الآن من حلول، المجلس سوف يعود إليها حتى يختار ما هو الأنفع، فأرجو أن لا تتداخلوا وتأخذوا حق غيركم، مجلس النواب عندما يتبنى موقف يحتاج إلى نِصاب، ثم الوزارة موجودة والسادة النواب موجودين وسوف نعاود مرة ثانية نناقش أمكانية إيجاد حل.

– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-

نرحب بالسادة الوزراء والسادة الوكلاء. موضوع المياه موضوع مهم جداً، وكان على هيأة الرئاسة أن تفصل بين موضوعين، موضوع أساسي لدينا المياه في العراق جميعه وأن نتوصل إلى توصيات عامة، وفي نفس الوقت نناقش موضوع الحلة وبابل ومشاكلهم، الخلط بين الموضوعين قد يؤثر على وصولنا إلى التوصيات.

السؤال الأول: مشكلة بابل، الكثير من محافظات العراق لديها مشاكل، لابد من أن نقف على أصل المشكلة، هي أنه هناك سدود من دول الجوار يتم بنائها وأثرت على حصص العراق المائية، ماذا فعلت الحكومة الإتحادية متمثلة بوزارة الخارجية الجهد الدبلوماسي لتطبيق الأتفاقيات الدولية منذ الثلاثينيات ولحد الان؟ هناك أتفاقيات دولية تلزم الدول بعدم الإضرار بالدول الاخرى التي تمر بها مياه الانهر.

السؤال الأول: ماهي الاجراءات المتخذة؟ وما هي الحلول الحالية المتخذة من اجل زيادة حصة العراق من الأطلاقات المائية؟

السؤال الثاني: هناك تضارب مصالح بين المحافظات، ما هي الحلول التي أتخذتها الحكومة بخصوص تحديد حصة المحافظات من المياه.

السؤال الثالث: أجد أن المشكلة الرئيسية لوزارة الموارد المائية.

– النائب أياد عبد زيد الشمري:-

أنا أرجو أن تعطيني فرصة من الوقت بأعتباري دكتوراه تخصص في الموارد مائية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

دقيقتين.

– النائب أياد عبد زيد الشمري:-

دقيقتين لا أعتقد أنها تحل مشكلة، أنا كنت أتمنى أن يحضر وزير الأقليم، وزير الموراد والزراعة للأقليم، نرحب بالضيوف الكرام، التنسيق بين المركز وحكومة الأقليم يعتبر ضرورة مهمة وليس خيار بأعتبار إن معظم موارد المياه والخزانات الرئيسية تتواجد في منطقة الأقليم، وهذا التواجد مهم جداً، فيجب أن يكون هناك تنسيق عالي بين الحكومتين، لأن الفشل في الحفاظ على هذا التنسيق بالمستقبل سيكون بالتأكيد سبباً للتوتر الأجتماعي والأقتصادي الكبير في المنطقة، دراستي للدكتوارة هي لمشكلة المياه والدراسة الأستراتيجية الموجودة في الموارد المائية، والتي تطرق لها مشكوراً السيد وزير الموارد المائية والتي تحل المشكلة، وهذه الدراسة هي من عام 2015 إلى عام 2035، هذه الدراسة  تتضمن مشكلة المياه سياسياً وفنياً، تتضمن سياسية داخلية وسياسة خارجية على الوزارة أن تمضي  بهذا الموضوع، إن هذا الموضوع معقد.

سؤالي إلى السيد وزير الزراعة لو كان حاضراً، المفروض إنه يمنع هذه المزارع السمكية الكبيرة، ونذهب إلى زراعة الأقفاص وهي زراعة في النهر وهذه نقطة مهمة إلى السيد وزير الزراعة.

سؤالي إلى السيدة وزيرة البلديات والأسكان، أحتياج الفرد في وزارة البلديات للأسف بحدود (600-650) لتر في اليوم، في حين الدراسة تكون بحدود (200-250) لتر في اليوم للفرد، وهذا يوفر لنا (2) مليار متر مكعب.

سؤالي إلى السيد وزير الموارد المائية، ما هي السعة في سد الموصل؟ لدينا مشكلة في سد الموصل يوجد لدينا الآن (5-7) مليار متر مكعب وسعة سد الموصل (11) مليار متر مكعب، يجب أن يكون هناك تأهيل كامل لسد الموصل، وليس حل ترقيعي مثلما الحكومة قامت به يجب أن يكون هناك حل كامل لسد الموصل.

– النائب عبد الهادي عوده اسماعيل خير الله:-

السؤال الأول والثاني يخص وزارة الخارجية ووزارة الموارد المائية.

هناك بروتوكول موقع بين العراق وتركيا في 25/12/2014، ثُبِت في هذا البروتوكول حصة مائية للعراق، وأعترفت تركيا بذلك، وعدم أنشاء منشآت إلا بالتنسيق مع العراق، أين ذهب هذا البورتوكول؟

السؤال الثاني: أتفاقية (75) في الجزائر ملحق بخصوص المياه، البروتوكول المائي، لماذا إلى الآن لم تفعل لجان بين العراق وإيران من أجل تنفيذ هذا البروتوكول.

السؤال الثالث إلى السيد وزير الموارد المائية: لدينا مادة دستورية (114) في الدستور العراقي، البند سابعاً، ( رسم سياسة الموارد المائية الداخلية وتنظيمها بما يضمن توزيعاً عادلاً وتنضمن بقانون)، أين هذا القانون؟ إلى الآن لم يُطرح هذا القانون من قبل وزارة الموارد المائية.

هناك سؤال للسيد رئيس المجلس، في قرارات وتوصيات الجلسة (7) في 8/2/2016، التصويت على تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص سد الموصل، أين ذهبت هذه اللجنة؟

– النائب عمار طعمه عبدالعباس الحميداوي:-

بالنسبة لموضوع بابل، طرح السيد الوزير أربع أحتمالات للحل، المعيار الذي يُفترض أن يعتمد في ترجيح أي من الأحتمالات، قلة التكليف والسرعة في التنفيذ، لأننا مثلما نفكر في الحلول الأستراتيجية، أستحضار الحلول الآنية أيضاً أمر مهم، لأنه مهدد بمياه الشرب، مهددة الحيوانات والزرع، فتقول عندما تأتي الموازنة أو أكمل الـ(30) كم الباقية، هذا أمر صعب، هذه المعايير المفترض التي تعتمد في ترجيح أي من الخيارات، وذكرت حضرتك أحد الخيارات وهي تبطين (4) كم ولا توجد معوقات ولا محاذير من ناحية التراث، أنا أفترض أن نأخذ واحد من الخيارات على وجه السرعة وننفذ، وإذا عملية التنفيذ تحتاج إلى تخصيصات يفترض أن تطرح في مجلس الوزراء من الطوارئ، هذا أمر ضاغط، (50) الف نسمة تستحق أن يُعزل لها تخصيص (4) مليارات أو أقل من ذلك من الطوارئ.

بخصوص الموضوع الآخر وهي الأزمة العامة أزمة المياه في العراق، ذكرت حضرتك وهذا أمر جيد، يوجد أفق إلى عام 2035 من الناحية النظرية هذا أمر جيد، لكن برامج الحكومات عادةً تقيم على مساحة زمنية أعتقد (4) سنوات، توجد قضايا ضاغطة في هذا المجال وتحتاج إلى معالجات آنية، لا يجوز أن نبقي التفكير أو التخطيط لعام 2035 هذا أمر جيد، ولكن فيه شيء من المجانبة للواقعية، يجب أن يكون تفكيرنا أكثر واقعي، الحل السياسي أنا أتفق معك، والمسؤولية مسؤولية مشركة تتحملها القوى السياسية والحكومة مجتمعة للضغط على دول الجوار، وأن تأخذ موارد ضغط حتى تهدد مصالح الآخر حتى يتجاوب مع مطالبنا، لكن في ذات الوقت يمكن الوزارة أن تتخذ إجراءات.

– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-

الحديث عن أزمة المياه يقودنا إلى سؤال موجه إلى السادة الذين تم الترحيب بهم من أخوانهم في مجلس النواب، هل سلطة القانون كافية سيادة وزير الموارد المائية لكي ترفع التجاوزات، التجاوزات الآن قسم من المتنفذين الذين يبيعون المياه للفلاح (10%)، ويمكنك أن تسأل في بعض المناطق، (5) آلاف مشروع ماء لم يناقشك أي أحد فيها البلديات أنجزتها، من المسؤول عن فساد التخطيط بها؟ الماء إذا بالحلة مشكلة وهذه هي أم المشاكل، إذا صدور المياه فيها مشاكل، يعني أن أهالي الديوانية والناصرية والبصرة وضعهم مأساوي ولا أحد يعلم بهم، إذا صدر الماء فيه مشكلة، فلنرى أين وصلت مشكلتنا؟ القضية سياسية نعم، لكن علينا ألتزامات داخل البلد، جزء من المشاكل التي تحدث غياب سلطة القانون وفاعليتها لمنع التمرد على قوانين الدولة، ويجب أن تكون هناك قوة عسكرية تُشكل لصالح الاجهزة التنفيذية، حتى تستطيع إيصال المياه للمستحقين، لدينا حزمة مالية مقدمة كقروض، يجب على مجلس النواب وبالتنسيق مع الحكومة من تخصيص (1) مليار دولار لقطاع المياه للشرب أو للزراعة، لدينا مجموعة من المواطنين البُسطاء، سائقي حفارات، موظف، حرفي، يعمل بدون راتب، يعمل من الصبح حتى الليل ويعطونه أكرامية (5) آلاف دينار إكرامية يأخذها من الفلاحين والمزارعين، (ويعطونه كيس طماطم وكيس خيار)، ألف درجة تُخصص لقطاع المياه شرب أو زراعة، والمجلس تشكل لجنة لإدارته حتى نُشغِل بها الوظائف البسيطة والتي تعتمد عليها تنفيذ سياسة الدولة والمبالغ التي تخصص.

– النائب عدنان هادي نور الاسدي:-

أهلاً ومرحباً بالضيوف يجميع عناوينهم، أُضيف إلى ما أضافه السيد النائب (جواد البولاني)، إذا الصدور فيها هذه المشاكل، كيف البزايز التي هي النهاية؟ نحن في محافظة المثنى، إذا الإخوة في بابل مهتمين بالتبطين، نحن مياه للشرب لا توجد ومياه للزراعة لا توجد ومياه للحيوانات لا توجد، والسبب هو التجاوز من المحافظات السابقة، تجاوز كبير على حصة محافظة المثنى من محافظة بابل ومن محافظة القادسية وبالذات من الحمزة الشرقي الموجود قبل السماوة، وهذا التجاوز حاولنا في السنوات السابقة حله بأرسال قوة من مكتب القائد العام لرفع التجاوزات في محافظة الديوانية، ولكن لم تفلح، ما أطلبه وما أرجوه، وأنا أعطيت رسالة للسيد وزير الموارد المائية وللسيدة وزيرة البلديات والاعمار، مياه للشرب في المحافظات لا توجد مطلقاً، عندما نلتقي بالسيد المحافظ ونطلب منه إيصال أنابيب المياه إلى تلك القرية يقول لا يوجد لدي سوى أنبوب أو أنبوبين أو ثلاثة، فبالتالي ما نطلبه من الموارد المائية هو زيادة الحصة من المياه، وزيادة الحصة في مياه نهر التعزيز، ومنح الوزير والمحافظ ومدير الموارد المائية في المحافظة صالحية التحقيق بحجز المتجاوز سبعة أيام مباشرةً، وإذا كرر التجاوز يُحجز لمدة شهر، هذا سيحل الكثير من القضايا، لأن الآن الوزارة أو السيد مدير الموارد المائية يذهبون إلى المتجاوز ويرفعون التجاوز، ثم يعود بعد أسبوع ويتجاوز مرة أخرى. الأهالي في محافظة المثنى والله يستصرخون الجميع، لا أحد يقول أنتخابات ويتكلم بأسم المحافظة.

– النائب اسكندر جواد حسن وتوت:-

أنا لدي ملحوطة تُهِم الحكومة، أين دور الحكومة في إجبار الأتراك على التفاوض في الأمم المتحدة لحل معضلة المياه؟ معضلة المياه تحل من الأعلى ولا ندع المشاكل بين الفلاحين، دجلة والفرات أنهار دولية وليست محلية، أين دور القسم أو الوزارة المسؤولة عن حفظ حقوق العراقيين، حرب المياه قادمة لأن الأتراك يعرفون كيف يعملون بالعراقيين ويضغطون على الحكومة العراقية في الكثير من الأمور بأستخدام المياه، لذلك يتطلب على الحكومة أن تفكر بإنشاء سدود في الوسط والجنوب، وكذلك إجبار الأتراك على التفاوض في الأمم المتحدة، لأجل إعطاء حق العراق كمية المياه المطلوبة للعراقيين.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

اولاً: المشكلة ليست مشكلة محافظة او محافظتين المشكلة مشكلة عراق، هل تعلم؟ وليستمع السادة الوزراء والمدراء العامين والشخصيات الحاضرة، هل تعلم ان بغداد التي هي المركز توجد مناطق تأخذ الماء بالتناكر؟ هل تعلم نحن كنواب يتصلون بنا نتوسل بوزارة الموارد المائية وبوزارة الدفاع حتى يبعثوا لنا آليات حتى نستطيع ايصال تناكر الماء للمنازل، الى هذا وصل العراق بلد النهرين بسبب سياسات حكومية وبسبب صراع ما بين محافظات، أين الدولة من هذا الصراع بين المحافظات؟ وكأنما في دولة غاب، أي محافظة الاقوى تمنع عن المحافظة الاخرى، أين قانون توزيع الموارد المائية استناداً الى المادة (110) من الدستور؟ أين المادة (114) من الدستور التي تنص (العراقيون متساوون) العراقيون غير متساوون في المياه، يجب ان نلتفت الى نقطة مهمة ومسؤوليتنا نحن كمشرعين تشريع القانون استناداً الى المادة (110) من الدستور.

ثانياً: نتكلم عن الموضوع الدولي، نعم نحتاج الى تحرك حكومي دولي في تفعيل اتفاقياتنا. الأمر الثاني يجب ان نتحرك على المجتمع الدولي، اليوم الدول تتحكم في موضوع المصب والمنبع، أين نحن من تحركاتنا، اين دبلوماسيتنا من الزام دول المنبع على ان تحترم هذا المركز القانوني للدولة في توزيع المياه، نحتاج الى جلسة مجلس الوزراء خاصة في موضوع المياه اضافة الى جلسة مجلس النواب، نحتاج الى تحرك الدولة بكامل مؤسساتها في هذا الموضوع، الأيام القادمة مشكلة كبيرة جداً لذلك يجب ان نلتزم بها كممثلين للشعب العراقي.

– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-

بعد الترحيب بالسادة الاعزاء، من المؤسف جداً منذُ سقوط النظام ولغاية الآن لم يُبنى أي سد في العراق ككل وخاصة في مناطق الوسط والجنوب، والعراق بحاجة الى عدد كبير من السدود خاصةً في منطقة الجنوب لخزن المياه وعدم تصريف مياه شط العرب الى الخليج وعدم الاستفادة منه. أنا أسأل معالي وزير الموارد المائية وناقشناه في مجلس الوزراء في الدورة الاولى لغرض بناء سد بدلاً من تصريفها الى الخليج تبقى ونحتفظ بها ونستفيد منها في أوقات الشحة، يرجى الاجابة على هذا السؤال.

القضية الاخرى، لدينا مشكلات خارجية ومشكلات داخلية، المشكلات الخارجية بسبب فقدان العراق قسم من الايرادات المائية التي تأتي من دول الجوار بسبب بناء السدود وهذه بحاجة الى جواب من وزارة الخارجية أن ترى هل هذه الدول تمتنع؟ هل يوجد ضوء في نهاية النفق مع هذه الدول حتى نبدأ ان نضغط عليها من خلال مجلس الأمن، من خلال المنظمات الدولية.

القضية الاخرى، المشكلات الداخلية، التنازع على الحصص خاصةً بين المحافظات والمشكلة واضحة بين الديوانية والسماوة وهذه من القضايا الضرورية.

القضية الأخرى، عدم وصول المياه في أذناب الانهار، مشكلة في أكثر من المناطق خاصةً في محافظة كربلاء في منطقة (ابو روية) وحدثت مشكلة بهذا السبب، مشكلة عدم وصل المياه الخام الى محطات التصفية في بعض المناطق مما يسبب نقص في مياه الشرب وهذه مشكلة من المشاكل. أنا أطالب مجلس النواب قانون الري نحن قرأناه القراءة الثانية، ضرورة زيادة العقوبات على المتجاوزين على الحصص المائية.

– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-

نرحب بالسادة الوزراء، السادة الوكلاء، المدراء العاميين، الوفد المرافق، نسأل الله ان يوفقهم لخدمة شعبهم، سؤالي الاول لوزارة الخارجية السيد (خيرالله)، نحن لدينا اقتصاد وعلاقات اقتصادية مع دول المنبع فلماذا لا نستخدم الاقتصاد ونستخدم السياسة والضغوط السياسية في مسألة زيادة المياه المتأتية في نهر دجلة والفرات، هذا من ناحية وزارة الخارجية، وكذلك رئاسة الدولة.

أما قضية وزارة الموارد المائية حقيقةً مهم جداً وضرورة مُلحّة انصاف المحافظات وفق الضوابط الصحيحة بتوزيع المياه وبحصص مناسبة للمحافظات المشتركة في نهري دجلة والفرات، لكن المشكلة أين؟ المشكلة هناك تجاوزات كثيرة تسبب مشاكل بين المزارعين وسكان المحافظات، ما هي المعايير المتخذة شمال سدة الكوت اي بين الكوت وبغداد، توجد معايير مُتخذة من قبل وزارة الموارد المائية في توزيع الحصص المائية؟ أم لا؟، آلاف مكائن الماء تأخذ ماء كيفما تريد، هذه المناطق الواقعة بين بغداد وسدة الكوت، نصل الى سدة الكوت في نهر دجلة، ما هي المعايير المتخذة بالحصص المائية لنهر الغراف والحصص المائية الى ميسان ومناطق ميسان؟

النائب علي مانع عطية البديري:-

طبعاً نحمد الله ونشكره لأن الله سبحانه وتعالى حفظ العراق من حرب تسمى بحرب المياه بسبب نقل الصلاحيات، ولله الحمد أن وزارة الموارد المائية ليست من ضمن هذه الوزارات التي نقلت الصلاحيات، المشكلة الاساسية في هذا الموضوع هو موضوع التجاوزات ونقترح على معالي وزير الموارد المائية يجب ان تكون هناك لجنة مركزية تراقب الحصص المائية في المحافظات المتشاطئة، والجميع يعلم بأن هناك تجاوزات، والتجاوزات تحدث والموظف الموجود في هذه المحافظة خوفاً من المسؤولين لا يُعطي الحقيقة، فيجب ان تكون لجنة مركزية والاعضاء فيها بعيدين عن هذه المحافظات، الجميع يعلم بأن ليست محافظة بابل هي المتأثرة بهذا الموضوع بل محافظ الديوانية ايضاً توجد هناك كوارث بسبب نقص المياه والتجاوزات على الحصة المائية، وانا استغل وجود وزيرة الاعمار والاسكان، أنا أطلب من معالي الوزيرة ايقاف نهر من الدماء التي تسيل يومياً بسبب طريق الموت وللأسف الشديد وفي الآونة الاخيرة أعطت التوجيهات بإيقاف العمل في هذا الممر الخطير والمهم وأبناء الديوانية يُحمّلون هذه الوزيرة المسؤولية الكاملة عن سحب الآليات لأن الدماء يومياً تسيل على هذا الطريق.

النائب علي طالب عبد الحسين الصافي:-

نرحب بالسادة الوزراء والسادة الضيوف، أزمة المياه أزمة خطيره تحتاج استراتيجية واضحة وحلول واقعية، هناك موضوع مهم هو ضرورة تعظيم حصص المحافظات المائية وبقانون ومنع التجاوزات على هذه الحصص من المحافظات التي تقع قبلها وتطرق الى هذا الموضوع ـكثر السادة النواب، محافظة ذي قار تعاني من شحة كبيرة في مياه الشرب، يحتاج الى تدخل الوزارات المعنية لحل هذه الأزمة، وبعض المناطق تزود بالمياه من السيارات الحوضية، كذلك عدم حصول المحافظة على حصتها المقررة من المياه أثر سلباً على الزراعة وعلى مناطق الاهوار وتسبب في جفاف هذه المناطق في الوقت الذي استبشرنا فيه خير بإنضمام مناطق الاهوار الى لائحة التراث العالمي، لكن لم نرَ أي إهتمام حكومي او من الوزارات المعنية في هذا الموضوع، ندعو الى تشكيل لجنة مركزية تعمل على تنظيم هذا الملف المهم واعطاء كل ذي حقٍ حقه وانصاف المحافظات المتضررة لأجل الارتقاء بالواقع الزراعي ليكون رديف دائمي للاقتصاد الوطني.

– النائب منال وهاب محمد المسلماوي:-

نرحب بالضيوف الكرام جميعاً، ونؤكد ان هذه المعاناة (معناة شحة المياه) هي معاناة أكثر من (50,000) بالنسبة للمواطنين الذين يقطنون في ناحية النيل، ووجود لليوم الخامس معتصمين منهم بعدد أكثر من (7000) معتصم على الاسفلت الحار وفي هذا الصيف الحار، هذا يُشير الى وصةل المعاناة الى حدها الاقصى، هم استنفذوا حقيقةً جميع السبل والوسائل والطرق من حفر آبار وظهر ان مياهها مالحة لا تصلح لا للشرب ولا تصلح للسقي ولا لأي شيء، لا توجد ايضاً محطات لتصفية مياه حتى الشرب، ذكر السيد وزير الموارد المائية وجود محطات لتصفية مياه الشرب على هذا الجدول، لكن للأسف ربما لا تعمل بشكل جيد لانه لا توجد اي مياه شرب تصل الى تلك المناطق المحيطة بهذا الجدول، المعاناة حقيقة كبيرة وشحة المياه ايضاً جاءت نتيجة قلة الاطلاقات المائية من جانب، من جانب آخر وجود هذا التبطين الذي هو ليس بالوضع الصحيح وعليه الكثير من المخالفات لربما في طريقة تنفيذه، ايضاً حصص الماء غير كافية تابعنا في فترات كثيرة وبين فترات متتابعة ايضاً موضوع شحة مياه الشرب ومياه السقي ومياه المزروعات لأقضية ونواحي ايضاً مثل (الشوملي، القاسم، الهاشمية) في الكثير من الاقضية والنواحي ايضاً وجود مشاكل، هذا متعلق من جانب بوزارة الموارد المائية ومن جانب آخر وزارة الاعمار والاسكان والبلديات، نحن نؤكد على ضرورة إيجاد حلول سريعة لأن اليوم الآلاف من العوائل.

– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-

الشكر موصول للسادة الضيوف الأكارم مع حفظ الألقاب للجميع، اذا تسمح لي ادخل على قضية بابل، اذا السيد الوزير يقول ليس لدي مال والسيدة وزيرة البلديات تقول نفس الكلام، والتجاوزات موجودة والمواطنين أصابهم العطش، لماذا لا يعملون (طرشة البو علوان) البو علوان عندما كانت الدولة قديمة لا يستطيع احد ان يتجاوز عليها عملوا كهرباء لقرية اخرى واستيقظوا صباحاً قالوا لماذا لا نعملها قبلهم، خرجوا ليلاً وأزالوا جميع الأعمدة ووضعوها من جديد، جاءت الحكومة صباحاً ووجدت جميع الأعمدة بشكل مائل، قالوا لهم ثبتوها، السيد الوزير يقول بمقدار (5) كم تم أزالتها، أنا أقول حل المشكلة والسادة المسؤولين حضروا عندنا، هذه الـ (3) كم أرفعوها وتنتهي المشكلة.

أما قضية المياه، الحل الأول والأخير هو بتقوية الدولة، نحن إذا لم تكن دولتنا قوية دول الجوار تتجاوز علينا، نحن لو نقطع الاستيراد من تركيا وإيران، هل يوجد أحد يستطيع أن يتجاوز على حصتنا من المياه؟ لو الحكومة قوية هل يوجد شخص يستطيع أن ينصب أسالات كيفما يرغب؟

– النائب حيدر عبد الكاظم نعيمه الفوادي:-

تحية للضيوف الكرام، أنا أُريد أن أُثبت نقطة قبل أن أتكلم، أنا أتكلم مع مسؤولين ولا أتكلم مع اشخاص فأتمنى لا ينزعجوا مني، بصراحة سمعت الكثير من معالي الوزير ومن جميع الحكومات منذ السقوط ولغاية الآن مهددين من دول المنبع ببناء السدود وانتم أين؟  جميع الوزراء والآن سوف يقول الوزير مباشرةً بسبب التخصيصات مالية، سوف أقول له ماهي اجراءتكم يا معالي الوزير بالضغط على الحكومة للحصول على تخصيصات مالية وبناء الخطوات التالية، سوف أسأل معالي الوزير وجميع الاخوان النقاط التي سوف اثيرها إذا هم اصحاب علاقة بها:

اولاً. اين انت يا معالي الوزير من بناء السدود والبحيرات الخازنة للمياه؟ منذُ استلامك للمنصب ولغاية الآن ماذا عملت من خطوات في هذا الاتجاه؟

ثانياً: عدم ترك المياه تذهب الى البحر، ماهي اجراءتكم بهذا الخصوص؟ كري الانهار بشكل مستمر، أنا أعتقد أن الخطوات في هذا الاتجاه خطوات متواضعة جداً لا ترتقي الى حجم المشكلة التي يمر بها البلد؟ منع نمو النباتات التي تستهلك المياه بكثرة؟ استثمار وسائل الاعلام معالي الوزير، معالي أمينة بغداد، جميع الاخوان حتى الحكومة، استثمار وسائل الاعلام المختلفة في تنمية التوعية والتربية المائية؟ لغاية الآن خطواتنا بسيطة حتى في قناة العراقية لا أراها، ونحن بصراحة نحتاج الى تثقيف في هذا الاتجاه اي (اسبوتات) وما شابه ذلك.

السيدة معالي امينة بغداد، أنا أُشيد كثيراً بخطوات وبدأتِ كذلك بتنويع الموارد وتوجد خطوات ناجحة، ولكن معالي الوزيرة توجد مشكلة في المياه الصالحة للشرب في بعض مناطق بغداد، جزء منها مسؤولية حضرتكِ والجزء الآخر مسؤولية محافظة بغداد، توجد مناطق لا يصلها الماء وانقطاع في الماء وهذه الجلسة مثلما تعلمون ما هي الخطوات بهذا الاتجاه؟ حرب المياه أتمنى أن تستعدوا لحرب المياه والمشكلة ليست بتركيا، نحن لا نعمل بشكل جيد.

– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-

دولة الرئيس نحن لدينا مشكلة اليوم عشائر نازلة وقاطعة معظم الطرق وتطالب بحقها، اليوم جاءوا الى  ممثلين الشعب ويريدون حل يعودون به، اذا لم يعودوا بحل هذه الأزمة ممكن ان تؤثر على محافظة بابل حتى أمنياً، مضى عليهم (5) سنوات شبعوا كلام وطروحات، واي وزير يأتي يزورهم يقول سوف نحل الموضوع ويأتي الى بغداد وينسى الموضوع، نحن حقيقة نريد حلول القضية تكمن في شقين، الآن معالي الوزير قال يوجد نقص في كميات المياه (50%) الإخوان في وزارة الموارد المائية صمموا التبطين على اساس النسب القديمة، الان حصل فيها نقص (50%) كان من المفترض المهندس او التصميم ينزل الى مستوى (75) او متر تقريباً مثلما حدث في جدول (الجربوعية) حتى لا تحدث هذه المشكلة، الآن هذا التبطين رفع منه (5) كم المتبقي (3) كم من هو الاهم؟ الأهم (3) كم بقيمة (3 او 4) مليارات أم أهم (55,000) عائلة تعاني العطش وسوف تموت، اذا نحن حريصين جداً على الـ(6) أقول لك آلآف المليارات رُميت في النهر، وانت تعلم، حالها حال التي ذهبت.

المسألة الثانية: قضية التجاوزات، مشكلة الفلاح تقول له اخذ السلاح وتقاتل مع جارك أم مشكلة الدولة؟ نحن في مجلس النواب سحبنا صلاحية قاضي الجنح من مدير الناحية، الآن مدير الناحية لا يستطيع ان يفعل شيء، هي (4) كم اذا وضعنا (10) افراد من الشرطة يقفون عليها يمنعون التجاوزات، مضت (5) سنوات يومياً تحدث هذه المشكلة والناس التي وصلنا لهم حتى اصابهم (العمى) واصابهم (الجرب) وأصابتهم امراض مختلفة، فأذا نبقى نتكلم الى غداً لا ينتهي الكلام، أين الحل؟ الحل الـ(3كم) البقية يجب ان ترفع يرحمكم الله والناس هي مقتنعة اليوم بأن الحل موجود هنا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

استأذنكم. اللجنة المالية لديها اجتماع فقط (السيد جبار العبادي).

– النائبة شروق توفيق عبدالحميد العبايجي:-

قضية المياه قضية مهمة جداً وانا اعتقد يجب ان تكون من الأولويات دائماً ليس فقط في مجلس النواب وانما على كافة الصُعد، لأن هذه ايضاً الشغل الشاغل للعالم بأكمله، هذه المشاكل التي طُرحت الآن من السدود الخارجية الى مشاكلنا البسيطة بين الفلاحين هي مشاكل مشتركة في العالم بأكمله، وهناك آليات ايضاً وضعت لتجميع خبرات العالم من أجل الاستفادة منها، وواحدة من هذه الآليات المهمة هي اتفاقية (هلسنكي) التي من المفروض نحن أول الدول التي ندخل بها بعد ان جُعلت اتفاقية عالمية وهي أول اتفاقية للمياه بين الدول، عملنا وانا شخصياً والسيد وزير الموارد المائية يعلم ذلك، عملنا على ادخال العراق الى هذه الاتفاقية منذُ عام 2012 واكملنا جميع الاجراءات وانا كنت رئيسة اللجنة الوطنية لدراسة امكانية إنضمام العراق الى هذه الاتفاقية، وحصلنا موافقة جميع الجهات المعنية بما فيها رئاسة الوزراء وجميع الجهات المعنية أوضحت أهمية الإنضمام الى هذه الاتفاقية الدولية، هل تعلمون سبب تعطيل إنضمامنا الى هذه الاتفاقية التي تجعل خبرات العالم جميعاً تحت ايدينا لمعالجة جميع هذه المشاكل، الوقوف معنا من أجل حقوقنا في المياه الدولية مع دول الجوار، الوقوف معنا في حل مشاكلنا الداخلية، الوقوف معنا في مساعدة خبراتنا وكوادرنا بالإدارة المتكاملة للمياه، هذا الكلام جميعه أُبطل بسبب موقف من وزارة البيئة في حينها أرادت ان تكون هذه الاتفاقية تحت رعايتها، ومنذُ 2013 ولغاية الآن هذا الأمر لم يُحسم علماً نحن خسرنا الكثير من الامكانيات التي يجب ان تقدم وكنا نستفيد منها في جميع المجالات التي تغطي هذه الاتفاقية، هناك ايضاً مثال آخر على الإستهانة بالإجراءات التي تمس حياة المواطنين، نحن اتخذنا هنا قرار في مجلس النواب بالتحقيق في التجاوزات على الاهوار والتجاوزات على الاهوار ليست أمراً ثانوياً هي ليست من اجل الطيور المهاجرة كما يفهم البعض هي من اجل حياة المواطنين ومن اجل فعلاً قضية عدم التجاوز على هذه المياه، عندما المتجاوز أصدرنا بحقة جميع القرارات التي يجب عليه ان يرفع التجاوز وان يحاسب وهناك من المسؤولين من يدعمه.

– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-

نرحب ابتداءً بالضيوف الكرام، الحقيقة واضح أن المشكلة مشكلة خارجية داخلية، استضافتنا لمناقشة هذا الموضوع العام حتى نتعرف على السياسة العامة لهذا الموضوع لم نسمع هذا الموضوع للأسف، أنا أقول بالنسبة ما يتعلق بالأمور الخارجية، الدول المتشاطئة يفترض توجد اتفاقيات وتوجد معاهدات بينها، هذا الموضوع اذا توجد توترات سياسية على الاقل ما يتعلق بموضوع تركيا ممكن ان تكون هناك دعاوى وأن تكون هناك شكوى أمام الجهات القضائية الدولية ما يتعلق بهذا الأمر، ما يتعلق بإيران العلاقة طيبة يفترض ان تُستغل هذه العلاقة، ما يتعلق بموضوع تجهيزنا بالمياه من الأنهر القادمة من ايران، ما يتعلق بالموضوع الداخلي أنا أتحدث عن محافظة البصرة، محافظة البصرة تجهز من قناة البدعة الاروائية بنسبة كبيرة لسكانها مياه شرب، كان يصلنا أكثر من (8) م3 في الثانية، الآن أقل من مترين تحديداً بحدود (1,6) م بالثانية، هذا الموضوع أثر بشكل كبير على موضوع مياه الشرب، أعتقد موضوع الصيانة زائد عدم تجهيزه بالكمية الكافية، موضوع الصيانة فيه مشكلة وعادةً ما تقوم به حتى الحكومات المحلية لأن عدم قدرة الوزارة على معالجة هذا الأمر، أتمنى أن أسمع من السيد الوزير معالجة هذا الموضوع (قناة البدعة الإروائية).

الموضوع الثاني، موضوع شط العرب قلة تجهيز المياه الوافدة من المحافظات تسببت بصعود اللسان الملحي وهذا ايضاً سبب لنا مشكلة أخرى، كانت هناك معالجة بإقامة سد على شط العرب وهذا الموضوع دُرج للمناقشة في أكثر من مرة في اجتماع مجلس الوزراء أعتقد هذا الموضوع يحل لنا مشكلة كبيرة، أيضاً أسأل معالي الوزير عن هذا الموضوع.

– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-

شكراً سيادة الرئيس والشكر للسادة الوزراء والوفد المرافق لهم، سيادة الرئيس أن مشكلة الماء في كربلاء يصل أنقطاع ماء الشرب الى أربعة أيام متتالية بدون سابق انذار والسبب

(1) مشاريع تبطين الأنهار أعلى من مستوى سطح الأرض ما يؤدي الى عدم وصول الماء الى محطات الأسالة بالأضافة الى الأراضي الزراعية راجياً، رفع التبطين.

(2) تجاوز بعض الجهات على الانهر وأخذ الحصص المائية المخصصة للأراضي الزراعية بصورة عامة وأنحصارها بهذه الجهات فقط مثل المزارع وبحيرات الأسماك.

(3) عطل المحطات والمضخات التابعة لوزارة الأعمار والأسكان والبلديات وكذلك قلة أعدادها، كذلك هناك مشكلة تتعلق بالمناطق التي لم تصلها مياه الشرب لعدم وصول الشبكة اليها أن تزود بالماء بواسطة الحوضيات مقابل مبالغ رغم أن حالتهم المادية تعبانة ويحتاجون الماء بصورة مستمرة خمسون ألف دينار للحوضية الواحدة رغم عدم كفايتها وهناك مشكلة أيضاً بخصوص عمال المحطات الاجور اليومية لم يستلموا اجورهم اليومية لحد الأن راجين الألتفات الى هذه المسألة.

– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-

شكراً جزيلاً سيادة رئيس المجلس، بداية أرحب بالضيوف الكرام وقبل أن ادخل في الموضوع أحب أن انوه وأتمنى  من معالي وزيرة الأسكان الأجابة على الرسائل التي نرسلها لها وخصوصاً قضية مؤسسة الشهداء ومجمعات ذوي الشهداء قدمنا طلب منذ يوم 6/4 /2017 ولحد الأن لم تكلف نفسها لتجاوب وتقول ليس لدي وقت حتى نقول للمؤسسة أنها لا تملك الوقت.

الشيء الأخر بالنسبة الى وزارة الموارد المائية أنا قناعتي بمعالي الوزير واختصاصه لكن المشكلة الضاهرة التي حدثت بين أهل البصرة وبين الوزارة كل مشروع يتم طرحه هناك رأي من أهل الأختصاص في البصرة يختلف مع رأي الوزارة وهي موضوعين، موضوع القناة الأروائية التي صرفت عليها مليارات ولحد الأن وسأقرأ جزء من مشاكلها والأخر موضوع السد أو الهويس الملاحي الذي لم توافق عليه الوزارة لحد الان ولذلك أقول الأخطاء الكبيرة من يتحملها؟ ما جدوى أقامة القناة الأروائية وقد كلفت بحدود(170) مليار، القناة الأروائية التي امتدت والتي خصص لها (30) متر مكعب/ الثانية ويقول أهل البصرة أن كانت الكمية (30) متر مكعب / الثانية يعني أن شط العرب سوف يجف ولا نحتاجه ومع ذلك الأخطاء التي حدثت ما جدوى القانة الأروائية على أعتبارها الحل لمشاكل المياه في الفاو والسيبة ما دامت لا تعمل منذ انشاءها قبل(7) سنوات وتحديداً منذ عام 2010 لا يوجد ربط ولا تغذية اروائية للبساتين من القناة لحد الأن علماً أن المزارعين سبق…

 

– النائبة أقبال علي موات الغرابي:-

تحية للضيوف الكرام، سؤالي الأول للدكتورة أن بخصوص طريق الموت، هذا الطريق نزلت الاليات قبل أيام لكن للأسف الشديد الأليات أنسحبت ولم تكمل تبليط الشارع الثاني، وهذا الشارع الكثير من الأرواح زهقت وتيتم الكثير من الأطفال والعوائل بسبب كثرة الحوادث فيه هذا بالنسبة للدكتورة أن.

بالنسبة لوزير الموارد المائية، شحة المياه أثرت بشكل مباشر على محافظة الديولنية بأعتبارها محافظة زراعية وليس لها مورد سوى الزراعة، في الأسبوع الماضي كان لدينا نقص في الحصة المائية لمحافظة الديوانية (31) متر مكعب/ ثانية والكثير من مشاريع المياه والأسالة قد توقفت بسبب هذه الشحة وخاصة في شرق المحافظة التي تتمثل بالدغارة وسومر وقضاء عفك وأل بدير والكثير من القرى والأرياف، مشكورة وزارة البلديات حيث قامت مديرية الماء بأيصال الماء للمواطنين بواسطة التناكر، سابقاً كان النفط مقابل الغذاء للأسف الشديد الأن تركيا وأيران تعتبر العراق سوق حرة لبضائعها التجارية لكن للأسف الشديد لم تكن هناك اتفاقية اقتصادية بما أن العراق سوق حرة وسوق كبيرة لهذين البلدين المفروض أن تعطى حصة الماء من تركيا وايران وأقترح أن تكون هذه الاتفاقية مركزية وأيضاً أتمنى على الحكومة ووزارة الموارد المائية أن تشكل لجنة لمراقبة الحصة المائية كي نضمن وصولها لكل محافظة من المحافظات المشاطأه حتى تراقب هذه المياه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن تقديم المقترحات مكتوبة وتكون معلومة

– النائب محمد ناصر دلي الكربولي:-

تحية للأخوة الوزراء والمرافقين والسيد المحافظ وأمين بغداد، سمعنا الكثير عن الأزمة في بابل لكن لا الوزارة ولا الوزير تطرق الى مناطق حزام بغداد وخاصة في الطارمية والتاجي وأبو غريب والرضوانية وتعتبر هذه المناطق سلة بغداد الغذائية، للأسف اليوم مناطق كبيرة تواجه شحة كبيرة في المياه وهناك غبن كبير، نحن نريد الالية من معالي الوزير يعني الحلول التي يرونها مناسبة في هذه المناطق وخاصة نحن نريد لجان تخرج لوجود بعض المشاكل في الجسور تكلمنا عنها مع معالي الوزيرة في أبو غريب رفع الأنقاض لكي تصل هذه المياه، طبعاً توجد معوقات على نهر الأسحاقي نطلب من الوزير أن يتابع خاصة الأطلاقات كانت سابقاً (55) متر مكعب / ثانية اليوم (35) متر مكعب / ثانية واعتقد أنها تصل الى مناطق ولا تصل الى مناطق اخرى، وجود المراشنة بين الشرقي والغربي لنهر الأسحاقي المناطق الغربية ضعف المناطق الشرقية ويوجد بعض المتجاوزين وتوج لائحة من المعوقات في نهر الأسحاقي سوف أبعثها الى مكتب معالي الوزير وان شاء الله نجد الحلول بأسرع وقت لأننا بالتالي هذه المناطق نحتاج مراعاة من جنابكم.

– النائب فرهاد قادر كريم:-

شكراً سيادة الرئيس، أزمة المياه من الازمات الخطيرة والتي تحتاج الى التحرك السريع لأنها تهدد الحياة في العراق بشكل عام، أنا أتحدث عن تجاوزات دولة ايران فقط، المصادر تؤكد على أن أيران أنشأت (10) سدود أولها في عام 1981 والعمل من هذه الناحية مستمر لحد الأن وهذه السدود تؤثر بشكل رئيسي على نسبة المياه الواصلة الى نهر سيروان والبالغة 70% وتبلغ نسبة استيعاب هذه السدود خمسمائة مليون متر مكعب، أخر تجاوزات أيران على مصادر المياه الواصلة الى العراق بناء نفق بطول (47) كم بالقرب من سد داريان وهو أقرب سد والهدف من بنائه تغيير مسار المياه وتحويلها الى المناطق الايرانية، كل هذه التجاوزات بدأ تأثيرها المباشر قبل فترة على الحياة في قضاء كلار وخانقين ودربنديخان وقلعة دزة وكذلك محافظة ديالى، هذا فضلاً عن التجاوزات التركية والسورية على مصادر المياه الواصلة الى العراق، عليه أطلب من الجهات المعنية الوقفة السريعة والقيام بواجباتها لأن هذه التجاوزات مخالفة لكل الأتفاقيات والقوانين الدولية والمعتبرة من قبل الأمم المتحدة وكذلك يعتبر انتهاك لحقوق الانسان.

– النائب محمد كاظم اللكاش:-

شكراً سيادة الرئيس، أزمة المياه بشقيها كما ذكر الأحبة بشقها السياسي وهذا ما تقوم به الدبلوماسية العراقية ونأمل أن تكون الدبلوماسية العراقية على قدر المسؤولية وأن تحسم هذا الملف، كما تفضل أحد الأخوة هناك ملف أقتصادي يجب أن يقابله ملف قضية المياه مع دول الأقليم، الشق الثاني القضية المحلية أو القضية الوطنية وهي التجاوزات وأعتقد معالي الوزير غير قادر، سمعت منه الكثير ولا يستطيع أن يحل هذه المشكلة، مرة يتعذر هذا المتجاوز وزير وهذا عضو مجلس النواب وهذا عضو مجلس محافظة، أن فقط اسأل معال الوزير أذا أنت اليوم غير قادر على حل قضية التجاوزات ما معنى بقاءك في الوزارة ؟ أنا أقول لك لحفظ ماء وجهك قدم أستقالتك أفضل من عدم قدرتك على حل مشكلة التجاوزات الموجودة وأنا أعتقد الى نهاية هذه الدورة لن تستطيع وزارة الموارد المائية من حل مشكلة التجاوزات، اليوم المتضرر الوحيد من قضية التجاوزات هو المواطن العراقي، محافظة بابل اليوم في مقدمة النهر كيف بمحافظات الوسط والجنوب الاخرى، كيف الحال بالبصرة والناصرية والعمارة والديوانية؟ أنا أسأل معالي الوزير هل لديك حلول بالفعل؟ قضية التجاوزات قضية مهمة معالي الوزير وهذه لب المشكلة منذ زمن الوزير السابق ونحن منذ اليوم الأول لاداءك اليمين الدستوري استبشرنا خيراً وأشدنا بكل كلمة قلتها لكن يظهر أنك والفريق الموجود معك في الوزارة لا تستطيعون حل هذه المشكلة.

– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش:-

شكراً سيادة الرئيس وبعد الترحيب بالأخوة الضيوف ونسجل تعاطفنا مع محافظة بابل وما دون محافظة بابل ولكن أنا أتكلم عن بغداد وحزام بغداد وضواحيها الحقيقة تمر بأزمة حقيقية في قضية شحة المياه سواء كان على مستوى السقي أو على مستوى الشرب، وفي حزام بغداد وأنا قبل فترة قدمت مذكرة مكتوبة بيد دولة رئيس الوزراء وأعتقد عرضت عليكم في مجلس الوزراء حول موضوع القناة الموحدة وحتى أزمة بابل لربما تنتهي في قضية القناة الموحدة في جنوب الفلوجة يوجد كسر في هذه القناة وأعتقد تم رصد مبالغ لكن مع الأسف هناك تلكؤ في عملية اصلاح هذا الكسر وحصلت في بغداد مآسي، بساتين انتهت وتصحرت الأراضي والأمراض والى أخره من هذه المسائل، السؤال الذي يطرح نفسه أذا كانت العلة في شحة المياه ماذا وضعت وزارة الري من سياسات ستراتيجية مائية لحل هذه المشكلة؟ وأذا كان تبادل المنافع بيننا وبين الدول، اذا ايران وتركيا قامت بقطع المياه لماذا لا نشرع بقضايا نجبر هذه الدول، مثلاً نعيد النظر في قضية التكامل الأقتصادي، اليوم نحن نستورد منهم بمليارات الدولارات وقطعوا المياه ولا زلنا نستورد منهم بعض الامور، هذا الجانب الاول، الجانب الثاني: أتمنى على السياسة المائية في وزارة الري وحتى الحكومة أن تضع نصب عينيها أقامة السدود والبحيرات لخزن المياه، الأردن جيراننا ليس لديهم نهرين كالعراق…

– النائب سالم صالح مهدي المسلماوي:-

سؤالي للسيد وزير الوارد المائية، ماهي الوسائل والطرق الضاغطة على الدول التي تحدث عنها الاخوة الأن؟ سواء كان تركيا وأيران، لدينا كحكومة وسائل ضغط لأجبار هؤلاء للمعادلة واعطاء العراق حصته المائية على المستوى الدولي والمستوى المحلي على المستوى التجاري أو الاقتصادي، ما هي الوسائل نريد أن نسمع منه طبعاً؟. ما يتعلق بشط الحلة، شط الحلة هناك في سنة 2005 كان 55% من مياهه لمحافظة بابل و45% لمحافظة الديوانية والسماوه تغيرت هذه المعادلة لسبب أو أخر أصبحت لمحافظة بابل 45% ولمحافظة الديوانية 55% وانا اسأل السيد الوزير هل هذه المعادلة أو هذه النسبة تمت ضمن لجان وضمن ستراتيجية معينة ضمن أرضاء معين؟ لا نعلم السؤال لمعالي الوزير، نرجع الى جدول بابل نقول أن خمسون الف الأن مهددين ليسوا مهددين بالزراعة، الزراعة أنتهت تماماً ولكن الأدهى من ذلك أن هؤلاء يريدون ماء الشرب، الماء غير صالح للشرب أنهم لحد هذه اللحظة يشربون ماء النهر وليس لديهم ما يمتلكونه بهذا الأتجاه، هذه القضية خطرة الى حد كبير وأطلب من سيادة الرئيس وهيأة الرئاسة والأخوة أن يضعوا الحل واذا كان الحل رفع هذا التبطين أعتقد أننا لا بد أن نعطي هذا الحق ونؤسس.

– النائبة عواطف نعمه ناهي صخير:-

 سيادة الرئيس الكل يعلم اليوم بظل التوتر السياسي وغياب القانون الدولي أصبح الماء سلعة أقتصادية توظف لخدمة السياسة وأصبح من يملك مصادر المياه يمتلك مصدر التأثير بحيث نسمع من هنا وهناك برميل نفط مقابل برميل ماء من بعض التصريحات من النواب هذا أولاً، بالنسبة الى محافظة البصرة التي منذ 2003 ولحد الأن تعني من مشكلة الملوحة، تعالني البصرة تدهور في بعض المناطق وخاصة قضاء الفاو وأبو الخصيب وناحية البحار والسيبة نتيجة أرتفاع نتيجة ارتفاع تركيز الملوحة، الوزارة لحد الان لم تقدم سوى القناة الاروائية وهي هدر للمال العام ولم تقدم أي شيء ولم تعالج مشكلة الملوحة في محافظة البصرة، نطالب السيد وزير الموارد المائية ولو أن الوضع الأقتصادي لكن قيام سد على شط العرب في أبو فلوس سوف يرفع مستوى المياه الى أكثر من مترين وبذلك تحل المشاكل التي تعاني منها المحافظة، أيضاً الأهتمام بمكامن المياه الجوفية لكون المصدر الأستراتيجي لتطوير الزراعة والثروة الحيوانية والقيام بمسح جيولوجي لمعرفة مكامنها الغزيرة لأن مخزون المياه في العراق كبير جداً ولا بد الاستفادة من تجارب الدول التي ليس لديها أنهار دائمية مثل الاردن والسعودية ودول الخليج وغيرها من الدول التي تمتاز بالزراعة ولديها درجة عالية من العلمية لذلك نطالب السيد الوزير بأيجاد حلول جذرية لمشكلة المياه في محافظة البصرة، هناك الكثير من الأتفاقيات والمعاهدات الدولية بين الدول المتشاطئة ان عدم تفعيل هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية أدى الى عدم العمل بها وفشلها وتعطيلها ولا اريد أن اذكر هذه الاتفاقيات ولكن أطالب الحكومة ومجلس النواب بالأهتمام بهذه الأتفاقيات وتنفيذها.

– النائب فريد خالد داخل الشعلان:-

شكراً سيادة الرئيس وأهلاً وسهلاً بالضيوف الكرام، نتفق جميعاً على أن مشكلة المياه في العراق هي مشكلة عامة عراقية ولا تخص محافظة معينة والأعتداء على حصة العراق المائية يجعلنا نعيش مرحلة جديدة من الأرهاب وهو الأرهاب البيئي والصحي، اذا أردت أن تكون هناك صحة جيدة يجب أن توفر ماء جيد وصحي لذلك يجب عرض المشكلة وتدويلها، أنا من الناس الداعين الى تدويل المشكلة لأن المشكلة عامة على العراق كشعب ويجب أن تشكل لجان ومنظمات مجتمع مدني، لجان حكومية من كافة الوزارات لعرض الخطورة الكبيرة التي يعيشها العراق بعد الخروج من مرحلة داعش، على الاتحاد الاوربي والأمم المتحدة الضغط لأحترام حقوق العراق المائية وأخذ حصته وخصوصاً ما ذكره السيد الوزير بالأرقام وهي أرقام مخيفة من ثلاث وثلاثون مليار متر مكعب ممكن أن تنزل الى سبعة عشر مليار متر معكب واذا قارنا مع حصة العراق في التسعينيات نجد أنها تصل الى ثمان وثمانون مليار متر مكعب هذا من ناحية فيما يخص وزارة الموارد المائية، ثانياً: نسأل السيدة وزيرة البلديات والسيدة الأمينة ، ما هي كمية المياه الناتجة عن الأستخدام اليومي والتي تصب في نهر دجلة والفرات؟ ولماذا لا يتم معالجتها لتصبح مياه صالحة للزراعة اسوة بباقي دول العالم التي تحول المياه الثقيلة الى مياه صالحة للزراعة تغنينا كثيراً عن الحصص المائية الموجودة وتحل لنا مشكلة؟ واسأل ما هي سياسة الوزارة في اعتماد الأنظمة الحديثة وهل لا زلنا نعتمد على أنظمة الخمسينات في معالجة المياه، مكافحة التصحر وتغيير المناخ واحدة من المهمات الرئيسية في أن نجعل جو العراق يتحول من الجو الجاف الى الجو الرطب ما يساعد على نزول الغيث والماء وبالتالي يمكن أن نستفاد مما يمنحنا الله من أمطار، ذكر رقم ثمانون مليار دولار لمعالجة المياه ذكره السيد الوزير ما هو المقصود من هذه المعالجة، السؤال الأخير للسيد الوزير طريقة معالجة الحشائش الموجودة التي هي( الشنبلان) والتي تعتمد على الكري وأنا سبق أن رأيتها وأقول لا بد من وجود تقنيات أفضل.

 

– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-

أولاً: نحن اليوم نناقش أعتقد في غرار واقع حال المياه وليس مشكلة واحدة كون أن واقع المياه في العراق يبدأ من الشمال الى الجنوب وبالتالي أتمنى كل شخص موجود اليوم ممثل عن الوزارة يأخذ دوره إنطلاقاً من اليوم، لم أسمع اتفاقية دولية تنظم واقع المياه، بالتالي وزارة الخارجية عليها أن تتحمل مسؤوليتها الحقيقية في إبرام أما بروتوكول أو إتفاقية، لا أعرف، مذكرة تفاهم تحافظ على الحصص المائية، اليوم نحن في بلد، نقول لا نريد أن نضع خطط، اليوم نحن لدينا مشكلة آنية لكن دعونا نضع حلول آنية وحلول استراتيجية مستقبلية بعيدة الأمد بإعتبار أنه الازمة سنة بعد سنة نعاني منها بشكل كبير، أتكلم حقيقةً ما موجود في واقع محافظاتنا، إذا نهر الحلة يعاني هذه المعاناة، أنا لدي مركز الديوانية توقف فيه الماء (15) يوم عندما أتصلت بالسيد معالي الوزير كان على سفر اتصلنا بالسيد المستشار وجمع جميع المدراء العامين في الوزارة المسؤولين عن كري الأنهر والصيانة ومشاريع الري وجلسنا في وزارة الموارد المائية، وجدت المشاكل واضحة جداً للعنان لكن ينقصها السيد معالي الوزير التفاتتك وتوجيهك المباشر وتوجيه حشد وظيفي من جميع الوزارات، أتمنى على جنابك الكريم تجلس في مجلس الوزراء ويكون حشد وطني من جميع الوزارات بالإمكانيات المعدة، وقود من وزارة النفط ليس ألا أموال تُخصص بقرارات مجلس وزراء داخلية، أنا أريد أن أسالك اليوم مربي الاسماك والاقفاص اليوم أصبح نهر الحلة مُلك صرف الى المستثمرين، أصلاً لا يدعون الحفارة التابعة للوزارة تدخل في النهر ولا يسمحون لها أن تصل، لذلك أنت لا تملك سلطة عليهم، يجب أن يكون تنسيق عالي بينك وبين وزارة الزراعة، عندما يعطي وزير الزراعة أقفاص تنمية أسماك عندما يكون اصطياد جائر.

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-

ما تفضل به الإخوة الزملاء جيد، أنا أدخل الى بعض القضايا الداخلية، يعني شحة المياه تعالج من قبل مطالبة العراق بحقوقه مع دول الجوار المشاطئة لدجلة والفرات وأدخل الى الحلول الداخلية، أقول نحن بإختصار شديد لدينا سوء توزيع والجميع يعترف، سوء توزيع منظومة الري، أي هنالك أراضي تأخذ مياه كثيرة وهنالك مناطق لا تأخذ هذه المياه فلنقوم بإعادة رسم خارطة جديدة لتوزيع المياه لإنصاف الجميع وتحقيق العدالة.

ثانياً: لدينا عدم سيطرة والجميع يعترف بذلك، هنالك تجاوز على منظومات المياه وهذا يأخذ كثيراً وذلك لا يأخذ، أيضاً هذه لا بد من معالجتها بإيجاد نواظم توزيع وإيجاد سيطرة حماية على هذه النواظم وليس أتركها للذاهب والقادم على مزاجه يفتحها ويغلقها، أضع حماية حتى يستفيد من هذه النواظم وتصل المياه بشكل صحيح، لدينا سوء استخدام للمياه، الفلاح أذا يأخذ المياه ممكن من مزروعات بسيطة وخضروات بسيطة يصرف مياه كثيرة، فليكن الوعي الزراعي للاستفادة حتى من قطرة الماء أو أذهب الى المشكلة الرئيسية وهي بناء السدود، الحل الرئيسي والنهائي والأخير ومعالجة كل هذه وهو بناء السدود، أيران دخلت في مشكلة شحة المياه قامت ببناء مئات السدود وعالجت مشكلتها، تركيا اليوم لديها عشرات السدود التي أيضاً سوف نتضرر منها، دعونا نتعلم ونبني سدود حقيقية يمكن أن نستفيد حتى من قطرة الماء الواحدة.

– النائب حيدر ستار المولى:-

حقيقة مشكلة الماء يعني يكاد كل الإخوة الذين تحدثوا آرائهم وطروحاتهم كانت متشابهة ممكن تلخيصها بقضيتين، مشكلة داخلية، المشكلة الداخلية هي قضية التجاوزات، قضية عدم إلتزام بعض المحافظات بالحصص المائية، مشكلة الشمبلان وغيره.

القضية الأخرى قضية خارجية وهي عدم وجود تحرك من قبل وزارة الخارجية لاستثمار الوضع الاقتصادي في قضية المياه هذا واحد، طبعاً نحن كحكومة صرفنا مليارات الدولارات في الفترات السابقة لكن لم ننشأ سدود، اليوم صحيح نحمل الدول الخارجية مسؤولية المياه لكن أعتقد أيضاً نحن لم نحسن التعامل في قضية بناء سدود ممكن من خلال هذه السدود حماية ثروتنا المائية ولا نحتاج الى الدول الخارجية.

القضية الاخرى للسيدة وزيرة الأسكان والاعمار، قضية طريق الموت الذي يربط العمارة والناصرية والديوانية، نعم سيادة الوزيرة أنتي تبتسمين الآن لكن لا تعرفين أنه يومياً ما لا يقل عن عشر أشخاص يتوفون في هذا الطريق، منذ سنة 2011 والى حد الآن نُفذت مرحلة واحدة هي المرحلة الأولى من الحدود الايرانية الى محافظة ميسان ومرحلتين لم تُنفذ، سوف تقولين ليست مسؤوليتي لأن لا توجد أموال، في سنة 2017 جمعنا تواقيع (110) نائب وحاولنا أقناعكِ أنه تضعيها ضمن الخطة ولم تضعيها، هذا واحد.

القضية الثانية: ضمن قروض الحكومة كان يوجد مبلغ مخصص لهذا الطريق ولكن أيضاً للأسف الشديد تم رفع هذا الطريق واعتبروه ليس ذات أهمية.

القضية الثالثة: لدينا الآن شركات موجودة والشركات عاطلة عن العمل في محافظة ميسان والناصرية حركوا هذه الشركات دعوها على الأقل تعدل هذا الطريق، ألـ(3,800) وكسور عدد الوفيات من الحوادث المرورية (28) أو(29%) سقطوا في هذا الطريق، أتمنى لو تراجعين الاحصائية اليوم.

– النائب محمود رضا امين:-

حقيقة لدينا مشكلة أخرى ممكن حلها داخلياً بموارد قليلة مقارنةً بالمشاكل الأخرى هي مشكلة التبخر، تبلغ نسبة التبخر في السدود والمسطحات المائية سنوياً طبعاً (8,4) كم3 خلال سنة بينما الاحتياجات المائية المنزلية مع الماء المحتاج الى انتاج الطاقة الكهربائية أقل بنصف من الماء المتبخر، ماذا عملت الوزارة في الحقيقة لتقليل نسبة التبخر في السدود والمسطحات المائية؟ ماذا عملت مع عملية التشجير حول السدود والمسطحات المائية؟ مسألة التلوث البيئي تحتاج الى تحرك سريع في الحقيقة يعني مشكلة، المشكلات الداخلية هي ليست أقل شأناً من المشكلات التي تأتينا من دول الجوار فسوء الادارة وسوء استعمال المياه جميع هذه المشاكل مشاكل داخلية وممكن وزراء مختصين أو الوزرات المختصة بتعاون مشترك فيما بينهم.

– النائب رعد فارس الماس سلمان:-

الماء حاجة من الاحتياجات الحياتية والضرورية للإنسان وهذا نعتقد لا يختلف عليه أحد، لذلك الضابطة التي تذهب باتجاه أن المشاريع التي فيها أنجاز بنسبة (80%) تُكتمل من قبل الدولة، يعني يكملوها هذا صحيح، نحن نقول مشاريع الماء باعتبار الماء هو أساس الحياة، لذلك حاجة ضرورية مُلحّة وأساسية لحياة الأنسان، نقترح بل نطلب أنه هذه الضابطة تُستثنى منها مشاريع الماء، نحن في ديالى لدينا أربع مشاريع استراتيجية لحد الآن متوقفة وهي مشاريع ماء وأعتقد الأخ الاستاذ عامر موجود ويعلم بذلك.

  • مشروع ماء المنصورية.
  • مشروع ماء سراجق.
  • مشروع ماء خان بني سعد.
  • مشروع ماء جديدة الشط.

هذه المشاريع لو تستثنى من هذه الضابطة أعتقد هذه المشاريع يتم انجازها وتُحل مشكلة الماء في محافظة ديالى هذه النقطة الاولى.

النقطة الثانية، نحن كذلك من خلالكم نطلب من وزارة الكهرباء أن تربط مشاريع الماء ودوائر المشاريع الاساسية التي تعطي الماء الخام (مشاريع الأسالة) تربطها بخط طوارئ بالكهرباء لأنه هذه تتوقف على الكهرباء، أذا الكهرباء موجودة ممكن ان تضخ ماء خام، أذا الكهرباء غير موجودة تتوقف هذه وبالنتيجة الماء الخام سوف لن يكون في الأسالة ويتوقف الماء كذلك على المناطق.

  – السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً، ثالثاً ممكن أن تُكتب وتُعطى.

– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-

حقيقةً سيدي الرئيس نحن نتكلم دائماً في هذا الظرف ظرف الشحة، لكن لدينا في صلاح الدين مشكلة في ظرف الوفرة، ظرف الوفرة لدينا مشكلتين، مشكلة كري نهر سدة سامراء وما فوقها متوقفة منذ فترة طويلة تراكمت فيها الكثير من المشاكل بالتالي عند الوفرة تتسبب فيضانات في مناطق اخرى وتسبب لنا مشاكل.

النقطة الثانية المهمة لدينا مشروع ري الجزيرة هذه الدراسات معدة من سنوات نهاية الثمانينات والخرائط موجودة، نحتاج فقط تخصيص في زمن الوفرة (10) متر مكعب في الثانية، قسم نصفها من نهر الاسحاقي الموجود الذي يأخذ يفترض (80) متر مكعب و(5) م نحتاجها في زمن الوفرة لكي نقوم بضخ الماء في الجزيرة لكي نرفع مستوى منسوب مياه الآبار، اليوم وصل عمق الماء الذي يحفرون (250) م وهي منطقة زراعية جداً خصبة وتُنافس الانبار في إنتاج محصول الحنطة سنوياً، بالتالي تخصيص هذه، أنا أعتقد المشروع سوف يكون ناجح وكبير وحتى أذا كان المشروع استثماري ممكن إنجازه نحتاج فقط التخصيص من الوزارة التي طالما في فترات ماضية نطالب لكن مع الأسف لم نجد إستجابة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السادة الوزراء، تفضلوا.

لا يصح الحديث، مع كل اعتزازنا واحترامنا بمن يحضر، لكن وفق الضوابط انت كنائب أنت الممثل ولا يصح أثناء الجلسة الحديث إلا للنائب.

– السيد حسن الجنابي (وزير الموارد المائية):-

سيادة الرئيس أنا تحدثت كثيراً يعني أنا يبدوا لي يجب أن أفسح المجال.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا ليس بالضرورة ما تم ذكره، طبعاً أذا كان هنالك من مداخلة ليست الغاية الإسهاب لكن القضية التي تم اثارتها بشكل واضح في اشكالية ما يتعلق ببابل، مرة أخرى انا ذكرت هذا السؤال وأسال مرة ثانية، في مطلب عدد من السادة النواب برفع التبطين الموجود، هل توافقون بذلك ونمضي لكي تُحل الاشكالية أم تجدون غير ذلك.

– السيد حسن الجنابي (وزير الموارد المائية):-

يعني سيادة الرئيس قليلاً فيها نوع من الإحراج الاجابة على هذا السؤال، هذه هي قضية واحدة ومشاكل مشابهة لها موجودة في كل العراق يعني بصراحة، نحن التبطين يجب أن يُحترم، الدولة يجب أن تُحترم، القانون يجب أن يُحترم، التجاوز، الآن هو لا يؤدي الغرض مثلما تتوقع حضرتك، نحن نعتقد لو كان مكتمل سيؤدي الغرض، لم يكتمل لأسباب معينة ليس معناه يجب نذهب نهدمه والصور التي لن نحب ان نعرضها، الإخوان يعني، لا لماذا نعرضها؟ يعني المواطنين ذهبوا وهدموا التبطين، بصراحة يعني لا نحتاج نفعل هذا، نحن نحترمهم ونحبهم ونجلس على الرحب والسعة يجلسون معنا يشاهدوننا نجد لنا شيء مخرج يُتفق عليه، هذه قضية.

القضية الاخرى، للأسف الإخوان يعتقدون أنه إزالة التبطين سوف تحل مشكلة الماء، طيب هذه المشاكل التي سمعنا في جميع المحافظات ليس لها علاقة بالتبطين، هي ليست مشكلة تبطين، هي إحترام الحصص، نحن الحل الذي تقترحه الوزارة سوف يرضي الجميع وسيحترم القانون ويحترم، ونحن متعاطفين معهم الإخوان ونحن ذهبنا اليهم واستجبنا لجميع متطلباتهم ما عدا أنه نحن يجب أن نجلب آليات ونرفع التبطين، هذا عمل كبير جداً يعني هذا كونكريت مسلح يعني نحن نجلب آليات حالياً، نحن محتاجين آليات كي نعمل أية مهمة أخرى، نذهب نحن ونهدم شيء موجود وهذا، يعني هذا صعب علينا، متعاطفين مع هذا الوضع دعونا نجلس سوياً ونحاول أن نجد حلول، الحلول الآنية الموجودة نحن نعتقد بأنها مناسبة والحلول الدائمية سوف نعمل عليها من أجل إكمال هذا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة فيما يتعلق، لا إلا أذا كان هنالك من مداخلة لوزارة الخارجية وللوزراء الموجودين لكن أعتقد الآتي، أن مشكلة أزمة المياه من حيث العموم وإشكالية بابل بشكل خاص تحتاج الى نقاش مفتوح قد لا ينتهي بهذه الجلسة ولكن يمكن استئنافها من خلال ممثلي بابل وكذلك الوزارة المعنية بجلسة تعقد يوم غد وهي استثنائية وخاصة ليست عامة وإنما خاصة بإطار ضيق لغرض الوصول الى حل ناجع ومقبول ومنطقي وقانوني، لا نحتاج فعلاً أن يأخذنا أحياناً الشعور بحسم المشكلة فتتولد مشكلة ثانياً.

هل ممكن ذلك، عقد جلسة من نواب محافظة بابل ولجنة المياه والاهوار والوزارة المختصة بنقاش هادئ ومُثمر ويقدم بصيغة قرار الى المجلس يستطيع أن يتبناه، هل نمضي بذلك.

أذاً يوم غد حصراً في إشكالية بابل وما تم إثارته نواب محافظة بابل، الوزارة المختصة، لجنة المياه والاهوار، يعقدون جلسة يقدمون توصية تقدم الى المجلس يوم الاثنين لغرض إعتمادها.

– السيد حسن الجنابي (وزير الموارد المائية):-

سيادة الرئيس كلمتين اذا تسمح، تكررت كثيراً والجميع تحدث عن التجاوزات وكثير من السادة النواب أيضاً حملّونا هذه المشكلة، التجاوزات نحن ضدها، نحن مع تفعيل القانون لمنع التجاوزات، نحن دورنا في هذه العملية أن نشخص التجاوز ونبلغ المتجاوزين ونبلغ السلطات القانونية والقوات الأمنية وأيضاً نقدم شكاوى، هذا دورنا نحن قمنا به، بالذات على جدول بابل، نحن لدينا (26) تجاوز، (26) شكوى، حسمت (16) شكوى منها لصالح الوزارة والبقية في المحاكم أما إزالة التجاوز مهمة تطبيق القانون، يعني أجهزة الحكومة الاخرى، أنا لا استطيع أن أذهب بنفسي أو أرسل مهندس ليزيل تجاوز في مناطق فيها متنفذين، فيها أسلحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أذاً هذه الأشياء جميعها تُناقش وتُقدم بصيغة قرار يعتمدها المجلس يوم الاثنين.

وزارة الخارجية هل لديكم مداخلة فيما تم ذكره؟ تفضلوا.

السياق المُعتاد لجنة المياه أنتم تتولون دعوة الجميع وفي تحديد التوقيت والمكان، تفضلوا.

– السيد نزار الخيرالله (وكيل وزير الخارجية):-

السيد الرئيس، معالي السيدات والسادة النواب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزارة الخارجية تحاول ان تستنفذ جميع وسائل التفاوض، في اللقاءات الرسمية تم طرح موضوع المياه مع أعلى جهة في تركيا مع رئيس الجمهورية الذي هو صاحب القرار، مع رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رئيس البرلمان التركي، وزير الخارجية، وزارة الخارجية مستمرة في عملية التفاوض فيما يتعلق باللجان المشتركة، في الحقيقة نحاول بناء قواعد قانونية لأنه من المهم بالنسبة للعراق خاصةً هنالك اتفاقية واحدة تربط العراق وتركيا بعام 1946 والوحيدة هذه الاتفاقية التي فيها بروتوكول خاص يتعلق بالمياه وللأسف الى حد عام 1980 كانت هنالك محاضر اجتماعات مع سوريا والعراق وتركيا.

حقيقةً استطعنا أن نحقق اتفاق مذكرة تفاهم في 2014 تحدد المبادئ الدولية التي هي تزويد العراق بكميات منصفة وعادلة وعدم الإضرار بموضوع المياه التي حددتها القوانين الدولية.

المشكلة مع تركيا وايران الدولتين غير مُنظمَّة بأي اتفاقية دولية وبالتالي الاتفاقيات الدولية الموجودة غير مُلزمة لهاتين الدولتين، في وزارة الخارجية حاولنا تصنيف الدول، يعني سوريا الآن تمر بظرف صعب، أكثر السدود التي موجودة كانت تحت سيطرة داعش والمجاميع الإرهابية، مع هذا تحركنا مع الإخوة السوريين أعطونا ضمانات حقيقية بالتفاهم مستقبلاً على موضوع المياه، حركنا بعثتنا في دمشق أن تتواصل مع الجهات المختصة السورية، المشكلة الحقيقية مع سوريا كانت نهر الفرات في عملية توزيع الحصص وهنالك شريط من نهر دجلة لمسافة (50) كم يدخل في الحدود السورية الذين كانوا لديهم نية أن يقيموا سد بتمويل من دولة الكويت ولكن أُلغي هذا الأمر، وزارة الخارجية كانت حقيقة تتحرك على الدول التي تحتاج أن تدخل في مشاريع في بناء السدود في تركيا مثل دولة الصين ونجحنا في هذا الامر.

المشاورات السياسية أيضاً مشاورات دورية على مستوى الوزراء ووكلاء الوزارات وأيضاً استحصلنا موافقة الحكومة أنه موضوع المياه هو موضوع استراتيجي لا يتأثر بالعلاقات السياسية وفي قمة الأزمات بين العراق وتركيا كنا نذهب الى تركيا ونتفاوض معهم.

المشكلة الاساسية الموجودة أنه مع تركيا كان في الخمسينات كان لديهم مشروع لبناء سدود واستكملوا في السبعينات وأصبح أمر واقع، العراق في هذه الفترة الزمنية في الستينات والسبعينات لم يستثمر هذا الوقت في قوة العراق في عدم إحتياج دولة أيران وتركيا للمياه وعدم وجود امكانيات حقيقية لديهم لبناء السدود والتخزين واستخدامها في الطاقة الكهربائية وبعد هذا دخلنا في الحروب والحصار وقرارات مجلس الأمن وموضوع المياه تُرِك جانباً بالكامل، لم توجد اتفاقية أو مذكرة تفاهم.

بناء القواعد القانونية مهم جداً، رسالة بين رؤساء الوزارات ممكن يُعتمد عليها في أي شكوى أو نزاع قانوني ولهذا نُركز على اللجان المشتركة، نُركز على محاضر الاجتماعات، المشكلة التي حصلت، وحقيقة كان موقفاً مشرفاً للبرلمان في 2009، الإتفاقية وقفت مع تركيا باشتراط البرلمان العراقي أن يضع فقرة في هذه الإتفاقية تتعلق بالمياه.

الصعوبات التي نواجهها الآن هي أنه لدينا مشكلة مع تركيا، وحقيقة دخلنا في مفاوضات كثيرة، الحكومة العراقية كانت حريصة بأن تكون المفاوضات مع دول الجوار، ولم نجد إستجابة لموضوع بعشيقة إلى الآن، فبدأنا نضغط في ملفات إقتصادية وتجارية، مع الجمهورية الإسلامية لدينا مشكلة مستعصية، باتفاقية 1975 حددت في بروتوكول خاص، هناك مشكلة في مسألة الأنهار المشتركة، وحددت هذه الإتفاقية طبيعة العلاقة في هذه الأنهار، وصُنفت الأنهار إلى مجاميع (أ، ب، ج)، الحكومة العراقية لم تعترف باتفاقية 1975، من ناحية إستراتيجية بالنسبة للعراق موضوع خط الثالوث في شط العرب، ومنذ سنتين نتفاوض على الأمر، ويوم غد لدينا وفد كبير من الجمهورية الإسلامية، والسيد رئيس الوزراء شكل لجنة فنية وقانونية، وأيضاً لدينا مشاورات سياسية بين نائبي وزارتي الخارجية.

في تقديري – وهذا مبدأ دستوري حقيقة – حل المشاكل مع دول الجوار بالطرق الدبلوماسية، العراق تجاوز مراحل أخرى من طريقة التعامل، ولهذا حتى الدراسات التي حصلت فيما يخص حرب المياه، وكانت منطقة الشرق الأوسط مرشحة، وقضية دجلة والفرات ثاني منطقة بعد قضية إسرائيل وفلسطين ولبنان، هذه لم تعد قائمة، فلم تقم حرب في السابق، لعله منذ زمن الدولة البابلية حصلت حرب حقيقية على المياه، الآن توجد أفكار تحويل الصراعات إلى قضية تعاون وتكامل في العلاقات الإقتصادية، ولهذا في تقديري بأن العراق يستطيع إستخدام قضية الإستثمار والإقتصاد والتجارة، وبناء مشاريع مشتركة بين هذه الدول المتشاطئة، الشيء المهم هو إعطاء أولوية لدول الجوار أن تقوم بمشاريع تتعلق بالمياه، إذا نحن نبحث عن قضايا إستراتيجية.

مراحل التفاوض فيها تدرج، نبتدئ من العلاقات الثنائية في كل هذه الآليات التي طرحناها، ثم يمكن أن تكون ثلاث دول، ونحن لدينا مقترحات بهذا الشأن، فسوريا متضررة، قد تكون إيران متضررة من بعض السياسات التركية، وبعد هذا نبحث عن وساطات، وفعلاً تحركنا على الدول الإسكندنافية، حصلت مبادرة سويدية، وكانت تركيا والجمهورية الإسلامية لا ترتاح لأية دولة أخرى أن تدخل في عملية هذه الوساطة، وتحركنا على دولة سويسرا، كان لديها مشروع السلامة الأزرق، تريد أن تشجع مفهوم تحويل الصراعات إلى علاقات متكاملة، وهذا حصل في دول أوربا، وكان هناك نجاح في عملية المفاوضات.

تحركنا على الجامعة العربية، يوجد المجلس العربي للمياه، ومعالي السيد الوزير كان موجوداً في آخر إجتماع، وهناك مركز خاص تابع للجامعة العربية يحاول العراق أن ينقله من دمشق إلى بغداد، وحصلت توصية للحكومة العراقية بتبني هذا المشروع، إلى الآن لم ننجح في الأمر.

في تقديري موضوع المياه موضوع إستراتيجي، لم يلقَ الأهمية الكاملة من الدولة العراقية في السابق، والآن نحن في صراعات كثيرة ومتاعب وقضية الإرهاب، ولكن لا بد أن يتحول إلى موضوع سياسي ومجتمعي، فكل مسؤولي العراق، كل الجهات السياسية في أي لقاء يجب أن يطرح موضوع المياه، قضية مجتمعية أكاديمية تتعلق بالمرجعية الدينية، تتعلق بكل قطاعات المجتمع، وزارة الخارجية تقوم بتوصيات للحكومة، ونتمنى حتى للدولة العراقية، لأنه في بعض الأحيان مراسلات من الإخوة النواب، ولكن هي جهة تنفيذية، ليس من المصلحة الدخول في شكوى الآن في الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، لا زلنا نتحرك في إطار مختلف، لأننا نعتقد الآن العلاقات الثنائية أفضل وسيلة، ونحن لسنا في موقع القوة، نحتاج إلى بناء قوة ذاتية في كفاءة الري، نحتاج ترشيد سياسة المياه في عدم الإهدار في الري، يراد نقلة نوعية في التفكير، لأننا قمنا بتقييم المفاوضات السابقة، حقيقة لم تكن تعتمد على أسس ومعايير، مثلاً تركز على الحصص المائية فقط وليس نوعية المياه، ولهذا مشكلة الملوحة في الفرات مشكلة أساسية، ونحتاج أيضاً إلى يكون هناك تواصل مستمر بين الوزارات، فمثلاً إتفاقية دولية مهمة كـ(هلسنكي) قدمنا فيها توصيات، والوزارات المعنية موافقة، وهي واقفة على رأي معين وهو قد لا يستند إلى أسس موضوعية، فهذا التكامل في السياسة، ولهذا السيد رئيس الوزراء حقيقة إختار أن يكون المجلس الوطني للمياه، وقررنا أن يكون هناك فريق وطني للتفاوض، نبني هذا الفريق بخبرات تراكمية، أن يؤسس من كل الوزارات المعنية، وأن يكون مسنوداً من المجلس الأعلى للمياه، وأنا أعتقد أن هذه فكرة جيدة للحكومة إذا تبنت هذه السياسة بشكل فعال، لكن حقيقة يشرفني أن أكون اليوم في البرلمان، ونتمنى أن يكون هذا التواصل دائماً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً للسيد وكيل الخارجية، السيدة الوزيرة هل لديك مداخلة؟ أم ننتهي؟

– السيدة آن نافع (وزيرة الإسكان):-

بخصوص طريق الديوانية – آل بدير – عفك. أنا لا أمنع تنفيذ الطريق، لكن هو متوقف بقرار (347)، العام الماضي ضمن موازنة 2016 تم تمويل مليار ونصف تقريباً له، وتم العمل بهذا المبلغ، لكن الآن لا يوجد تمويل، نعم صحيح خُصص له، لكن لا يوجد تمويل، يصل التمويل وتبدأ الشركة بالعمل، لأن الشركة العاملة هي شركة تمويل ذاتي لا يمكن أن تعمل دون تمويل، تعمل دون أن يضمن تمويلها من وزارة المالية هذا شيء خاطئ، لم يصل التمويل، إذا وصلني التمويل مباشرة يصدر أمر بأن تباشر الشركة، الشركة تمويل ذاتي ليس لديها تمويل حتى تعمل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

من دون تداخل، لا يحق التداخل، السيدة الأمينة هل لديك مداخلة؟

 

– السيدة ذكرى علوش (أمينة بغداد):-

حقيقة مداخلتنا هي مداخلة بسيطة فيما يخص بعض السادة النواب سألوا عن كمية المياه التي يتم تصفيتها وتذهب إلى النهر.

حتى يكون معلوماً لدى السادة النواب، إن أمانة بغداد يومياً تستهلك أكثر من خمسة ملايين متر مكعب من المياه، أربعة ملايين تذهب للتصفية، والآخر المياه الخام، أما ما يذهب إلى محطات المجاري وقنوات المجاري والخطوط الرئيسية فيذهب مليون ونصف بحسابات علمية بين تبخر، بين مناطق عشوائية، بين فاقد، فيحسب بأقصى حالات إستخدامنا للماء وأقصى إنتاجنا نحسب تقريباً مليون ونصف ما يذهب إلى قنوات المجاري، أما الكمية التي يتم تصفيتها وإعادتها إلى النهر مصفاة فهي تقريباً الـ(60%) من هذه الكمية، بقيت لدينا (40%) ستذهب إلى النهر ملوثة.

الحقيقة خطة أمانة بغداد كانت واضحة في مجال معالجة كامل الكمية الـ(40%) المتبقية من خلال عدد من المشاريع، بعضها توقف نتيجة الوضع المالي للبلد، منها مشروع البوعيثة، والذي الحمد لله وصلت نسبة إنجازه الآن (90%)، وهذا مستمر، وقدرته (205) ألف متر مكعب، لدينا مشروع رئيسي حقيقة، هذا المشروع إذا تم تمويله، فأمانة بغداد ستضمن (100%) من كميات المياه الواصلة إلى قنوات المجاري والتي ستتم تصفيتها، لكن هذا المشروع كلفته (603) مليون دولار، الحقيقة كان من المقرر أن يعلن هذا المشروع في العام 2014، لكن توقف بسبب الوضع المالي للبلد، أمانة بغداد لم تتوقف عند هذا الحد، حقيقة هذا المشروع أوراقه متكاملة، جداول كمياته متكاملة، فقط للتنفيذ، بحثنا مع البنك الدولي، وبحثنا حالياً مع البنك الإسلامي دراسة إمكانية إدخال هذا المشروع للتنفيذ، هذا ما يخص كميات المياه التي تذهب للمجاري.

– النائب خلف عبدالصمد خلف علي (نقطة نظام):-

هناك مشكلة في مؤسسة الشهداء، لأنه قامت ببناء مجمعات سكنية ووصلت إلى مراحل متقدمة، وبسبب الأزمة المالية توقفت هذه المشاريع، ومع الأسف ترك هذه المشاريع دون تسليمها، أو دون توفر أموال فسيزيد إندثار هذه المجمعات، قامت مديرية شهداء البصرة باستبيان لذوي الشهداء، نسبة الموافقة على إستلامها على ما هي عليه (73%)، منذ 6/4 مديرية شهداء البصرة فقط تطالب بلقاء مع وزيرة الإسكان، لأن المجمع بذمة وزارة الإسكان، تطالب فقط كيف تحول وزارة الإسكان المجمع إلى مركز شهداء، حتى تحوله إلى عوائل الشهداء، ويستلمونه وتنتهي القضية، فنتمنى من معالي الوزيرة أن تخصص نصف ساعة خلال ستة أشهر للمديرية حتى يتفاهموا معها.

– النائب عواد محسن محمد العوادي:-

أولاً العذر لله سبحانه وتعالى.

الإخوة المواطنون لديهم رسالة ولديهم مطلب، الرسالة أولاً هم مع إحترام القانون، وإحترام كل ما يحدث في وزارة، وأيضاً إحترامهم كمواطنين، مطلبهم الإجتماع يوم يوم غد، ويحضر من هو صاحب قرار، الذي يحضر إجتماع يوم غد يكون صاحب قرار، ليست توصيات ترفع إلى الوزير، لا يكون صاحب قرار، ومعه كافة الأوليات والأخطاء التصميمية.

ثانياً: النقطة المهمة جداً، يقولون إن إجتماع يوم غد لا يحتاج إلى تصويت مجلس النواب، القرار يتخذ غداً ويتم تنفيذه من قبل وزارة الموارد المائية، فلا يحتاج إلى تصويت مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تم الحديث بإسهاب حول المشاكل الموجودة.

أولاً: نحن أيضاً دعوتنا إلى السادة المعتصمين الموجودين، نقدر تماماً حجم المشكلة التي تمر بها سواءً بابل أو المناطق الأخرى، ولكن الأمر يحتاج أيضاً إلى حل بمساهمة الدولة، ليس خارج إطار الدولة، يجب أن تحترم مؤسسات الدولة، يوم غد ستكون جلسة بمشاركة البرلمان بلجانه، والحكومة بالوزارات، لغرض الوصول إلى حل ناجع ومقنع، فأرجو إبلاغ السادة المعتصمين، لأننا حريصون على إيجاد الحلول المرضية والمقنعة، وأن تكون هناك صناعة لقرار ينفذ نجد من خلاله الحل المفيد والناجع للجميع.

أيضاً أنا أتقدم بالشكر الجزيل إلى السادة الوزراء.

السادة النواب نحن لدينا تكملة لجدول الأعمال، لكن في ختام هذه الفقرة تحديداً أنا أتقدم بالشكر الجزيل إلى السادة الوزراء والسادة الوكلاء، والسيدة الأمينة العامة، والسادة المدراء العامين، والوفد والكادر المتقدم، وأيضاً السيد محافظ بابل، وأيضاً ضيوفنا السادة الممثلين لقطاعات شعبية وجماهيرية ورسمية في محافظة بابل، فأهلا وسهلاً بكم، وحرصكم الشديد على حل المشاكل، وحرص البرلمان أيضاً مع الحكومة في إيجاد حلول مفيدة، خصوصاً وأن مشكلة المياه كما تعلمون مشكلة تحتاج أيضاً إلى تظافر كل الجهود بشأنها، فأهلاً وسهلاً بكم.

الآن صوت البرلمان على إدخال فقرة تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، فتأتي اللجنة القانونية للقراءة.

توجيه إلى اللجنة باستضافتها لحل المشكلة بأن تقدم توصياتها إلى البرلمان يوم الإثنين.

– النائب حسن توران بهاءالدين سعيد:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدة فيان مداخلة، لعله هناك إعتراض من حيث المبدأ.

– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-

ليس لدينا إعتراض من حيث المبدأ، هذا شيء جيد، ونحن مع أن يكون هناك تمثيل لكل المكونات، لكن أنا أطلب من حضرتك وحسب مجموعة التواقيع التي جمعناها، تمثيل المكون الأيزيدي في مفوضية الإنتخابات، لأننا حُرمنا من التمثيل في مفوضية حقوق الإنسان وبقية الهيئات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا في النقاش.

* الفقرة/خامساً: تقرير ومناقشة مشروعي قانوني إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية العمل البحري لسنة 2006 وانضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية هوية وثائق البحارة رقم (185) لسنة 2003. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة العمل والشؤون الإجتماعية).

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

بالنسبة لمشروعي هذه الإتفاقية فلجنة العلاقات طلبت بعض الأوراق الناقصة فيها، وطلبت تأجيلها، أما الإتفاقية التي بعدها فنحن حاضرون وبالخدمة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا في النقاش.

* الفقرة/سادساً: تقرير ومناقشة مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم (87) لسنة 1948. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني، لجنة العمل والشؤون الإجتماعية).

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

يقرأ تقرير مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم (87) لسنة 1948.

هذا الموضوع لا زال كذلك في داخل لجنة الأمن مفتوحاً، نعم صحيح هذه قراءة ثانية، حتى نستمع للآراء، ولكن كذلك داخل لجنة العلاقات لم نحسم الأمر، لأنه لدينا ملاحظات على هذه الإتفاقية، وسنستمع إلى رأي الأعضاء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذن تُستأنف القراءة الثانية، نحن ليس لدينا مداخلات، لأن عدداً من النواب غير موجودين.

– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-

حقيقة هذه من الإتفاقيات المهمة التي تؤدي إلى تحسين أوضاع العمال، والذي يؤدي بدوره إلى الإستقرار الأمني والسلد الأهلي.

2- إعطاء الحق في تأسيس النقابات والإنضمام إليها وحمايتها.

3- تعطي الحق في الإنضمام إلى المنظمات الدولية العمالية.

ولكن لدينا تحفظات على إعطاء الإتفاقية الحق للعمال وأصحاب العمل على تقديم منظمات دون ترخيص من الحكومة، وهذا فيه إشكال، وكذلك تعارضها مع المادة (12) من قانون التنظيم النقابي للعمال رقم (52) لسنة 1987، وكذلك إبداء التحفظ على إنضمام إسرائيل إلى الإتفاقية في 28/1/ 1957، ووضع نص يشير إلى أن التوقيع أو الإنضمام لا يعني الإعتراف بإسرائيل، أو الدخول بأية علاقات معها، باعتبارها دولة عنصرية غاصبة، وغدة سرطانية زرعها الإستعمار في قلب العالم الإسلامي في فلسطين المحتلة، أولى القبلتين وثالث الحرمين، وأخيراً أطالب مجلس النواب إلى إصدار بيان إستنكار وشجب للأعمال الإرهابية التي تقوم بها إسرائيل في قتل واضطهاد الشعب الفلسطيني، ومحاولة السيطرة على بيت المقدس، وإلزام وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات المناسبة اتجاه هذه الإعتداءات، باعتبار قضية فلسطين هي القضية الأولى والمركزية للعرب والمسلمين.

– النائبة شروق توفيق عبدالحميد العبايجي:-

فيما يتعلق بالإنضمام إلى هذه الإتفاقية بشكل مختصر.

الإتفاقيات والمعاهدات الدولية هي دعم لسياسة الدول التي تنظم لها فيما يتعلق بتجميع وتراكم الخبرات من أجل دعم مضمون الإتفاقية، نحن في العراق لدينا الطبقة العاملة وعملها النقابي قديم، وفي كثير من هذه الإتحادات والنقابات العالمية، كانت النقابات العراقية من الأعضاء المؤسسين لها، ولها تأريخ طويل، مثلاً إتحاد نقابات عمال العراق قد تأسس منذ 1928، وبالتالي فإن العمل النقابي وحريته وحمايته هو لصالح طبقة مهمة هي عصب الحياة الإقتصادية في العراق عندما تستقر الأمور ويعود العراق ليكون كبلد له هذه المؤسسات الحقيقية في العمل.

ما يتعلق بالعبارة في المادة (10) إلى أنه لا يعني الإنضمام إلى هذه الإتفاقية إعترافاً بإسرائيل، أنا أسأل السادة في لجنة العلاقات الدولية: لماذا وضعوها تحديداً في هذه الإتفاقية؟ هذه العبارة مثل (كليشة) تتداول في كل المعاهدات التي ننظم لها كدولة، هي لا تعني الإعتراف بدولة إسرائيل، فإذن هذا الأمر غير مخصص لهذه الإتفاقية، وهذه القضية أنا أخذتها من لجنة العلاقات.

إذن كل ما يتعلق ببنود هذه الإتفاقية هو من مصلحة حماية العمل النقابي، ومن مصلحة تعزيز الطبقة العاملة في الدفاع عن حقوقها، ولا أعتقد أن هناك ما يتعارض مع القانون العراقي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة، أرجو الإختصار.

 

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

السيدات والسادة الأعضاء قدموا ملاحظاتهم، ليس هناك مانع من الإنضمام، ولكن القوانين المحلية مهمة، ونحن بخدمة العمال، الواقفين منهم في المسطر في (الباب الشرقي) أو في المعامل، نحن مع العمال وحقوقهم، لا يحتاج أن يزايد أحد على الآخر، نحن بخدمتهم، والعمال المفروض أن يؤسسوا نقابات لهم، لكن في إطار قانوننا، ونحن نراعي هذا الأمر وبخدمتكم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الجلسة ترفع إلى يوم الإثنين الساعة الحادية عشرة صباحاً.

رفعت الجلسة الساعة (3:40) ظهراً.

**********************


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com