التربية النيابية تناقش مقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين
ضيفت لجنة التربية برئاسة النائب سيروان عبدالله اسماعيل رئيس اللجنة وحضور اعضائها اليوم الاحد 23/7/2017 نقيب المعلمين العراقيين السيد عباس كاظم السوداني.
وناقش اللقاء مقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين مؤكدين على ضرورة الاسراع بتشريع القانون لما له من اهمية في الحد من ظاهرة الاعتداء على الكوادر التدريسية مشيرين على ضرورة تنظيم لقاء مع ممثلي الحكومة من اجل الوصول الى الصيغة النهائية لمقترح القانون من اجل المضي بمراحل تشريعه.