القانونية النيابية تناقش مشروع قانون مجلس الاتحاد

عقدت اللجنة القانونية اجتماعا برئاسة النائب محسن السعدون رئيس اللجنة وحضور اعضائها اليوم الاحد 23/7/2017 لمناقشة عدد من مقترحات ومشاريع القوانين المدرجة على جدول اعمالها.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي ومشروع قانون تعديل الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (11) لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الاخرى رقم (6) لسنة 2008 .

كما ناقشت اللجنة مشروع قانون مجلس الاتحاد وقرر المجتمعون عرض القانون للقراءة الثانية وادراجه على جدول اعمال المجلس في الاسبوع القادم.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com