رئيس لجنة حقوق الانسان يلتقي بمديرعام دائرة ضحايا الاخطاء العسكرية والعمليات الحربية في مؤسسة الشهداء
التقى رئيس لجنة حقوق الانسان عبد الرحيم الشمري يوم الاحد 23/7/2017 بالسيد طارق جهان بخش مديرعام دائرة ضحايا الاخطاء العسكرية والعمليات الحربية والارهابية في مؤسسة الشهداء ، بحضورالنائب حجي كندور مقرر اللجنة .
وناقش الجانبان ملفات شهداء وضحايا القوات الامنية والمدنية في محافظة نينوى ، حيث تم تقديم عرض موجز عن دور مؤسسة الشهداء في حسم ملفات شهداء القوات الامنية في محافظة نينوى.
وأكد الشمري خلال اللقاء على ضرورة تفعيل اللجان الفرعية لمحافظة نينوى لاستقبال ملفات ذوي الضحايا من المدنيين والغاء قرار مجلس الوزراء رقم (176) الذي اوقف عمل هذه اللجان وتمت مخاطبة مؤسسة الشهداء بكتاب رسمي بهذا الخصوص وخصوصا بعد تحرير مدينة الموصل.
وقد اكدت اللجنة على مخاطبة مجلس الوزراء ومؤسسة الشهداء لغرض حل المشاكل والعراقيل التي ترافق منح ذوي الضحايا والشهداء حقوقهم القانونية.