قرارات وتوصيات الجلسة رقم (8) الاثنين/24 تموز/ 2017
1- لم تحصل الموافقة بعد التصويت على توصيات وزارة الموارد المائية بخصوص مشكلة عدم وصول المياه الى ذنائب جدول بابل الإروائي، التوصيات:- 1- حث الجهود على أكمال المشروع والضغط على الحكومة بتوفير التخصيص اللازم لهذه المشاريع. 2- مفاتحة لجنة الطاقة لغرض توفير المبالغ اللازمة لتبطين المسافة (4) كيلو متر المقدم للتبطين الحالي وبتكنلوجيا التبطين الحديث حيث لا تحتاج الى قطع المياه أثناء التنفيذ. 3- حفر الآبار لتغطية حاجات السكان من المياه الجوفية. 4- إزالة التجاوزات مع أخذ تعهد من الحكومة المحلية بعدم التهاون ورفع التجاوزات المُبلَّغ عنها فوراً. 5 – تعزيز محطة الضخ الحالية والتأكيد من أشتغالها لتوفير (15) م3 بالثانية. 6- تنسيب صيانة ثابتة لأعمال التطهيرات والشمبلان في النهر. 7- تمويل التخصيصات المرصودة للتطهيرات وأزالة الشمبلان. 8- الايعاز بتعجيل فقرة الرشن لتبلغ (10) يوم تشغيل و(7) يوم أطفاء. 9- الايعاز الى وزارة البلديات بعدم نصب الاسالات دون أستحصال موافقة وزارة الموارد المائية. 10- أحترام القانون ومنع تخريب المشروع والتحريض بالادارة. 11- تشكيل لجنة مشتركة لضمان وصول الحصة المائية الى المستفيدين.
2- لم تحصل الموافقة على توصيات لجنة الزراعة والمياه بخصوص رفع التبطين عن جدول بابل الاروائي، نص القرار:-( قرر مجلس النواب في جلسته لهذا اليوم الايعاز برفع التبطين عن جدول بابل الاروائي وذلك لتأثير المناسيب والتصاريف الحالية على خطة تشغيل الجدول وتتحمل الجهة المقصرة التبيعات المالية والمسؤولية القانونية جراء ذلك.
3- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون الموازنة المعدلة العامة الاتحادية للسنة المالية 2017.
4- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق وثائق مؤتمر بوخارست لسنة 2004 الملحقة بالاتفاقية البريدية العالمية.
5- قررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي حسب طلب اللجان المختصة.