لجنة العلاقات الخارجية تحيل عددا من مشاريع القوانين الى القراءة الثانية 

عقدت لجنة العلاقات الخارجية اجتماعا يوم الاحد  ٢٣-٧-٢٠١٧ برئاسة النائب عبد الباري الزيباري رئيس اللجنة
وناقش المجتمعون موضوع رفع مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية هوية وثائق البحارة رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٠٣ ومشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية العمل البحري لسنة ٢٠٠٦ ومشروع قانون تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة جمهوية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية للقراءة الثانية

كما ناقش الاجتماع موضوع سحب مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على النظام الاساسي لمجلس السلم والامن العربي من مجلس النواب.

وتطرق الاجتماع الى الاجراءات الحكومية المتخذة لمتابعة النشاطات الاقتصادية لتنظيم داعش الارهابي والكيانات والمنظمات الاخرى الداعمة للارهاب في العراق وقنوات التمويل وتهريب الاثار والنفط والثروات الطبيعية الاخرى.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com