جـــــــدول اعمـــال الجلســـــة رقـــــــــم (8) الاثنيـــن (24) تمـــوز2017

أولاً:قــــرآءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.

ثانياً: التصويت على مشروع قانون الموازنة المعدلة العامة الاتحادية للسنة المالية 2017.( اللجنة المالية ،لجنة الاقتصاد والاستثمار).(10 مادة).

ثالثاً: النظـــر فـــــي الطعــون المقدمـــة حــــول صحة عضويــة بعض الســـادة النــواب.

رابعاً: التصويت على مشروع قانون تصديق وثائق مؤتمر بوخارست لسنه 2004 الملحقة بالاتفاقية البريدية العالمية. ( لجنة العلاقات الخارجية ، لجنة الخدمات والاعمار، اللجنة المالية).(2 مادة).

خامساً: التصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي. ( اللجنة القانونية، لجنة حقوق الانسان ،لجنة الامن والدفاع، لجنة الثقافة والاعلام ،لجنة الاوقاف والشؤون الدينية).(17مادة).

سادساً: القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم 27 لسنـة 2016. (اللجنة القانونية). (4مادة).

سابعاً: القراءة الاولى لمقترح قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الارهابية وتسريع انجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بجرحاهم. (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسين ).(11 مادة).

ثامناً: القراءة الاولى لمشروع قانون حقوق التركمان.( لجنة حقوق الانسان).(18 مادة).

تاسعاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية المتعلقة بالضمانات الدولية على المعدات المنقولة والبروتوكول الملحق بها بشان المسائل التي تخص معدات الطائرات والاعلانات المكملة للانضمام اليها الخاصة بجمهورية العراق.(لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الخدمات والاعمار).(2 مادة).

عاشراً: موضوع عام للمناقشة بخصوص اعادة النازحين الى مناطقهم.( لجنة المرحلين والمهجرين المغتربين).

تبـدأ الجلسة الساعــة: الحاديــة عشــرة صباحــاً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com