قانون تصديق وثائق مؤتمر بوخارست لسنة 2004 الملحقة بالاتفاقية البريدية العالمية
اللجنة المشرفة: لجنة العلاقات الخارجية
قانون تصديق وثائق مؤتمر بوخارست لسنة 2004 الملحقة بالاتفاقية البريدية العالمية
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور 0
صدر القانون الآتي :
رقم ( ) لسنة 2017
قانون
تصديق وثائق مؤتمر بوخارست لسنة 2004 الملحقة بالاتفاقية البريدية العالمية
المادة ـــ 1ـــ تصدق جمهورية العراق على وثائق مؤتمر بوخارست لسنة 2004 الموقع عليها بتاريخ 4/10/2004 الملحقة بالاتفاقية البريدية العالمية لسنة 1947والمدرجة فيما يلي:
اولا: البروتوكول الاضافي السابع لدستور الاتحاد البريدي العالمي.
ثانيا: النظام العام للاتحاد البريدي العالمي.
ثالثا: الاتفاقية البريدية العالمية.
رابعا: البرتوكول الختامي للاتفاقية البريدية العالمية.
خامسا: الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدي.
المادة – 2- ان هذا التصديق لايعني باي حال من الاحوال اعترافا باسرائيل او الدخول باي علاقة معها.
المادة ــــ 3ــــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
الاسبـــــــــــــاب الموجبـــــــــــــــــــة
لغرض تعزيز مجال تنظيم النقل البريدي ومن اجل ضمان توفير افضل السبل للخدمة البريدية العالمية , ولغرض المصادقة على وثائق مؤتمر بوخارست الملحقة باتفاقية البريدية العالمية لسنة 1947 والتي صادق العراق عليها بالقانون رقم 41 لسنة 1950 .
شرع هذا القانون