لجنة الثقافة والاعلام النيابية تؤكد دعمها للاعلاميين والصحفيين والنشطاء في مجال حق الحصول على المعلومة

اكدت لجنة الثقافة والاعلام النيابية دعمها لشرائح الاعلاميين والصحفيين والكتاب والنشطاء ومنظمات المجتمع المدني في اقرار مشروع قانون حق الحصول على المعلومة. وناقشت اللجنة برئاسة النائبة ميسون الدملوجي رئيسة اللجنة ، لدى استقبالها يوم الاحد ٧/٢٣ مجموعة من الاعلاميين والصحفيين والكتاب ونشطاء في المجتمع المدني في مبنى مجلس النواب مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومة كانوا قد تعاونوا على كتابة مقترحاتها  للوصول الى افضل النتائج الممكنة. ووعدت اللجنة بانها ستعمل على مراجعة جميع مشاريع القوانين التي وصلتها سابقا, مبدية تعاونها مع جميع الشرائح لاقرار القانون المذكور . كما تمت مناقشة مستجدات مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر وما قامت به اللجنة من تعديلات على القانون تمهيدا لاقراره


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com