لجنة الزراعة والمياه تشارك في مؤتمر بشأن ادارة الموارد المائية في ميسان
شارك رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النائب فرات التميمي وعضو اللجنة النائب محمد الصيهود في المؤتمر العلمي الثاني الذي اقيم في محافظة ميسان للفترة 26–27/7/2017 تحت عنوان (الادارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق التنمية المستدامة في العراق) بناء على دعوة من وزارة الموارد المائية .
وقدم السيد رئيس اللجنة في كلمة القاها بالمؤتمر عدة مقترحات ابرزها، عدم التجاوز او التخريب او التعرض باي شكل من الاشكال على المشاريع الاروائية والمنشآت الهيدروليكية واتخاذ الاجراءات الصارمة ضد المخالفين والمتجاوزين، وتفعيل الجانب الاعلامي وتوعية المزارعين ودعم جميعات مستهلكي المياه من المستفيدين من المصدر المائي وفقا للقانون.
وأوصى النائب التميمي بضرورة زيادة التنسيق والتواصل مع الحكومات المحلية ومديريات الري والصيانة والسدود في المحافظات والتنويه على أن موضوع المياه يعد قضية اتحادية وان وزارة الموارد المائية ليس من الوزارات المشمولة بنقل الصلاحيات وفقا لقانون المحافظات الغير المنتظمة باقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 2013 والنافذ.
وأكد رئيس اللجنة على اهمية زيادة التنسيق وتبني برامج مشتركة بين وزارات الموارد المائية والزراعة والصحة والبلديات وامانة بغداد لادارة ملف المياه وتشكيل لجنة تنسيقية عليا بينها لادارة ملف المياه المشترك برئاسة وزير الموارد المائية حصراً لتنظيم ووضع الية عمل فعالة ومؤثرة في ادارة المياه، اضافة الى الاهتمام بالاهوار وانعاشها وايلاها الاهمية وتنفيذ البرنامج الوزاري المتعلق بها .