مدير عام دائرة تكنلوجيا المعلومات والاتصالات في مجلس النواب يقدم تقريرا عن المواقع الألكترونية مابين الإختراق وكشف الثغرات

استعرض السيد ماجد خضر أحمد مدير عام دائرة تكنولوجيا المعلومات والأتصالات في مجلس النواب الواقع الفني الخاص بالمواقع الألكترونية للوزارات ومؤسسات الدولة وماتتعرض له من عمليات الإختراق وكشف الثغرات.

واكد السيد مدير عام دائرة تكنلوجيا المعلومات والاتصالات في تقرير له على ان العراق لايملك قانون يُعنى بالمعلوماتية كون القانون الوحيد الموجود بهذا الخصوص هو قانون التوقيع الألكتروني في حين أنّ أول قانون يجب الإستناد إليه في تصنيف الحدث هو قانون جرائم المعلوماتية وهو غيرموجود ، مشيرا الى الاجة الى الإستناد على قانون يتم عبره الإستدلال على أنّ ماحدث يمثل خرق يرتقي لجريمة ألكترونية أو خرق للخصوصية وكشف مواطن ثغرات الموقع.

واوضح السيد ماجد خضر أحمد مدير عام دائرة تكنولوجيا المعلومات والأتصالات في مجلس النواب بان عدم تبنّي أي جهة فنية تفسير ماحدث من اختراقات في مواقع حكومية وحصر الموضوع بالجريمة فقط بالرغم من أن الخرق والإختراق هو تكامل في عالم المعلوماتية (من حيث البحث واكتشاف الثغرات ليقابله معالجة مواطن الضعف وتبني برامج وبروتوكولات الحماية) سوف يؤدي إلى العزوف عن استضافة أي موقع لمؤسسات الدولة من قبل أي جهة سواء كانت حكومية أوخاصة.

وتناول تقرير السيد مدير عام دائرة تكنلوجيا الاتصالات في تقريره محاورا عدة تخص الخرق والإختراق للمواقع الإلكترونية والوثائق التي سُحبت والتي يستدل بها على أنه خرق الإختراق والقرصنة ومنافذ الإنترنت والإستدلال على المخترق والإجراءات التي يجب اتخاذها في مواجهة الخروقات والردّ الإستباقي.

كما تضمن التقرير المواقع الألكترونية مروراً بالبنية التحتية على مستوى العراق وانتهاءا بالأجراءات والتسلسل الزمني للمواجهة الألكترونية على مستوى الدولة والتي تستلزم الأحاطة بالاجراءات المطلوب أتخاذها وما يتصل بسن التشريعات التي تتماشى مع المعايير الدولية بدلاً من التعامل مع الموضوع من جهة اعلامية ومحاولة كل جهة الأبتعاد عن المسؤلية الفنية.

 

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

25/7/2017

 

وفي مايلي نص التقرير الخاص بالمواقع الألكترونية مابين الإختراق وكشف الثغرات:

تقرير المواقع لالكترونية مابين الاختراق وكشف الثغرات


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com